في مزاولة مهنة التولي

مادة ( 8 )

 

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات الموالدات أو مساعدات الموالدات أو القابلات بوزارة الصحة

 

مادة ( 9 )

علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وألا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .

ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد أسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

 

مادة ( 10 )

علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وألا تعرضت للمساءلة التأديبية.

 

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

 

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة

 

مادة ( 11 )

 

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم في القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه.

 

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقاومة ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .


مادة ( 12 )

 

للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

 

مادة ( 13 )

 

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة التوليد علي وجه يخالف إحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العودة .

 

المصدر: جمعية نداء
  • Currently 67/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
22 تصويتات / 383 مشاهدة
نشرت فى 17 يناير 2010 بواسطة nidasociety

ساحة النقاش

جمعية نداء

nidasociety
لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

213,297