دور الحضانة

مادة ( 31 )

 

يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .

ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الاولي الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق

 

مادة 31 مكررا  إضافة

 

ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، ، علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة  الأولي من عمره .

 

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال ألام السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلي محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها

 

مادة ( 32 )

 

تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :

<!--رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

<!--تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية .

<!--نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .

<!--تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .

<!--تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم

 

ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

 

مادة ( 33 )

 

لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

 

وفي حالة أيلولة الدار الي غير المرخص له ، يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون

 

مادة (34 )

 

يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

 

<!--مصري الجنسية كامل الأهلية.

<!--لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

<!--حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

<!--غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

 

مادة ( 35 )

 

علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك.

 

وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .

 

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون


مادة ( 36 )

 

يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وعلي المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك .

 

مادة ( 37 ) :

 

تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .

وعلي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .

 

وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .

 

مادة ( 38 )

 

يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .

وتخصص لإعانة دور الحضانة ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .

 

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها .

 

مادة ( 39 )

 

تتولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري علي دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

وتتولي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون

 

مادة ( 40 )

 

تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :

<!--تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .

<!--غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزامتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، ويترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار .

<!--اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

<!--منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند ( 2 ) .

 

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، وألا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

 

مادة ( 41 )

 

لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .

ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة.

 

ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .

 

مادة ( 42 )

 

تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات

 

مادة ( 43 )

 

تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .

 

مادة ( 44 )

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة ( 34 ) من هذا القانون.

 

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به

 

مادة ( 45 )

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 )  والمادة ( 37 ) من هذا القانون .


المصدر: جمعية نداء
  • Currently 126/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 1517 مشاهدة
نشرت فى 17 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

213,686