قانون الطفل المصري المجلس القومي للطفولة والأمومة

 

مادة ( 144 )

 

ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

 

مادة 144 مكررا

 

ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمي صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري

 

144 مكررا (أ)

 

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء – وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد

 

144 مكررا (ب)

 

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص ما يأتي :

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل

3-  إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات  رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد  الحصول علي التصريح من الجهات المعنية

4-  توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة

5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل

 

144 مكررا (ج)

 

تكون موارد الصندوق ممال يأتي :-

أ  -  المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق

ب -  الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا  القانون

ج-  عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .

د – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفي هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .

 

المصدر: جمعية نداء
  • Currently 135/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
45 تصويتات / 1058 مشاهدة
نشرت فى 18 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

213,653