السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

authentication required

قرار رقم (134) لسنة 2003

 

بتحديد المنشات التى تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والجهات التى تتولى التدريب والقواعد التى تتبع فى هذا الشان

وزير القوى العاملة والهجرة :

<!--بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر رقم 79 لسنة 75

<!--وعلى 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003

<!--و على الاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة فى هذا الشان

<!--وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 فى شان انشاء الركز القومى لدراسات الامن الصناعى

<!--و غلى قرار رقم 8 لسنة 1990 بشان التجارة البحرية

قرر

(الباب الاول)

 

تحديد المنشات ومستويات الاجهزة الوظيفية للسلامة المهنية و تامين بيئة العمل .

(المادة الاولى )

تسرى احكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة والمنشات بالدولة ايا كان نوعها اوتبعيتها  النحو التالى .

 

اولا : المنشات التى تستخدم 50 عاملا فاكثر فى موقع واحد والمبينة بالجدول رقم (1 ) المرفق ويعتبر فى حكم المنشات كل موقع عمل منفصل يزاول به احد اوجه نشاط المنشاة متى كان عدد العمال فيه 50 عاملا فاكثر.

كما يعتبر فى حكم المنشات التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر المنشات وفروعها ومواقع عملها مهما تعددت فى دائرة المحافظة الواحدة متى كان عدد العمال 50 عاملا فاكثر .

(المادة الثانية )

ينشا بالمنشات وفروعها المشار اليها بالمادة (1) جهاز و ظيفى متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمة مع مسئوليات المنشاة ونوع النشاط وحجم العمالة بها و ذلك طبقا للجدول رقم (2) الرفق ويعهد اليه باعمال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار و يتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفى بالمنشاة فى كافة الزايا العينية والمادية .

ويتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل او رئيس مجلس الادارة او المدير المسئول عن المنشاة بحسب الاحوال ويكون اى منهم مسئولا عن توفير اشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتامين بيئة العمل داخل النشاة وتلتزم المنشاة يتوفير اجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر و الملوثات اليتعرض لها العاملون فى بيئة العمل.

(المادة الثالثة)

ويكون الجهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئته فى سبيل اداء مهمته يكون القيام بمما يلى :

ا - ابداء الراى مع ادارة المنشاة و المختصين فى التصميم الخاص بالانشاءات و المعدات والاجهزة الخاصة بالانتاج والخدمات والاجهزة والمعدات الخاصة بالتحاكم فى المخاطر و الملوثات و بيئة العمال و التوسعات التى تطرا عليهما.

ب – تحديد السياسات و خدمات السلامة والصحة المهنية العمل بالمنشاة.

ج - التعرف على جميع الانشطة بالمشاة وجميع العمليات الانتاجية الجارية فيها ... و كذا التعرف على الخامات الاولية والمواد الوسيطة وصولا الى المنتج النهائى و كذا المواد والنفايات الخطرة و الاحتياطيات الواقية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجارات.

د – التعرف على المخاطر فى العمل وعلى الاخص الفيزيائية و المكانيكية و الكهربائية و البيولوجية و الكيماوية و السلبية و التى تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها و مصادرها وطرق التماس معها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها و اثارها على صحة و سلامة العاملين و اقتصاديات المنشاة

ه – قياس و تقييم الملوثات و المخاطر باستجدام الاجهزة والمعدات المحولة و الثابتة للتعرف على نوعية المخاطر ومستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا و اثارها على صحة العاملين وسلامة بيئة العمل والتعرف على نظم التحكم والسيطرة على الاخطار و الملوثات لمواجهة الطوارئ و الأزمات وتدريب العاملين عليها لإختبار فاعليتها وكفاءتها والتعرف علي السلبيات وا فجابيات أثناء إجراء التجارب الميدانية علي تنفيذها .

و -  إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعبة المكتملة و إعداد خطط الإستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات وتدريب العاملين عليها لإختبار فاعليتها وكفاءتها والتعرف علي السلبيات والإيجابيات أأثناء إجراء التجارب الميدانية علي تنفيذها

ز – الإشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمعدات وأجهزة ومهمات الوقاية الجماعية والشخصة للمنشأت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والأسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فاعليتها وملاءمتها لطنيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل .

ح – ابداء الرائ في تقدير الإجراءات الخاصة بتنظيم و إدارة الرعاية الصحية و الإجتماعية و الإسعافات الطبية ومعرفة الأنظمة الإحصائية في تبويب وعرض و تحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وفق ما ورد بالتشريعات الوطنية وكذا الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والإحصائيات النصف سنوية و استخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث وإصابات العمل وتشمل الأمراض المهنية لمنعها أو الحد منها

ط – إبداء الرائ في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقيف العاملين بالمنشأة عن طريق تنظيم الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية في أقسام العمل وكذا عن طريق الملصقات واللواحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة وإعداد النشرات والكتيبات و أساليب السلامة والصحة المهنية للتوعي والتثقيف .

  ي – الإشتراك مع جهات الإختصاص في تخطيط البرامج التدربية لفني و إخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان والعاملينىبالمنشأة وفي البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

ك – إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وإدارة الخدمات بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخطط الإستثمارية الخاصة بالإحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة .

ل – التفتيش اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل للتعرف علي المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل وإلتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والإشتراطات الخاصة بذلك .

م – معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية للتعرف علي أوجه القصور الذي أدي الي اليها و إعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها

ن – إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التي تهدف إلي تأسيس وتطبيق وتنسيق برامج ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تجعل كل أنشطة العمل بالمنشأ لا تضر بصحة وسلامة العاملين وبيئة العمل و اقتصاديات المنشأة

س – إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيلنة والإصلاح أو أي عمليات أخري من المحتمل أن تسبب خطورة علي سلامة العاملين و يجب التأكد من أن جميع الإجراءات و الإحتياطات لتأمين بيئة العمل قد تم اتخاذها

وتلتزم المنشأة بإخطار جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها قبل القيام بأي عملية ذات خطورة علي العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها والتصريح بها علي نموذج يعد لهذا الغرض

وفي جميع الأحوال يجب علي جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فورا

ع – متابعة و إجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والإنفجارات مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة

 

ثانيا المنشأت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً

المنشأت الواردة بالجدول رقم 1 والتي يعمل بها أقل من 50 عاملاً يكون صاحب العمل أو من يفوضه مسئولا عن توفير إشتراطات واحتياطات ومستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

 

الباب الثاني

 

لجان السلامة و الصحة المهنية وتنظيم أعمالها

المادة الخامسة

المنشأت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر

تنشأ لجنة أو اكثر للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأت الخاضعةلأحكام هذا القرار وتشكل من

<!--صاحب العمل أو من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسئول        رئيسا

<!--رؤساء أقسام العمل                                                                      أعضاء

<!--مسئول الدفاع المدني والحريق                                                         عضواً

<!--طبيب المنشأة ان وجد                                                                   عضواً

<!--المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل                      عضو و مقرر

<!--عدد مساو للأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة

بحيث يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشأة وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الإختيار عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والإحتياطات الكفيلة بمنعها وعلي الأخص ما يلي .

<!--إتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة طبقا لأحكام قانون العمل و القرارات المنفذة له ووضع الخطط الإستثمارية والمالية وإعداد اللوائح وتقدير الإحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة و المعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

<!--بحث ظروف العمل والأسباب التي تؤدي إلي الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة واتخاذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لمنعها أو الحد من تكرارها مع توفير أجهزة قياس المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة الفيزيائية والكيميائية والبيلوجية والميكانيكة للتأكد من مطابقة المنشأة للمستويات والمعايير الآمنة

<!--العمل علي تطوير الأداء و الخطط والبرامج الخاص بخدمات السلامة المهنية والرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين واللياقة البدنية والنفسية لهم ووقايتهم من الأمراض المهنية وإصابات وحوادث العمل التي تكون متوافقة مع المستويات والمعايير الصحية والطبية الواردة بالتشريعات والقرارات المنفذة .

<!--مراعاة المعايير الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات والأجهزة ذات التكنولوجيا الحدثة في مجالات العمل علي ان تتوافر اجهزة التحكم والسيطرة الخاصة بمنع التلوث والمخاطر بهذه المعدات

<!--متابعة إعداد الخطط الخاصة بإدارة الأزمات وحالات الإستجابة لمواجهه الطوارئ والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر الخاصة بتنفيذها وإجراء التجارب العملية عليها لتقييم الإيجابيات والسلبيات عند تنفيذ خطط مواجهة الطوارئ داخل وخارج المنشأة .

<!--متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة ومدي التزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .

<!--متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير وتقويم المخاطر الناجمة والمحتملة من العمليات الإنتاجية وأنشطة العمل المختلفة .

<!--متابعة الإشتراطات الفنية الخاصة بإدارة المواد الخطرة والتي تستخدم في العمليات الإنتاجية وإعداد بيانات السلامة الخاصة بها وبطاقات التصويب والعلامات الإرشادية والأخطار المحتمل حدوثها ونظم التخزين والتداول بالإضافة الي متابعة  النظم الخاصة بمعالجة وتدوير ونقل وتخزين النفايات والمواد الخطرة التي تكون قد وافقت عليها وأقرتها الجهات المختصة وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأت وفروعها

 

 

المادة السادسة

علي صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوي العاملة والهجرة بأسماء أعضاء اللجان بمجرد تشكيلها أو تغير أحد أعضائها

 

 

المادة السابعة

تجتمع لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مرة علي الأقل كل شهر كما تجتمع خلال 48 ساعة علي الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو إصابات بأحد الإمراض المهنية ويكون اجتماع اللجنة بناء علي دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها يرفق بها جدول أعمال الإجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بالجدول وفي حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة وفقا للإجراءات والأوضاع السابقة

 

 

المادة الثامنة

يشترط لصحة إنعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها علي أن يكون من بينهم ممثل علي الأقل عن العمال وممثل عن إدارة المنشأة فإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الإنعقاد يؤجل الإجتماع لمدة 48 ساعة توجه خلالها الدعوه إلي الأعضاء كتابة و يوقع كل منهم بإستلامها ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الأعضاء مهما كانت صفتهم

 

وتصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس

 

 

المادة التاسعة

 

يقدم الأعضاء إقتراحتهم لمقرر اللجنة كتابة قبل انعقادها بإسبوع علي الأقل

 

 

المادة العاشرة

 

علي مقرر اللجنة  تدوين أعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتختم الصفحات بجاتمها ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة ومقررها وممثل عن العمال يجب أن يكون السجل معدا وموضوعا بحيث يسهل إطلاع مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عليه

 

 

المادة الحادية عشر

علي مقرر اللجنة إخطار مديرية القوي العاملة المختصة بمكان وموعد انعقاد اللجنة وعلي مفتش السلامة والصحة المهنية المختص حضور اجتماعين علي الأقل سنويا للجنة لمتابعة أعمالها علي ان يثبت ذلك في سجل اللجنة .

 

 

المادة الثانية عشر

في حالة غياب احد الأعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وجب علي اللجنة بالمنشأة ترشيح عضو آخر بدلا منه ويخطر مكتب السلامة والصحة المهنية المختص بذلك .

 

المادة الثالثة عشر

في حالة وجود فروع متعددة للمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة علي مستوي الجمهورية أو المحافظة يشرف علي أعمال هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها علي النحو الآتي :

رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل أو من يفوضة                                 رئيسا

رؤساء اللجان الفرعية أو من يفوضونه                                              أعضاء

مسئول السلامة والصحة المهنية في اللجان الفرعية                               أعضاء

طبيب المنشأة بالمركز الرئيسي ان وجد                                             عضوا

مسئول الدفاع المدني والحريق بالمركز الرئيسي ان وجد                         عضوا

المسئول الأول للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي                        عضواً  و مقرر

عدد من العمال تختارهم اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي من اللجان الفرعية ويكون عددهم مساو لباقي أعضاء اللجنة و تجتمع اللجنة مرة كل 3 شهور لمتابعة وتنفيذ خطط وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية .

الباب الثالث

التدريب علي أعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

 

المادة الرابعة عشر

يشترط في أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار اليها في الجدول (1) أن يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة

 

 

المادة الخامسة عشر

يشترط في فني السلامة والصحة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية والعملية أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة .

 

المادة السادسة عشر

يشترط في فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشأت المشار اليها في جدول (1) ان يكون من الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية

المؤهلات المشار اليها في المادة السابقة .

المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشأة وفقا لما يحدده مدير مديرية القوي العاملة والهجرة المختص .

 

المادة السابعة عشر

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشأة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق بما فيهم الأطباء تدريبا يتفق ومسئوليات كل من هذه المستويات وطبيعة العمل بالمنشأة ويشمل ذلك التدريب الأساسي والمتقدم والنوعي والتخصصي

ويستثني من التدريب الأخصائيون الحاصلون علي دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية ( السلامة والصحة المهنية – الصحة المهنية – الصحة العاملة لطب الصناعات – البيئة المهنية – دراسات البيئة – كما يستثني مفتشو وأخصائيو السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوي العاملة ومديريتها و المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي الحاصلين علي دورات تدريبية من هذه الجهات

 

المادة الثامنة عشر

يتولي معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

ويتولي المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي التدريب التقدمي والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل علي ان تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي ثلاث سنوات علي الأكثر

ويجوز الترخيص للكليات والمعاهد و الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد و الإجراءات الواردة بالمادة 19

 

المادة التاسعة عشر

تشكل بقرار من وزير القوي العاملة والهجرة لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة بوزارة القوي العاملة و الهجرة وممثل عن المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من ذوي الكفاءات الفنية والعملية والتطبيقية ، وتختص هذه اللجان بما يلي :

وضع مناهج التدريب النظرية والعملية للدورات الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق

وضع القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة ومنح التراخيص وسحبها وإلائها في حالة مخالفة الشروط والإجراءات

تحديد شروط ونوعيات ومستويات المحاضرين والمتدربين والقواعد العاملة للإختبارات الخاصة بقياس مستوي تحصيل المتدربين في نهاية الدورات ومتابعة تنفيذها

إعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين

 

المادة العشرون

تلغي القرارات السابقة وكل ما يتعارض مع احكام هذا القرار

 

المادة الواحدة والعشرون

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريراً في 19/7/2003

 

 

نوع النشاط

 

جهاز السلامة

 

عدد العمال في

 

إخصائي متفرغ

فني متفرغ

احد العاملين غير متفرغ

كل وردية عمل

صناعي

-

1

-

من 50 عامل حتي 200 عامل

 

1

2

-

اكثر من 200 وحتي 500 عامل

 

2

3

-

اكثر من 500 وحتي 1000 عامل

 

1

2

width: 95.75pt; border-top: none; border-left: solid bla
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 9794 مشاهدة
نشرت فى 7 فبراير 2015 بواسطة saefty

الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة

saefty
محاضرات عامة ومتخصصة في السلامة والصحة المهنية تشمل القوانين القرارات ذات الصلة عرض شامل للمخاطر »

ابحث

تسجيل الدخول