<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
[4/12]
الترغيب في الأضحية وبيان فضلها
عن أنس t قال : ( ضحى النبي r بكبشين أملحين أقرنين … الحديث ) أخرجه البخاري ومسلم (1) .
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( أقام النبي r بالمدينة عشر سنين يضحي ) أخرجه أحمد والترمذي ، وسنده حسن (2) .
* * *
في الحديثين دليل على مشروعية الأضحية والترغيب فيها والحث على فعلها ، لأن النبي r إذا فعل شيئاً على وجه الطاعة والقربة ولم يكن مختصاً به كان ذلك مستحباً في حق أمته على أرجح الأقوال .
وقد اختلف أهل العلم في وجوب الأضحية أو كونها سنة مؤكدة ، والأحوط للمسلم أن لا يترك الأضحية مع قدرته عليها ، لأن أداءها هو الذي يتعين به براءة ذمته ، والخروجُ من عهدة الطلب أحوطُ ، وأما غير القادر الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإن الأضحية لا تلزمه ، ومن كان عليه دين فإنه يقدمه على الأضحية لوجوب إبراء الذمة عند الاستطاعة.
وأما الاقتراض لشراء الأضحية ، فإن كان الإنسان يرجو وفاءً ، كمن له مرتب أو نحوه فإنه يقترض ويضحي ، وإن كان لا يرجو وفاءً ، فإنه لا يقترض لئلا يشغل ذمته بشيء لا يلزمه في مثل حاله .
فعلى الإنسان أن يضحي عن نفسه وأهل بيته ، فيشركهم في ثواب الأضحية لينال بذلك عظيم الأجر امتثالاً لأمر الله تعالى ، واقتداء بالنبي r حيث ضحى عن نفسه وأهل بيته .
وفي الأضحية إحياءُ سنةِ أبينا إبراهيم r ، وفيها تقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم ، وفي الأضحية توسعة على الأهل والفقراء يوم العيد ، والإهداء لذوي القربى والجيران .
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، لما فيها من تعظيم الله تعالى بذبحها تقرباً إليه ، وإظهارَ شعائرِ دينه ، وغير ذلك من المصالح التي تربو على مصلحة الصدقة بثمنها .
وإذا كان المقصود بالأضحية هو الذبح تقرباً إلى الله ، فإنه ينبغي للإنسان أن يذبح أضحيته في بيته ، وأن يأكل منها ، ويطعم ، قال تعالى عن الهدي : ] فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [ [الحج/28] والمراد به : شديدُ الحاجة ، المعدمُ من المال .
وعليه فلا أرى نقل الأضحية إلى البلاد التي تظهر فيها الحاجة بأن يرسل دراهم ليضحى بها عنه ، لأمرين :
الأول : أن الأضحية شعيرة من شعائر الدين التي تتعلق بالإنسان ، وفي ذبحها في البيت إحياء لهذه الشعيرة ، وإدخال السرور على الأهل والأولاد ، وإرسالها يفوت ذلك .
الثاني : أنه بإمكان الإنسان القادر أن يبعث إلى تلك البلاد دراهم أو أطعمة أو أكسية أو نحو ذلك وقد يكون نفعها أكثر من لحم الأضحية .
اللهم رحمتك نرجو ، فلا تَكِلْنا إلى أنفسنا طرفة عين ، وأصلح لنا شأننا كله ، لا إله إلا أنت ، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد …
[5/12]
ذِكْرُ شيءٍ من أحكام الأضحية
عن جابر t قال : قال رسول الله r : ( لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسُرَ عليكم ، فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن ) أخرجه مسلم (1) .
* * *
الحديث دليل على أن شرط صحة الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً ، لقوله : ( لا تذبحوا إلا مسنة ) والمسنة : بضم الميم ، وكسر السين ، والنون المشددة ، وهي الكبيرة بالسن ، فمن الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، وهذا هو الثني من بهيمة الأنعام .
ويستثنى من الغنم الضأن فتجوز التضحية به إذا كان جذعاً ، وهو ما تم له ستة أشهر ، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند تعسر المسنة إما بفقدها أو العجز عن ثمنها ، لكن حمله الجمهور على الاستحباب ، فقالوا تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية ، لأدلة أخرى تدل بمجموعها على جواز التضحية بالجذع .
وإذا اشترى الإنسان الأضحية عَيَّنَهَا إما باللفظ ، كقوله : ( هذه أضحية ) أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية ، ولو لم يتلفظ بذلك قبل الذبح ، وأما الشراء بنية الأضحية فهو موضع خلاف بين العلماء .
فإذا عينها ترتب عليها الأحكام الآتية :
1 - أنه لا يجوز بيعها ، ولا هبتها ، ولا إبدالها إلا بخير منها ، وإذا مات من عينها ذُبحت عنه ، وقام ورثته مقامه في الأكل والصدقة والهدية .
2 - إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء ، كَعَرَجٍ بَيِّنٍ ، فإن كان بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة ، وإن كان بدون تفريط منه ذبحها وأجزأت .
3 - إذا ضاعت أو سرقت فإن كان بتفريط منه لزمه بدلها ، وإن لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه ، ومتى وجدها ذبحها ولو فات وقت الذبح ، وعمل بها كما يعمل لو ذبحت أيام النحر .
4 - لا يجوز بيع شيء منها ، أما ما أهدي إليه أو تُصدِّق به عليه من لحم الأضحية فله التصرف فيه بما شاء من إهداء أو بيع ، لأنه مَلَكَهُ ملكاً تاماً ، لكن لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به .
اللهم إنا نسألك من الخير كلِّه ، ما علمنا منه وما لم نعلم ، ونعوذ بك من الشر كلِّه ما علمنا منه وما لم نعلم ، وجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد ..
[6/12]
العيوب المانعة من الإجزاء
عن البراء بن عازب t قال : قام فينا رسول الله r فقال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي - وفي رواية : لا تجزيء - العوراء البين عَورُها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظَلَعُها ، والكسيرة التي لا تُنْقِي) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح(1). .
* * *
الحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية ، وبقاس عليها غيرها مما هو أشد منها أو مساوياً لها .
الأولى : العوراء البين عورها : وهي التي انخسفت عينها أو برزت ، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها ، لأن عورها غير بين ، ويلحق بالعوراء العمياء من باب أولى ، فإنها لا تجزيء وإن لم تنخسف عينها ، لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقاتها ويمنعها من المشاركة في العلف .
الثانية : المريضة البين مرضها : وهي التي ظهرت عليها آثار المرض الذي يُقْعِدُهَا عن الرعي مما يسبب لها الهزال ، ومن ذلك الجَرَبُ الظاهر ، لأنه يفسد اللحم والشحم .
الثالثة : العرجاء البين ظَلَعُهَا : أي عَرَجُهُا ، والضَّلَعُ بفتح الظاء واللام هو الغَمْزُ ، فالعرجاء هي التي تَغْمِزُ في يدها أو رجلها خلقة أو لعلة طارئة ، والبين عرجها هي التي تتخلف عن القطيع .
ويلحق بها الزَّمْنَى وهي العاجزة عن المشي لعاهة ، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ظلعها ، وكذا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ، لأنها أولى من العرجاء ، ولأنها ناقصة في عضو مقصود .
الرابعة : الكسيرة التي لا تُنقي : أي لا نِقْيَ لها ، والنِّقْيُ - بكسر النون وسكون القاف - : هو المخ ، أي : التي لا مخ فيها لضعفها .
فإن كان العيب يسيراً فهو معفو عنه ، كما لو كان في عينها نقطة يسيرة أو العرج يسيراً لا يؤدي بها إلى القعود عن القطيع فإنها تجزئ ، وكذا المهزوله التي ليست غاية في الهزال .
وقد دل الحديث بمفهومه على أن ما عدا العيوب الأربعة وما في معناها لا يمنع الإجزاء ، وذلك لأن الحديث خرج مخرج البيان والحصر ، لأنه جواب سؤال ، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان ، لقول البراء : ( قام فينا ) ولو كان غير الأربعة مانعاً من الإجزاء للزم ذكره ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
ولا يضر الكي ولا شق الأذن ولا خرقها ولا كسر القرن ، لأن ذلك لا ينقص لحمها ، ولأنه يكثر وجوده ، والسليمة من ذلك أولى .
ولا تجوز التضحية بمقطوع الألية ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود ، أما إذا كانت من نوعٍ لا ألية له بأصل الخلقة فإنها تجزئ .
اللهم أعذنا من أسباب المخالفة والعصيان ، وارزقنا تحقيق الإيمان على الوجه الذي يرضيك عنا ، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرَّنا ، وما أسررنا وما أعلنّا ، وما أنت أعلم به منا ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد …
[7/12]
بعض المسائل المتعلقة بالأضحية
عن أنس t قال : ضحى النبي r بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسَمَّى وكَبَّرَ ، ووضع رجله على صِفَاحِهِمَا ) أخرجه البخاري ومسلم (1) .
* * *
الحديث دليل على مسائل تتعلق بالأضحية ، نوجز أهمها فيما يلي :
1 - أن الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء ، لأنه r وأصحابه كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، وأما تخصيصها بالأموات دون الأحياء ، كما يفعله بعض الناس فلا أصل له ، إلا إن كانت وصية فإنها تنفذ ، والسنة أن يضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته ويُشْرِكُ معه من شاء من الأموات في ثوابها، وفضل الله واسع .
2 - أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى ، لأنه r ضحى بكبشين ، لأن لحمه أطيب ، مع جواز التضحية بالأنثى بالإجماع .
3 - استحباب التضحية بالأقرن ، وأنه أفضل من الأجم - وهو ما لا قرن هل - مع جواز التضحية بالأجم اتفاقاً ، وهو ما لا قرن له .
4 - مشروعية استحسان الأضحية صفةً ولوناً ، وذلك بأن تكون سمينة حسنة ، وأحسنها الأملح ، والمراد به : الأبيض الخالص البياض ، أو ما بياضه أكثر من سواده ، وهذا من تعظيم شعائر الله تعالى ، قال تعالى : ] ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [ [الحج/32] وقال تعالى : ] وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [[الحج/36] فتعظيم البدن من تعظيم شعائر الله ، قال ابن عباس : ( الاستسمان ، والاستحسان ، والاستعظام ) (1) .
5 - استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ، لأن الذبح قربة ، قال البخاري : ( أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهم ) (1) فإن لم يحسن استناب مسلماً عالماً بشروط الذبح ، وحضر ذبحها ، لأن النبي r استناب علياً في ذبح ما بقي من بُدْنِهِ في حجة الوداع (2).
6 - أن من أراد أن يضحي بعدد فالأفضل ذبحها في يوم العيد ، والتفريق في أيام النحر جائز ، وفيه نفع للمساكين ، ويستمر الذبح إلى آخر الثالث عشر على الراجح من قولي أهل العم .
7 - مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية ، فيقول : ( بسم الله ، والله أكبر ) أما التسمية فواجبة ، وأما التكبير فمستحب ، ولا يسن الزيادة على ذلك لعدم وروده ، إلا الدعاء بالقبول ، ولا تشرع الصلاة على النبي r في هذا الموضع ، لأنه غير لائق في هذا المقام .
ولابد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادها ، إلا إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين ، والمعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه ، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية ، وأما تغيير الآلة فلا يؤثر على التسمية .
اللهم تقبل طاعاتنا ، وتجاوز عن تقصيرنا ، اللهم ارزقنا علماً نافعاً ، وعملاً متقبلاً ، ورزقاً طيباً ، اللهم أجب دعاءنا ، وحَقِّقْ رجاءنا ، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد …
(1) أخرجه البخاري رقم (5233) ومسلم رقم (1966) .
(2) أخرجه أحمد (13/65 الفتح ) والترمذي (5/96 تحفة ) وسنده حسن .
(1) أخرجه أبو داود (7/505) والترمذي (5/81) والنسائي (7/214) وغيرهم .
(1) أخرجه البخاري رقم (5233) ومسلم رقم (1966) .
ساحة النقاش