متى تنقص مدة عقد الايجار الى 3 سنوات أو سنة واحدة
رغم الاتفاق على كون المدة 59 عام بين طرفى العقد؟؟
=====
الكثير عند تحرير عقود ايجار خاضعة لأحكام القانون المدنى يتم تحرير العقد بمدة تصل الى 59 عام دون الاكتراث بمدى صحة هذا الاتفاق حيث يفاجئ المستأجر بأن هناك حالات يجوز فيها طلب انقاص تلك المدة الى ثلاث سنوات واحيانا الى سنة واحدة ويكمن السر فى ذلك الى صفة المؤجر.
حيث يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر – فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك كالوكيل أو الشريك على الشيوع أو الوصى أو الحارس فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن ثلاث سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب انقاص مدة عقد الايجار الى ثلاث سنوات .
و من الحالات التى يتم فيها انقاص مدة العقد من 59 الى 3 سنوات هى:-
1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب
2- الايجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع
3- الإيجار الصادر من الحارس القضائي
4- الايجار الصادر من الوصى فى الاراضى الزراعية وسنة واحدة فى المبانى
النصوص القانونية الدالة على ذلك
-------------------
(1) حيث وفقا لنص المادة 559 " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره ."
(2) ما نصت عليه المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال :- على أنه " لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ،
(3) ما نصت عليه المادة 828 من القانون المدنى ( 1 - ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . 2 - وللأغلبية أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا. 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.)
ما نصت عليه المادة 701 مدني على:-
((1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكالة صفة إلا في أعمال الإدارة.
2 - ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ... .)

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 103 مشاهدة
نشرت فى 26 سبتمبر 2017 بواسطة sakr55

مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر

sakr55
المقر الرئيسي: - ميدان روكسى - عمارة رقم 46 – الدور الثانى _ مصر الجديده. 2_برج اشرقت الدور الثانى _طريق بيجام العمومى _بجوار مسجد الدالى _شبرا الخيمه. مكاتب المستشار هيثم صقر ......... اسم له تاريخ نابع من ثقتكم. اتصل بنا على 01129891493_01143848431_01286284364 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

23,715