في الرعاية البديلة

 

مادة ( 46 )

 

يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

 

مادة ( 47 )

 

يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة -  ويهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :

1- رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .

استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف .

2- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكاملة .

3- معونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي

4- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال

5- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحية . 

 

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .

 

مادة ( 48 )

 

يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

 

ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متي كانت الظروف التي أدت إلي التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح

 

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

 

مادة ( 49 )

 

يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول علي معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي ،  لا يقل عن ستين  جنيها وفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:

 

1- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين

2- أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت

3- أطفال المحتجز قانونا او  المسجون ، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة ،لمدة لا تقل عن شهر

المصدر: جمعية نداء
  • Currently 108/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
37 تصويتات / 542 مشاهدة
نشرت فى 17 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

213,590