الشبكة الإخبارية للمحامين المصريين N.N.L.E

نرصد - نتابع - نحلل - نناقش لنرتقي بأفكارنا من أجل وطن مرفوع الرأس

authentication required

   

 بعد الانتهاء من التصويت علي 138 مادة في الدستور وفي إنتظار التصويت اليوم 1 ديسمبر علي باقي المواد تبقي آمال المحامين معلقة وفي حالة ترقب في إنتظار أكثر المواد التي أثارت لغطاً وجدلاً تكاد تكون أكثر من مواد نظام الحكم وهي المادة 198 والخاصة بالمحاماه والمحامين ، ومدي الحماية المقرره لهم أثناء ممارسة عملهم ولن أذكر النص المقترح لأنه متغير من ان لآخر ومن مصدر لآخر ولم يتبقي سوي الإنتظار لسويعات قليلة قادمة حتي ينكشف الغطاء عن المادة المزمع التصويت عليها .
أما وعن المادة  "54 "
" الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
     ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
     ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
     ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
     وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .
     فهي مادة كفلت ضمانات للمتهم علي وجه الخصوص والمواطن علي وجه العموم ومن يعتقد انها مكسباً للمحامي أو يزعم ذلك فهي فتحت مجالا لسبوبة للمحامي فقط ولقمة عيش بس مش لقمة قاضي .
     جميل ان يكون للمتهم محام سواء موكل او منتدب ولكن اذا كان المحام بدون غطاء او حمايه فكيف يُمكن من اداء عمله علي الوجه الذي يضمن له عدم التعرض له بشكل او باخر بما يهدده في شخصة وصفته ووضعه تحت سيف في غير حالات التلبس ؟؟
     هذه واحدة واما عن المادتان الاخريان وهما 77 ، 98 فالاولي عًممت علي جميع النقابات وليست حكراً علي نقابة عينها حتي تعد مكسباً لنا وحدنا دون غيرنا ، اما الثانية فلم تات بجديد فالمحاماه مهنه تمارس علي وجه الاستقلال فهي ليست بتابعه لأي من أنظمة او سلطات الدولة .
     يبقي قيام البعض في اسباغ التفسيرات علي نصوص المواد بما يتفق ويتوائم مع الهوي والغرض والتوجيه ونسي البعض أن مواد الدستور ليست بقابله للتفسير أو التأويل أو التعديل أو التعليق ، فالدستور جامد في مواده ولا يتمتع بمرونه القوانين التي تُستكمل بمذكرات إيضاحية فما بالنا بمن يعلق علي مواد الدستور ويشرحها ويفسرها وكأنما أراد أن يطوعها ويضعها في إتجاه يصب في مصلحة معينة وبعينها .
 

  السبوبةإذا أُخذت  بلا عزة أو كرامة أو حماية النار أولي بها 

     ولم يتبقي سوي المادة 198 ولننتظر من الان إلي أن ينتهي التصويت ومن الان فلنستعد إلي من يههل ويُكبر و يحمد الله علي نص مادة يوضع لأول مره في دستور مصر :

"يضمن حبس المحامي أثناء وبسبب ممارسة عملة أمام جهات جمع الإستدلالات وجهات التحقيق و المحاكمات "

ولله الأمر من قبل ومن بعد ،،،،

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 1 ديسمبر 2013 بواسطة nnle

hossam dagher

nnle
يهدف الموقع إلي رصد واقع لأبناء مهنة المحاماه ويتناول ما يهمهم ويتفق ويتوائم مع مهنتهم ورسالتهم والتواصل مع نقابتهم والمجتمع ......... فالمحاماه رساله فهم وفكر وإبداع وسياسه .... المحاماه هي قلب الوطن النابض وقلعة الدفاع والحريات .... من أجل هذا كان لزاماً علياً أن ننشأ شبكة إخباريه نتواصل بها معكم »

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

148,813