الشبكة الإخبارية للمحامين المصريين N.N.L.E

نرصد - نتابع - نحلل - نناقش لنرتقي بأفكارنا من أجل وطن مرفوع الرأس

ماهية القرار الإدارى الذى يختص به القضاء الإدارى

(طعن رقم 5412 لسنة 45 ق.ع - جلسة 16- 2 -2002 )

  المـــبدأ 

      صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى , فصدور القرار حول مسألــــــة من مسائل القــانون الخاص أو تعلقة بإدارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى ولا يجوز اعتباره من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن أحد الأفراد والتى تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظره صدوره من مسئول بوصفه رب عمل منوط به مباشرة بعض الاختصاصات المتعلقة بالشركات وليس بوصفة سلطة عامة .

     فـأنه والحــال كذلك لا يتوافر فى شأنه مقومات القرار الإدارى ويختص به القضاء العادى- مثال - إن القرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن إدارة شخص معنوى خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإدارى لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب فى محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا يعتبر من ذلك صدوره من جهة إدارية .
(طعن رقم 2900 لسنة 48 ق.ع - جلسة 19 - 2 -2005)

  المــــبدأ 

 

 القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معين أو تعديله أو إلغائه , وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدارها القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضــــده ومن ثم يندرج هذا القرار فى نطاق القرارات الإداريــــــة التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى المنازعات الناشئة عنها . 


أركانه – ركن السبب – أثر تخلفه – البطلان لا الإنعدام
طعن رقم 3929 لسنة 38 ق.ع - جلسة 28-3 -1995
قرار إداري - أركانه – قواعد الشكل
طعن رقم 2118 لسنة 31 ق.ع جلسة 22- 12- 1987

 

 

 المــــبدأ 

  قواعد الشكل فى إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً فى ذاتها أو طقوسها و إنما هى إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة و مصلحة الأفراد على السواء - ينبغي التفرقة بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة و يؤثر إغفالها فى سلامة القرار و صحته و غيرها من الشكليات الثانوية - لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها 

 

 

 


(سنة المكتب الفنى "33 الجزء الأول " ص - 481 )

 


القرار الإداري 

أركانه – ركن السبب – أثر تخلفه – البطلان لا الإنعدام

المـــبدأ

 القرار الإداري لا يكون معدوما إلا في حالة غصب السلطة أو في حالة انعدام إرادة مصدر القرار – يكون غصب السلطة في حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية – إذا كانت الإدارة تتصرف داخل النطاق المقرر لها وكان المحل قابلاً لتعرض الإدارة له فإنه لا يصح القول بأن الإدارة غادرت النطاق الإداري بسبب انحرافها عن السبب – أساس ذلك: أن السبب يفسد فقط ولكنه لا ينعدم لأنه لازمة سيكولوجية لا تغادر الوعي ولا يتصور أن يتجرد منه إلا أن يكون القرار قد صدر تحت ضغط يعدم إرادة مصدر القرار أو في حالة من عدم الوعي - في هذه الحالة يرد السبب إلى تلاشى الإرادة بأكملها وليس السبب فحسب – طالما أن مصدر القرار يتصرف عن وعى فلابد أن يكون لتصرفه سبب سواء كان هذا السبب حقيقيا أو وهميا كاذبا أو لم يكن متفقا مع الصالح العام – في هذه الأحوال جميعاً يكون السبب موجوداً وإن لم يكن صحيحاً مما يؤدى إلى بطلان القرار وليس انعدامه – أثر ذلك: أن قرار إنهاء الخدمة المبنى على الاستقالة يكون باطلا إذا لم يتقدم العامل باستقالته أصلا – السبب في هذه الحالة ليس منعدما وإنما هو سبب كاذب ومضلل ولا محل معه للقول بانعدام القرار وبالتالي يتعين إقامة الطعن في المواعيد المقررة
 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 116 مشاهدة
نشرت فى 2 نوفمبر 2013 بواسطة nnle

hossam dagher

nnle
يهدف الموقع إلي رصد واقع لأبناء مهنة المحاماه ويتناول ما يهمهم ويتفق ويتوائم مع مهنتهم ورسالتهم والتواصل مع نقابتهم والمجتمع ......... فالمحاماه رساله فهم وفكر وإبداع وسياسه .... المحاماه هي قلب الوطن النابض وقلعة الدفاع والحريات .... من أجل هذا كان لزاماً علياً أن ننشأ شبكة إخباريه نتواصل بها معكم »

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

149,059