محكمة جنح........ حكـــم باسم الشــــــــــعب بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م برئاسـة السيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة وبحضور السيد الأسـتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / ................... أمين السر صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح .......... ضـــــــــــــــد بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق. الوقائع أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م سرق التيار الكهربائي المبين قدرا بالأوراق من خارج المصادر العمومية وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / حضر المتهم / ووكيلهوقدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي المحرر عنها المحضر محل المخالفة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. المحكمة وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ / / تم ضبط المتهم قيامة بسرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى بإجرائه توصيلات خلسة وقدرت قيمة التيار المسروق مضافا له قيمة الغرامة بمبـلغ جنيه . وحيث انه وعن الموضوع فلما كان من المقرر قانوناً وقضاءً أن التيار الكهربائي يمكن أن يكون محلا للسرقة ذلك أن السرقة تقع على كل شيء له قيمة متى أمكن تملكه وحيازته ونقله وتلك الخصائص متوافرة في التيار الكهربائي لما له من قيمة اقتصادية يمكن ضبطها وحيازتها ونقلها. وكان قوام جريمة السرقة توافر أركان ثلاث : منقول ينصب عليه الفعل المادي والركن المادي وهو فاعل الاختلاس والركن المعنوي ممثلا في القصد الجنائي وهو نية التملك ، وكان المستقر عليه في قضاء النقض انه يكفى ثبوت أن المنقول المسروق ليس ملكا للمتهم للعقاب على جريمة السرقة ، وأن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك لغيرة بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه . ( طعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة 24/3/1975 ) وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم تشكل جنحه السرقة والمؤثمة بالمادة318من قانون العقوبات وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل عليها أخذا من الثابت بمحضر الضبط من قيام المتهم بسرقة التيار الكهربائي وما أثبتته المعاينة من توصيل المتهم للتيار الكهربائي من خارج المصدر المصرح له به ومتى استقام ما تقدم وكان الفعل المادي لجريمة السرقة قد قارفه المتهم على النحو الوارد بمحضر الضبط من قيامه بتوصيل التيار الكهربائي دون مروره بعداد الإنارة لإمكانية محاسبته عنه من قبل الجهة المجني عليها وقد اقترن ذلك بالنتيجة المعاقب عليها قانونا من تمام الاختلاس للمال المنقول المملوك للجهة المجني عليها وارتبطت تلك النتيجة ارتباط السبب بالمسبب وقد انصرفت نية الجاني الخاصة لتملك هذا المال المنقول للغير بجانب علمه العام بمكونات العمل الإجرامي وإرادة تحقيقه الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة 318 عقوبات والمادة 304/2 إجراءات جنائية . إلا أنه ولما كان المتهم قد قام بسداد قيمه التيار الذي قام بالاستيلاء عليه وهو ما تطمئن معه المحكمة إلى انه لن يعود لمقارفة تلك الجريمة وتقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بنص المادة55عقوبات حسبما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية . فلهذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصاريف . أميــن الســر رئيس المحكمــة المواضيع المتشابهه: إلقاء مخلفات / نيابة / حضوري/ إدانة تسول / نيابة / حضوري / إدانة / إيقاف إلقاء مخلفات / معارضة / حضوري / إدانة سرقة تيار كهربائي / نيابة / غيابي / إدانة سرقة تيار كهربائي / معارضة / سداد
رابح على عبدالحليم - المحامى
محامون ومستشارون قانونيون فى كافه التخصصات ت: 01011581139 المقر الرئيسى : حوش عيسى بحيرة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
5,314