مدونة مكتب المصرى للاستشارات المالية والضربية

دورالمؤسسه استشاريه متخصصه فى نظم التطوير المالى و الادارى وانتاج الموسوعات و الحقائب التدريبيه

بيان صحفى عن
مصلحة الضرائب المصرية
عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في مؤتمر صحفي 
قانون الضريبة على القيمة المضافة راعي محدودي الدخل .
القيمة المضافة بريئة من إرتفاع الأسعار .
التسعيرة الجديدة للسجائر تتضمن بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به فى السوق قبل تطبيق القانون .

عقدت مصلحة الضرائب المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعدادات المصلحة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي بدأ تطبيقه خلال الشهر الجاري ، وذلك بمقر مركز التدريب التابع للمصلحة بالمعادي اليوم الثلاثاء الموافق 20 /9/2016 وبحضور العديد من قيادات المصلحة .
أكد مطر في بداية المؤتمر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة .
وأشار أنه فيما يتعلق بالهدف الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبي وحتى تكتمل المنظومة ويتم كذلك جذب الاستثمارات حيث أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات .
وفيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل عبأه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض .
وأضاف أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط والمتمثل في جدول الإعفاءات ، وشدد مطرعلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى واضعيه المواطنين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الاساسية.
وقال إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 57 سلعة وخدمة. 
وتشمل القائمة المعفاة 36 مجموعة سلعية، بالإضافة إلى 21 مجموعة من الخدمات وتتمثل فيما يلي :
1 - ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
2 - محضرات أغذية الأطفال.
3 - البيض عدا المبستر.
4 - الشاي والسكر والبن.
5 - منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
6 - الخبز بجميع أنواعه.
7 - المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8 - الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
9 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
10 - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
12 - المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
13 - الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
14 - الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
15 - البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
16 - المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
17 - تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
18 - البترول الخام.
19 - الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20 - المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21 - الذهب الخام والفضة الخام.
22 - إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24 - أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
25 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
26 - الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
27 - الطوابع البريدية والمالية.
28 - بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29 - النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
30 - سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
31 - الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
32 - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
33 ـ العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
37 ـ خدمات التامين وإعادة التامين.
38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
42 ـ الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44 ـ خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
48 ـ خدمات وكالات الأنباء.
49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
53 - النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
54 - الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
55 - الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد)
56 - الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
57ـالخدمات الإعلانية .

وأكد مطر أن الفترة السابقة على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا فى الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفى القانون تم إعفاء السكر والأرز كما ورد في جدول الاعفاءات ، وكذلك لم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين فى قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وبالتالى فالقانون ليس سببا فى ارتفاع الأسعار .
وأوضح مطر أن التسعيرة الجديدة للسجائر تتضمن بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به فى السوق قبل تطبيق القانون، حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزارى، التى كانت تباع فى السوق بسعر 35 جنيها .

وأكد أنه فى حالة قيام اى من المنتج او المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة بالقائمة السعرية فإن السعر الأعلى هو الذى يتخذ أساساً لحساب الضريبة ، وفى حالة قيام الموزع او التاجر بالبيع بسعر اعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها فإن ذلك يعد تهرباً .

وقال مطر أن هناك تجار شرفاء، لكن البعض يستغل الظروف لزيادة الأسعار فى السوق بصورة غير مبررة، وهو ما حدث فى حالة كروت الشحن.

وتابع أنه تم الاجتماع بالشركات الثلاثة وجهاز تنظيم الاتصالات، وتم التواصل بين وزيرى المالية والاتصالات والاتفاق على عدم تحميل المستهلك بأكثر من قيمة الضريبة المستحقة وتأثيرها.

وأوضح أن الأثر المالى للضريبة على كروت المحمول فى حدود 6 – 7% عما كان يطبق فى ضريبة المبيعات، وبالتالى سعر الضريبة الآن بعد خصم المدخلات حوالى 21%، وانتهى الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركات والمصلحة على تحميل المستهلك بفئة الضريبة الفعلية وإضافة رصيد للكارت بما يعادل الفرق بين الكسور وما سيدفعه ثمنا للكارت.

وأشار مطر خلال المؤتمر إلى أهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة والمتمثل في رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه ، وفيما يتعلق بالمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب الغاء تسجيله.

ولكن المشرع أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون في إما أن يلغى تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة ، أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال (60 ) يوما من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الالغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ( أطلق عليه الاقرار الضريبي النهائي ).

وأوضح أن السعر العام للضريبة على السلع و الخدمات (13%) عن العام المالى 2016 /2017 ، و(14 %) اعتباراً من العام المالى 2017/2018 ، [ على ان يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برنامج العدالة الاجتماعية .

وأشارأنه في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يكن هناك رد للرصيد الدائن ولكن في قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى حالة الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المنتج والتاجر لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج .

وقال أنه تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة و ما يكون مستحقاً عليه و واجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .

وحول استعدادات المصلحة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أوضح محمد عبد المنعم قورة رئيس القطاع التنفيذي أنه تم تحديد ووضع كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون سواء من حيث استمرار المسجلين أو إلغاء التسجيل أو التسجيل الجديد وكذلك تم تجهيز كافة المستلزمات الورقية المتمثلة في شهادات التسجيل والإقرارات والنماذج المختلفة ، وأشار إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات عن المسجلين لتتوافق مع نصوص القنون 67 لسنة 2016 ، وتم تدريب العاملين بالمصلحة من خلال عقد دورات تدريبية على مدار عام كامل حتى يتفهم العاملون فلسفة القانون وأهدافه ، وأوضح انه تجرى حاليا دورات تنشيطية لمدة يوم واحد للعاملين الذين سيقومون بعبء التنفيذ .

وأكد قورة على أن البنية التحتية لمصلحة الضرائب جاهزة للتطبيق ولكن الصعوبة كانت تتمثل في تعديل قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين وهذه تم تجهيزها بالفعل وتم توفير مناخ عمل جيد يتلاءم مع المجتمع الضريبي من خلال أنظمة الحاسب الآلي وطرق الدفع الإلكتروني .

وأضاف محمد عبد العظيم مطر رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين بأن المصلحة قد قامت بتخصيص أرقام للاستفسار عن قانون (67) لسنة 2016 والخاص بالضريبة على القيمة المضافة وهي أرقام (24013005ـ 24013021ـ24050531 ) وهي تستقبل جميع الاتصالات ، وكذلك تم تخصيص الرقم المجاني (08008009800) وهذا الرقم لا يستقبل الاتصالات الواردة من التليفون المحمول بعدد 6 خطوط بنظام التتابع ويتم استقبال الاستفسارات على مدار ثمان ساعات من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحول عملية حصر المسجلين أشار رئيس المصلحة أن هناك نوعان من الحصر المتمثل في الحصر المعلوماتي والحصر الميداني ، موضحا أن الحصر المعلوماتي أقوى في ظل وسائل الإعلام والإنترنت .
مشيرا إلى وجود ربط شبكي بين المصلحة وجهات عديدة مثل الضرائب العقارية والتأمينات والجمارك مم يساعد على توافر معلومات حقيقية من واقع ملفات الممولين أنفسهم ، وكذلك سوف يكون هناك ربط شبكي مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والشهر العقاري .
وأكد على أنه سيتم إصدار تعليمات بضرورة قيام المأموريات بعملية الحصر الميداني الإهتمام به وليس فقط الإعتماد على الحصر المعلوماتي .

وقال محمد شوقي رئيس الإدارة المركزية للعمليات الضريبية بالمصلحة أن إجمالي عدد المسجلين المحتمل دخولهم في الدفعة الأولى في ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة حوالي 200 ألف مسجل.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، أن المصلحة استعدت من حيث طباعة النماذج وبرامج الحاسب الآلي، مؤكدا أن جاهزية المصلحة للتطبيق بأكثر من 95%.

وأشار إلى أنه يجرى حصر الأنشطة التي لم تكن خاضعة للضريبة من قبل إلكترونيا وميدانيا، وتم تبادل المعلومات مع ضرائب الدخل والجمارك وهيئة الخدمات الحكومية لحصر كافة المتعاملين معهم.

وأوضح أنه خلال الحصر الذي تم لإقرارات عامي 2013 و2014 تم الوصول إلى 33 ألف ممول للضرائب العامة ، حيث تم تسجيل 14 ألف منهم حتى الآن ،وتم حصر إقرارات عامي 2014 و2015 من ضرائب الدخل والمنتظر منهم تسجيله بضريبة القيمة المضافة 20ألف وخمسمائة مسجل ليصل بذلك عدد المسجلين لدى المصلحة 260 ألف مسجل حاليا.

وقال شوقي أن هناك حوالي 137.5ألف مسجل مستمر هم من بلغوا حد التسجيل نصف مليون فأكثر وكافة المستوردين والمصدرين ووكلاء التوزيع والمتعاملين مع سلع الجدول مهما كان حجم تعاملاتهم وهناك 20 ألف ممول موجود بالضرائب العامة سيتم ضمهم للقيمة المضافة والباقي عبارة عن مسجل جوازي ويتوافر فيه شروط التسجيل بالقيمة المضافة الدفعة الأولى منهم ستكون 200 ألف خلال شهرين أو ثلاثة ومن المتوقع زيادة عدد المسجلين بعد القيام بإجراءات التوعية اللازمة .

وبالنسبة للأنشطة الجديدة التي سيطبق عليها القانون لأول مرة، توقع شوقي أن يصل عدد ملفات المسجلين حوالي 21 ألف مسجل منتظر تسجيلهم في القيمة المضافة.

وأوضح دكتور صفوت نصر (رئيس مأمورية 6 أكتوبر ) فيما يتعلق بالسؤال حول التكليف العكسي أنه وفقا للمادة (32) من قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه إذا قام شخص غير مقيم و غير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة او اقتصادية او أية جهة اخرى ، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها و سدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع فى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم و غير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه ، وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد و مورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت .
و فى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية و يتم تحصيلها مع الضريبة و بذات إجراءاتها .

وفي ختام المؤتمر أكد مطر أن الضرائب واجب وطني وهي تستخدم للإنفاق على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة وشدد على أهمية دور الإعلام وكافة الأجهزة على مستوى الدولة لضبط السوق والمصلحة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك بخصوص هذا الأمر .

المصدر: مصلحة الضرائب
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 80 مشاهدة
نشرت فى 19 أكتوبر 2016 بواسطة samehzaki98

الاستاذ/ سامح المصرى

samehzaki98
مكتب المصرى للاستشارات المالية و الضربية محاسبون قانونيون ومستشارون تأسس المكتب ليكون من المكاتب العامله فى مجال مراجعة حسابات وتقديم الخدمات والاستشارات الضريبيه ودراسات الجدوى الإقتصاديه وتأسيس الشركات دورها مؤسسه استشاريه متخصصه فى تقديم نظم الاستشارات الضربية و التطوير المحاسبى و الادارى فضلا على انتاج مجموعه واسعه من الحقائب »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,143