قانون الطفل المصري أحكام عامة

 

مادة ( 1 )

 

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر

 

مادة ( 2 )

 

يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .

 

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

 

مادة ( 3 )

 

يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية :

 

أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

 

ب) الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

 

 ج) حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .

وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ..

 

مادة ( 4 )

 

للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .

 

وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .

وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته  ويحظر التبني

 

مادة ( 5 ) :

 

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .

 

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير او مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية

 

مادة ( 6 ) :

 

لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية

 

مادة ( 7 ) :

 

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلي الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

 

مادة 7 مكرر

 

لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية  الصحية  والاجتماعية وعلاج الأمراض . وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من الصحة .

 

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والمساعدة  في الإفادة من هذه المعلومات.

 

كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة . واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

 

مادة 7 مكررا (أ)

 

مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمداً لآي إيذاء  بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

 

وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابق.

 

مادة 7 مكررا (ب)

 

تكفل الدولة أولوية الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة أمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام  حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية

 

المصدر: جمعية نداء
  • Currently 135/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
45 تصويتات / 680 مشاهدة
نشرت فى 18 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

213,577