ماهية القرار الإدارى الذى يختص به القضاء الإدارى
(طعن رقم 5412 لسنة 45 ق.ع - جلسة 16- 2 -2002 )
المـــبدأ
صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى , فصدور القرار حول مسألــــــة من مسائل القــانون الخاص أو تعلقة بإدارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى ولا يجوز اعتباره من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن أحد الأفراد والتى تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظره صدوره من مسئول بوصفه رب عمل منوط به مباشرة بعض الاختصاصات المتعلقة بالشركات وليس بوصفة سلطة عامة .
فـأنه والحــال كذلك لا يتوافر فى شأنه مقومات القرار الإدارى ويختص به القضاء العادى- مثال - إن القرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن إدارة شخص معنوى خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإدارى لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب فى محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا يعتبر من ذلك صدوره من جهة إدارية .
(طعن رقم 2900 لسنة 48 ق.ع - جلسة 19 - 2 -2005)
المــــبدأ
القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معين أو تعديله أو إلغائه , وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدارها القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضــــده ومن ثم يندرج هذا القرار فى نطاق القرارات الإداريــــــة التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى المنازعات الناشئة عنها .
أركانه – ركن السبب – أثر تخلفه – البطلان لا الإنعدام
طعن رقم 3929 لسنة 38 ق.ع - جلسة 28-3 -1995
قرار إداري - أركانه – قواعد الشكل
طعن رقم 2118 لسنة 31 ق.ع جلسة 22- 12- 1987
المــــبدأ
قواعد الشكل فى إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً فى ذاتها أو طقوسها و إنما هى إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة و مصلحة الأفراد على السواء - ينبغي التفرقة بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة و يؤثر إغفالها فى سلامة القرار و صحته و غيرها من الشكليات الثانوية - لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها
(سنة المكتب الفنى "33 الجزء الأول " ص - 481 )