بعض الفتاوى في الصيام لفضيلة العلامة أحمد بن يحي النجمي حفظه الله
1ـ نية الصيام للفريضة لابد أن تكون في الليل
السؤال : متى تكون نية الصائم أو الصوم ؟
الجواب : نية صوم الفريضة لابد أن تكون مبيتة قبل طلوع الفجر الثاني أما النافلة فمتى نوى ولو بعد طلوع الشمس مالم يأكل أو يشرب فصومه صحيح .
2 ـ من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر
السؤال : ما الحكم لو أكل الصائم أو شرب ناسيا ؟
الجواب : إذا أكل الصائم أو شرب نا سيا فإنه لا يفطر لحديث " من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " .
3 ـ حكم من أكل أو شرب ظانا أنه ليل فتبين له طلوع الفجر
السؤال : ما حكم صوم من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع وتبين أنه قد طلع أو أن الشمس غربت وتبين أنها لم تغرب ؟
الجواب : إذا أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين فصومه صحيح ولا قضاء عليه أما إذا تبين أنه أكل أو شرب بعد اتضاح الفجر وضوحا لا شك فيه فعليه القضاء وكذلك إذا أفطر ظانا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب فعليه القضاء .
4 ـ ضرب الإبر في العضل لا يفطر خلاف الوريد
السؤال : ما حكم ضرب الإبر وبلع الحبوب للعلاج ؟
الجواب : أما بلع الحبوب فلا شك أنه يفطر لا يقول عالم خلاف ذلك وأما ضرب الإبر فإن كانت في الوريد فهي تفطر أيضا وأما إذا كانت في العضل ففيه نظر والأحوط عدم تعاطيها إلا لضرورة ملحة .
5 ـ استعمال المرهم والبنسلين لا يفطر
السؤال : ما حكم استعمال المرهم والبنسلين للجروح هل يفطر أم لا ؟
الجواب : أما استعمال المرهم والبنسلين للجروح فلا يضر لأنه لا يصل إلى الجوف .
6 ـ استحباب الفطر
السؤال : هل يجب على الصائم الإفطار عند غروب الشمس ؟
الجواب : لا يجب ولكن يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين نهر عن الوصال قال :" فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر ".
7 ـ استحباب السحور
السؤال : هل يجب على الصائم أن يتسحر ؟
الجواب : لا يجب ولكن يستحب لأن الجسم يتقوى به .
8 ـ الروائح النفاذة كالبنزين لا تبطل الصوم
السؤال : هل يبطل شم الروائح النفاذة كالبنزين الصوم ؟
الجواب : لا يبطل الصوم إلا إذا شم بقصد .
9 ـ المؤذن بعد غروب الشمس هل يبدأبالأذان أم الإفطار
السؤال : عندنا مؤذن يعتمد عليه الناس في أذان المغرب في أول غروب الشمس هل له أن يفطر ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر لاعتماد الناس عليه في ذلك ؟
الجواب : كل ذلك جائز إذا تيقن غروب الشمس فإن أراد أن يفطر بأن يأكل حبة تمر ويشرب شربة ماء ثم يؤذن وإن أراد أن يؤذن ثم يفطر كل ذلك جائز والأخير أعجب إلي .
10 ـ حكم قضاء الصيام عن الميت
السؤال : إن لي بنت توفيت في الشهر الماضي وعليها صيام ستة أيام من شهر رمضان فما هو الذي علينا نحو ذلك الصيام هل نقضيه عنها أو نتصدق عنه أو ليس علينا شيء نحوه ؟
الجواب : الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه وبعد إن كانت ابنتكم تمكنت من القضاء ولم تقض فعليكم أن تقضوا عنها أو تطعموا عن كل يوم كيلوا من الأرز أو البر الحنطه أما إن كان استمر بها المرض حتى ماتت فليس عليكم ولا عليها شيء .
نشرت فى 8 أغسطس 2009
بواسطة rotato
mero
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
116,979
ساحة النقاش