جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
المكتب الفني للشبكة الإخبارية للمحامين المصريين
N.N.L.E
تحت إشراف
الأستاذ / أحمد الجبالي
المحامي
موافقـة الرئيـس لا تبـرر
مخالفـة القانـون أو القواعـد التنظيميـة العامـة
إذا أصدر عن الرئيس قرار يخالف صراحة نصاً قانونياً كما إذا قام بتشكيل لجنة من اللجان تشكيلاً يخالف التشكيل المنصوص عليه في القرار الوزاري ، فإنه لا يصح لمرءوسيه أن ينفذه دون الاعتراض عليه كتابه وإلا قامت مسئوليته إلى جانب مسئولية الرئيس.
لــذا قضــى بأنــه :
" ..... عدم قانونية اللجنة التي شكلها الطاعن الأول .... ترجع إلى عدم موافقتها للتشكيل المنصوص عليه في القرار الوزاري الذي حدد التشكيل الواجب المراعاة ..... وعدم الاعتراض على تشكيل اللجنة من جانب المدير العام لا يعنى بالضرورة الموافقة عليه ، ولا يسوغ أن تنسب الموافقة على ما يخالف القانون أو القواعد التنظيمية العامة المقررة لرئيس إداري أو لغيرة ما دام لم يصدر عنه تعبير صريح عن الإرادة يدل على ارتكابه لهذه المخالفة وهي لا تعفى بذاتها العامل المرؤوس من المسئولية عن ارتكابها بما يخالف القانون ولو وافق عليه الرئيس الإداري ذلك لأن موافقة الرئيس لا تبرر مخالفة القانون بل أن أمره المخالف للقانون للمرءوس لا يعفيه من المسئولية إلا لو ثبت أن أمر الرئيس قد صدر إلى المرؤوس كتابة لرئيسة فأصر على تنفيذ مرؤوسة للمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على الرئيس مصدر الأمر وحدة ".
( الطعن رقم 966 لسنة 32 ق عليا جلسة 25/3/1989 )