قرار وزيـر المـالية
رقم ( 10 ( لسنة 2006
بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963

وزير المالية :

- بعد الإطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشـاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري
- وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه
- وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
- وعلي القانون التجاري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بشأن الموانئ التخصصية
- وعلي قانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 /4/ 1994
- وعلى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية


قـرر

( المادة الأولى (

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المرفقة.

)المادة الثانية (

فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية تلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الجمارك السارية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة، كما يلغى كل نص يخالفها.

)المادة الثالثة (يلغى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية.

( المادة الرابعة (

يصدر قرار من وزير المالية بالنماذج المستخدمة بمصلحة الجمارك .

)المادة الخامسة(

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر فى 16/1/2006

وزير المالية

                                                                                                               يوسف بطرس غالى

                                                                                                           

 

تعـريـفات

( مادة 1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- قائمة الشحن العامة : قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانيء الأخرى .


- قائمة البضائع الواردة : جزء من قائمة الشحن العامة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء لإدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة (ترانزيت مباشر أو غير مباشر )
- قائمة أفراد الطاقم : قائمة بأسماء طاقم وسيلة النقل وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبيان بأمتعتهم والمؤن الموجودة على وسيلة النقل بما في ذلك التبغ والخمور لاستخدام الطاقم مع وضع ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الطاقم وقت رسوها داخل مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك
- قائمة بأسماء الركاب : بيان بأسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم .
- مستخرجات قائمة الشحن : بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة البضائع الواردة وفقاَ للتخصص النوعي فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
- البريد : هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بنقل البريد .
- الإرساليات البريدية :


مجموعة من الطرود البريدية حسب تعريف أحكام الاتحاد البريدي الدولي يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن وتحدد الجمارك الإرساليات البريدية التي ينبغي علي البريد تقديمها للجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات المقررة.
- الطرد البريدي :

البضاعة التى تنقل وفقا لاتفاقية البريد باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها على 50 كجم

- الجرد التفصيلي :حصر طرود الرسالة عددا أو وزنا ، ثم توصيف العبوات الخارجية والداخلية واللفافات التى تحتويها الطرود ، وإثبات عدد الوحدات فى كل عبوة وكل لفة ، بما فى ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ويتم توصيف السلعة وفقا لمنطوق التعريفة الجمركية ، وإثبات كافة العلامات والأرقام الموجودة على كل صنف وفقا للنموذج المعد لذلك.
- التحـقــق :
أ - التحقق الظاهري :
التأكد من سلامة الأختام السيول الملاحية المضروبة على الحاوية .
ب - التحقق النوعي :
التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التى يتم فتحها وفقاً لبنود التعريفة وإثبات الأرقام والماركات الموجودة على كل صنف تم التحقق منه وذلك دون حصر الوحدات .

المعاينة والكشف:-
حصر طرود الرسالة عددا أو وزنا ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التى يتم فتحها حسب نسب الكشف المقررة .

المطـابقـة :-


مطابقة الأصناف المقرر مراجعتها من حيث العدد والنوع على المستندات وبصفة خاصة الفاتورة وبيان العبوة وتحديد البند الجمركى الواجب التطبيق.

- البضائع العابرة (الترانزيت ):
أ - نظام الترانزيت المباشر (الاقطرمة) : البضائع التى ترد إلى الميناء لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى تحت مسئولية الناقل دون استلامها فى ميناء العبور أى دون توسيط القطاع المخزنى فى التسليم والتسلم ، كما هو الحال في البضاعة التي ترد مشحونة على سفينة أو طائرة ويتم تفريغها وشحنها على سفينة أو طائرة أخرى.
ب - نظام الترانزيت غير المباشر :
1- البضائع التى ترد إلى ميناء برسم ميناء آخر خارج البلاد أو برسم المناطق الحرة أو المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة

2-- البضائع التى ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنها إلى ميناء أو موانئ أخرى أو الى دائرة جمركية داخل البلاد وتجرى عليها عمليات التفريغ والنقل والاستلام فى المخازن بالدائرة الجمركية أو المستودعات العامة أو الخاصة .

مسارات الافراج الجمركى :-
أ - الخط الاخضر :
يقصد به الافراج مباشرة عن البضائع الواردة والمصدرة دون كشف بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء جهات العرض أن وجدت.

ب - الخط الاصفر :
يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للافراج وذلك لتحديد مسار الافراج (أخضر – أحمر ) .
ج - الخط الاحمر :
يقصد به الافراج وفقاً للاجراءات المعتادة من كشف ومعاينة طبقاً للنسب المقررة .

السلع المنتجة :-
المنتجات التعدينية المستخرجة من الأرض والخردة والمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها التى تم تربيتها فى البلاد والمنتجات المتحصل عليها بالصيد .

سلع من نفس الفئة والنوع :-
السلع التي تدخل في مجموعــــــة أو دائرة من السلع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل السلع المطابقة والمماثلة.

السلع المطابقة :-
السلع التي سبق قبول قيمتها التعاقدية والتي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والجودة ، ولا يؤثر في ذلك الإختلافات الطفيفة في المظهر ، ولا يشمل تعبير السلع المطابقة السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التي صممت في مصر.
ولا تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج السلع محل التقييم ولا تؤخذ السلع التي ينتجها منتج آخر في الاعتبار إلا في حاله عدم وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس المنتج الذي ينتج السلعة محل التقييم .

السلع المماثلة :-
السلع التي سبق قبول قيمتها التعاقدية ولها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف وتكون قابلة للتبــادل فيما بينها تجارياً، مع مراعاة الجــودة والســمعة التجاريــة وما إذا كانت تحمل أو لا تحمل علامة تجارية حتى ولو لم تكن متشابهة في جميع النواحي. ولا يشمل تعبير السلع المماثلة السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التي صممت في مصر.
ولا تعتبر السلع مماثلة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج السلع محل التقييم ولا تؤخذ السلع التي ينتجها منتج آخر في الاعتبار إلا في حاله عدم وجود سلعة مماثلة ينتجها نفس المنتج الذي ينتج السلعة محل التقييم.

سعر بيع الوحدة الذى بيعت به أكبر كمية إجمالية :-
السعر الذى بيع به أكبر عدد من الوحدات لأشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين يشترون منهم عند أول مستوى تجارى بعد الاستيراد .

المستودعات :-
المخازن التى تخزن فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم عنها، وتكون داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ، وتدار بمعرفة أشخاص عامة أو خاصة ، وفى جميع الأحوال تخضع هذه المستودعات للرقابة الجمركية .
وتنقسم المستودعات إلى :
أ- مستودع عام : ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص له بتخزينها لحساب الغير.
ب -مستودع خاص : ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الخاصة بصاحب المستودع والمرخص له بتخزينها فيه

 

2- نطاق الرقابة الجمركيـة

( مادة 2 )
يقصد بنطاق الرقابة الجمركية المناطق التى تتولى فيها مصلحة الجمارك اتخاذ التدابير الخاصة بالبضائع الواردة والصادرة .
( مادة 3 )
فيما عدا القرى والمدن والمنشآت الزراعية والصناعية والسياحية ، يحدد نطاق الرقابة الجمركية البري على النحو الآتي:
أولاً : الحدود الشـماليـة :
أربعة كيلو مترات من شواطىء البحر الأبيض المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط) .
ثانياً: الحدود الجنوبية :
المنطقة الواقعة بين جنوبى مدينة الشلال وعلى إمتداد خط عرض 24 درجة وبين الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
ثالثاً: الحدود الشرقية :
أ - أربعة كيلو مترات إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية فى المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس .
ب- شــبه جزيرة ســــيناء .
ج- المنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وإلى الغرب حتى حدود محافظات الوجه القبلى حتى أسوان ثم على إمتداد مجرى النيل جنوباً حتى الحدود السياسية.
رابعاً: الحدود الغربية :
المنطقة الممتدة من الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الليبية وحتى خط طول 28 درجة شرقاً من منطقة رأس الحكمة شـمالاً وعلـى إمتـداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبيـة مع السـودان.

( مادة 4 )
يكون إنشاء الدوائر الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من وزير المالية أو من يفوضه


3- الضرائب الجمركية

( مادة 5 )
- يكون أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع أو خصماً من الحساب المفتوح لدى المصلحة أو من خلال حوالات بنكية أو من خلال كروت دفع أو كروت ائتمان بنكي .
- ويجوز أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم نقداً في الحالتين الآتيتين:

‌أ- الأمتعة الشخصية .
‌ب- المبالغ التى لا تتعدى 5000 جنيه أو أية فروق فى ذات الحدود ناتجة عن التسوية بأي من طرق الدفع المقررة.
ولا يجوز الإفراج عن أية بضائع مستوردة برسم الوارد النهائي قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، وذلك دون إخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى القانون.

( مادة 6 )
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية وكذا التخفيضات على فئاتها التى تتقرر بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين مصر وغيرها من الدول من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أُديت عنها الضرائب الجمركية.
وبالنسبة للإفراج المسبق يتم تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية لحين وصول البضاعة ومعاينتها ومطابقتها، وتطبق الفئة الجمركية السارية فى تاريخ المطابقة والمعاينة.
( مادة 7 )

تحسب الضريبة على البضائع التى تخضع لفئة نوعية وفقاً لوزنها على أساس الوزن الصافي الفعلى لها، وتحصل الضرائب الجمركية على الحاويات والاسطوانات التى يعاد استخدامها بحالتها ما لم يطلب المستورد الإفراج المؤقت عنها.

 

4- المنـع والتقييد

( مادة 8 )
يقصد بالبضائع الممنوعة الأصناف التى تقضى القوانين والقرارات السارية بمنع استيرادها أو تصديرها لأي غرض من الأغراض منعاً مطلقاً وتلك التى يتم رفضها من الجهات الرقابية المختصة.

ولا يجوز التصرف فيما يرد للبلاد من البضائع الممنوعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة.

ولا يعتبر من البضائع الممنوعة الأصناف التى تسمح القوانين والقرارات السارية باستيرادها أو تصديرها بشروط خاصة أو موافقة الجهة المختصة، ويتعين للإفراج عن هذه الأصناف أو تصديرها استيفاء هذه الشروط أو موافقة الجهة المختصة.

وبالنسبة للسلع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة أمانة، ويحظر الإفراج النهائي عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص بذلك وتسوية البيان الجمركى.

وفى حالة صدور النتائج النهائية للفحص بعدم المطابقة تتخذ إجراءات إعادة التصدير خلال فترة لا تجاوز شهر وفقاً لما تقرره الجهة الرقابية أوالأمنية المختصة على أن يتم النقل إلى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابية الرافضة.

وفى حالة إذا ما تقرر إعدام الرسالة غير المطابقة يتم الإعدام تحت إشراف الجهة الرافضة و بحضور مندوب جمرك الإفراج، وذلك على نفقة أصحاب الشأن.

(مادة 9 )
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتي طن أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة ، كما لا يجوز لها نقل البضائع الخاضعة لضرائب باهظة كالتبغ ومصنوعاته بما فيها السجائر والسيجار و السوائل والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها وغيرها من البضائع التى تحددها هذه اللائحة إلا فى حدود استخدام طاقمها.

 

5-  المنشأ

( مادة 10 )
يقصد ببلد المنشأ البلد التى يتم فيها إنتاج المحصولات الزراعية أو السلع الطبيعية أو الصناعية .

وتحدد بقرار من الوزير المختص بالصناعة القواعد التى تحدد منشأ البضاعة إذا أدخلت عليها عمليات صناعية فى غير بلد الإنتاج الاصلي

( مادة 11 )
إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها فيتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .
وفى حالة عدم استيفائها ذلك يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل، وعلى صاحب الشأن إذا طلب اللجوء إلى التحكيم سداد الضرائب والرسوم المقررة المتفق عليها بصفة قطعية وسداد الضرائب والرسوم المختلف عليها بصفة أمانة لحين صدور قرار تحكيم بشأنها

( مادة 12 )  ( مستبدلة بقرار وزير المالية 256 لسنة 2007  - ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقرار 382 لسنة 2007 )
يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها ، وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى سفارة أو قنصلية عربية بهذا البلد.
ويستثنى من شرط  التصديق شهادات المنشأ المتعلقة  بالسلع والحالات المنصوص عليها فى المادة (14) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الإستيراد والتصدير ، كما يستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه  والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التى ترد فى إطار الاتفاقيات الآتية :
أ- اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .
ب- اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى (الكوميسا).
ج- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .
د- الاتفاقيات الثنائية المبرمة  بين جمهورية مصر العربية وكل من الأردن ،ولبنان ،وتونس ،والمغرب ، وتركيا  وفى حالة تغير موقف  أى من هذه الدول يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل .
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للشهادات والمستندات المستثناه من شرط التصديق والمبلغة إلى مصلحة الجمارك.

( مادة 13 )
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة، ويعتبر الترانزيت استيراداً مباشراً وإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم اجراء أى تعديل عليها يغير من صفتها، وبشرط أن تتضمن بوليصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجهة النهائية لها جمهورية مصر العربية.

6-  التقييــم

( مادة 14 )

تكون القيمة الجمركية للسلع أو البضائع وفقا لأحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن بيع السلع أو البضائع للتصدير إلى مصر بعد إضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشترى ولم يدرج في الثمن .

وتشمل هذه التكاليف ما يأتى :
‌أ- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
‌ب- تكلفة الأوعيـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي .
‌ج- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد .
‌د- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة لتستخدم في إنتاج السلع المستوردة، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع :
1. المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة .
2. الأدوات واللقم والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة .
3. المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة .
4. أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم و الخطط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير مصر واللازمة لإنتاج السلع المستوردة.
هـ- العوائد ورسوم التراخيص المتعلقة بالسلع والتى يجب أن يدفعها المستورد مباشرة أو بطريق غير مباشر كشرط لبيع البضائع .
و- قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو الإستخدام للسلع المستوردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة .
ز- تكلفة شحن السلع، وتكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمين وسائر الخدمات المتعلقة بنقل السلع، حتى تفريغها في ميناء الوصول، وبالنسبة للنولون والتأمين فى حالة عدم تقديم مستند فعلى يتم الأخذ بالا سعار المثيلة فى تاريخ معاصر والتى يصدر بتحديدها شهرياً قرار من رئيس مصلحة الجمارك.

 

( مادة 15 )
يراعي عند إضافة التكاليف المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تكون علي أساس بيانات موضوعية وكمية، وأن تكون شرطاً من شروط البيع.
ولا تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام المادة السابقة ما لم تكن شرطاً من شروط البيع.
( مادة 16)
لا تشمل القيمة الجمركية العناصر الآتية :
‌أ- تكلفة النقل بعد الاستيراد .
‌ب- الضرائب والرسوم المفروضة في مصر.
‌ج- مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على السلع المستوردة .
‌د- عمولة الشــراء .
هـ- تكلفة الأنشطة التسويقية داخل مصر التي تتعلق بتسويق السلع المستوردة.
و- تكلفة الأعمال الهندسية والخطط والرسوم والأعمال الفنية التي تم تنفيذها في مصر والمتعلقة بالسلع المستوردة محل التقييم.
ز- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج السلع المستوردة في مصر.
ح- الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل تم توقيعه من المشتري سواء كان هذا التمويل مقدم من البائع أو من طرف أخر بشرط تقديم هذا العقد إلي الإدارة الجمركية عند التقييم الجمركي.
ط- عوائد الأسهم المقدمة من المشتري إلى البائع .

وذلك كله بشرط أن تكون هذه العناصر مميزة ومنفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع مقابل السلع المستوردة .
( مادة 17 )
يشترط لقبول قيمة الصفقة للأغراض الجمركية توافر الشروط الآتية :
أ - ألا تكون هناك قيود على تصرف المشترى في البضائع أو استخدامه لها، ولاتعد قيداً الحالات الآتية :-
1- القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في مصر.
2- القيود التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة السلع .
3- القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها.
ب - ألا يكون البيع أو الثمن خاضعاً لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع محل التقييم.
ج - ألا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إضافته للقيمة .
د - ألا يكون بين البائع والمشترى علاقة ارتباط تؤثر فى قيمة الصفقة سواء كانا شخصين طبيعيين أو معنوييـن.
( مادة 18 )

فى تطبيق حكم البند (د) من المادة السابقة يعتبر الشخص مرتبطاً فى أى من الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.
ب‌- إذا كان معترفا بهما قانوناً كشركاء فى العمل.
ج- تملك أحدهما - بشكل مباشر أو غير مباشر - 5 % على الأقل من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .
د- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر - بشكل مباشر أو غير مباشر.
هـ - إذا كان كلاهما خاضعاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - لإشراف شخص ثالث.
و- إذا كانا يشرفان معاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - على شخص ثالث.
ز- إذا كان أحدهما مديراً مسئولاً في مؤسسة تابعة للآخر.
ح- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

و يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم إحدى هذه الحالات .

( مادة 19 )
إذا توافرت إحدى علاقات الارتباط المنصوص عليها فى المادة السابقة فعلي الإدارة الجمركية بحث الظروف والملابسات المحيطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثير هذه العلاقة على ثمن السلعة محل التقييم ، وللإدارة الجمركية أن تطلب من المستورد معلومات أو مستندات أو تبريرات علي النمــوذج المعـد لذلك ويمنح المستورد مهلة للرد بعد التشاور مع مدير المجمع المختص لا تجاوز ثلاثين يوماً .

فإن ظلت الإدارة الجمركية عند رأيها بأن علاقة الارتباط قد أثرت علي الثمن جاز للمستورد أو من ينيبه خلال ثلاثين يوماً إثبات أن علاقة الارتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القيمة المقر عنها لا تقل عما هو فى حدود 10% من أحد القيم الآتية :

أ- القيمة التعاقدية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب- القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لأحكام المادتين 25 ، 26 من هذا القرار.
يراعى عند تطبيق الاختبارات السابقة الآتى :
1 - الإختلافات في مستويات التجارة ومستويات الكميات.
2 - عناصر التكاليف والمصاريف المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القرار.
ويكون استخدام الإختبارات السابقة بناء علي مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة، ولا يجوز إحلال القيم الإختبارية محل القيم المقر عنها.

( مادة 20 )
لا تطبق قيمة الصفقة للسلع والبضائع طبقاً للمادة (14) من هذا القرار فى الحالات الآتية:
أ- الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي .
ب- وجود بعض الأصناف فى الفاتورة لا تمثل القيمة الفعلية ويتعذر على صاحب الشأن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك.
ج- الهدايا و الهبات و العينات و الدعاية والإعلان .
دـ - البضاعة الواردة على سبيل الإيجار أو الأمانة .
هـ- الأصناف الواردة لحساب المورد من الأصل إلى الفرع .
( مادة 21 )
فى حالة وجود شك فى صحة القيمة المقر عنها يراعى الآتي :
- إذا كان لدى الجمارك أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر عنها كقيمة للأغراض الجمركية فعلى المجمع الجمركي قبل تطبيق أي مادة أخرى للتقييم أن يقوم بإبلاغ المستورد أو من يمثله كتابهً بأســباب الشك ويعطي فرصة معقولة للرد علي أن يتم تحديد المهلة الزمنية للـرد بالتشـاور مع مدير المجمع المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ علم المستورد أو من يمثله.

ب - إذا كانت المستندات المقدمة من المستورد والمبررات الدالة علي صحة القيمة مقنعة للمجمع الجمركي فيجب قبول قيمة الصفقة ،أما إذا كانت المستندات المقدمة أو مبررات صحة القيمة غير مقنعة للجنة التقييم بالمجمع الجمركي وكذلك في حالة انتهاء المهلة الممنوحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصدر لجنة التقييم بالمجمع الجمركي قراراً مكتوباً موضحا به الحالة محل النزاع وأسباب ومبررات رفض قيمة الصفقة،ويتم إخطار المستورد بهذا القرار كتابة إذا طلب ذلك.

( مادة 22 )
إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هى قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى مصر وصدرت خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم، على نفس المستوى التجاري وبذات الكميات تقريباً

فإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى التعديل إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة.

وفي حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم.

( مادة 23 )
إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير إلى مصر وتطبق بشأنها أحكام المادة (22) من هذا القرار.

( مادة 24 )
في حاله تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام المواد السابقة فتقدر القيمة وفقاً لأحكام المادتين التاليتين ، ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا الترتيب بشرط موافقة الإدارة الجمركية .

( مادة 25 )
(1) إذا كانت السلع المستوردة تباع بالحالة التي وردت عليها يتبع الآتي :

أ- يعتبر سعر بيع الوحدة فى السوق المحلى هو الأساس الذي يبنى عليه تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام هذه المادة، وهو السعر الذي بيعت به نفس السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في السوق المحلى على حالتها عند الإستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلي مصر لأشخاص غير مرتبطين بعد اجراء الاستقطاعات الآتية:
1- العمولات التى تدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي المستورد أو التي تدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لسلع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في مصر.
2- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى مصر.
3- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة فى مصر والمتعلقة بإستيراد السلع أو بيعها.

ب- فى حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار اليها بالبند (أ) من هذه المادة يعتد بسعر بيع الوحدة فى السوق المحلى خلال مدة لاتجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم .
(2) إذا بيعت السلع المستوردة بعد تجهيزها :
- إذا لم تكن السلع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة قد بيعت بالحالة التي وردت عليها فى السوق المحلى فيتم تحديد القيمة الجمركية على أساس سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين، بعد استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الإستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
- ويشترط أن تستند الإستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز السلع المستوردة علي معلومات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.
(3) يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتى :
لا تؤخذ في الإعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أي من العناصر المحددة في الفقرة (د) من المـادة (14) من هذا القرار لاستخدامها في إنتاج السلع المستوردة.

ويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحلي للسلع المستوردة من واقـع سجلات ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .
ويتعين ان تكون الإستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية.
يحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة اجمالية وعلى أساس المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو من ينيبه، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومـات المستمدة من مبيعـات سلـع من نفس الفئة أو النـوع . وتشمل السلع من نفس الفئة أو النوع السلع المستوردة من نفس البلد الذي استوردت منه السلع التي يجري تقييمها فضلاً عن السلع المستوردة من بلدان أخري. وتشمل عبارة ( المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق السلع محل التقييم .
وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة فى مصر.

( مادة 26 )
إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي القيمة المحسوبة طبقا للعناصر الآتية :

أ - تكلفه أو قيمة المواد الداخلة فى التصنيع وتكلفة التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التى دخلت فى إنتاج السلع المستوردة .
ب - مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل عادة الربح عن مبيعات السلع من ذات الفئة والنوع للسلع محل التقييم والمنتجة فى بلد الإنتاج وعلى أن يقدر الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية.
ج - تكلفة أو قيمة النفقات الأخرى المتعلقة بالنقل والتأمين والشحن والتفريغ والمناولة.

وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المعمول بها فى بلد الإنتاج .

( مادة 27 )
إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة يتم تحديد القيمة باستخدام ذات الطرق المنصوص عليها فى تلك المواد مع قدر من المرونة ،وتعتبر الحالات التالية من المرونات التى يجوز تطبيقها وفقاً لأحكام هذه المادة :
أ - إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلي مصر خلال المواعيد المحددة بالمواد السابقة تستند القيمة الجمركية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلى مصر خلال 120 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب - إذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من نفس المنتج للسلع محل التقييم يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من منتج آخر من ذات دولة المنشأ فإذا لم يوجد يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من دولة أخري .
ج - يجوز الاعتداد بالقيمة الجمركية التى تم تحديدها لسلع مطابقة أو مماثلة طبقاً لأحكام المادتين (25) و (26) من هذا القرار.
د - فى حالة عدم وجود سعر بيع للسلع المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماثلة بالسوق المحلي خلال التوقيتات المحددة بالمادة (25) من هذا القرار ، يجوز أن تستند القيمة الجمركية لسعر بيع الوحدة فى السوق المحلي خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الاستيراد .

ويجب إبلاغ المستورد بناءً على طلبه بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة .

( مادة 28 )
لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة السابقة على أساس :
أ- سعر بيع الوحدة المنتجة محلياً فى السوق المحلي .
ب- أى نظام يقضي بقبول أعلى القيمتين البديلتين للأغراض الجمركية.
ج- سعر بيع السلع فى السوق المحلي لبلد التصدير أو بلد الإنتاج .
د- تكلفة الإنتاج بخلاف القيمة الحسابية التى حددت فى المادة (26) من هذا القرار .
هـ- سعر التصدير إلى دولة غير مصر .
و- القيم الجمركية الدنيا أو القيم الجزافية .

( مادة 29 )
تمنح السيارات المستعملة التى ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتباراً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الإستيرادية.

وتمنـح السيارات المشار اليها التى ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره (5%) عن كل سنة تالية محسوبا اعتباراً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار اليها بالفقرة السابقة .
ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين على 50% .

( مادة 30 )
يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات الآتيـة:
أ- إقرار القيمة (مرفق رقم 1) بعد استيفاء بياناته مرفقاً به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرهـا من المستنــدات المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في ميناء الوصول . ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى ، و إجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، و الوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد .
ب- العقود والمراسلات والإعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التى تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك .

margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-

  • Currently 85/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
26 تصويتات / 2500 مشاهدة
نشرت فى 14 أكتوبر 2010 بواسطة radsee

ساحة النقاش

faresfares

مادة 119/1

محمود بشير

radsee
خدمات التخليص الجمركى والاستيراد والتصدير »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

26,439