اذا بغضت الذوجة الحياة مع زوجها الى الحد الذى اصبحت العشرة بينهما غير متصورة وانها تخشى الا تقيم حدود اللة بسبب هذا البغض الامر الذى يدعوها الى المطالبة بتطليقها خلعا على ان ترد الية مقدم المهر الذى دفعها لها وتتنازل لة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وحيث ان المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان تنظيم بعض اجراءات واوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية تجيز للزوجة ذلك ما دامت افتدت نفسها برد مقدم صداقها وتناذلها عن جميع حقوقها

ولابد للسير فى دعوى الخلع ان يسبقها طلب تسوية فى محكمة الاسرة

ولاجل العلم 

المصدر: المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 72 مشاهدة
نشرت فى 3 يونيو 2012 بواسطة sapra

ساحة النقاش

sapra
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

928