مصطفى حافظ محمد الجندى سلامتك تهمنا .

يهدف الموقع الى نشرثقافة السلامة وزيادة الاهتمام بكافة اشتراطات واجراءات السلامة فى المنشأت والمنازل


متطلبات السلامة واشتراطات السلامة

من مخاطر الحريق في الفنادق

أولا :ً تعاريف
الفنادق : يقصد بها جميع انواع المنشآت و المباني أو اجزائها المخصصة و المجهزة لاستقبال النزلاء بغرض الاقامة او المبيت نظير اجر يدفعه النزيل او بعضويته او مهنية او حالته الاجتماعية ويشمل الفنادق بكافة انواعها ودرجاتها وبيوت الشباب ودور الرعاية ودور الايواء وسكن الكليات و المعاعهد و المدراس و الاستراحات و الشقق و المفروشة وغيرها من المنشآت المعدة لذات الغرض .
لائحة التفتيش و الضبط و التحقيق :
هي اللائحة الصادرة من وزارة الداخلية بتحديد اجراءات التفتيش والأرانيك المتخصصة لذلك و التحقيق في المخالفات و التجاوزات باعمال الدفاع المدني المقررة عليه .
فرد التفتيش :-
هو الفرد او الشخص المفوض من قبل سلطات الدفاع المدني للقيام بالتفتيش وضبط ومراجعة نظم السلامة وفق القواعد المحددة باللائحة بغرض التأكد من سلامة المبنى ونظم السلامة بها
الجهة المختصة :-
هي وزارة الداخلية (الدفاع المدني) و الجهات الاخرى ذات العلاقة بترخيص المنشآة او نشاطها .
مسئول السلامة :-
هو شخص من منسوبي المنشأة او الغير يحمل مؤهلات من جهات معترف بها في مجال السلامة يعين او يكلف ليكون مسئولاً عن كل متطلبات السلامة بالمنشأة .
المواصفات :-
هي المواصفات القياسية السودانية او المواصفات العالمية وفق الوثائق التي تثبت توفر جميع قواعد السلامة ونظم السلامة المستخدمة .
ثانياً ضوابط الترخيص
لايجوز الترخيص لأي منشآة جديدة او تجديد الترخيص لمزاولة النشاط او إجراء او التوسيع او اضافة قبل القيام بتصميم دراسات السلامة من احدى المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى سلطات الدفاع المدني وإعتمادها بواسطة دائرة الوقاية و السلامة بالادارة العامة للدفاع المدني .
المكتب الاستشاري يكون مسئولاً امام الجهات المختصة عن الدارسة ومراقبة تنفيذها وتقديم شهادة نهائية للدفاع المدني تؤكد تمام تنفيذ متطلبات السلامة وفق الدراسة المعتمدة من سلطات الدفاع المدني كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تقصير في هذا الصدد بمنح الترخيص .
يتوقف منح الترخيص ومزاولة النشاط بالمنشآة (الفندق) بعد زيارة الموقع وإجراء استلام واختبارات لكل الانظمة وفق ماتم اعتماده .
يكون مسئول السلامة بالفندق المعين او المكلف مسئولاً مباشراً عن عمل الاختبارات السنوية و الدورية كل ثلاثة شهور ومسئول عن اي تقصير او اهمال في جميع وسائل السلامة مع التزامه في حالة حدوث اعطال أوخطورة على سلامة الارواح و الممتلكات لحين اصلاح الخلل واذا تطلب الامر اخلاء الموقع وإخطار الدفاع المدني .
يلتزم مسئول السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ) ويختم بختم الدفاع المدني مع توضيح كل الاختبارات وتاريخ فحصها و الجهة التي قامت بذالك ويكون السجل خاضع لاطلاع مندوب الدفاع المدني لتدوين اي ملاحظات او توصيات عليه .
الاختبارات الدورية تتم بالتنسيق مع الدفاع المدني و الجهة القائمة بذلك واثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع مندوب الدفاع المدني .
يجب تدريب 25% من العاملين بالمنشآة (الفندق) في مراكز ومواقع معتمدة لدى سلطات الدفاع المدني او التنسيق مع الدفاع المدني لإجراء التدريب مع اثبات حقوق العاملين على التدريب بابراز اعتماد من الدفاع المدني من الجهة القائمة بالتدريب .
يتم اعداد خطة للتدخل و الاخلاء و المكافحة في اوقات الطوارئ مع تحديد الاجراءات المطلوبة من العاملين بالفندق اتخاذها لحين وصول فرقة الدفاع المدني .
يجوز للدفاع المدني اعفاء المنشآة من شرط او اكثر بعد اعداد الدراسة الفنية شريطة ان لاتزيد الطاقة الاسكانية او الإستيعابية للفندق عن (15) فرداً و الا يترتب على الاعفاء اخلال بالحد الادنى لشروط ومتطلبات السلامة .
يتم اعداد خارطة الاخلاء في كل طابق توضح طرق اخلاء النزلاء
ثالثاً شروط السلامة وسبل الحماية :-
الموقع :-
يجب ان يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من السلطات المختصة ( التخطيط ، الاستثمار ، السياحة ) وتقوم وزارة السياحة بالتحقيق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص النهائي .
يجب الا يكون الموقع ملاصقاً لمنشاة خطرة بشكل يتعارض مع قواعد السلامة .

المباني :-
يجب ان يتم تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال وفي حالة إستخدام المواد القابلة للاشتعال يتم معالجتها بمواد مؤخرة للاشتعال .
يتم تقديم المخططات التصميمة الخاصة بالمباني بحيث يشتمل على عناصر انظمة السلامة معتمدة من مكتب هندسي استشاري مرخص له من سلطات الدفاع المدني معتمد بواسطة دائرة الوقاية و السلامة بالدفاع المدني .
يجب ان تتضمن المخططات تحديد لمواد البناء ومدى مقاومتها وفقاً للمعدلات العالمية و المواصفات القياسية و المعتمدة مع مراعاة المبادئ الاتية :-
1) الهيكل الانشائي يتم تصميمه بحيث يحتمل اثقال كبيرة ومقاومة للحريق لمدة اربعة ساعات على الاقل .
2) الحوائط و الاسقف و الارضيات ، تصمم بحيث تتحمل الاثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الاقل .
3) حواجز قطاعات الحريق يجب ان تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الاقل .
4) الابواب و النوافذ التي تطل على قطاعات الحريق يجب ان تكون مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة على الاقل .
5) على الجهات المشرفة على الانشاء و التنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات .
يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل الى المبنى و ان تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الاطفاء و الانقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها الى المبنى و الشرفات و الفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك الى اماكن مصادر مياه الاطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن خمسين متراً يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين .
اذا تضمن المبنى محلات عامة لمزاولة الانشطة الفنية و التجارية فيجب ان تطبق بشانها لائحة شروط السلامة الواجب توفرها في المحلات العامة ومحال الانشطة الفنية و التجارية ويجب ان تكون المراكز التجارية بالدور الاول او الدور الارضي من المبنى .
لايسمح بتشغيل المنشآة قبل الكشف عليها بواسطة سلطات الدفاع المدني و الجهات الاخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ماورد بهذه الاشتراطات وعمل محضر بذلك
سلامة الهيكل الانشائي للمبنى و الحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
1. يراعي ان يتم تصميم الهيكل الانشائي للمبنى و الحوائط الخارجيه من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة
2. لا يقل الكساء الخارجي لحوائط المبنى و الشرفات المكشوفة عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق وذلك بالنسبة للمباني المكونة من اكثر من طابقين و لاتقل عن الدرجة (ب) (وهي المواد منخفضة القابلية للاشتعال ذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد او طابقين) .

اربعاً : التجزئة الى قطاعات حريق :-
1. يقسم المبنى تبعاً لوضعه الى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز ، جدران مقاومة للنيران بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لاخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الاخلاء .
2. تتم التجزئة وفقاً الاعتبارات الاتية :-
1) ان يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد على (400)  متر مربع فاذا زادت المساحة عن ذلك يقسم الى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على (400) متر مربع .
2) ان تشكل مناطق سلالم النجاة و الردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة .
3) ان تشكل مناطق الاخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح و المحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة .
4) ان تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدار الى الجدار المقابلة ، ومن ارضية الطابق الى سقفة واغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الواقع بين السقف المستعار الاساسي للمبنى .
3. يجب أن تكون الابواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب و الدخان ومن الانواع المنزلقة و التي تغلق ذاتياً وان تفتح للخارج وتصمم وفقاً للمواصفات القياسية .
4. تفصل غرف واجنحة المبيت عن المناطق الاخرى مثل المطعم واماكن الترفيه و الخدمات و المبطخ .

خامسا : وسائل وطرق النجاة :
1. وقد يطلق عليها وسائل الهروب ، ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من وجودهم داخله بهدف الوصول الى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية اخطار طارئة تهدد حياة الاشخاص وتشمل هذه الوسائل ، المخارج ، السلالم ، الممرات ، الردهات وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل الى مناطق التجمع الداخلية و الخارجية حيث تتوفر شروط السلامة ،


يجب الا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (130) سم . وقد
2. المخرج / مخرج الطابق :-
عبارة عن باب او فتحة يتصل بممر او ردهه او درج يؤدي الى طريق نجاة ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الارضية الى سلم محمى يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية الى خارج المبنى .
3. مخرج نهائي :-
هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عادة باب) يؤدي الى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع ، ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلتها الخاصة بالدور الارضي لضمان سهولة الحركة دون عوائق .
4. مخرج طوارئ :-
هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الاخلاء عندما يتعرضون للخطر .
5. سلم الطوارئ :-
هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط ، بالاضافة الى السلالم الرئيسية الاخرى الموجودة بالمنبى ، وذلك لتنفيذ خطة الاخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقاً للمواصفات الفنية بحيث تتوفر فيهـا السلامـة
الاتية :-
أن تكون مواد إنشائها و الحوائط المحيطة بها و الدرابزين من مواد مقاومة للحريق .
أن يركب على فتحات الابواب و الردهات المؤدية اليها ابواب مقاومة للحريق ومانعة للدخان لمنع نفاذه الى مواقعها .
أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى .
أن تؤدي الى أماكن التجمع المحددة .
أن تزود بالدرابزين و الحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها .
ألا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد ولا يزيد ارتفاع الدرج عن عشرين سنتيمتراً ولا يقل طول البسطة عن (130) سم ولا يزيد عدد الدرج عن (15) درجة و لا يقل عن ثلاثة درجات في كل مشوار بين بسطين .
 (أ)أماكن التجمع :-
هي الاماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق او الخطر بهدف سلامتهم وتنقسم الى نوعين

6/1- اماكن التجميع الداخلية :-
يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ، ويجب ان تتصل هذه الاماكن بطريقي نجاة على الاقل يؤديان مباشرة الى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ، و ان يتوفر فيها سبل الامان و السلامة و التهوية الكافية وتستخدم هذه الاماكن في تجميع الاشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعي تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها ، وتزويدها باللوحات الارشادية و الاسهم و اللوحات التوضحية المضيئة .
وتعتبر هذه الاماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله ، لا قدر الله فيتم على الفور إخلاء الافراد منها الى مناطق التجمع الخارجية ( خارج المبنى ) .
(ب) مناطق التجمع الخارجية :-
هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابيه ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان و السلامة و التهوية الطبيعية و ان يتيسر وصول سيارة و فرق الخدمات العامة إليها .
الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :-
1. يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الاكثر في حالات الطوارئ .
2. يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان ولا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان الى طريقي نجاة على الاقل ، ويراعي أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الارضية الى سلالم محمية توصل الى خارج المبنى .
3. يجب أن تؤدي طرق النجاة الى مخارج نهائية توصل الى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية و الخارجية لتجميع الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم حتى يمكن تقديم الاسعافات و المساعدات اللازمة لهم و القيام بإجراءات الحصر
4. يتم تخصيص مخارج و سلالم الطوارئ لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر .
5. يجب ان يكون ابواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الاقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل ، ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الانظار كما لا يسمح بتركيب مرايا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك اضطرابات خطأ في تحديد اتجاهات الخروج .
6. يجب الا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى الى أقرب طريق نجاة على ثلاثين متراً .
7. يجب توفير مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة و الاخر قد يكون باباً آخر او شرفة أو نافذة يمكن لفرق الاطفاء و الانقاذ الوصول إليها .
8. يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الانقاذ إليها وبحيث لا تستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي (مشربيات) أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الالمونيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الانقاذ او الاطفاء في حالات الحوادث لا سمح الله .
9. يجب توفير مخرجين على الاقل احدهما الباب الرئيسي و الاخر مخرج طوارئ في القاعات و الصالات التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية عن خمسين شخصاً .
10. بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللازمة للقاعات التي تزيد طاقتها الاستيعابية على خمسين شخصاً ، فيتم تحديدها وفقاً للمعدات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الاتية :-
أ) لا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة .
(ب) معدل تدفق الاشخاص من المخرج ويقصد به عدد الاشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً
(ج)الوقت اللازم للإخلاء ويقدر بثلاث دقائق .
(د)يتم حساب اتساع وحدات المخارج المطلوب وفقاً للمعادلة الاتية :-

عدد الاشخاص شاغلي المبنى ( الطاقة الاستيعابية)
عدد الوحدات =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معدل تدفق الاشخاص من وحدة المخرج (25) × الوقت اللازم للإخلاء  

(هـ) تحسب كسور الوحدة مهما كات بوحدة كاملة .
(و) لا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة وبحد ادنى (100) سم
لمعرفة عدد ابواب الطوارئ المطلوبة ينبغي قسمه عدد الوحداة المطلوبة على اربعة ويضاف للناتج واحد صحيح .
وبصفة عامة لا يقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الاتية :-
1) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزيد بمعدل مخرج واحد لكل 200 شخص زائدة عن الألف .
2) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من (600) الى اقل من ألف شخص يلزم لها اربعة مخارج على الاقل منفصلة ومتباعدة .
3) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية عن 300 شخص الى اقل من 600 شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة .
4) المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الاقل باتجاهين مختلفين .
11. تزود المخارج وطرق النجاة و الممرات و الردهات و السلالم الموصلة اليها بلوحات ارشادية واسهم مضيئة تشير اليها بوضوح ودقة ، بحيث يمكن لجميع النزلاء و المترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان ، كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الاشخاص اتباعها في حالات الطوارئ وتثبت في اماكن ظاهرة بمختلف ارجاء وادوار المبنى على ان تكون اللوحات الارشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل الدفاع المدني .
12. يجب ان تؤدي نصف المخارج على الاقل الى خارج المبنى مباشرة و ان تؤدي باقي المخارج الى ممرات وسلالم محمية توصل ايضاً الى خارج المبنى وان يوجد لكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الاقل في اتجاهين مختلفين .
13. يجب ان تفتح ابواب نهاية طرق النجاة على المخارج على طريق او ممر مستوى وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات .
14. يجب غلق الممرات غير النافذة بابواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة (غير نافذة) ولا يسمح بانشاء غرف في هذه الممرات .
15. لاتعتبر المصاعد و السلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ إلا بمعرفة رجال الانقاذ وخدمات الطوارئ .
16. يجب ان تكون طرق النجاة خالية من العوائق و الاثاث وعربات الطعام وخلافه ولا تكون ذات منعطفات حادة ولا تؤدي الى مخارج غير نافذة .
17. يجب الا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن مترين و ان تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق انشائية .
18. حماية وانارة طرق النجاة :-
1) يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات الخاصة بحماية المباني ، مع مراعاة ان تكون حوائط واسقف وارضيات طرق النجاة و السلالم و الردهات الموصلة اليها من المواد مقاومة للحريق و ان تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات الدولية  .
2) يتم إنارة كافة اللوحات و اللافتات و الاسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات و سلالم وغيرها على ان يكون مصدر الكهرباء مزودجاً ، أي تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالاضافة الى مصدر احتياطي (إنارة طوارئ) ويراعي أن يكون نظام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان استمرار إضاءة هذه الاماكن تحت كل الظروف ، كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الاضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الخروج بالكامل بما في ذلك الزاويا وتقاطعات الممرات و السلالم (الدرج) و البسطات و ابواب المخارج وغيرها.

التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الاضاءة : -
يجب ان يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وفقا للمواصفات القياسية السودانية وبمعرفة جهة فنية متخصصة مع مراعاة ما يلي : -
1. ان تكون كافة التمديدات والاسلاك من الانواع والاقطار المناسبة وان تكون معزولة عزلا جيدا ومحمية ضد التلف او ارتفاع التيار .
2. ان تكون المعدات والاجهزة الكهربائية مثل (الدفايات – مواقد الطهي – الافران الثلاجات – مكيفات الهواء وغيرها) من الانواع المعتمدة بالسودان والمامونة الاستخدام والمطابقة للمواصفات العالمية .
3. يراعي توفير التوصيلات الارضية اللازمة لجميع الاجهزة والتركيبات والدوائر الكهربائية طبقا للموصفات القياسية السودانية .
4. يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسب والمؤمنة ضد اخطار الماس والقوس  الكهربائي بكافة الاقسام والتجهيزات بالاضافة الي تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبني في حالة الضرورة علي ان تركب في مكان مامون بالمبني قريبا من الخارج بحيث يمكن الوصول اليه من المبني او من الطريق العام ويمنع وجود الاشخاص في هذا المكان .
5. يتم تركيب اجهزة التدفئة التي تزيد قوتها الف (كيلو وات) داخل (طويقات) من مادة غير قابلة للاشتعال .
6. يجب توفير ان تكون الاضاءة كافية في جميع اجزاء المحل كما يجب ان تكون المصابيح من الانواع المثبتة غير القابلة للانفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجية ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك ويلزم ان تكون المصابيح ووسائل التوصيل من مفاتيح ومقاس والبلغات وغيرها من الانواع المعتمدة استخدامها بالسودان .
7. يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لاضاءة اشارات المخارج وطرق النجاة بصفة مستمرة وان تكون من النوع الذي يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها اشارات ولوحات واسهم المخارج وطرق النجاة والاماكن الاخري التي يتم تحديدها بمعرفة ادارة الموقع لتسهل عمليات الاخلاء وخدمات الطوارئ وانجاز الاعمال العاجلة ويلزم ان يكون نظام انارة الطوارئ مجهزا بحيث يعمل تلقائيا فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي .
8. يجب ان تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها معزولة جيدا عن باقي اقسام المبني وعن المخارج وان تشكل قطاعات حريق منفصل كما يلتزم تمييزها باللافتات الايضاحية والتحذيرية علي كافة ابواب الغرف للتحذير من اخطار وعدم السماح بدخولها الا للفنيين والمختصيين .
9. يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وان تجري الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة الفنية المشرفة علي التنفيذ .
10. يتم اجراء الصيانة الدورية لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية كل 3 شهور بمعرفة فنيين متخصصين للتاكد من صلاحيتها واصلاح ماقد يوج من عيوب (بدائل الهالون) .
11. تجهيز الغرف الكهربائية بنظام الاطفاء التلقائي علي ان يرتبط بنظام الانذار الالي بالموقع بالاضافة الي طفايات ثاني اكسيد الكربون والبدرة الكيميائية الجافة .
12. تركيب مانعة صواعق بالمبني بعد دراسة فنية تحدد ضرورة تركيبها .
تركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهي : -
أ) تركيب الغاز : -
1. يجب ان تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السودانية وان تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات السودانية وتزود بوسائل السلامة وصممات الامان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الاجهزة التي تعمل بالغاز ويراعي تركيب خزانات الغاز خارج المبني طبقا للائحة والشروط المنظمة لذلك .
2. يجب ان يكون استخدام وتداول اسطوانات الغاز البترولية المسالة او الغازات الصناعية طبقا للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشان ويلزم المسئول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية .
3. يجب ان تكون خزانات واسطوانات وتوصيلات الغاز من الانواع المطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس .
4. يجب ان تكون توصيلات التغذية من الخزان الي المواقد عبر انابيب معدنية محكمة التوصيل مع تزويدها بالصمامات والمحابس اللازمة ويحظر استخدام الخراطيم .
5. تجري الصيانة المستمرة علي الخزانات والاسطوانات والتوصيلات بمعرفة فني مختص
6. يجب تركيب القواطع والصمامات الخاصة بتوصيلات الغاز قريبا من المخارج وان تكون داخل مجاري بعيدا عن متناول الجمهور وتزود باللافتات التحذيرية اللازمة.
7. يجب تثبيت اغطية الراس المعدنية فوق الصمامات اعلي الاسطوانات بعد التاكد من احكام غلقها في حالة عدم الاستخدام .
8. يراعي تمييز الاسطوانات الفارغة بعلامة تميزها وعزلها عن الاسطوانات المعباة تمهيدا لنقلها .
9. يتم استبدال الاسطونات بمعرفة عامل فني .
10. الاسطوانات الغير صالحة يتم عزلها و التحفظ عليها وتعاد فورا الي شركة الغاز لفحصها بمعرفة الفنيين واتخاذ ما يلزم .
ب) تركيب واستخدام الوقود السائل : -
يراعي الا تزيد الكمية المسموح بتداولها في اوعية متنقلة عن عشرة لترات او في خزان مناسب يوضع داخل سياج من مواد مقاومة للاشتعال وبحد اقصي خمسون لترا اما اذا زادت الكمية المطلوب تخزينها من الوقود السائل عن ذلك فتطبق بشانها الاشتراطات الوقائية الاتية : -
1) يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماما عن المبني او مدفونة تحت سطح الارض ولا تزيد عن خمسة الاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للانفجار والاحتراق لضخ الوقود من الخزان الي الاجهزة التي تغذي منه اما الخزانات غير المدفونة فانها توضع في غرفة خارج المبني تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين علي الاقل وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزونة علي الف وخمسمائة لتر .
2) يجب ان تكون الخزانات وانابيب التوصيل ولوازمها من صمامات الغلق الذاتي والامان طبقا للمواصفات القياسية السودانية وان تكون مسارات الانابيب بعيدا عن متناول ايدي الجمهور وان تزود باللافتات التحذيرية اللازمة .
ج) مواقد وافران الطهي واجهزة التدفئة : -
1) يجب ان تكون كافة هذه التجهيزات والتي تعمل بالوقود الغازي او السائل من الانواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة السودانية للمواصفات والقياسية وان تكون التوصيلات طبقا للمواصفات والاشتراطات الخاصة بذلك .
2) يجب عرض المخططات الخاصة بالمطابخ ومواقعها وتجهيزاتها ووسائل التدفئة وانظمة التكييف والتهوية علي الدفاع المدني قبل التنفيذ موضحا بها تدابير ومعدات السلامة ومكافحة الحريق للاطلاع وابداء الراي .
3) يمنع تركيب اي تجهيزات او دواليب قابلة للاحتراق فوق اجهزة الطهي مباشرة .
4) يجب تركيب جميع اجهزة الطهي داخل المطبخ ويحظر استخدامها خارجه وتزود المطابخ بوسائل التهوية ومرشحات تنقية الهواء المناسبة .
5) يجب تثبيت اجهزة الطهي التي تستخدم الوقود الصلب كالفحم في اماكن مخصصة بالمطبخ تحول دون تحريكها او انقلابها .
6) تجهيز المطابخ بمعدات مكافحة الحريق المناسبة وفقا لما سيرد ببند معدات ووسائل مكافحة الحريق .

مصارف الغازات والمداخن : -
1) يجب ان تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والاسمنت والصلب وان تكون مطابقة للمواصفات السودانية .
2) يجب ان تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال وان يتم تثبيتها باحكام .
3) ان تكون فتحات التصريف اعلي المبني وان يتجاوز ارتفاعها ارتفاع المباني المجاورة بما يضمن عدم تاثر هذه المباني بالدخان والابخرة المتصاعدة .
انظمة التهوية وتكييف الهواء : -
1) يجب ان يتم توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الابخرة والغازات .
2) يجب ان يتم تصميم وتركيب وصيانة انظمة التهوية والتكييف ومجاري التهوية طبقا للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي الي انتشار للدخان والغازات من جزء لاخر بالمبني .
3) يجب الا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق ارجاع لانظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للارجاع فيجب الا يتجاوز حدود حواجز الحريق الراسية مالم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظام انذار آلي مبكر بتسرب الدخان ولاغلاق نظام سحب الهواء .
4) يتم تصميم انظمة التهوية الميكانيكية كانظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة .
5) تزويد وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية للمبني باطار خارجي من اللوح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق .


الاسعافات الاولية : -
1.  يجهز الموقع بمعدات الاسعاف الاولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات – ضمادات – ادوية للجروح والحروق – وسائل انعاش وغيرها) ويجب ان يكون جانب من العاملين مدربا ومؤهلا في اعمال الاسعافات الاولية .
2.  يعين طبيب مقيم او يسهل استدعاؤه خلال وقت قصير لمواجهة ما قد يتعرض له النزلاء من حالات مرضية او اصابات وللاشراف علي السلامة .
معدات ووسائل مكافحة الحريق : -
يجب تجهيز الفنادق وبيوت الشباب والمنشات المماثلة بمعدات ووسائل مكافحة الحريق وفقا لما يلي : -
1.  طفايات الحريق اليدوية : -
يجهز المبني بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالاجراءات الاولية لمكافحة الحريق باستخدام طفايات الحريق اليدوية التي تتناسب كما نوعا مع الاماكن المطلوب حمايتها والاخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم مع مساحة الموقع وعدد النزلاء ووفقا للاعتبارات الاتية : -
1. تخصص طفاية بدرة كيميائية جافة او ثاني اكسيد الكربون سعة 12 كجم لكل مساحة 200 متر مربع من كل طابق مع مراعاة التركيز علي توفير هذه الطفايات بالغرف الميكانيكية والكهربائية وغرف الماكينات والغلايات والمطابخ ومواقد الطهي والمخازن واماكن حفظ واستخدام اسطوانات الغاز وغيرها بكافة الممرات والردهات .
2. تجهيز اماكن تخزين واستخدام الوقود السائل بطفايات للرغوة سعة 2 الي 10 جوالين بالاضافة الي طفايات البدرة الكيميائية الجافة .
3. يجب ان تكون طفايات الحريق اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية السودانية الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومعتمد من الهيئة بما يفيد ذلك .
4. توضع طفايات الحريق او تعلق قريبا من الابواب والمخارج في اماكن ظاهرة يسهل الوصول اليها وتناولها لاستخدامها عند اللزوم .
5. يجب المحافظة علي الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وان يتم فحصها واختبارها واعادة تعبئتها وفقا لتعليمات الجهة المصنعة وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات مع ايضاح تاريخ الفحص والتعبئة علي بطاقة تلصق علي جسم كل طفاية .

2.  بكرات الخراطيم : -
وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة للامداد بالماء المضغوط ومصممة بحيث يمكن تناول الخرطوم في اي اتجاه بما يمكن شاغلي المبني من القيام بعملية المكافحة الاولية للحريق بدون تاخير ويراعي بشانها الاشتراطات الاتية :-
1) تخصص بكرة بخرطوم لكل 200 متر مربع من مساحة اي طابق بحيث لا تزيد المسافة بين اي نقطة واقرب بكرة خراطيم علي 25 متر .
2) ان تكون البكرات والخراطيم طبقا للمواصفات القياسية السودانية وان تزود بصمام للتشغيل والاغلاق سهل الاستعمال ويركب بنهاية الخرطوم قاذف معدني متعدد الاغراض .
3) الا يقل قطر الخرطوم عن ¾ بوصة .
4) يتم تركيب بكرات الخراطيم في الاماكن المناسبة بالطرقات والممرات وبالقرب من السلالم وبارتفاع لا يزيد عن واحد متر من الارضية بحيث يسهل الوصول اليها واستخدامها عند اللزوم .
5) توضع لوحات ارشادية تبين بوضوح تركيبات بكرات الخراطيم والتعليمات الخاصة باستخدامها .
6) يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها وملاءمة ضغط المياه بها .
3.  انابيب الاطفاء الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة : -
هي عبارة عن مواسير معدنية راسية قطر 4 بوصة تركب بطول المبني وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس - اطفاء) بجميع طوابق المبني وتنقسم الي نوعين : -
(أ) الانابيب الجافة : -
1. تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها علي 12 مترا ويقل عن ستين مترا .
2. تكون هذه الانابيب خالية من المياه وتدفع فيها مياه الاطفاء عندما تدعو الحاجة الي ذلك باستخدام طلمبات سيارات الاطفاء وتركب علي الحوائط الخارجية للمبني وتزود بوصلة دخول للمياه في مستوي سطح الارض وفي مكان يمكن لسيارات الاطفاء كبيرة الحجم ان تصل اليه بسهولة .
(ب) الانابيب الرطبة : -
1.  تتصل مباشرة بمصدر مائي واقع تحت ضغط مناسب ولذلك فهي اكثر فعالية حيث تعتبر جاهزة في اي وقت لعمليات مكافحة الحريق وتركب بالمباني التي يصل ارتفاعها الي ستين مترا فاكثر .
2.  يجهز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات الخاصة بالانابيب الرطبة او الجافة يوضع به خرطوم اطفاء ومفاتيح للحنفية وقاذف مياه متعدد الاغراض علي ان تكون هذه الادوات من النوع والطراز المستخدم بمركز الدفاع المدني .
3.  يخصص انبوب رئيسي صاعد لكل 600 متر مربع من المساحة بحيث لا يزيد بعد اي جزء من مساحة ارضية اي طابق عن خمسين مترا من صمام التصريف (محبس الاطفاء) .
4.  يجب ان يتم تصميم وتركيب الانابيب الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة طبقا للمواصفات القياسية السودانية .
4.  مصدر الامداد بمياه الاطفاء : -
1.  يجب توفير مصدرا مناسبا للامداد بالماء لمكافحة الحريق لتزويد شبكة الاطفاء التي تشمل (بكرات الخراطيم – الانابيب الرئيسية الصاعدة – شبكات الرشاشات التلقائية) علي ان تكون  المياه كافية والضغط المناسب .
2.  اذا كان ضغط المياه لايفي بالغرض يتم انشاء خزانات مياه احتياطية لاعمال الاطفاء ويتم ذلك وفقا لمتطلبات الدفاع المدني وبما يتمشي مع موقع المنشاة ويراعي الا تزيد المسافة بين اي نقطة في المبني واقرب حنفية حريق او مصدر مماثل للامداد بالمياه عن مئة متر .
5.  انظمة الانذار اليدوي والالي : -
تجهز الفنادق والمباني موضوع هذه اللائحة بنظام الانذار اليدوي وشبكة للانذار اليدوي والالي : -
1. الانذار اليدوي : ويطبق بكافة انواع المباني موضوع هذه اللائحة وهو النظام الذي يعمل بواسطة مفاتيح (ازرار) تركب بجميع ارجاء المبني ويترتب علي ضغط احدها انطلاق اجراس الانذار بالموقع معلنة عن الخطر وترتبط هذه الشبكة بشبكة كشف الحريق الالي حيث تعمل الصافرات بشكل موحد وبطريقة يسمعها جميع نزلاء الغرف بوضوح .
2. نظام الانذار الالي : ويطبق بالمباني التي تزيد عن خمسين شخصا حيث يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الالية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تتاثر بالارتفاع غير العادي في درجة الحرارة او تصاعد الدخان وعندما تعمل هذه الشبكة تعطي انذارا صوتيا وضوئيا بغرفة المراقبة والتحكم حيث يظهر علي اللوحة التوضيحية القسم او المكان الذي وقع به الخطر .

6.  انظمة الاطفاء التلقائي : -
وتنفيذها بالمباني التي تزيد 250 شخصا وفقا للاتي : -
1. تجهز جميع الغرف والقطاعات والردهات والمطابخ بنظام الاطفاء الالي باستخدام رشاشات المياه التلقائية .
2. تجهز الغرف الكهربائية وغرف المولدات والمحولات بنظام الاطفاء الالي باستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون وأي من الغازات النظيفة .
3. تجهز غرف الكمبيوتر والاجهزة الدقيقة ان وجدت بنظام الاطفاء الالي باستخدام الوسائل البديلة لغاز الهالون بحيث لا تحدث تلفا في التجهيزات ولا تشكل خطرا علي البيئة والصحة العامة .
4. يجب ان ترتبط انظمة الاطفاء التلقائي بنظام الانذار الالي بحيث تعمل هذه الانظمة وفي نفس الوقت تعطي انذارا صوتيا وضوئيا بغرفة المراقبة والتحكم .
7.  عند تركيب انظمة الانذار والاطفاء الالية يجب مراعاة الآتي :
1) استشارة الدفاع المدني لتقدير مدي ملاءمة الانظمة المقترحة للموقع قبل التنفيذ ويتولي الدفاع المدني اقرار واقتراح الانظمة المناسبة بعد الاطلاع علي المخططات .
2) تنشا لكل الموقع غرفة للمراقبة والتحكم يتم ربط هذه الانظمة بها وتزود بالتوصيلات واللوحات التوضيحية ووسائل الاتصال اللازمة بعد تقسيم الموقع الي مناطق حريق محددة تظهر بوضوح علي اللوحات التوضيحية ويجب ان يتوافر بهذه الغرفة مراقبين علي مدار الـ 24 ساعة يومياً مدريبن ومؤهلين لهذا العمل ويزود بالتعليمات اللازمة لسرعة اخطار المختصين والمسئولين بالموقع واقرب مركز للدفاع المدني عند حدوث اي طارئ .
3) يراعي ان يكون صوت جرس الانذار مميزا عن الاجراس المستخدمة في الاغراض الاخري .
4) يجب ان تكون كافة انظمة الانذار والاطفاء الالي مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس .
5) يتم تركيب وتصميم هذه الانظمة بمعرفة الجهات او الشركات الفنية المتخصصة بعد اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النوعيات الملاءمة .
6) يجب اجراء الصيانة الدورية وعمل التجارب اللازمة لهذه الانظمة للتحقق من استمرار صلاحيتها وفقا لتعليمات جهات التصنيع والتركيب .


الكمامات والاقنعة الواقية : -
يجب توفير الكمامات والاقنعة الواقية لحماية الاشخاص من الدخان اثناء مغادرتهم المبني بعدد لا يقل عن عدد مرتدي المبني وان يتم اعداد لوحات ارشادية في جميع الاماكن تتضمن شرحا مشفوعا برسوم توضيحية لكيفية استخدام هذه المهمات وقت اللزوم وان تحفظ في اماكن يسهل للنزلاء الحصول عليها واستخدامها اذا دعت الحاجة وذلك تحت اشراف ومراقبة مسئول السلامة بالمبني ومعاونيه وتخضع هذه الوسائل للفحص الدوري بصفة دائمة للتحقق من صلاحيتها .
صيانة وسائل السلامة : -
يجب ان يعهد باعمال الصيانة لكافة وسائل وانظمة السلامة ومكافحة الحريق الي شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال ويراعي ان تضمن عقود الصيانة التي تبرم مع هذه الشركات نصوصا توضح وتحدد الشروط والموصفات الفنية والفترات الدورية للصيانة الوقائية والاختبارات وان يقوم بذلك فنيون متخصصون بصيانة وتشغيل كافة انظمة ووسائل وادوات السلامة ومكافحة الحريق .
مسئول الصيانة : -
يجب تعيين مسئول للسلامة بالمباني يحمل شهادات عليا في مجال السلامة موضوع هذه اللائحة علي ان يعاونه من العاملين المؤهلين والمدربين علي اعمال السلامة ومكافحة الحريق ويتم تحديدهم وفقا لموقع المبني ومساحته واهميته وطاقته الاستيعابية وذلك لتامين سلامة المبني ونزلائه والمترددين عليه ومواجهة ما قد يحدث من طوارئ او اخطار .
وتكون واجباته وفقا للائحة واجبات مسئول السلامة في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة وعلي الاخص ما يلي :
1. تدريب العاملين بالمبني علي اعمال السلامة وعلي القيام بواجباتهم عند حدوث حريق او اي اخطار وتحديد واجبات كل فرد .
2. تدريب العاملين علي كيفية الابلاغ عند الحرائق والحوادث وتشغيل اجهزة الانذار وطفايات ومعدات الحريق وتعريفهم باماكن الخطورة بالمبني .
3. اعداد اللوحات التوضيحية والتحذيرية والارشادية الوقائية في مجالات السلامة وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني وتثبيتها بالاماكن المناسبة لها بالموقع .
4. نشر الوعي الوقائي بين العاملين والنزلاء .
5. وضع خطة كاملة ومنظمة لعملية اخلاء المبني واعتمادها من الدفاع المدني وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بوسائل الهروب من الخطر (المخارج وطرق النجاة) والتنسيق مع المسئولين بما يكفل تحقيق الهدف .
6. التحقق من فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز وايقاف تشغيل القوي الميكانيكية عند وقوع الخطر .
7. المرور الدوري المستمر علي وسائل السلامة ومعدات وتجهيزات مكافحة الحريق والتاكد من صلاحيتها ومن اجراء الصيانة الدورية لها واتخاذ الاجراءات الفورية لاصلاح الاعطال وتلافي الملاحظات مع عمل بيانات عملية للتحقق من كفاية وملاءمة معدات السلامة والاطفاء ومن المام افراد السلامة بواجابتهم واتقانهم لعملهم .
8. عمل التجارب علي تنفيذ خطط السلامة بالموقع بالتنسيق مع الدفاع المدني وتقييم الموقف واقتراح ما يلزم من تعديلات تحقق السلامة العامة للمنشاة والنزلاء .
9. استقبال رجال الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وتزويدهم بالبيانات التي تسهل قيامهم بعملهم .
10. علي مسئول السلامة تقسيم الموقع الي عدة اقسام لمتطلبات طبيعة المبني وتعيين مشرف لكل قسم من العاملين المدربين علي اعمال السلامة وغالبا يخصص مشرف لكل طابق لملاحظة النزلاء ومراقبة تنفيذ الاشتراطات الوقايئة وعليه في حالة وقوع حريق تنفذ التعليمات الاتية : -
(1) فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز بالقسم .
(2) تشغيل نظام الانذار اليدوي اذا تطلب الامر والتبليغ عن الحادث .
(3) العمل علي اخماد الحريق باستخدام معدات المواجهة الاولية بطفايات الحريق اليدوية وبكرات الخراطيم بعد التاكد من عدم وجود اشخاص محصورين بمكان الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للانقاذ والاسعاف لحين حضور المختصين .
(4) ارشاد النزلاء الي اقرب المخارج والاشراف علي اخلاء القسم المحترق من النزلاء .
التخزين : -
كمبدأ عام يمنع التخزين في المباني موضوع هذه اللائحة الا بمقدار ما تتطلبه طبيعة استخدام المبني كتخزين المفروشات والاغطية والمواد الغذائية اللازمة لاستخدام النزلاء والرواد وفي هذه الحالة يجب ان يخصص لها مستودعات مستقلة تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال وتشكل قطاعات حريق منفصلة وتكون منعزلة عن غرف المبيت وعن اماكن الخطورة كالمطابخ والغرف الكهربائية والميكانيكية وغيرها مع توفير اشتراطات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق طبقا لحجم المستودع ونوع وطبيعة المواد المخزنة في اطار البنود الاتية : -
1. يكتفي بتخصيص مستودع للمواد الغذائية واخر للمفروشات والاغطية ويكونان مفصلين تماما بحوائط مقاومة للحريق ويمنع تخزين الاثاثات الزائدة عن الحاجة بالمبني واذا تطلب فينشا لها مستودعا مستقلا خارج المبني .
2. يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بالمستودعات .
3. يجب توفير سبل النجاة والمخارج اللازمة .
4. يجب ان تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية طبقا للمواصفات الفنية .
5. يجب توفير وسائل الاطفاء الكافية والمناسبة من طفايات (حريق – بكرات خراطيم – وسائل اخري) .
6. يجب ان يتم التخزين علي هيئة رصات بحجم مناسب وفقا لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن .
7. يراعي توك فواصل بين مجموعات الرصات لتسهيل عملية التداول والحركة لمواجهة طوارئ الحريق لاقدر الله وبحيث لا يقل عرض الفاصل (الممر) عن متر واحد .
8. تترك مساحة آمنة بين اعلي الرصات والسقف لا تقل عن 80 سم .
9. يراعي مبدا التخزين النوعي بتخزين النوعيات المتشابهة في الخواص من المواد كل علي حدة .
10. يمنع التدخين منعا باتا كما يمنع اشعال اي نيران او استعمال اجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية بذلك .
11. يمنع اصحاب المحلات التجارية الموجودة بالمبني من انشاء اي مستودعات او التخزين بالمحل وان تقتصر كميات السلع بها علي ماتستوعبه دواليب وخزائن العرض فقط كما يحظر علي هذه المحلات التعامل في المواد الخطيرة (السوائل القابلة للاشتعال – الغازات – الكيماويات) وغيرها .
المصاعد والسلالم الكهربائية : -
1. يجب ان تكون كافة تجهيزات المصاعد وكذا السلالم الكهربائية ان وجدت مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وان تزود بوسائل السلامة والامان اللازمة خاصة جرس الانذار الذي يعطي انذاراً صوتياً مسموعا بكافة ارجاء المبني وبالاضافة الي ذلك يفضل تزويد المصعد بوسيلة اتصال تلفونية تتصل بالمشرف المختص في مباني المكاتب الادارية وبحارس المبني ان وجد في العمائر السكنية حتي يمكن لمستخدمي المصعد الاستغاثة عند تعطله .
2. يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد .
3. ان يعهد باعمال الصيانة والاصلاح لشركة متخصصة وان يوجد مندوب فني من الشركة لمواجهة ما قد يحدث من اعمال واجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل علي مسئول الصيانة ومعاونيه ملاحظة حالة المصاعد والسلالم الكهربائية بصفة دائمة وايقاف الوسائل التي لا تعمل بطريقة منتظمة ومراقبة قيام الفنيين باعمال الصيانة والاصلاح .
4. يراعي توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين اي منقولات بها مع ملاحظة نظافة مناور المصاعد وخلوها من المهملات او المخلفات .
5. ان تكون ابواب المصاعد تلقائية الفتح والغلق ومن مواد مقاومة للحريق .
6. يجب ان تكون كافة مكونات وطلاءات حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق .
7. عند تعطل مصعد بداخله اشخاص تتخذ علي الفور اجراءات السلامة الاتية : -
1) علي مسئول السلامة المعين بالموقع الانتقال فورا الي مكان المصعد المعطل مع استدعاء العامل الفني المختص بالمصاعد كما يتحرك للموقع في الحال مسئول السلامة الآول بالمبني .
2) علي رجل السلامة تهدئة الاشخاص الموجودين داخل المصعد وتقديم الارشادات لتامينهم وبث الطمانينة في نفوسهم وان رجال السلامة قائمون بالعمل علي سرعة انقاذهم مع محاولة التعرف علي عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحية ويطلب منهم عدم العبث بمح

safetyking

مصطفى حافظ محمد الجندى *مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة .

ساحة النقاش

مصطفى حافظ محمد الجندى....سلامتك تهمنا

safetyking
يقدم الموقع كافة اشتراطات واجراءات السلامة للوقاية من خطر الاصابات والحوادث والامراض المهنية الناتجة عن مخاطر بيئة العمل,وعرض كافة المقالات والفيديو والاخبار والاحداث والاراء والمقترحات فى مجال السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة وما يستجد من اهتمامات . والموقع دائما من اجل سلامتك وان تكون بيئة العمل آمنة ومأمونة,خالية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

676,728