فكرة المساهمـــــــــة الجنائية:- دكتور هيثم صقر 
المساهمة الجنائية هى حالة تعدد الجناة الذين ارتكبوا نفس الجريمة فهى بمثابة تطبيق لمبدأ تقسيم العمل على المشروع الاجرامى الواحد. 
إن فكرة المساهمة الجنائية قد جاءت من أن المشرع عادة لا يتطلب للعقاب على الجريمة ارتكابها من شخص واحد أو عدة أشخاص وإنما يكتفى بتحقيقها فى جميع عناصرها القانونية. 
وهذا وتضم المساهمة الجنائية صور عديدة ومرد هذا التعدد إلى تنوع الأدوار التى يتصور القيام بها فى سبيل الجريمة. 
فإذا ساهم عدة أشخاص فى ارتكاب جريمة قتل مثلاً فإن تعاونهم قد يتخذ الصورة الآتية أحدهم حرض وثانيهم اشترى السلاح وثالثهم جمع المعلومات والآخر قتل. 
والأدوار التى يقوم بها المساهمون فى الجريمة تتفاوت أهميتها فى نجاح المشروع الاجرامى أى من حيث مقدار مساهمة كل منها.
صور المساهمــــــــــــة الجنائية: 
1- مساهمـــــــــــــــة جنائية أصليــــــة:
تعريفها: هى حالة تعدد الجناه فى الجريمة الذين قاموا بتنفيذها كلها أو بعضها أو اتخذوا دوراً أساسياً هنا.
يطلق عليهم وصف الفاعلين للجريمــــــة: 
مثل ارتكاب عدة أشخاص جريمة قتل.
(المساهمة التبعيـــــــة)
وهى القيام بدور تبعى أو ثانوى لا يدخل فى التنفيذ المباشر للجريـمــــــــــــة. 
مثال ذلك: أن يحرض شخص آخر على ارتكاب جريمة القتل فتقع الجريمة بناء على هذا التحريض.
(ضابط التمييز بين المساهمة الأصلية والتبعية): 
ذهب رأى أول إلى: 
وجوب إلغاء التفرقة بين الفئتين لصعوبة وضـــع معيار لها من جهة ولعدم جدواها من جهة أخرى إذا كـــان الاثنان فى أصــــل المسئوليـــــــة سواء. 
وبذلك فإن البحث عن معيار للتمييز بينهما يكون جــــــهداً عقيمــــــاً واهتمامــــــا بمــــــا لا يفيـــــــد
وعلى أيـــــــــة حال.
فهناك اتجاهيــــــن للتمييز :- 
الاتجاه الموضوعى : فإن المعيار هو فى نوع الفعل الذى يرتكبه المتهم ومقدار خطورته ومقدار مساهمة الفعل من الناحية المادية فى إحداث النتيجة الإجرامية فالفعل الأكثر خطورة على الحق والأقوى مساهمة فى إحداث النتيجة يجعل مقترفه مساهماً أصليا. 
أما الفعل الأقل خطورة والأضعف مساهمة فى إحداث هذه النتيجة فإن مقترفه لا يعد وان يكون مساهماً تبعياً أو بلا جرى مجرد شريك.
الاتجاه الشخصى: حيث يطرح انصاره الركن المادة جانياً عند التمييز لعدم الجدوى حيث أنهم يرون أن التفرقة يجب أن تكمن فى عناصر أو أمور ليصقه بشخص المساهم نفسه
أى الاعتماد على عناصر معنوية وليس مادية.
فالفــاعل هـــــــــــــــو :-
من اتجهت إرادته إلى ارتكابها أى توافرت لديه (نية الارتكاب) وهى نية تستهدف تنفيذ الجريمة. 
أما الشـــــــــــــــــريك :-
فلديه نية الإشتراك فقط وهى نية تبعية متوقفه على إرادة الفاعل مثل من يحرض على ارتكاب جريمة تاركاص تنفيذها لآخر. 
بل ان جانبا من أنصار هذا الاتجاه الشخصى قد وقف عند معيار المصلحة التى استهدف المساهم تحقيقها. 
وفى سبيل تحديد المقصود بنية الفاعل ونية الشريك فإن أنصار الاتجاه الشخص يرون ان نية الفاعل يميزها كونها مطلقة أى نتيجة إلى الجريمة ابتداء إذا الجريمة ثمرة بواعثه أما نية الشريك فتميزها أنها إرادة مشروطة بمعنى أنه يريد الجريمة إذا أرادها الفاعل الأصلى. 
الترجيح بين الاتجاهيــــــــــــــن:- 
يذهب الرأى الراجح إلى عدم الاقتناع بما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الشخص والسبب. 
(1) انه لا يسوغ فى المنطق القانونى ان يعد شخص فاعلاً للجريمة دون أن يكون قد ارتكب فعلاً فى سبيل تحقيقها لمجرد ان نية الفاعل قد توافرت لديه. 
كما لا يجوز إنكار صفة الفاعل لمجرد عدم توافر النية بالرغم من ارتكاب أفعال كثيرة من الجريمة. 
مثال توضيحى: 
فالأخ الذى الذى يقوم بقتل زوج شقيقته يعد فاعلاً فى الجريمة إذا قام بهذا الفعل بتحريض منها ولو كان يقصد من ذلك غير مصلحته بل مصلحة شقيقته فى التخلص من زوجها الذى يسىء معاملتها مثلاً. 
نحن لا تؤيد ما يسمى بنيه الفاعل ونية الشريك لذلك فاننا نرى أن الاتجاه الصحيح هو الاتجاه الموضوعى والذى يقوم على اعتبارات مستمدة من الركن المادى للجريمة. 
فالمساهم الأصلى: هو من يأتى فعلاً يعد عملاً تنفيذياً للجريمة وان من يقوم بمجرد عمل تحضيرى فانه يعد شريكاً أو مساهماً تبعياً. 
(مثال ذلك): من يقدم لعشيقته مادة سامة حتى تضعها فى طعام أو شراب أو دواء زوجها مما أدى إلى وفاته يعد شريكاً فى جريمة القتل مع التسمم . 
ذلك أن ما قام به هو مجرد المساعدة فى جريمة القتل وهو عمل تحضيرى لا يدخل فى نطاق العمل التنفيذى للجريمة. 
(مميزات الاتجاه الموضوعى): 
1- إنه أكثر انسجاماً مع نصوص التشريع المصرى .
2- إن الاستناد إلى العمل التنفيذى والعمل التحضيرى. 
كمعيار مادى للتمييز بين المساهمة الأصلية والتبيعة أمر يقره العفل. 
ذلك أن من يقوم بدور رئيسى فى الجريمة فإن اجرامه يكون خطيراً ومن يقوم بدور ثانوى فإن اجرامه يكون أقل خطورة. 
3- الاتجاه الموضوعى تجرى عليه أحكام القضاء بوجه عام . 
التمييز بين المساهمة الأصلية والتبيعة أى بين الفاعل والشريك.
1- إذا كان المشرع يأخذ بمبدأ المساواة كأصل عام إلا أن هناك حالات استثناية حيث يأخذ الشريك عقوبة أخف أو أشد من عقوبة الفاعل الأصلى أمثلــــــة.:-
من اشترك فى جريمة قتل عقوبتها الاعتدام فإنه يعاقب بالسجن المؤبد. 
من سهل غيره فى الاستيلاء على المال العام وكان موظفاً يأخذ عقوبة أشد من الشخص الذى استولى. 
2- العناصر الخاصـــــــــــة: -
قد يتطلب المشرع فى بعض الجرائم ضرورة توافر صفة خاصة فى الجانى وهو ما يطلق عليه العنصر المفترض وهو لا يوجد إلا بحق الفاعل. 
مثل صفة الموظف العام فى جريمة الرشوة لذلك غير صاحب الصفة لا يتصور أن يكون شريك بل يجوز فقط أن يكون شريك. 
مثال توضيــــحى:- 
غير الزوجة أو غير الزوج لا تنطبق عليه بوصفه فاعل أصلى جريمة الزنا. 
أما الشريك فقط – يكون غير زوج إذا سهل لزوجة أو لزوج منزله لإرتكاب جريمة الزنا.
3- من حيث الظروف الخاصة بأحد المساهميــــن: -
إن الظروف التى تحقق فى أحد الفاعلين لا تؤثر على باقى الفاعلين وأيضاً الظروف التى تتحقق لأحد الشركاء لا تؤثر على باقى الشركاء أو الفاعلين أما الظروف التى قد تتحقق للفاعل فقد يستفيد بها الشريك فقط إذا كان يعلم بها. 
4- مدى تأثير الظروف الخاصـــــة بالجريمة:
إن الظروف العينية والخاصة بأركان وماهية الجريمة لا تؤثر على الفاعل الأصلى أو الشريك.
5- الشروع فى الجريمـــــة:- 
لا يتصور الشروع إلا فى الفاعل الأصلى حيث لا شروع للشريك أى الشروع يعاقب عليه فقط الفاعل الأصلى. 
وتطبيقــــــاً لذلك:- 
إذا قام شخص بتحريض آخر على ارتكاب جريمة سرقة من منزل مسكون أو أحد ملحقاته وأثناء القيام بالسرقة قام صاحب المنزل بضبط اللص فإن الفاعل الأصلى يسأل عن شروع والمرحض عن الاشتراك فى جريمة شروع. 
6- من حيث تعدد الجناه ومدى اعتبــــــاره ظروف مكرر للعقاب: 
دائما وغالبا التعدد بالنسبة للفاعلين فقط ظرف مشدد حيث أن تعدد الشركاء لا يعد ظرف مشدد لهم. 
مثال توضيحى:- 
من الحالات التى جعل فيها المشرع تعدد الفاعلين ظرفاً مشدداً ما جاء فى المادة 37 من القانون 6 لسنة 1998 والخاص بأعمال البلطجية إذا زاد عدد الجناه تزيد العقوبة مدة لا تقل عن 2 سنة .
7- أسباب الإباحـــــــة:- 
إذا توافرت حالة من حالات الإباحة بالنسبة للفاعل أو المساهم الأصلى فإن الشريك يستفيد من هذه الحالات.
8- سريان القانون المصـــــرى من حيث الزمــــــــان:- 
تبدو أهمية التمييز بين الفاعل والشريك من زاوية سريانه أحكام القانون من حيث المكان فإذا اتهم شخص موجود فى مصر فى جريمة وقعت كلها بالخارج فلا شأن لسريان أحكام القانون المصرى على هذا الشخص ان كان شريكاً لكنه يخضع لاحكام هذا القانون إن كان فعلاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 26 سبتمبر 2017 بواسطة sakr55

مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر

sakr55
المقر الرئيسي: - ميدان روكسى - عمارة رقم 46 – الدور الثانى _ مصر الجديده. 2_برج اشرقت الدور الثانى _طريق بيجام العمومى _بجوار مسجد الدالى _شبرا الخيمه. مكاتب المستشار هيثم صقر ......... اسم له تاريخ نابع من ثقتكم. اتصل بنا على 01129891493_01143848431_01286284364 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

24,765