<!--<!--<!--

ناشر الموضوع : الجويري

مبحث في سهم المؤلفة قلوبهم كنفقة من نفقات بيت المال في النظام المالي في الإسلام - محمود عمري

 

إن موضوع الزكاة كركن من أركان الإسلام له من الأهمية التي توجب إعادة النظر في الأمور المستجدة والمتطورة لتتوافق أحكام الشرع الحنيف مع الأعراف والمفاهيم الحديثة وخاصة أنه بدأت لجان الزكاة والجمعيات الخيرية تستقبل الزكاة من المسلمين وتحاول توزيعها للمستحقين، وهم كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ثمانية أصناف. ولكن تثار مشكلات حول بقاء جميع الأصناف إلى يومنا هذا، وهل يمكن أن تلغى بعض الأسهم في ظروف معينة وتعطى حصصهم لمستحقين آخرين. وربما يظن البعض أن أصنافا من المستحقين قد درست ولم تعد موجودة، ومنهم "المؤلفة قلوبهم" بسبب انتشار الإسلام ومروره بمراحل مختلفة قال بعض الفقهاء أن سهمهم قد نسخ، ونريد بهذه المقالة إثارة الموضوع للبحث والإشارة إلى إمكانية عودة بعض الأحكام إذا زل سبب إبطال بعض الأحكام فنرى في زماننا هذا إلى حاجة المسلمين إلى تأليف القلوب بوسائل مختلفة، ومنها الوسائل المالية المؤثرة في نفوس المحتاجين. وإن فقه الواقع يقتضي تغيير بعض التطبيقات بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعطي كل ذي حق حقه، حيث لا يخالف أحكام الشريعة الغراء.

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فلقد وقع اختياري الكتابة في هذا المبحث الجزئي ضمن موضوع "النظام المالي في الإسلام" وهو في مصرف من مصارف ونفقات بيت المال حيث أن المالية العامة تبحث في الإيرادات والنفقات العامة للدولة والموازنة بينها، وحيث أن الزكاة هي من الموارد الراتبة الدورية الهامة في الدولة الإسلامية التي توفر مصدرا هاما خاصا لبيت مال الزكاة، والتي حدد الشارع الحكيم مصادرها وكذلك حدد الجهات التي تنفق فيها. وهي ثمانية كما جاء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله لم يرض أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك"(1).

 

وهذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبة:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)(2).

 

وقد اخترت الصنف الرابع وهم – المؤلفة قلوبهم – لأهمية هذا الصنف في نظري حيث كثر الخلاف بين الفقهاء في بقائه أم لا وتساءل الناس في زماننا من هم وأين يصرف هذا السهم وقد تغير الحال بعدما أفتى الفقهاء – رحمهم الله – حسب حال زمانهم في عز الإسلام والمسلمين وسلطان الدولة الإسلامية بإبطال الحاجة لهذا الصنف، ورأيت إلقاء الأضواء بما يتيسر ويتناسب مع هذا البحث المتواضع لإثارة التفكير وتغير بعض الأحكام بتغير الأزمان، وذلك لصلاح الإسلام في كل زمان ومكان.

 

خطة البحث

 

الموضوع: سهم المؤلفة قلوبهم كنفقة من نفقات بيت المال.

 

مقدمة:

 

1- تعريف بالمؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحا.

 

2- المؤلفة قلوبهم في القرآن الكريم.

 

3- المؤلفة قلوبهم في الحديث والسنة.

 

4- أقسام المؤلفة قلوبهم، الكفار والمسلمون.

 

5- أصناف الكفار _ ترجيح.

 

6- أصناف المسلمين.

 

7- حكمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

8- إبطال دعوى النسخ وترجيح.

 

9- مقدار سهم المؤلفة قلوبهم.

 

10- رأي وخاتمة، الحاجة إلى هذا السهم في زماننا.

 

1- تعريف ب "المؤلفة قلوبهم" لغة واصطلاحا:

 

ألّف: بينهما: جمع. والشيء وصل بعضه ببعض و(ائتلف الناس) اجتمعوا وتوافقوا (تألف) مطاوع ألفه وائتلف فلانا: استماله(3).

 

وقال صاحب مختار الصحاح(4): ألف بين الشيئين (فتألفا) و(أتلفا) ويقال ألف (مؤلفة) أي مكملة، وتألفه على الإسلام، ومنه (المؤلفة قلوبهم) أ. ه.

 

وقال صاحب تاج العروس(5) (وألف بينهما تأليفا: أوقع الألفة) وجمع بينهما بعد تفرق ووصلهما،ومنه تأليف الكتب، ومنه قوله تعالى:(ولكنَّ الله ألَّفَ بينهم) سورة الأنفال:63.

 

قال الأزهري(6): (والمؤلفة قلوبهم) في آية الصدقات – التوبة:60): قوم من سادة العرب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الإسلام (بتألفهم) أي بمقاربتهم (وإعطائهم) من الصدقات (ليرغبوا من وراءهم في الإسلام) ولئلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا إلبا مع الكفار على المسلمين وقد نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بمائتين من الإبل تألفا لهم (وهم) أحد وثلاثون رجلا منهم.

 

1)الأقرع بن حابس 2)جبير بن مطعم 3)الجد بن قيس 4)الحارث بن هشام 5)حكيم بن حزام 6)حكيم بن طليق 7)حويطب بن عبد العزى 8)خالد بن أسيد 9)سهيل بن عمرو الجمحي 10)صخر بن حرب 11)صفوان بن أمية 12)العباس بن مرداس 13)عبد الرحمن بن يربوع 14) العلاء بن جارية 15) علقمة بن علاثة 16)أبو السنابل بن عمرو بن بعكلة 17) عمرو بن مرداس 18) سعمير بن وهب 19) عيينة بن حصن 20) قيس بن عدي 21) قيس بن مخرمة 22) مالك بن عوف 23) مخرمة بن نوفل 24) معاوية بن أبي سفيان 25) المغيرة بن الحارث 26) النضير بن الحارث بن علقمة 27) هشام بن عمرو 28) طليق بن سفيان 29) هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي. أ. ه.

 

(وتألف) فلان (فلانا) إذا (داراه) وآنسه وقاربه وواصله حتى يستميله إليه. ومنه حديث حسين:"فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم"(7) أي أداريهم وأونسهم ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال.

 

وتألف (القوم) تألفا (اجتمعوا كائتلفوا) ائتلافا. وهما مطاوعا ألفهم تأليفا(8).

 

2- "المؤلفة قلوبهم" في القرآن الكريم:

 

قال تعالى:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"(9).

 

قال القرطبي رحمه الله:

 

لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصدقات، وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممَّن يظهر الإسلام، يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم.

 

قال الزهري: المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا، وقال بعض المتأخرين: اختلف في صفتهم، فقيل: هم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام، قال: وهذه الأقوال متقاربة، والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأنه ضرب من الجهاد(10).

 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية(11): وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وكان قد شهدها مشركا، قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي،.. ومنهم من يعطى لحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال:"إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم".

 

وقال صاحب صفوة التفاسير: والمؤلفة قلوبهم هم قوم من أشراف العرب أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم على الإسلام. أ. ه(12).

 

وهكذا نرى أن ما جاء في تفسير آية قسم الصدقات في القرآن الكريم يذكر أن المؤلفة قلوبهم هم من الأشراف في الغالب لمؤانستهم وتشجيعهم على الثبات على الإسلام ليكونوا أسوة لأقوامهم أو نظرائهم أو ممن يرجى إسلامه أو يخشى من شره على الإسلام والمسلمين سواء كانوا كفارا أم من المسلمين.

 

وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره...(13)

 

3- المؤلفة قلوبهم في الحديث الشريف والسنة:

 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، قال:"فأتاه رجل فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة" رواه أحمد بإسناد صحيح(14).

 

وعن عمرو بن تغلب "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال أو سبي فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم" (15).

 

ثم يذكر الإمام الشوكاني شارحا: الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عز وجل، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها إعطاؤه صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من الإبل(16)، كما كان في غزوة حنين وقسمة غنائمها.

 

وروى أيضا أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه "ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم"، ثم قال لما بلغه أنهم قالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا "إنما فعلت ذلك لأتألفهم" كما في صحيح مسلم(17).

 

4- أقسام المؤلفة قلوبهم:

 

ذكر الفقهاء نماذج مختلفة لأصناف المؤلفة قلوبهم مما يدل على اختلاف الأسباب التي من أجلها ألفت قلوبهم، وهي في جملتها تنقسم إلى قسمين: المسلمين والكفار.

 

جاء في المغني والشرح الكبير(18): (المؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون) (وهم جميعا السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين...)(19)

 

5- أصناف الكفار:

 

أما الكفار فصنفان:(20)

 

أ‌- صنف يرجى خيره، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما من الكفار يتألف قلوبهم ليسلموا. كمن يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم.(21)

 

ب‌- صنف يخاف شره، فيرجى بعطيته كف شره وكف شر غيره معه، فروى ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فان أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وان منعهم ذموا وعابوا.(22)

 

"واختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارا.

 

فقال الحنابلة والمالكية: يعطون ترغيبا في الإسلام؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين"(23)

 

وقال صاحب المغني في دليله على هذا الجواز: ولنا قوله تعالى (والمؤلفة قلوبهم) وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل من القرآن وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين وأعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم حين قدم عليه من الصدقة بثلاثمائة حمل ثلاثين بعيرا، ومخالفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله واطراحها بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان وعلي –رضي الله عنهم- إعطائهم، ولعلهم لم يحتاجوا لهم فتركوا ذلك لعدم الحاجة إلى إعطائهم لا لسقوط سهمهم ومثل هذا لا يثبت به النسخ والله أعلم(24)

 

وقد ذهب إلى جواز التأليف أيضا العترة والجبائي والبلخي وابن مبشر.(25)

 

وقال الحنفية والشافعية: لا يعطى الكافرون الزكاة لا لتأليف ولا لغيره وقد كان إعطاؤهم في صدر الإسلام في حال قلة عدد المسلمين وكثرة عددهم وقد أعز الله الإسلام وأهله، واستغنى بهم عن تألف الكفار، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: "إنا لا نعطي على الإسلام شيئا، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر" (26)

 

وقال أبو حنيفة وأصحابه قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينه والأقرع وعباس بن مرداس...

 

وقال الشافعي: لا نتألف كافرا فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف وهذا على ما يبدو أحد قولي الشافعي فقد جاء عنه في أحكام القرآن(27) بعد تعليق على المؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات " قال: فأرى: أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم –في مثل هذا المعنى-: إن نزلت بالمسلمين نازلة. ولن تنزل إن شاء الله تعالى" ثم بسط الكلام في شرح النازلة في كتابه الأم.(28)

 

ترجيح:

 

يقول الإمام الشوكاني(29) معلقا بعد ذكر أدلة كل من الفريقين في حكم إعطاء الكفار من مال الزكاة: والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة. أ.ه.

 

وقد ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية(30)، "السهم الرابع سهم المؤلفة قلوبهم ولهم أربعة أصناف: صنف يتألفهم لمعونة المسلمين، وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين، وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام، وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلما جاز أن يعطي من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن كان منهم مشتركا عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم." أ. ه.

 

وقد عقب د. يوسف القرضاوي(31): "وإذا كانت كلمة المؤلفة قلوبهم تشمل الكافر والمسلم ففيها دليل على جواز تأليف الكافر وإعطائه من الزكاة. وإنما تمنع اختصاصه بذلك.

 

وقد جاء عن قتادة(32): إن المؤلفة قلوبهم أناس من الأعراب ومن غيرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالعطية كيما يُؤْمَن.

 

وهذا كما يقول الإمام القرطبي في تفسيره(33) ضرب من الجهاد. والمشركون ثلاثة أصناف، صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر. أ.ه. وربما نعتبر هذا أسلوبا من أسالبيب الدعوة والترغيب بالإسلام.

 

6- أصناف المسلمين:

 

وأما المسلمون من المؤلفة قلوبهم فهم أربعة أصناف:(34)

 

أ‌- قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار أو من المسلمين لهم نية حسنة في الإسلام، إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما، وهذا لشرفهما في قومهما.

 

ب‌- سادات مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة أيمانهم ومناصحتهم في الجهاد فيعطون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالطلقاء من أهل مكة وغيرهم.

 

ت‌- قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين وكفونا شر من يليهم من الكفار بالقتال(35) وهم في الثغور والحدود.

 

ث‌- قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها، حيث يتعذر إرسال ساع إليهم وان لم يمنعوها وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاة قومه عام الردة(36).

 

فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم فيدخلون في عموم الآية(37).

 

وجاء عن الشافعية: لكن يشترط في الأخيرين (مسلم يقاتل أو يخوف مانع الزكاة ومسلم يقاتل من يليه من الكفار أو البغاة) قسم الإمام، والذكورة، والحاجة إليها بأن يكون إعطاؤهما أهون من تجهيز جيش(38)...

 

حكمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

ذكر ابن كثير الخلاف في هذه المسألة فقال(39)، روي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد، وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 1.ه.

 

وقد ذهب الحنفية أيضا إلى سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم(40).

 

وقال في البدائع(41) وهو الصحيح لإجماع الصحابة على ذلك فان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئا من الصدقات، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم. أ.ه.

 

وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي(42)، وقد ذكر الإمام القرافي من المالكية في كتابه الذخيرة(43)، وفي الجواهر كانوا في صدر الإسلام، يظهرون الإسلام فيؤلفون بالعطاء لنكف غيرهم بإنكفافهم، ويسلم بإسلامهم، وقد استغني الآن عنهم، قال عبد الوهاب: فلا سهم لهم إلا أن تدعوا حاجة إليهم... أ.ه.

 

وقال الجمهور(44) منهم خليل من المالكية: حكم المؤلفة قلوبهم باقٍ لم ينسخ فيعطون عند الحاجة...

 

وقال القرطبي تأييدا لهذا الرأي وقال جماعة من العلماء هم باقون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأى من أعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخا في ذلك.

 

قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أو يحسن إسلامه بعد دُفِعَ إليه.

 

قال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة وقال (القاضي) ابن العربي:(45) الذي عندي انه أن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح:"بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا" (رواه مسام باب الإيمان/223).

 

وحكى حنبل عن احمد انه قال: المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم والمذهب الأول لما ذكرنا –الجواز- ولعل معنى قول احمد انقطع حكمهم انه لا يحتاج إليهم في الغالب، أو أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا لعدم الحاجة إليهم فانهم إنما يجوز إعطاؤهم عند الحاجة إليهم، والله سبحانه اعلم.أ. ه.(46)

 

وللشافعية قولان في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم من المشركين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما: يجوز اقتداء به صلى الله عليه وسلم والقول الثاني لا يجوز لان الله تعالى اعز الإسلام وأهله...

 

وأما المسلمون من المؤلفة فضربان: ضرب لم يختلف قوله في جواز تآلفهم، وضرب اختلف قوله في جواز تآلفهم، واختلف في المال الذي يتآلفون منه، فقيل من سهم المؤلفة في الصدقات، لأنهم من المؤلفة.

 

وقيل من سهم سبيل الله لأنهم غزاة (يقاتلون من وجب قتاله) وقيل من مال المصالح من الخمس، لأنهم من جملة المصالح.(47)

 

وقال الإمام النووي(48) وهل يعطى هذان الفريقان (من المسلمين) بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولان (أحدهما) لا يعطون لأن الله تعالى أعز الإسلام فأغنى عن التألف بالمال.

 

(والثاني) يعطون لأن المعنى الذي به أعطوا قد يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم...

 

7- إبطال دعوى النسخ: ترجيح:

 

ذهب الحنفية إلى نسخ حكم المؤلفة قلوبهم بإجماع الصحابة فإنه لا حاجة لنا بهم وقد رد د. يوسف القرضاوي بعد استعراض الأدلة بقوله(49) والحق أن كلا الأمرين غير صحيح فالنسخ لم يقع، والحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع.

 

أما دعوى النسخ بفعل عمر –رضي الله عنه- فليس فيه أدنى دليل. فإن عمر إنما حرم قوما من الزكاة كانوا يتألفون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى انه لم يعد هناك حاجة لتأليفهم، وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم، ولم يجاوز الفاروق الصواب فيما صنع، فإن التأليف ليس وضعا ثابتا دائما، ولا كل من كان مؤلفا في عصر يظل مؤلفا في غيره من العصور. وإن تحديد الحاجة إلى التأليف، وتحديدي أشخاص المؤلفين، أمر يرجع إلى أولي الأمر وتقديرهم لما فيه خير الإسلام ومصلحة المسلمين... فإن ذلك من الأمور الاجتهادية التي تختلف باختلاف العصور والبلدان والأحوال. وعمر -رضي الله عنه- حين فعل ذلك لم يعطل نصا ولم ينسخ شرعا. فإن الزكاة تعطى لمن يوجد من الأصناف الثمانية التي جعلهم الله تعالى أهلها فإن لم يوجد صنف منهم سقط سهمه، ولم يجز أن يقال: إن ذلك تعطيل لكتاب الله أو نسخ له...

 

وإذن فما صنعه عمر رضي الله عنه ليس نسخا لحكم إعطاء المؤلفة قلوبهم بوجه من الوجوه. فضلا عن أن يكون إجماعا على ذلك، وكذلك قول الحسن والشعبي: "ليس اليوم مؤلفة" ليس قولا بالنسخ بحال. وإنما هو إخبار عن الواقع في زمانهم.

 

وقال أبو عبيد(50) " إن الآية محكمة لا نعلم لها نسخا من كتاب ولا سنة. فإذا كان قوم هذا حالهم: لا رغبة لهم في الإسلام إلا للنيل، وكان في ردتهم ومحاربتهم أن ارتدوا ضررا عن الإسلام لما عندهم من العز والمنعة فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة، فعل ذلك لخلال ثلاث:

 

إحداهن: الأخذ بالكتاب والسنة.

 

والثانية: البقيا على المسلمين.

 

والثالثة: إن ليس بيأس منهم أن تمادى بهم الإسلام أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم" أ.ه.

 

وينقل صاحب فقه السنة عن المنار(51): " وهذا هو الحق في جملته وإنما يجيء الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق، ومقدار الذي يعطى من الصدقات، ومن الغنائم إن وجدت، وغيرها من أموال المصالح والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى، كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر، فإن هذا لا يطرد، بل الأصل فيه ترجيح أخف الضررين، وخير المصلحتين" أ.ه.

 

أما قولهم إن الحاجة إلى تأليف القلوب قد زالت بانتشار الإسلام، وغلبته وظهوره على الأديان الأخرى فهذه الدعوى مردودة لأسباب ثلاثة هي(52):

 

1) العلة ليست إعانته لنا بل إنقاذه من النار وترغيبه في الإسلام.

 

2) وفي عصرنا نرى أقوى الدول تتألف الدول والشعوب الصغيرة الفقيرة وليس فقط عند الضعف.

 

3) إن الحال قد تغيرت، وعاد الإسلام غريبا كما بدأ، وأصبحت حاجة للتأليف وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام والمصلحة العامة للمسلمين.

 

8- مقدار سهم المؤلفة قلوبهم (53):

 

قال الحنفية: وللمالك أن يصرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، أو لبعضهم ولو واحدا من أي صنف كان، وإن الأفضل أن يقتصر على صنف واحد إذا كان المدفوع أقل من نصاب،...

 

وأما المالكية فقالوا: ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء، بل يجوز دفعها، ولو لواحد من صنف إلا العامل.

 

والحنابلة قالوا: ويكفي الدفع لواحد من الأصناف الثمانية ويجوز أن يدفع الجماعة زكاتهم لواحد كما يجوز لواحد أن يدفع زكاته لجماعة... ولا يجوز دفع الزكاة للكافر ولا لرقيق ولا لغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا، أو غازيا، أو مؤلفا، أو مكاتبا، أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين...

 

وعند الشافعية: يشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة على الشروط الخاصة لكل صنف شروط خمسة:

 

أ‌. الإسلام

 

ب‌. كمال الحرية

 

ت‌. أن لا يكون من بني هاشم ولا من بني المطلب ولا عتيقا لواحد منهم.

 

ث‌. أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي.

 

ج‌. أن يكون القابض للزكاة بالغ عاقل حسن التصرف، ويجب في الزكاة تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا سواء فرقها الإمام أم المالك، إلا أن المالك لا يجب عليه التعميم، إلا إذا كانت الأصناف محصورة بالبلد ووفى بهم المال لواحد، وتشترط فيه الزكاة عند دفعها للإمام، أو المستحقين، أو عند عزلها. أ.ه. بتصرف.

 

وقال القرطبي(54) فإذا فرعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فانه يرجع إلى سائر الأصناف أو ما يراه الإمام، وقال الزهري يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد وهذا مما يدل على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسوية، ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم...

 

وجاء في القوانين الفقهية(55): تفريقها إلى نظر الإمام فيجوز صرفها إلى صنف واحد وتفضيل صنف على صنف خلافا للشافعي في قوله يقسمها على الأصناف الثمانية بالسواء ومن له صفتان استحق سهمين خلافا للشافعي رحمه الله. أ.ه.

 

رأي وخاتمة:

 

ربما يرد السؤال إذا علمنا أن حكم المؤلفة قلوبهم وإعطاءهم باق ومحكم فكيف وأين نصرف هذا السهم في زماننا هذا؟؟

 

يجيب د. يوسف القرضاوي(56) قائلا: "إن الجواب عن هذا واضح مما ذكرناه من الهدف الذي قصده الشارع من وراء هذا السهم. وهو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها عليه، أو تقوية الضعفاء فيه، أو كسب أنصار له، أو كف شر عن دعوته ودولته. وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين، أو معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائل وترغيبا لها في الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه، وربما يمكن أن نذكر ضمن ذلك، أصحاب التأثير الإعلامي والصحفيين والمؤثرين في الرأي العام والموجهين للسياسة العامة ممن نرجو إسلامهم أو جلب نفعهم أو كف شرهم وضررهم بتأليفهم وغيرهم كثير، كما أن الذين يدخلون في دين الله أفواجا كل عام لا يجدون من حكومات البلاد الإسلامية أي معاونة أو تشجيع والواجب أن يعطوا من هذا السهم ما يشد أزرهم ويسند ظهرهم كما جاء عن الإمام الزهري والحسن البصري. أ.ه.

 

فنحن نرى أن من يرتد عن الإسلام ويدخل المسيحية مثلا عن طريق التبشير يحتضن ويمد بكافة المساعدات المادية والأدبية من الدول والمؤسسات التنصيرية في بلاد المسلمين.

 

بينما لا نرى أية عناية خاصة بمن يعتنق الإسلام راغبا ولكن يحتاج إلى تعويض عما يخسره ويحرم منه بسبب ضعف المسلمين وتركه لدين آبائه ورفضه من قبل المجتمع غير المسلم وقد أورد الإمام الشعراني قصة(57): أن شخصا من اليهود أسلم في عصره، فلم يلتفت إليه المسلمون بالبر، فقال له أنه قد ندم على إسلامه، لأنه معيل، واليهود جفوه والمسلمون لم يلتفتوا، قال: فلولا أني كلمت له شخصا من العلماء يكتب عنده بالقوت لصرح بالردة. أ.ه.

 

هذا في زمانه حيث كان المسلمون في عزهم وسلطانهم فكيف نقول اليوم وقد أصبح كثير من المسلمين ربما يدخل ضمن المؤلفة قلوبهم خشية عليه من الكفر والضلال.

 

ولهذا كان من أولى الناس بالتأليف في زماننا، كما نبه السيد رشيد رضا رحمه الله قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم تحت حمايتهم أو في دينهم، فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين، وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولتهم سهما للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة المسلمين ومنهم من يؤلفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية أو الوحدة الإسلامية... أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟ أ.ه.

 

ولا يشترط أن يكون كل ما رصد لتأليف القلوب من الزكاة وحدها فإن في موارد بيت المال الأخرى متسعا للإسهام في هذا الشأن مع الزكاة أو الاستقلال به، وخاصة إذا كان المستحقون للزكاة من الأصناف الأخرى أشد حاجة وأوفر عددا، فهنا يعمل بما جاء عن الشافعي وغيره، وهو إعطاء المؤلفة من سهم المصالح، ومرد ذلك الى رأي ولي الأمر العادل، وتقدير أهل الرأي، ومشورة أهل الشورى في الأمة.(58)

 

فإذا كان تأليف القلوب لمصلحة الأمة والدين فهنالك موارد مختلفة يجوز صرفها في مصلحة المسلمين ويمكن توفيرها من مواردها المختلفة الكثيرة والله أعلم.

 

_______________________

 

مصادر البحث

 

* القرآن الكريم.

 

* عبد الرحمن الجزيرى: الفقه على المذاهب الأربعة.- القاهرة: المكتبة التجارية، 1950م.

 

* أبو عبيد؛ القاسم بن سلام: كتاب الأموال، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس , دار الكتب العلمية - بيروت/ ط1 , 1986 م.

 

* بن قدامة المقدسي؛ عبد الله بن أحمد (ت620ه): المغني على مختصر الخرقي، ضبطه وصححه: عبد السلام محمد علي شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية / ط(1) 1414ه = 1994م.

 

* القرافي؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (684ه): الذخيرة، تحقيق: سعيد أعراب، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1414ه = 1994م.

 

* القرضاوي؛ يوسف: فقه الزكاة، القاهرة: مكتبة وهبة، ط(16) 1406ه = 1986م.

 

* القرطبي؛ محمد: الجامع لأحكام القرآن، دار الرياض الحديثة.

 

* الكاساني؛ علاء الدين أبو بكر بن سُعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: محمد عدنان بن ياسين درويش، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط(1) 1417ه = 1997م.

 

* ابن كثير الدمشقي؛ إسماعيل بن عمر (774ه): تفسير القرآن العظيم، مصر: دار إحياء الكتب العربية (د.ت).

 

* الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد: الحاوي الكبير – حققه وعلق عليه د. محمود مطرجي، بيروت: دار الفكر، 1994م.

 

* المرغيناني؛ برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني (ت: 593 ه): الهداية شرح بداية المبتدي، نشر المكتبة الإسلامية.

 

* ابن مفلح، برهان الدين أبو اسحاق إبراهيم بن محمد (884ه): المبدع في شرح المقنع، دمشق: المكتب الإسلامي، 1394ه = 1974م.

 

* النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف 676ه: المجموع شرح المهذب، دار الفكر.

 

* النووي , أبو زكريا يحيى بن شرف 676ه: شرح صحيح مسلم , دار القلم / بيروت.

 

* النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج (261ه): الجامع الصحيح، حققه ورقمه ورتبه: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر دار الفكر 1403ه.

 

_______________________________________

 

(1) رواه أبو داود عن الصدائي، ج 2/117 رقم 1630. كتاب الصلاة.

 

(2) سورة التوبة: آية 60.

 

(3) المعجم الوسيط، ج1/30، مجموعة مؤلفين، ط2، دار إحياء التراث العربي.

 

(4) مختار الصحاح، ص21، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ط1، 1967، دار الكتاب العربي.

 

(5) تاج العروس، للزبيدي، ج23/33.

 

(6) نفس المصدر.

 

المصدر: خاص
  • Currently 25/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
8 تصويتات / 367 مشاهدة
نشرت فى 9 يوليو 2011 بواسطة omarkandel

ساحة النقاش

moaaz kandel

omarkandel
موقع دينى ثقافى تعليمى ملك لكل مستخدميه »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

16,138