مؤتمر

                  

 

 

                                                   التربية الخاصة بين الواقع والمأمول

 

 

                               بحث في

 

 

واقع التربية الخاصة في ضوء أنظمة وزارة التضامن الاجتماعي.

 

 

   

                            مقدم من

                            عبد الباسط عباس محمد

             خبير واستشاري تأهيل مهني ومجتمعي لذوي الإعاقة

                       موبايل / 0101863660/ 002

                         ف / 0020965320387

                        ت / 0020965334218

                      E/  [email protected]

 

 

المقدمة :

ــــــ

 

تعني الحكومات هي الجهات المعنية بتقديم الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومنها وزارة التضامن الاجتماعي التي تتمثل من خلال مشروعاتها المسندة للجمعيات الأهلية و هي الضلع الثالث في المجتمع التي تتجه إلى الخدمة للقاعدة الشعبية التي بدأت ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت أدوارها رغم أنه من قديم الزمن كانت توجد المساعدات عن طريق التعاون والمحبة والعطف وظهرت بالمدن الكبرى لخدمة فئات معينة وتخصصات منفردة وتبلورت حتى أصبحت تعم كافة الأماكن وخدمة الفئات المختلفة وأنشأت الخدمات التأهيلية منذ علم 1952 وبأ بالقاهرة

أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فئة من فئات المجتمع أصابها القدر بعدم القدرة علي القيام بأدوارهم في المجتمع مثل العاديين ووجدت هذه الفئة منذ وجود العنصر البشرى ومنذ ذلك حتى الآن تباينت نظرة المجتمعات علي مر العصور وأثرت الرسالات السماوية علي النظرة الإنسانية تجاه المعاق ومن خلال ميثاق حقوق الإنسان إلى ميثاق حقوق المعاقين ظهرت جمعيات المجتمع المدني والقوانين والتشريعات التي تهتم بالمعاقين وأعلنت الأمم المتحدة عام 1981 عام دولي للمعاقين على مدار عدة سنوات كانت التشريعات الخاصة بالمعوقين في المهد، فقد مرت بعدة مراحل حيث كانت بعض المواد القانونية ضمن بعض القوانين ثم جاء عام 1975 بمصر وبزغ للوجود قانون موحد للتأهيل ثم تلاه عدة قوانين ببعض البلدان العربية وكل قانون له مميزاته وفي نفس الوقت له سلبياته التي تتضمن علاجاً قانونياً عند البدء في تحديث هذه القوانين حتى تضم كافة ما نأمله في المستقبل للمعوقين خاصة النص على حقوقهم داخل القانون وليس انتظاراً لاستجداء هذه الحقوق من المسئولين عنها.. فكلما كان القانون شاملاً لهذه الحقوق كان القانون ملزماً للجميع.

 

 

التاريخ التطوري الإعاقة

 ــــــــــ

 

المعوق هو إنسان وجد منذ أقدم العصور، ومنذ أن سار الإنسان على كوكبنا الأرضي وما فرضته ظروف الحمل والولادة الصعبة، وما تعرض له الإنسان من صراع من أجل الحياة وبكل أبعاد التحديات مع قسوة البيئة وأمراضها ومآسيها وما أحاطه من وحوش تتصارع من أجل البقاء ومع وحشية الإنسان وفتكه بأخيه الإنسان.

والعرب قبل الإسلام عرفوا حالات الإعاقة بأنواعها الكثيرة وأعطوها مسمياتها المحدد ة " ا لأعمى، الضرير، الأصم، الأبتر، الأشل ، الأجدع ، الفالج ، الأعرج".

 

 

 1 - من قبل الحضارات

   ************* 

الإعاقة منذ الزمن القديم نظر إليها المجتمع الإنساني مواقف مختلفة في الحضارات الشرقية وكان الطفل المعاق مسئول من أسرته وليس للدولة شأن فيه

 

·       العهد الآشوري بالعراق

     من قبل الميلاد بألفي عام وجد لوحة فخارية بها صور لحالات أعاقه واعتبروا حياة المعاقين تزيد   الشؤم ويقتلوا وهي غضب ويحكموا عليها بالموت الرضاء للآلهة

 

·       العصر اليوناني

     انتقام الآلهة منهم وغضبها وحرمانهم من التمتع بالحياة نتيجة ارتكاب فواحش وعدم تقديم قرابين والإعاقة مرتبطة بالشياطين لبعدهم عن العالم ورأى أفلاطون إن المعاقين وجودهم ضرر للدولة ودعا بنفيهم خارج المدينة

 

·       العصر الرماني

نفس التطورات في العصر السابق والتخلص منهم بإلقائهم في الأنهار والجبال

 

·       العصر الإغريقي

نفس تطورات العصر السابق

 

·       عصر الجاهلية

نادوا بطردهم خارج المدينة ورميهم بالحجارة حتى الموت ويعيبون عليهم باللؤم والخبث والسحرية والنبذ والسخط

 

·       العصور الوسطي

       كانت نكبة علي المعاقين حيث تعرضوا للاضطهاد والتعذيب والإيذاء حتى الموت وتقمص الشياطين أجسادهم واتهامهم بممارسة السحر

 

 

 

 

 

   2 - الأديان

          *****

·       اليهودية

    كانوا يستبعدون من مجتمعاتهم مرضي الجذام والمعاقين لانهم نجس وخاطئين ولا يقربون منهم

 

·       المسيحية

     نظر إليهم انهم لهم الحق في الحياة وعدم تهميشهما لان الله جعل للأشخاص المعاقين لحكمة   نعجز عنها ومعاملتهم بالعطف والإحسان وتخلق رجال الدين المسيحي بأخلاق السيد المسيح علية السلام ونادوا بمعاملة المرضي والمعاقين بروح المحبة والإخاء

 

·       الإسلام

من الصفات المميزة للحضارة الإسلامية هي الصفات الإنسانية وكيفية التعامل مع الآخرين وأطلق علي ذوى الاحتياجات الخاصة بأهل البلاء وذكروا بالقرآن الكريم وعملوا معاملة حسنة وكان منهم في مناصب قيادية وحربية وشمل الإسلام المعاقين بالرعاية الصحية والطبية والنفسية الاجتماعية  والعقلية وخاصة المكفوفين والإعاقة الحركية والعقلية وقال رسول الله علية السلام ( ترك السلام علي الضرير خيانة ) وسار الخلفاء الراشدين علي مساعدة المعاقين دون التفرقة في الدين

 

 

 3 -  بعد الحرب العالمية الثانية

      ********************

بعد الحرب نتج عنها إصابات كثيرة أدت إلى المجتمع والدول إلى التفكير في إيجاد خدمات وأماكن لهؤلاء العجزة والمعاقين ومن هنا جاءت فكرة الجمعيات الأهلية

 

 4 - مفاهيم من قبل المجتمع

                      *************

 

·       الإعاقة مرض

أنه يحتاج إلى علاج ومتابعة ويتوقع انتشار مرضه وبعده عن الآخرين ولا يحتاج إلى تدريب وتعلم ومن هنا جاءت فكرة الحجز والعزل عن المجتمع علي انه مريض

 

 

·       مادون الإنسان

بعض المجتمعات تعتقد درجة ثانية من البشر وانهم لا يفهمون ولا يتعاملون مع المجتمع وليس لهم نفع للمجتمع ولا يستطيعون اختيار حياتهم ويفضلون له الموت

 

·       التهديد والخطر

كان الفكر تجاه المعاق انه شخص مؤذى ويحطم ويكسر المحيط به ويتسبب في الخطر لنفسه وللغير وبالتالي لم يفكر فيه أحد لتنميته فيخبأ منه الأشياء ويعزله ويؤمنون انه سلطان

 

·       الشفقة

أ صبح المعاق مصدر للشفقة ويعني انه يتألم ويجب أن يتحمل الألم ويهمل التدريب والتعلم لتصور هذا عقاب من الله وهذا غير صحيح

 

·       المحبة

   يجب أيحصل المعاق علي الإحسان ولم يقدر علي رد الإحسان وهذا يعتبر سلبي الأسوياء

    وبذلك تم الاهتمام بالإيواء والطعام كاعتقاد انهم أهم الأشياء في حياة المعاق

 

·       البريء المقدس

     ينظر للمعاق دائما انه الطفل ويظل مدى حياته كالطفل وأحيانا يعتقد الناس أنهم ملائكة وبعض الناس تعتقد انه بركة وإذا لمس شخص تحل علية البركة وبالتالي لا يحتاج إلى تعلم وتدريب

 

·       فرد قابل للنمو

     المعاق قابل للتعلم ويسهل دمجه في المجتمع مع الأطفال العاديين ويجب النظرة إليهم بكرامة ولهم الحق في الحياة ولانهتم بهم أكثر أو أقل من غيرهم

 

 

5 - في عهدنا المعاصر

      **************

      تغيرت النظرة تجاه المعاقين من قبل الآسرة والأفراد والمجتمع والإعلام  والجمعيات الأهلية التي لها الدور الكبير في أنشاء جمعيات خاصة ومؤسسات ومراكز ومدارس لرعاية وتأهيل المعاقين وتدريب الأفراد  والآسر وعقد الندوات والمؤتمرات والأبحاث عن الإعاقة والمعاقين والاهتمام بهم والعمل علي دمجهم والعمل علي تأهلهم داخل مجتمعاتهم وتقدم التأهيل المهني وتخصيص نسبة لأحقيتهم في العمل

    

 

 

 

     القوانين والتشريعات

   ـــــــــــــ

 

يعتبر القرن العشرين هو البداية الحقيقية والمنظمة لرعاية وتأهيل الأشخاص المعوقين وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والإعاقات، إضافة إلى التطور الصناعي وما صاحبه من ازدياد استعمال الآلات ووسائل النقل، كذلك تطور النظرة إلى المعوقين والتي عززتها الإعلانات الإنسانية والمواثيق

 

تشريع بحقوق الأشخاص المعوقين في مصر:

 

من المعلوم أن أي قانون ينشأ يعتمد أساسا على المصادر الفعلية التي منها يستقي القاعدة القانونية ومما لاشك فيه أن المصادر الموضوعية التي تتبين خلال الظروف والوقائع والعلاقات الاجتماعية هي التي تؤدي إلى نشأة وظهور قاعدة أو مجموعة من القواعد القانونية بالإضافة إلى قواعد الدين والعرف والقانون الطبيعي.

وتتجه معظم الدول إلى التدخل لتهيئة فرص الحماية لبعض فئات المجتمع عن طريق التشريعات التي تضمن لهم الخدمات الضرورية وتهيئة المناخ الملائم لرعايتهم باعتبار أن الإنسان الفرد له الحق في أن يحصل من المجتمع على الخدمات الأساسية اللازمة ليحيا حياة مستقرة مشاركا ومساهما في مجتمعه.

 

الجهود التطوعية التي مهدت الطريق إلي التشريع:

 

إذا ما تناولنا الخدمات والجهود التي بذلت لرعاية المعوقين وتهدف لقيام الجمعيات الأهلية بكياناتها الموجودة حاليا.. نجد أنها كانت خليطا من الخدمة الاجتماعية الطبية وتأهيل المعوقين، ولكنها كانت علامات تاريخية لابد أن نشير إليها في هذا المقام لأنها تمثل في الواقع بداية الطريق وتعتبر مقدمة وأساسا لما تلاها فيما بعد من جهود في الخدمات الاجتماعية الطبية وكذا التأهيل المهني للمعوقين، ويمكن أن نوجز أبرزها في الآتي:

 

1- جهود الأزهر الشريف منذ إنشائه في تعليم المكفوفين وإعدادهم للعمل أئمة في المساجد ولقيادة الدعوة الإسلامية.

 

2- نظام الوقف الذي كان له الفضل في إنشاء بعض المؤسسات الخيرية لرعاية المكفوفين وغيرهم من المعوقين وكان تركيزه على تقديم المساعدات المادية والعينية والإيواء وخاصة لكبار السن منهم.

3- جهود الهيئات التطوعية، إذ كان للهيئات التطوعية فضل السبق في تنفيذ بعض البرامج التي يمكن وصفها تجاوزا بأنها نوع من الخدمات الطبية الاجتماعية في وقت لم تكن فيه مدارس للخدمة الاجتماعية أو حتى وزارة للرعاية الاجتماعية .. واستمر ذلك في مرحلة انتشار الجمعيات حتى بلفت حاليا 312 جمعية على مستوى الجمهورية تعمل في مجال رعاية وتأهيل المعوقين.

 

 

الجهود الحكومية في أول تشريع للأشخاص المعوقين:

 

في عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأقرته مصر وقد جاء بالمادة الخامسة والعشرين منه أن لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرعاية له ولأسرته وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من وسائل فقدان العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته كما جاء بالمادة الثانية والعشرين أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي لذلك كان ولابد أن تصدر مصر التشريع الذي يكفل تنفيذ هذا الإعلان.

 

القانون رقم 116 لسنة 1950:

 

وكان لزاما على مصر وقد وقمت الإعلان سالف الذكر من أن تصدر التشريع الذي يكفل تنفيذه ر فأصدرت قانون الضمان الاجتماعي رقم 116 لسنة 1950 والذي نصت المادة (42) منه بالباب الخامس على:

تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات والهيئات المعنية باتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس اللازمة لتوفير الخدمات الخاصة لعلاج العجزة وتدريبهم وإعدادهم للعمل.

ويعتبر هذا القانون بداية لاعتراف الدولة بأهمية تأهيل المعوقين كوسيلة إيجابية لرعايتهم وإعدادهم للعمل وإدماجهم بالمجتمع وعرف تأهيل المعوقين كميدان من ميادين الرعاية والتنمية الاجتماعية يقوم على أسس من العلوم الاجتماعية والطبية والمهنية والنفسية له رسالة وله فلسفة قوامها تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم التنمية الاقتصادية.

وهكذا نجد أن العناية بالمعوقين لم تأخذ صورتها الواضحة الجلية إلا في أواخر عام 1951 بعد تطبيق أحكام هذا القانون والذي جاءت فيه إشارة واضحة للمعوقين لأول مرة في التشريع الاجتماعي في مصر ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 133 لسنة 1964 الخاص بالضمان الاجتماعي وتم إفراد الباب الخامس منه للتوسع في مفهوم التأهل وتوفير الخدمات.

وفي عام 1959 صدر قانون العمل رقم 91 وقد تضمن الفصل الرابع من الباب الأول منه أربع مواد عن حقوق المعوقين فر التشغيل الإلزامي لدى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملاً فأكثر من ذلك ي حدود 2% من مجموع عدد عمالهم.

وتضمنت بعض القوانين الأخرى نصوصا خاصة بتوفير الخدمات التأهيلية للعجزة كقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي.

 

صدور القانون رقم 39 لسنة 1975:

 

وحاولت وزارة الشئون الاجتماعية جاهدة إصدار قانون موحد للمعوقين يجمع شتات المواد المتناثرة في العديد من القوانين وبزغ إلى الوجود قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 ليكون أول قانون للتأهيل يتم تطبيقه بالمجتمع المصري ويضم هذا القانون 21 مادة وكان أبرز ما تضمنته هذه المواد الاتجاهات الآتية:

 

1- وضع تعريف محدد وشامل لكلمة معوق وكذا لعبارة (تأهيل المعوقين).

 

2- التأكيد على التزام الدولة بتدبير خدمات التأهيل للمعوق وأسرته.

 

3- أن يكون إنشاء هيئات ومعاهد التأهيل بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.

 

4- زيادة نسبة التشغيل الإلزامي بالقطاع الخاص إلى 5% من مجموع عدد العمال.

 

5- استحداث نص جديد بتخصيص نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات لتعيين المعوقين بها مع تخصيص وظائف معينة لهم لا يجوز التعيين فيها لغير المعوقين إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

 

6- تحديد عقوبات توقع على أصحاب الأعمال في حالة عدم تطبيق القانون.

 

7- تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها لتمويل خدمات التأهيل.

 

8- إلغاء نصوص المواد الواردة بقوانين الضمان والعمل والتأمينات المتعلقة بتأهيل المعوقين.

 

9- نقل الاعتمادات المخصصة للتأهيل بهيئة التأمينات ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحي إلى وزارة الشئون الاجتماعية لتتولى توفير الخدمات طبقا لهذا القانون.

 

صدور القانون رقم 49 لسنة 1982:

 

وبعد مضي ما يقرب من سبع سنوات على صدور القانون 39 لسنة    1975 تم خلالها التعرف على بعض مشكلات التطبيق لبعض أحكامه الأمر الذي استلزم إصدار القانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975.

وقد كان أبرز التعديلات التي أدخلت على مواد القانون 39 لسنة 75 هي:

1- تحديد نسبة 5% لاستخدام المعوقين من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون للعمل بها بعد أن كانت في القانون 39 لسنة 75 في حدود نسبة 5% أي دون تحديد دقيق قاطع للنسبة مما أوجد ثغرة نفذ منها البعض واستوفى أقل من 5% اعتمادا على عبارة في حدود.

 

2- سريان النسبة الإلزامية للتشغيل (5%) على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل بعد أن كان استيفاء هذه النسبة يتم على مستوى المركز الرئيسي فقط الأمر الذي كان يؤدي إلى حرمان المعوقين المؤهلين بالمحافظات الأخرى التي يوجد بها فروع لصاحب العمل الواحد من التعيين بها.

 

3- تخصيص نسبة 5% للمعوقين من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بعد أن كان قاصرا على نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بهذه الجهات.

 

4- تعديل قيمة الغرامة التي توقع على صاحب العمل في حالة مخالفة المادة 9 والمادة 10 للقانون 39 لسنة 75 وأصبحت لا تتجاوز مائة جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثين جنيها في القانون 39 لسنة 75 كما امتد سريان العقوبة على المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام القانون بعد أن كانت العقوبة قاصرة على القطاع الخاص فقط.

 

5- تحديد المسئول عن استخدام المعوقين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وهو كل من يملك سلطة التعيين بهذه الوحدات حيث لم يكن محددا بالقانون السابق مما أوجد تهاونا في تنفيذ القانون.

 

 

قانون الطفل:

 

في مارس 1996 صدر قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 بضم تسعة أبواب تضمنت 144 مادة كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 3452 بتاريخ 14/11/1997 وتم تخصيص الباب السادس من القانون من المادة 75 إلى 86 تحت عنوان رعاية الطفل المعوق وتأهيله.

ونعرض فيما يلي أهم الحكام المتعلقة بالطفل المعوق الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية:

 

1- تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة والإنسانية (مادة 1).

 

2- يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة (مادة 2).

 

3- يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك بدون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ( مادة 25).

 

4- يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص ( مادة 27).

 

5- تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلي أو الروحى أو الاجتماعي ( مادة 75 ).

 

6- للطفل المعوق الحق في رعاية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع ( مادة 76).

 

7- للطفل المعوق حق التأهيل وتؤدى خدماته دون مقابل (مادة 77).

 

8- الشئون الاجتماعية تنشئ المعاهد والمنشآت اللازمة للتأهيل والتربية والتعليم تنشئ المدارس والفصول.

 

9- شهادة التأهيل وشهادة القيد في القوى العاملة بدون مقابل ويتم التشغيل طبقا لقانون التأهيل بنسبة حد أدنى 2% من نسبة 5% للأطفال المعوقين (79-80-82).

 

10- تخصيص أعمال معينة للمعوقين من الأطفال بقرار من وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ( مادة 81).

 

11- تحديد عقوبة المخالفة بما لا يقل عن 100 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو الإلزام بدفع الأجر لمدة سنة ( مادة 54 ).

 

12- إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم (مادة 85).

 

13- إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعوق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوم (مادة 86).

 

14- حددت اللائحة التنفيذية للقانون فئات الإعاقة وإجراءات إنشاء المعاهد والمنشآت ونظام القبول بمدارس التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

 

 

الامتيازات والتيسيرات الممنوحة للمعوقين:

 

1- إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عامل فأكثر بتشغيل نسبة 5% من عدد العاملين لديهم وتطبيق هذه النسبة على كل فرع على حدة من فروع _ المركز الرئيسي.

 

2- تخصيص نسبة 5% من مجموع وظائف الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام لتشغيل المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل.

 

3- إعفاء المعوقين من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لحالة العجز الواردة بشهادة التأهيل عند ترشيحهم للعمل.

 

4- إعطاء الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال للمعوقين المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية مع إعفاء المرشحين للتعيين منهم من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ولمن تم تعيينه منهم حق الجمع بين المرتب الذي يتعين به وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين جنيها شهريا.

 

5- تخصيص بعض الوظائف والأعمال في الجهاز الإداري لل

المصدر: ورقة عمل مشترك بها في مؤتمر جامعة بنها التربية الخاصة بين الواقع والمأمول
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1146 مشاهدة
نشرت فى 13 مايو 2011 بواسطة rsala

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

21,122