محكمة النقض والإبرام
هذا ما كان يطلق عليها في بدايه نشأتها والان اصبحت محكمة النقض وهي تمثل آخر طرق الطعن علي الاحكام وتعد من طرق الطعن الغير عادية ، حيث ان الطعن بالنقض في حد ذاته لا يوقف تنفيذ الحكم الطعين إلا اذا قررت الهيئة المطعون أمامها وبناء علي طلب الطاعن وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن، وبصدور الحكم في الطعن بالنقض يصبح الحكم الطعين نهائياً وباتاً إذا ما قوبل بالرفض أو عدم القبول .
أما في حاله القبول فيحال الطعن إلي المحكمة المصدره للحكم والمختصه ولكن بدائرة أخري لنظره .
والجدير بالذكر أن أهم إختصاص لمحكمة النقض أنها تراقب صحة تطبيق القانون وسلامته إجرائياً من عدمه وغير مختصه بفحص أو نظر موضوع الطعن .
والحديث عن المكتب الفني لمحكمة النقض وتشكيله وإختصاصه في إيجاز علي النحو التالي:
فمن حيث التشكيل يؤلف المكتب الفني من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس محكمة أو قاض . ويكون اختيارهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
وأهم اختصاصاته استخلاص المبادىء القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ومراقبة نشرها واصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية وإعداد البحوث الفنية والاشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة .
( مادة 5 من قانون السلطة القضائية )
هذا عن محكمة النقض ومكنتبها الفني فهي الأكبر والأعرق علي الإطلاق برموزها وتشكيلها وأحكامها .
فماذا عن ما تم إستحداثه بإعتباره سابقة أولي في تاريخ العمل النقابي بتأسيس أول مكتب فني لنقابه المحامين الفرعية بجنوب القاهرة وتمثيله أو تشبيه بالمكتب الفني لمحكمة النقض فما هو وجه الشبه من حيث التشكيل أو الإختصاص وما الجدوي التي ستعود بالنفع علي الساده المحامين إذا ما كان مقرر لمصلحتهم أو إذا كان مكتباً فنياً لمجلس النقابة يحصل منه علي مشورته وأرائه وفتواه عند اللزوم .
هل يعد المكتب الفني المستحدث من قبل مجلس نقابة جنوب الغرض منه تقديم مشوره قانونيه أم نقابية أم مهنيه وما هو معيار إختيار أعضاء المكتب الفني من حيث الخبره والكفائه وتحصيل العلم ومن يملك هذا التقييم .
فإذا كان مقرراً تأسيس هذا المكتب من أجل مجلس نقابة المحامين فهذا شأنه ، أما إذا كان من أجل المحامين فهذا شأننا .