10- معاينة البضاعة وسحبها

( مادة 83 )
لا يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد بمعرفة أى من الجهات العاملة بالموانئ المختلفة قبل بدء الإجراءات الجمركية وفى وجود مندوبي الإدارة الجمركية .

وفى حالة وجود إخباريات أو معلومات لدى أى جهة أمنية يتم التقدم بها للجمارك على أن يتم التحقق منها أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بالجمرك المختص.

( مادة 84 )
تتولي الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها .

( مادة 85 )
يتولى الجمـرك المختص فحص المسـتندات وتحديد مسـارات الإفراج ( أخضر – أصفر – أحمر ) وفقاً لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدوياً فى حالة توقف الحاسب الآلى .

( مادة 86 )
تنشأ بمصلحة الجمارك ادارة لخدمة كبار العملاء تتولى تيسير وسرعة الافراج عن الرسائل الواردة لهم وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الجمارك .

( مادة 87 )
يراعى إتباع ما يلي بشأن أساليب المعاينة للأغراض الجمركية :
أ - الحد الأدنى لنسبة الكشف لأي رسالة بما فى ذلك قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل على الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التى تحدد الصنف .
ويجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة فى حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والماركات والمراقيم التى تحدد الأصناف ، كما يتم هذا الإجراء فى حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
ب - نسبة الكشف للبضائع الواردة للأجهزة الحكومية وما فى حكمها (1%) من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة .
ج - يتم كشف الرسائل المستعملة و الأستوكات و المرتجع بالكامل (الجرد التفصيلي).
د - فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون إلزاميا فى الأحوال الآتية:
1- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة .
2- ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد .
3- إذا خالف مشمول أحد الطرود التى يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة فى المستندات المقدمة .
4- إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام .
هـ- يكتفي بمعاينة البضائع العارية (المنفرطة وتلك التى تتحدد قيمتها بالوزن) إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر .

( مادة 88 )
فى حالة الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدير تحت أى من النظم الجمركية فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق فى التوصيف بحيث يكون نافيا للجهالة.

( مادة 89 )
يجب إخضاع الرسائل التالية لمحطات الكشف بالأشعة:
أ - رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة .
ب - الرسائل التى تحوى صنفا واحدا وطرودها متماثلة.
ج - الرسائل التى يرى الجمرك المختص أهمية فحصها بالأشعة، على أن توضح الأسباب على البيان الجمركى بمعرفة مدير الجمرك أو من ينوب عنه.
( مادة 90 )
تتبع الإجراءات الجمركية التالية على الوارد النهائي
أولا :- إدراج البيانات بالحاسب الآلي:-
أ - يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بأحد طرق الربط الالكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك.
ب - يقدم ملف البيان المميكن بشباك الاستقبال بالجمرك المختص ، يحتوي علي البيان الجمركي المميكن والمستندات المطلوبة حسب الغرض من الاستيراد .
ج - يسلم لمقدم البيان إيصال بعد استيفاء توقيعه علي البيان المميكن ومراجعة المستندات المرفقة .
د - يتم تحديد مسار الإفراج ( اخضر ـ اصفر ـ احمر ) وترقيم مستندات الملف بالخرامة الآلي برقم البيان الجمركي
هـ- ختم غلاف الملف بتاريخ وساعة تقديمه.

ثانيا :- في حالة الإفراج عن الرسالة بالمسار الأخضر يتبع ما يأتي :


أ- يحال الملف إلي اللجنة المختصة لمراجعة البيانات الموضحة بمعرفة صاحب الشأن علي الإقرار للتأكد من إدراج مفردات الفاتورة بالكامل ومراجعة بيان العبوة مع الفاتورة واستيفاء النواحي الاستيرادية.
ب - في حالة وجوب عرض الوارد علي جهات رقابية أو أمنية يختم البيان بخاتم استيفاء النواحي الرقابية قبل الصرف ويسلم لصاحب الشأن نسخة جهات العرض مرفقاً بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة وبعد استيفاء موافقة هذه الجهات تقدم نسخة جهات العرض موضحاً بها الموافقات المطلوبة .
ج - إحالة الملف إلي الحسابات لاتخاذ ما يأتي:
1- إضافة أي رسوم لم تدرج بالحاسب الآلي
2- أداء صاحب الشأن أو من ينيبه للضرائب والرسوم بأحد طرق السداد المقبولة جمركياً .
د - تقديم صاحب الشأن أو من ينيبه قسائم سداد الضرائب والرسوم لموظف الحاسب الآلي للتأكد من سداد الضرائب والرسوم.
هـ - يسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل للفاتورة وإذن التسليم وبيان العبوة موضحا به "لا مانع من الصرف" مقابل إعادة الإيصال السابق استلامه وترسل صورة أذون الإفراج بعد ختمها بخاتم شعار الجمهورية ويرسل إخطار للشركة الخازنة (في حالة الربط الاليكتروني ) و تصرف الرسالة .
وفي جميع الأحوال لمدير الجمرك لأسباب مبررة إن يحول مسار الإفراج من أخضر إلي أحمر .

ثالثا :- فى حالة المسار الأصفر يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة .

رابعا :- في حالة الإفراج بالمسار الأحمر يتم الآتي :-
أ - يخطر صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة.
ب - يوزع ملف البيانات الجمركية على لجان التثمين للقيام بالآتي:-
1- مراجعة القيمة طبقاً لقواعد التقييم الموضحة بهذه اللائحة والتأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالبيان المميكن .
2- مراجعة البند الجمركي طبقاً للتعريفة الجمركية ومطابقته لتوصيف صاحب الشأن للصنف.
3- التأكد من إدراج كافة مفردات الفاتورة بالحاسب الآلي سواء بالنسبة للكميات أو الأصناف أو سعر الوحدة .
4- مراجعة المستندات الإستيرادية والتأكد من استيفائها .
5- ختم البيان بـ "استيفاء الجهات الرقابية والأمنية والمعاينة والمطابقة قبل الصرف" وذلك في حالة وجوب العرض على هذه الجهات، وفي حالة عدم وجوب العرض عليها يختم البيان بـ "تتم المعاينة والمطابقة قبل الصرف ".
ج - يعتمد رئيس قسم التعريفة قرار اللجنة ويحدد أسماء لجنة المعاينة ( مأمور التعريفة ـ مأمور الحركة ) آلياً أو يدوياً .
د - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بأداء الضرائب و الرسوم المقررة ويتقدم لشباك الاستقبال بما يفيد السداد ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مقابل استرداد الإيصال المسلم له عند تقديم الملف وصورة إذن الإفراج للجمرك ، ثم يتوجه بعد ذلك لمكان التخزين للمعاينة و المطابقة واستيفاء موافقة الجهات الرقابية والأمنية.
هـ - تتواجد لجنة المعاينة والمطابقة الجمركية ( مأمور التعريفة ـ مأمور الحركة ) في مكان التخزين في الموعد المحدد وفي وجود صاحب الشأن أو من ينيبه، وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو بيان العبوة، على أن تتم الإجراءات الجمركية و الرقابية فى آن واحد بالتنسيق مع الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة.
و - يبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.

ز - فى حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع وتحرر استمارة جرد، ويكون مأمور الحركة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الاعداد وتوضيح المراقيم ويختص مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف.
ح - في حالة المطابقة واستيفاء موافقة جهات العرض يقوم مأمور التعريفة بختم أصل وصورة إذن الإفراج بلا مانع من الصرف و يوقع بالمطابقة من اللجنة الجمركية في المكان المــخصص لــذلك على البيـــان المميكن دون الحاجة لكتابة المعاينة أو تحرير استمارة جرد، ويقوم الجمرك بإرسال الصورة لباب الصرف وتسليم الأصل لصاحب الشأن.
ط - وفي حالة عدم المطابقة يلغى أصل إذن الإفراج بوضع اكلاشية "عدم المطابقة" ويتم سحبه من صاحب الشأن وتحرر مذكرة بالاختلاف لإعادة الإجراءات حسب الوارد الفعلي واتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة مدير إدارة الجمرك .

( مادة 91 )
لصاحب الشأن أو من ينيبه طلب تجزئة صرف كل بوليصة على حدة مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تجزئة الطرد الواحد .

( مادة 92 )
تتم الإجراءات الجمركية على الواردات فى حالة تجزئة البوليصة على النحو الآتي:
أ - يحـرر بيــان جـمركي بكامل المشمول تدرج به بيانات البوليصة بالكامل بالحاسب الآلي بدفتر 46 ك.م ، باسم المستورد الموضح اسمه بالمنافستو وتتم المعاينة والمطابقة واستيفاء تأشيرات الاتفاقيات وموافقة الجهات الرقابية والأمنية أن وجدت .
ب - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب للسحب الجزئي لمشمول البوليصة يتضمن بيان عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين، وفى حالة الموافقة يحرر بيان جمركي بالمشمول الجزئي على ألا تزيد التجزئة على ثلاث مرات، ولرئيس الإدارة المركزية المختص الاستثناء من ذلك لأسباب مبررة .
ج - تقوم اللجنة الجمركية بتحديد الضرائب والرسوم المستحقة علي الكميات المطلوب سحبها ، وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ القيد بدفتر 46 ك.م على البيان الجمركى، والبند الجمركي المطبق عند الإفراج.
د - ترسل صورة الطلب إلي إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامها والصورة الثانية إلي قسم الأرصدة لخصمها من رصيد البوليصة .
هـ- يحرر أصل وصورة إذن الإفراج بالكميات المراد صرفها وتخصم من البيان الجمركي، ويتم ترقيم إذن الإفراج بأرقام جانبية من رقم 46 ك.م
و - بعد أداء الضرائب والرسوم وخصم الكميات المنصرفة من مشمول البيان الجمركى الأصلي يسلم لصاحب الشأن إذن الإفراج الجزئي بمرفقاته وصورة طبق الأصل من طلب السحب موضحاً به عدد الطرود وأرقامها، وتحفظ هذه المستندات بقسم الإجراءات مع إثبات رقم قسيمة السداد وتاريخها على البيان الاصلى وصورة من إذن الإفراج .
على ان يراعى صرف الجزء الأخير على البيان الاصلى، وترفق به كافة المستندات الأصلية .

( مادة 93 )
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن إجراء معاينة البضائع المستوردة ذات الطبيعة الخاصة ولأسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقاً للإجراءات الآتية :
أ - موافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رؤساء القطاعات الجمركية على هذا الإجراء .
ب - تشكيل لجنة جمركية بعد سداد عوائد الانتقال المقررة .
ج - تحرير بيان جمركي عن البضاعة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة من واقع المستندات وتسدد بصفة أمانة .
د - تنقل الطرود المراد معاينتها بعد وضع السيول الجمركية عليها بجانب السيل الملاحى إن وجد تحت رقابة وإشراف الجمرك إلى مقار الجهة أو المصنع لحين اجراء المعاينة .
هـ - تقوم اللجنة الجمركية بفض الأختام السيول الجمركية ومعاينة ومطابقة الرسالة على المستندات وتسوية الأمانة إلى قطعي وتحصيل الفروق إن وجدت .

( مادة 94 )
تتبع الإجراءات الجمركية التالية على الوارد النهائي فى حالة الإفراج المسبق
أولا : قبل وصول البضاعة :
أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب لإتمام الإجراءات بنظام الإفراج المسبق مرفقاً ما يثبت شحن البضاعة من الخارج.
ب- فى حالة وجود مخالفة استيرادية تتم الاجراءات بجمرك الوصول وتلغى الاجراءات المتخذة بمركز الافراج المسبق .
ج - يحرر بيان جمركي بمركز الإفراج المسبق بعد استيفاء المستندات المطلوبة ويتم تحديد مسار الإفراج حيث تتم المراجعة المستندية والإجراءات ويسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه بعد أداء الضرائب والرسوم إذن الإفراج ونسخة جهات العرض مرفقاً بها صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوه .

ثانيا : بعد وصول البضاعة:
أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه إلى الجمرك المختص بمستندات الإفراج بالإضافة إلى إذن التسليم الملاحي وصورة ضوئية منه واصل المستندات في حاله عدم تقديمها عند إتمام الإجراءات الأولية .
ب - يتم استدعاء البيان الجمركي على النهاية الطرفية بالجمرك ، ويربط المنافستو بالبيان المميكن ( تسديد رقم البوليصة بدفتر 46 ك.م) .
ج - في حالة الإفراج بالمسار الأخضر :
يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه بعد استيفاء جهات العرض أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفواتير و بيان العبوه وإذن التسليم ليتوجه لصرف الرسالة، وترسل صورة من إذن الإفراج ومرفقاته لباب الصرف ويختم أصل وصورة أذن الإفراج " لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائي .
د - في حالة الإفراج بالمسار الأحمر :
يسلم صاحب الشأن أو من ينيبه مستندات الإفراج للجنة المعاينة، لإتمام الإجراءات الجمركية والرقابية والأمنية في آن واحد، وفى حالة المطابقة وموافقة هذه الجهات يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن الإفراج بمرفقاته ليتوجه لصرف الرسالة بعد ختمه بـ "لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائياً .
هـ- يخطر الجمرك المختص بالإفراج بالمطابقة والموافقة على الصرف حيث يقوم بإرسال صورة إذن الإفراج بمرفقاته لباب الصرف بعد ختمها بـ "لا مانع من الصرف" لمضاهاتها على الأصل عند الصرف .
و - في حالة وجود اختلاف في الكميات أو الاصناف يسحب أصل إذن الإفراج ويتم جرد الرسالة بالكامل، وتعاد احتساب الضرائب والرسوم حسب الوارد الفعلي مع اتخاذ الإجراءات القانونية .
ز - في حالة رفض الجهات الرقابية أو الأمنية الإفراج عن الرسالة يسحب أصل إذن الإفراج ويرفق به نسخة جهات العرض موضحا بها الرفض وتتخذ الإجراءات المتبعة سواء بإعادة التصدير أو الإعدام وترسل إلى مركز الإفراج المسبق لاتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم

( مادة 95 )
تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن البترول على النحو الآتي :
أ - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بالتقدم لجمرك البترول لإعداد طلبات تخزين سواء كان الوارد زيتاً خاماً أو منتجاته أو مشتقاته.
ب - تقوم إدارة حركة البترول بإعداد كشوف بهذه الواردات طبقاً لمحاضر القياس الفعلية المعدة بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول وإرسالها بصفة دورية الى هذا الجمرك .
ج - تقوم إدارة الأرصدة بجمرك البترول بتسجيل بيانات الواردات في الحاسب الآلي أو الدفاتر المعده لذلك، على أن تشمل البيانات النوع والكمية واسم الشركة أو الجهة الوارد لها
د - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه عند الرغبة في الإفراج عن واردات البترول ومنتجاته بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي وتقديم ملف البيان لجمرك البترول لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة المحددة بهذه اللائحة وذلك قبل السحب، سواء كان الإفراج بنظام الوارد النهائي أو بأحد النظم الجمركية الخاصة .
هـ-تتم مطابقة شهرية بين الأرصدة بإدارة الأرصدة وكشوف الحركة المرسلة من الشركات وفى حالة وجود مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية .

( مادة 96 )
تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن الدخان على النحو الآتي :
أ - يتم التخزين سواء بمخازن داخل الدوائر الجمركية بالموانئ أو بالإيداعات الخارجية وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين مع ضرورة ترقيم الطرود بأرقام سنوية مسلسلة.
ب - عند التقدم للإفراج يتم التخصيم المبدئي على الطرود المراد الإفراج عنها بمعرفة قسم الأرصدة.
ج - يتم اتباع الإجراءات الجمركية المعتادة فى الوارد النهائي للإفراج النهائي عن الطرود المراد الإفراج عنها.
د - تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستورد طبقا للأوزان الفعلية التى تجريها الجمارك عند الإفراج إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وكانت أرقامها مطابقة لما هو موضح ببوليصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة، وفى حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين الإفراج عنها يتم احتساب الضريبة على أساس وزنها عند التخزين. وفى حالة ورود الحاويات أو الطرود بحالة غير سليمة ووجود نقص فى الوزن فتحتسب الضرائب المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبرير النقص بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة 38 من قانون الجمارك المشار إليه .
هـ- يعد بيان بالبيانات الجمركية المسدد عنها الضرائب و الرسوم ويرسل إلى قسم الأرصدة التخصيم النهائي مع توضيح رقم القسيمة أمام الطرود .

ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان وفقاً للإجراءات الموضحة بهذه اللائحة بما لا يجاوز 75% من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة .

( مادة 97 )
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة لكنسة الدخان :
أ - يتم وزنها أولا بأول والإشراف على تعبئتها وقيدها بالدفتر المعد لذلك بإدارة الحركة ويعرض الأمر على مدير الجمرك فى الوقت المناسب حتى لا تتكدس المخازن بها.
ب - يشكل مدير الجمرك لجنة من التعريفة والحركة لمعاينة الكنسة والتحقق من الصنف.
ج - تخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها للإستخدام الادمى من عدمه .
د - إذا قررت الجهة الرقابية المختصة أنها صالحة للإستخدام الادمى يتم وزنها، وتتخذ إجراءات بيعها وفقاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة لحساب مصلحة الجمارك، فإذا ما تقرر أنها غير صالحة ، يتم إعدام الكنسة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمعرفة مدير الجمرك ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجهة الخازنة نفقات الإعدام.

( مادة 98 )
تتم الإجراءات الجمركية على الصادر النهائي على النحو الآتي :

أ- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الاليكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك و يتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
1- استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن .
2 - مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
3- تحديد مسار التصدير ( اخضر – اصفر – احمر ) آلياً أو يدوياً وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر .
4 - يتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر 46 ك. م وترقيمها برقم القيد صادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
5- يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت ، ويحال الملف للإجراءات .

ب - يقوم قسم الإجراءات بالآتي :ـ
1- مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
2- إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة و إذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شباك الاستقبال
3- يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.
4- إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلي إدارة حركة الصادر .
5- يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن .
ج- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وأذن الشحن.

د- عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي :
1- فى حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .
2- فى حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث وتعاين ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.
هـ- تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن، وفى حاله التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة و مأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم الحركة، وفي حاله وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكماً ، تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن .

ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركى من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايرة ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .

( مادة 99 )
يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي :
أ - يقوم التوكيل الملاحي بتقديم منافستو الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوماً بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذون إفراج الصادر لإدارة حركة الجمارك المختصة والتي تقوم بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر.
ب - تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن الإفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخول مع أصل إذن الإفراج وإرسالهم إلي قسم الإجراءات بجمرك الصادر.
ج - تقوم إجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع منافستو الصادر والكميات والأصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في حالة وجود اختلاف لاتخاذ اللازم .
د - تسدد بيانات الصادر على النحو الآتي:
1- سداد قيودات الجمرك بدفتر 46 ك م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النهائى على اذن الافراج بتمام التصدير.
2 - يسدد المنافيستو برقم بيان الصادر.
هـ - ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا إلى إدارة الإحصاء ثم إدارة حفظ البيانات الجمركية.
( مادة 100 )
في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ يتم إتباع الآتي:
أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب لمدير جمرك الصادر بالنطاق الجغرافي لمكان البضاعة للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفى حالة الموافقة يقوم بتحرير بيان جمركي صادر وقيده بدفتر 46 ك.م .
ب - يقوم مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة من (مأمور تعريفة ـ مأمور حركة) تحت إشراف رئيس قسم الحركة للانتقال للموقع بعد تحصيل عوائد الانتقال المستحقة.
ج - تقوم اللجنة الجمركية بحصر العدد والتأكد من الكميات ومطابقتها بمراجعة الأصناف على الفواتير وبيان العبوة والتأكد من الوزن في حاله الأصناف التي تصدر بالوزن والتوقيع بالمطابقة على أصل وصورة إذن الإفراج ووضع السيل الجمركى على البضاعة المصدرة وتدوين رقم السيل الجمركى على أصل وصورة إذن الإفراج ، ويسلم أصل إذن إفراج الصادر لصاحب الشأن أو من ينيبه وتعاد صورة إذن إفراج الصادر لإدارة الحركة.
د - ترسل الرسالة صحبة مندوب الجمرك أو صاحب الشأن أو من ينيبه إلى جمرك الصادر النهائي وبصحبته أصل بوصلة التوصيل واذن الافراج (صادر) ، وعند وصول الرسالة يقوم مأمور المنفذ بمراجعة أرقام السيول ويصرح بدخولها إلى ساحة الشحن، ويجوز فتح عينة عشوائية فى أقل الحدود للتأكد من سلامة البضاعة وتتبع باقي الإجراءات السابقة للصادر، ويقوم مأمور الحركة بالتوقيع على البوصلة بتمام الوصول وسلامة البضاعة .
هـ - بعد تمام الشحن يختم اذن افراج الصادر بما يفيد تمام الشحن ويرسل لجمرك الارسال لتسديد قيوداته واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم فى حالة طلب ذلك .

وفى جميع الأحوال يتأكد مدير جمرك الصادر المختص قبل السماح بإتمام الشحن من تسليم النموذج الاحصائى لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

( مادة 101 )
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يسمح بإعادة تصدير البضائع السابق استيرادها على أن يتم مطابقتها علي مستندات الورود والتأكد من عينيتها فى حالة طلب استرداد ضرائب أو رسوم أو ضمانات مقدمة بقيمتها.

( مادة 102 )
يتم توصيف البضائع المصدرة بصفة مؤقتة توصيفاً يمكن من التحقق من عينيتها عند إعادة استيرادها مع حجز عينات قانونية أو كتالوجات أو أي بيانات تفصيلية عن البضائع المصدرة أو وضع علامات مميزة عند الاقتضاء سواء أكان الاستيراد من ميناء التصدير أم من أي ميناء آخر .

( مادة 103 )
يراعى فى حالة إجراء تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها ما يأتي:
أ - أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة بقرار من وزير المالية وذلك على نفقة ذوى الشأن .
ب - أن تؤخذ عينة ثلاثية من الأصناف المراد تحليلها وتحرز بالشمع الأحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك .
ج - أن ترسل العينة الأولى إلى المعمل بالقطاع التابع له جمرك الإفراج بأرقام مسلسلة وبصحبة مندوب جمرك ، وتسلم العينة الثانية لصاحب الشأن ، ويحتفظ الجمرك بالعينة الثالثة للرجوع اليها عند اللزوم .
د - تحصل الضرائب والرسوم الجمركية بصفة قطعية على الفئة المتفق عليها والفرق على الفئة المختلف عليها أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء .
هـ - يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب اجرائه .
و - على الجمرك المختص إخطار ذوى الشأن بنتيجة التحليل إذا جاءت مغايرة لما ورد فى البيان الجمركى بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصى عليه أو بالطرق الالكترونية المعتمدة .
ز - فى حالة اعتراض ذوى الشأن على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل ويعاد التحليل على نفقتهم فى المعامل المشار اليها وتعتبر نتيجة التحليل الثانية نهائية.
وفي جميع الأحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام بشرط أن يكون الصنف وارد من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي ( ARTICLE ) و ذات المواصفات، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك فى طلب التحليل عند الشك فى اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.
ح - يجب عدم التصرف فى العينات القانونية المحجوزة إلا بعد الانتهاء من الغرض المحجوزة من أجله . ويخطر أصحاب الشأن لاستلام هذة العينات، وفى حالة عدم حضورهم لاستلامها خلال شهر من تاريخ علمهم يحرر بها محضر متروكات و ترسل إلى إدارة المهمل للتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 930 مشاهدة
نشرت فى 14 أكتوبر 2010 بواسطة radsee

ساحة النقاش

محمود بشير

radsee
خدمات التخليص الجمركى والاستيراد والتصدير »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

26,439