جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1948   بتاريخ  29 / 7 / 1948

بشأن إصدار القانون المدني.

 

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

المادة (1) : 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة (2) : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من 15 أكتوبر 1949. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

المادة (3) : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (4) : من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة (5) : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

المادة (6) : 1- النصوص المتعلّقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2- وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

المادة (7) : 1- تسري النصوص الجديدة المتعلّقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة (8) : 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة (9) : تسري في شأن الأدلة التي تعدّ مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

المادة (10) : القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة (11) : 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته. 2- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري.

المادة (12) : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

المادة (13) : 1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. 2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة (14) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة (15) : يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

المادة (16) : يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة (17) : 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورّث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته. 2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

المادة (18) : يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

المادة (19) : 1- يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبيّن من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يُراد تطبيقه. 2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

المادة (20) : العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة (21) : 1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كانت تعدّ غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة (22) : يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

المادة (23) : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

المادة (24) : تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

المادة (25) : 1- يُعيِّن القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تُعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.

المادة (26) : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

المادة (27) : إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يُطبّق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة (28) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عيّنته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

المادة (29) : 1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكّن يعيّنها القانون.

المادة (30) : 1- تُثبَت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدّة لذلك. 2- فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبيّن عدم صحة ما أُدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

المادة (31) : دفاتر المواليد والوفيّات والتبليغات المتعلّقة بها، ينظمها قانون خاص.

المادة (32) : يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (33) : الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

المادة (34) : 1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة (35) : 1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

المادة (36) : يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعدّ الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة (37) : أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة (38) : يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.

المادة (39) : ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

المادة (40) : 1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. 2- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

المادة (41) : يعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلّقة بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة (42) : 1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

المادة (43) : 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. 3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

المادة (44) : 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

المادة (45) : 1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغرٍ في السن أو عته أو جنون. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة (46) : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة (47) : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

المادة (48) : ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

المادة (49) : ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.

المادة (50) : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.

المادة (51) : لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.

المادة (52) : الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

المادة (53) : 1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعيّنها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 3- ويكون له نائب يعبّر عن إرادته.

المادة (54) : الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكوّنة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.

المادة (55) : 1- يُشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقّع من الأعضاء المؤسسين. 2- ويجب أن يشتمل نظامها على البيانات الآتية: (أ‌) اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها، على أن يكون هذا المركز في مصر. (ب‌) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه. (ج‌) موارد الجمعية. (د‌) الهيئات التي تمثّل الجمعية واختصاصات كل منها، وطرق تعيين الأعضاء الذين تتكوّن منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم. (هـ‌) القواعد التي تتّبع في تعديل نظام الجمعية.

المادة (56) : 1- لا يجوز أن يُنص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلّها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم. 2- ولا يسري هذا الحكم على المال الذي لم يُخصص إلا لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.

المادة (57) : 1- لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 2- ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات التي لا يُقصد منها غير تحقيق غرض خيري أو تعليمي، أو لا يراد بها إلا القيام ببحوث علمية.

المادة (58) : 1- تُثبّت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها. 2- ولا يُحتّج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد أن يتم شهر نظام الجمعية.

المادة (59) : 1- يتم الشهر بالطريقة التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك فإن إهمال الشهر أو التهرب بأية وسيلة أخرى من إثبات وجود الجمعية رسمياً، لا يمنع الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية. 3- وكل جمعية غير مشهرة، أو غير منشأة إنشاءً صحيحاً، أو مكوّنة بطريقة سرية، تلتزم، مع ذلك، بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها. ويجوز تنفيذ هذه التعهدّات على مال الجمعية، سواء أكان ناتجاً من اشتراكات أعضائها أم كان من أي مورد آخر.

المادة (60) : كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره وفقاً لأحكام المادة 59، ولا يعتبر التعديل نافذاً بالنسبة إلى الغير إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الشهر.

المادة (61) : اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلّها حلاً اختيارياً، كل ذلك لا يكون إلا بناءً على قرار يصدر من الجمعية العمومية.

المادة (62) : 1- تجب دعوة كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية. 2- وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم. 3- ومع ذلك لا تصح مداولات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتعديل النظام أو باتخاذ قرار بحل الجمعية حلاً اختيارياً، إلا إذا أدرجت هذه المسائل في جدول الأعمال المرافق لإعلان الدعوة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في النظام متعلق بغرض الجمعية، وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.

المادة (63) : 1- كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية. ويُشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء، أو من شخص آخر ذي مصلحة، أو من النيابة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار. 2- غير أن دعوى البطلان لا يجوز توجيهها قِبَل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.

المادة (64) : 1- التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية، متجاوزين حدود اختصاصاتهم، أو مخالفين أحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية، يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناءً على طلب أحد الأعضاء أو النيابة العامة. 2- ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب إبطاله. 3- ولا يجوز رفع دعوى البطلان على الغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.

المادة (65) : 1- يجوز لكل عضو، ما لم يكن قد تعهّد بالبقاء في الجمعية مدة معينة، أن ينسحب منها في أي وقت. 2- وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية، إلا في الحالات التي يكون فيها صندوق مشترك كما هو مبيّن في المادة 56 الفقرة الثانية، فإنه في تلك الحالات يجوز أن ينص في نظام الجمعية على خلاف ذلك.

المادة (66) : 1- يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناءً على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص آخر ذي مصلحة أو النيابة العامة، متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العام. 2- وللمحكمة إذا رفضت طلب الحل، أن تبطل التصرف المطعون فيه.

المادة (67) : إذا حُلّت الجمعية عُيّن لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية، إن كان الحل اختيارياً، أو المحكمة إن كان الحل قضائياً.

المادة (68) : 1- بعد تمام التصفية، يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. 2- فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك، أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجمعية العمومية، إذا كان الحل اختيارياً، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائياً، أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلّة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.

المادة (69) : المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي.

المادة (70) : 1- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. 2- ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: (أ‌) اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في مصر. (ب‌) الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. (ج‌) بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. (د‌) تنظيم إدارة المؤسسة.

المادة (71) : يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.

المادة (72) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقاً لأحكام المادة 59.

المادة (73) : 1- يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2- ويتعيّن على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للشهر من وقت علمها بإنشاء المؤسسة. 3- وتسري على المؤسسات أحكام المواد 58 و59 و60.

المادة (74) : للدولة حق الرقابة على المؤسسات.

المادة (75) : على مديري المؤسسة موافاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما، وعليهم أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة.

المادة (76) : يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناءً على طلب تقدّمه جهة الرقابة في صورة دعوى: (أ‌) عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز، والذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر. (ب‌) تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغاؤها، إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة، أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها. (ج‌) الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق، أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام. (د‌) إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة. ويجب في هذه الحالة أن تُرفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، وذلك دون إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.

المادة (77) : 1- تُعيّن المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفيّاً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة. 2- فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص عليها غير ممكن أو إذا كانت الجهة لم تبيّن في سند إنشاء المؤسسة، فإن المحكمة تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت له المؤسسة.

المادة (78) : لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.

المادة (79) : 1- الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز، بناءً على طلبها، أن تعتبر هيئة تقوم بمصلحة عامة، وذلك بمرسوم يصدر باعتماد نظامها. 2- ويجوز أن ينص في هذا المرسوم على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص عليها في المادة 57. 3- ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة، كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء آخر يرى لازماً.

المادة (80) : الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون.

المادة (81) : 1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. 2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يُجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

المادة (82) : 1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. 2 - ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص, المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه, رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

المادة (83) : 1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

المادة (84) : 1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعُدّت له، في استهلاكها أو إنفاقها. 2- فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعُدّ في المتاجر للبيع.

المادة (85) : الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدّر عادةً في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

المادة (86) : الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

المادة (87) : 1- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم. 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم.

المادة (88) : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

المادة (89) : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معيّنة لانعقاد العقد.

المادة (90) : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

المادة (91) : ينتج للتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (92) : إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجّه إليه، هذا ما لم يتبيّن العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

المادة (93) : 1- إذا عُيّن ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

المادة (94) : 1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يُعيّن ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل. 2- ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفضّ مجلس العقد.

المادة (95) : إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

المادة (96) : إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيّد منه أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

المادة (97) : 1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.

المادة (98) : 1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحضّ الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه.

المادة (99) : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوّ المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.

المادة (100) : القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة (101) : 1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

المادة (102) : إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

المادة (103) : 1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، ردّ ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

المادة (104) : 1- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محلّ الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً. 2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.

المادة (105) : إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

المادة (106) : إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المادة (107) : إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

المادة (108) : لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

المادة (109) : كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يحدّ منها بحكم القانون.

المادة (110) : ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة (111) : 1- إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. 2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

المادة (112) : إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلّم أمواله لإدارتها، أو تسلّمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة (113) : المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

المادة (114) : 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.

المادة (115) : 1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام. 2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة (116) : 1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك. 2- وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلّم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

margin: 0px 0px 10px; pa

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1434 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2014 بواسطة rabehkotp

رابح على عبدالحليم - المحامى

rabehkotp
محامون ومستشارون قانونيون فى كافه التخصصات ت: 01011581139 المقر الرئيسى : حوش عيسى بحيرة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,312