انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة واسس تزكيتها

• الذهب والفضة والأوراق النقدية.

• عروض التجارة.

• السائمة من الأنعام: الإبل - البقر - الغنم.

• الزروع والثمار.

• الركاز والمعادن.

• العسل.

• الأسهم والسندات والأجور والمستغلات

المستحقون للزكاة

• الفقراء: والفقير هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته.

• المساكين: المسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من بعض كفايته لكنه لايكفيه.

• العاملون عليها: هم من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو تختارهم الهيئات المعترف بها للقيام بجمع

الزكاة وتوزيعها، وحفظها ونقلها واستثمارها ضمن الضوابط الشرعية، وتوعية الناس بأحكام الزكاة..ولهم شروط

يجب توافرها فيهم.

• المؤلفة قلوبهم: وهم صنفان:

• قوم من الكفار يرُاد استمالتهم للإسلام، فيرجى خيرهم أو منع أذاهم وضررهم إن لم يندفع ضررهم إلا بذلك.

• قوم من المسلمين ضعفاء النية في الإسلام، فيعطون من الزكاة لتقوية إسلامهم، وترغيب نظرائهم أو جباية

الصدقات من قومهم.

• في الرقاب: والمقصود به: تحرير العبيد والإماء من الرق الذي هو نقيض الحرية، ويدخل في ذلك افتداء

الأسرى.

• الغارمون: هم المدينون، وليس كل مدين مستحقا للزكاة بل لهم شروط ويجب توافرها فيهم.

• في سبيل لله: يرُاد به الجهاد في سبيل لله، بمعناه الواسع الذي قدره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين، إعلاءً لكلمة

لله.. ويشمل ما يلي:

• تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام في البلاد غير الإسلامية.

• تمويل الجهود التي تثبت بين الأقليات الإسلامية في ديارٍ تسلطَّ فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين.

• ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عن ماله، وله شروط حتى تتم مساعدته.تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام في البلاد غير الإسلامية.

• تمويل الجهود التي تثبت بين الأقليات الإسلامية في ديارٍ تسلطَّ فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين.

• ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عن ماله، وله شروط حتى تتم مساعدته.

1 زكاة النقود والحلي

1/1 زكاة النقود

المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية – سواء اكانت عملة بلد المزكي ام عملة بلد اخر.

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما السنة فقوله : ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من

نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ..)).

وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ( الذهب والفضة ) وقيس على ذلك سائر العملات

سبب وجوب الزكاة في النقود

تجب الزكاة غي النقود اذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة.

المال المستفاد أثناء الحول

من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات ، فإنه يضم ذلك إلى

ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول ، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء

الحول .

2/1 زكاة الحلي

F 9 (2001 – عرضت ندوة الزكاة التي عقدتا في سلطنة عمان والكويت ( 2000

10 موضوع حكم الزكاة في حلي النساء

المعد للاستعمال ، وبعد دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة ، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث

المقدمة تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي : أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء ، والثاني يرى عدم

F وجوب الزكاة فيها, ويرى المشاركون في ندوة الزكاة 01

11 أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ

والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.

عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية :

• أن يكون الاستعمال مباحا ، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالا محرما ، كالتزين بحلي على صورة تمثال .

• أن يقصد بالحلي التزين ، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة .

• أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل .

10 قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، سلطنة عمان 2000 م – الكويت 2001 م.

11 قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، سلطنة عمان 2000 م – الكويت 2001 م. بيت الزكاة،

.( "دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات"، (دولة الكويت - 2001

• أن يبقى الحلي صالحا للتزين به ، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك،

ويستأنف له حولا من وقت تهشمه ..

• أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفا ، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير

فتجبلزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال .

وأما نصاب الذهب ( 85 جراما تقريبا ) من الذهب الخالص(عيار 24 ) ونصاب الفضة مائتا درهم ( 595 جراما

تقريبا ) من الفضة الخالصة ، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من

الوزن والصياغة، والحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيه زكاة ، ما لم تكن معدة للتجارة

فاذا كان انصاب للذهب عيار 24 هو 85 جراما، فيمكن حساب ان النصاب للذهب عيار 21 هو 97.14 جراما،

وان النصاب للذهب عيار 18 هو 113.33 جراما (بمعني انه كلما قل عيار الذهب كلما زاد عدد الجرامات المكونه

للنصاب الخاص بهذا العيار. وكلما زاد عيار الذهب كلما قل عدد الجرامات المكونه للنصاب الخاص بهذا العيار).

2 زكاة الاسهم والسندات

1/2 زكاة الاسهم

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعا لربح الشركة أو خسارتها ،

وصاحب السهم يعُد شريكا في الشركة ، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ،

ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء, وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضا قيمة سوقية

تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم . ويحُكم على الأسهم من حيث

الحِلّ والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض

الأساسي من الشركة محرما كالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة

، وبيوع الغرر.

المال المستفاد اثناء الحول

إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في ارشادات زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج

زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج.

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :

• إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5 % ) من القيمة السوقية يوم

وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة.

أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

• إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة

.( % فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5

• وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر

2.5 % ) وتبر ا ذمته بذلك. )

2/2 السندات

السند يمثل جزءا من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له ، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره ،

وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها ، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد ، وللسند قيمة

إسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة ، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب. والتعامل بهذه

السندات حرام شرعا لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة ، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل الدين لغير من

هو عليه ، وهو غير جائز

كيفية تزكية السندات (تطهيرها من خلال اخراج الزكاة الواجبه عتها)

يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة ، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - رأس

المال - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحل ، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون

الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء

المساجد وطبع المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، ولا يحتسب ذلك من الزكاة ، ولا ينفق منه

على نفسه أو عياله والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها

3 زكاة عروض التجارة

مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة

لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع

الفقهاء المعتبرين . وما قد يظُن من أن في هذه التسوية تخفيفا على المكتنز وتشديدا على المستثمر بسبب أخذ

النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل

المال وبذلك يمكن أداء الزكاة والحفاظ على الأصول، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال

دائما ، ولذا حثت السُنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة. هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس

كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزا،ً كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي

يتحول إلى أصول ثابتة، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها.

1/3 الاصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة

يقصد بتقويم عروض التجارة : تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من

أجل

• معرفة القدر الواجب إخراجه.

• محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة ) وهذه الشروط

هي:

• أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.

• أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل.

• يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند

نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)،وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.

• إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت.

• زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ،

فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة ( مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع

تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في محل المشتري F.O.B

تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول. C.I.F

• يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.

• إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضه ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة

التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.

• الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية ) تقُوَّم بكامل قيمتها إذا كانت مرجوة السداد ، فإذا

كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالا وما يقبضه في الحال

المعادلة الميسرة لحساب زكاة المال

F تزكية مصادر الاموال المكونه للثروة1

12

الزكاة الواجبة علي التاجر المزكي = [عروض التجارة ( المستوفاه لشروط تزكيتها كعدم حرمانية النشاط وتوافر

فيها شروط الاتجار والحولية وغيرها) + النقود + الديون المرجوة على الغير لمصلحة التاجر او المزكي  الديون

% نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5 % ، أو حسب الحول الشمسي 2.577 X [ التي على التاجر قبل الغير

لحساب زكاة التجارة (الفرد التاجر) ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة بالاستعانة

بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظرعن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل),

ولابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.

2/3 تقويم عروض التجارة

تقُوَّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب

الخالص. والمواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقُوَّم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في

بيع عروض التجارة فتقُوَّم إن كانت تزيد

F 3/3 زكاة التجارة والصناعة ومنها ايضا نشاط الصيدليا 12 ت

13

تجب الزكاة فى عروضالصناعة والتجارة وهى العروضالمعدة للبيع وبلغة المحاسبة الاصول المتداولة متى بلغت

النصاب 85 ) جرام ذهب خالص ( وحال عليها الحول بنسبة زكاه 2.5 % ولا تجب الزكاة فى قيمة الاصول الثابتة

كالاراضى والمبانى والاثاث والمعدات والادوات ووسائل النقل) على ارجح الاقوال.

اي ان الوعاء الذكوي لعروض التجارة والصناعة يتخذ الشكل التالي (وقد طبق الباحث ذلك في برمجة ورقة عمل

اكسل للفرد التاجر).

:

+البضاعة الموجوه مع تقويمها بسعر السوق.

+الادويه الموجوده (وادوات التجميل بالنسبه للصيدليات) على اساس القيمة السوقية

+الديون التى للمنشأة المزكية عند الغير( ديون يرجى تحصيلها من العملاء او الذمم او المدينون) .

+الشيكات والنقدية الموجودة بالخزينة اوالبنك.

+الانتاج التام والانتاج تحت التشغيل والمخزون ( بالنسبة للمجال الصناعى) .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 11 نوفمبر 2013 بواسطة salehkhamis

عدد زيارات الموقع

836