مركز التنمية المهنية لهيئة التعليم بأبو كبير شرقية

موقع علمي يضم كل ما يخص التنمية المهنية من معلومات ومواد تدريبية وقرارات وزارية ومراجع

<!--

<!--<!--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة النظام الداخلى

 

مؤسسةxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجعيات إعداد الدليل :

 

1.                القانون رقم 84 لسنة 2002 والمنظم لعمل الجمعيات

      و المؤسسات الأهلية في مصر .

2.                قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 .

3.                قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005.

4.                قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.

5.                قانون المشتريات رقم 89 لسنة 1998.

6.                قانون التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1979.

7.                أسس ومعايير المحاسبة المصرية.

8.                لائحة النظام الأساسي للمؤسسة.

9.                لائحة النظام الداخلي للمؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتويات الدليل:

1.    الباب الأول : الحكم الداخلي للمؤسسة

 

·        الفصل الأول : المؤسسة

·        الفصل الثاني: العضوية

·        الفصل الثالث: مجلس الأمناء

·        الفصل الرابع: لجان المؤسسة

·        الفصل الخامس: مراقب الحسابات

·        الفصل السادس: حل المؤسسة.

 

2. الباب الثاني: الموارد البشرية

 

·        الفصل الأول: أحكام عامه

·        الفصل الثاني: التعيين

·        الفصل الثالث: مواعيد العمل

·        الفصل الرابع : الأجازات والغياب

·        الفصل الخامس: تشغيل النساء

·        الفصل السادس: الأجور والمرتبات

·        الفصل السابع : العلاوات والترقيات والبدلات

·        الفصل الثامن: تقارير الكفاية

·        الفصل التاسع: واجبات العامل والأعمال المحظورة

·        الفصل العاشر: إنهاء الخدمة

·        الفصل الحادي عشر: التدريب

·        الفصل الثاني عشر: لائحة الرواتب وعلاوات العاملين

·        الفصل الثالث عشر: لائحة الجزاءات

·        الفصل الرابع عشر: بطاقات الوصف الوظيفي

·        الفصل الخامس عشر: الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 

3. الباب الثالث: النظام المحاسبي

4. الباب الرابع: المقبوضات والمدفوعات

5. الباب الخامس: التقارير المالية

6. الباب السادس: التخطيط المالي

7. الباب السابع: المراجعة الداخلية.

8. الباب الثامن: لائحة السفر.

9. الباب التاسع: لائحة التدريب

10. الباب العاشر: لائحة الأصول الثابتة

11. الباب الحادي عشر: لائحة المشتريات

12. الباب الثاني عشر: لائحة التطوع

13. الباب الثالث عشر: إدارة المشروعات والأنشطة

14. الباب الرابع عشر: ملحقات الدليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول

 

الحكم الداخلي للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الباب الأول :

 

الفصل                     الموضوع

الأول               

·        المؤسسة

·        رؤيتها

·        رسالتها

·        أهدافها

·        أنشطتها

 

الثاني               العضوية

الثالث               مجلس الأمناء

الرابع               لجان المؤسسة

الخامس             مراقب الحسابات

السادس             حل المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

المؤسسة – رؤيتها – رسالتها – أهدافها – أنشطتها

 

البيانات الأساسية للمؤسسة

مادة (1)

اسم المؤسسة :

رقم الإشهار :

المديرية التابعة لها :  

المدة : غير محددة

عنوان المؤسسة :

 

النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة :

 

مادة (2)

رؤية المؤسسة : نؤمن بقدرات الشباب والمجتمع المدني ودورهم في التغيير، ويمكن من خلالهم الإسهام في بناء مجتمع جديد متطور ، تدار فيه الشئون العامة على أساس الديمقراطية واحترام الكرامة الإنسانية و المساواة بين جميع المواطنين.

 

مادة (3 )

رسالة المؤسسة :  تتحدد رسالة المركز في دعم التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم وبناء الشباب وتنمية الكوادر الجديدة للمساهمة في عملية تدعيم المجتمع المدني الذي ينمو ويتزايد بشكل كبير في مصر والمنطقة العربية وذلك من خلال تعظيم قدرات الشباب وتطوير القدرات المؤسسية للمنظمات القائمة والناشئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (4 )

مجالات عمل المؤسسة

تعمل المؤسسة في الميادين الآتية:

1.      حقوق الإنسان

2.      المساعدات الاجتماعية

3.      الخدمات الثقافية والعلمية

 

الأنشطة المحققة للأهداف:

مادة (5)

تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها عن طريق الأنشطة التالية :

§        التواصل مع للشباب 

§        الرصد والتوثيق لأوضاع حقوق الإنسان وجمع استبيانات ومتابعتها وإصدار التقارير   

§        "نشر الوعي" كسر الصمت وتغيير الاتجاهات حول قضايا الشباب. 

§   بناء شراكة مع الأعلام من خلال المؤتمرات  الصحفية والأخبار والبيانات الصحفية وتوفير قاعدة معلومات مفيدة للإعلاميين

§        تقديم المساعدة القانونية    

( مع مراعاة تطبيق نص المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 )

الأنشطة المحظورة :

مادة (6 )

يحظر أن يكون من بين أغراض المؤسسة ممارسة أي من الأنشطة التالية :

1)    تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

2)  تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3)    أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.

4)  استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك, (لا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا).

5)    الدخول في مضاربات مالية.

 

 

 

 

 

سلطات اعتماد وتعديل سياسيات وإجراءات المؤسسة:

مادة (7)

ترتكز سلطة اعتماد وتعديل هذا الدليل في مجلس أمناء المؤسسة والذي يمثل الجهة الوحيدة المختصة بإصدار هذا الدليل أو الحذف منه مستقبلا أو إدخال التعديلات عليه.

ويقوم مجلس الأمناء أو من يفوضه المجلس بتنقيح هذا الدليل دوريا كلما اقتضت الظروف, كما يقوم مجلس الأمناء بنشر هذه التعديلات على جميع المستخدمين بالأجزاء المعدلة وتاريخ التعديل, كما يلغي أي نص يخالف أحكام هذا الدليل.

ويسري العمل بهذه الدليل اعتباراً من اليوم التالي لاعتماده من مجلس الأمناء واعتماد من الجهة الإدارية المختصة.

 

 

 

 

 

 

 

            


الفصل الثاني

العضوية

شروط العضوية:

مادة (8)

يشترط في عضو مجلس أمناء المؤسسة ما يلي:

1)  ألا يكون قد صدر ضده أو ضد أي منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2)    أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

3)    حاصل على مؤهل متوسط كحد أدنى.

4)    لديه خبرة في مجال العمل العام.

 

زوال صفة العضوية:

مادة (9)

تزول صفة عضوية مجلس الأمناء عن العضو في إحدى الحالات الآتية:

1)    الاستقالة.

2)    الوفاة.

3)    إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

4)    العزل بموجب قرار من مجلس الأمناء أو من الجهة الإدارية في الحالات الآتية:

1.    إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراً مادياً أو أدبياً.

2.    إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

مجلس الأمناء واختصاصاته

مجلس أمناء المؤسسة:

مادة (10)

يتولى إدارة المؤسسة مجلس الأمناء ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

1)  يتكون مجلس الأمناء من خمس أعضاء أو يعينهم المؤسس أو المؤسسون, وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً وأميناً للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم في سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.

2)  تكون مدة مجلس الأمناء دورة مدتها ستة سنوات, عدا مجلس الأمناء الأول فتكون مدته ثلاثة سنوات على الأكثر, وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته يعين عضو بدلا منه بنفس طريقة تعيين سلفه.

3)  يعين مجلس الأمناء مديراً متفرغاً لإدارة المؤسسة ويحدد اختصاصات هذا المدير والأتعاب أو الأجر أو المكافأة على حسب الأحوال.

4)  على رئيس مجلس الأمناء إخطار الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتشكيل مجلس الأمناء وكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل.

5)  يتولى مجلي الأمناء إدارة شئون المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون رقم 84 لسنة 2002 و لائحته التنفيذية, فيما عدا تعديل الغرض الأصلي للمؤسسة الأهلية المحدد في النظام الأساسي.

 

اختصاصات مجلس الأمناء:

مادة (11)

يختص مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة المؤسسة والرقابة على حسن سير عملها والتزامها بالعمل على تحقيق أغراضها بكفاءة, وله على وجه الخصوص القيام بـــــــ:

1)    انتخاب رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير).

2)    إقرار وإعداد اللوائح الداخلية للمؤسسة.

3)  تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أن يتولى رئاسة كل لجنة عضو من مجلس الأمناء, وتكون قرارات هذه اللجان نافذة في حدود اختصاصاتها على أن تعرض أعمالها على المجلس في أول اجتمع تالي للتصديق عليها.

4)    إقرار العقود والاتفاقات التي تبرمها المؤسسة الأهلية.

5)    الموافقة على المشروعات الإنتاجية أو الخدمية التي تقيمها المؤسسة الأهلية لتحقيق أغراضها.

6)  إقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط المؤسسة ومشروعاتها وحالتها المالية و تقرير الجرد السنوي والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام المقبل على أن ترسل للجهة الإدارية صورة من مشروع الميزانية قبل عرضه على المؤسسين بخمسة عشر يوما على الأقل.

7)    اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.

8)    تعيين المدير من أعضاء المجلس أو من غيرهم وتحديد اختصاصاته ومكافآته.

9)    الموافقة على تعيين العاملين اللازمين للعمل بالمؤسسة وتأديبهم وفصلهم.

10)                       اختيار ممثل المؤسسة الأهلية في اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون.

11)        مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفة للقانون أو اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للمؤسسة.

 

اختصاصات رئيس مجلس الأمناء:                       

مادة (12)

يختص رئيس مجلس الأمناء بما يأتي:

1)    رئاسة جلسات مجلس الأمناء وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوة المجلس للانعقاد.

2)    إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ومراقبة تنفيذ قراراته.

3)    التوقيع نيابة عن المؤسسة على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها.

4)    التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالمؤسسة.

5)    التوقيع على الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.

6)  البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع مجلس الأمناء على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع تالي له.

وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

 

اختصاصات أمين الصندوق:

مادة (13)

 

يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون المؤسسة المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليها مجلس الأمناء.

ويختص بما يلي:

1)  الإشراف العام على موارد المؤسسة ومصروفاتها ومراقبة تطبيق اللوائح المالية وحسن تطبيقها بما في ذلك استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها في البنك أو (صندوق التوفير) أولا بأول وقيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة وحسن تنظيم الدفاتر المالية والخزينة وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الأمناء.

2)    الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الأمناء.

3)    مراقبة الصرف وحفظ المستندات الدالة عليه.

4)    مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمؤسسة ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.

5)    تنفيذ قرارات مجلس الأمناء فيما يتعلق بالمعاملات المالية ومطابقتها لبنود الميزانية المعتمدة.

6)    التوقيع مع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه على أذونات الصرف والشيكات.

7)  الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الأمناء له من سلطات وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الأمناء على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع للمجلس.

 

اختصاصات الأمين العام (السكرتير):

مادة (14)

يختص الأمين العام أو سكرتير المجلس بحسب الأحوال بما يأتي:

1)  تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الأمناء في الاجتماع التالي للتصديق عليها.

2)    الإشراف العام على إعداد سجل بأسماء مجلس الأمناء وعناوينهم.

3)    إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الأمناء والتوقيع عليها مع الرئيس.

4)    إخطار كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بتشكيل المجلس وكل تعديل يطرأ عليه.

5)    العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

6)    الإشراف على الأعمال الإدارية للمؤسسة.

7)  الإطلاع على جميع المكاتبات الهامة الواردة للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء أو على المختص بالبت فيها إذا كان له اختصاص في شأن المؤسسة, وكذلك ملاحظات الجهاز خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

 

انعقاد المجلس:

مادة (15)

1)    يكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون المؤسسة.

2)  ينعقد مجلس أمناء المؤسسة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس مرة كل سنة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة,

وذلك للنظر في :

1- الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير المدير عن نشاط المؤسسة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات ومشروع الموازنة عن السنة المالية الجديدة, وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الأمناء إدراجها في جدول الأعمال.

 

صدور قرارات مجلس الأمناء وتسجيل التصويت:

مادة (16)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة (50% من الأعضاء + 1) فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو حل المؤسسة أو إدماجها والتي يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

يتم استخدام الاقتراع الفردي عند اتخاذ القرارات ويتم تسجيله بمحضر الاجتماع.

تغيير الأعضاء:

مادة (17)

إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء دورة المجلس يعين عضو بدل منه بنفس طريقة تعيين سلفه.

الفصل الرابع

اللجان الدائمة بالمؤسسة واختصاصاتها

اللجان التنفيذية:

مادة (18)

1- يكون لمجلس الأمناء الحق في أن يفوض كل أو بعض اختصاصاته إلى لجنة تنفيذيه تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن يختاره المجلس ومن بين أعضائه.

 

   تكوين اللجنة التنفيذية:

مادة (19)

تتكون اللجنة التنفيذية من:

1)    رئيس مجلس الأمناء وهو رئيس اللجنة التنفيذية.

2)    أمين الصندوق.

3)    الأمين العام (السكرتير).

4)    المدير التنفيذي.

 

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

مادة (20)

تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

1)    اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يراها مجلس الأم�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 128 مشاهدة
نشرت فى 14 سبتمبر 2014 بواسطة sazzazy

مسئول الدعاية والاعلان

sazzazy
موقع علمي يتضمن تدريبات وإعلانات ومراجع وكل ما يخص التنمية المهنية والبشري »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

45,823