| الحج : تعريفه | ||||||
| <!-----------------------------------> | ||||||
|
الحج لغة واصطلاحاً لغة: القصد والكف والقدوم، والغلبة بالحجة وكثرة الاختلاف والتردد ، وقصد مكة للنسك ، والفاعل حاج وحاجج ، ومؤنثه حاجة، والجمع حجاج وحجيج، والمرة الواحدة حجة بالكسر، وله معان أخر.
|
| |||
| الإحرام من الميقات | |||
| <!-----------------------------------> | |||
|
من أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم ، فإنه يرجع ويحرم من الميقات فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية ، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه ، فليرهق دماً )أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة ,إنما أراد التجارة ، أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره ، أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك ، فليس عليه إحرام إلا إن يرغب في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت ( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة) فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً بل دخلها على رأسه المغفر ، لكونه لم يرد حينئذ حجاً ولا عمرة وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك . أعمال المعتمر والحاج عند الميقات
الـنيـــة ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ، فإن كان يريد العمرة قال : لبيك عمرة ، أو اللهم لبيك عمرة ) وإن كان يريد الحج مفرداً قال : لبيك حجاً أو اللهم لبيك حجاً ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال لبيك عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة , وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ، وكيلا - ينوي ذلك بقلبه ثم قال لبيك عن فلان وإن كانت أنثى قال : لبيك عن أم فلان ، أو بنت فلان ، أو فلانة ، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استؤائه على مركوبة من دابة أو سيارة ، أو غيرهما ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره ) ويلبي بتلبية صلى الله عليه وسلم (لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع له أن يشترط . فيقول عند إحرامه بالنسك ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أراد أن تحرم وهي مريضة أن تشترط فمتي اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه يمنعه من إتمام فإن التحلل ولا شئ عليه . وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان ، وأراد أن يحرموا بحج عمرة رغبة في الثواب له ولهم ، فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليه ، وفعل عن الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام ولي عنهما ، ويمنعهما مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف . وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف. |
| مواقيت العمره والحج |
| <!-----------------------------------> |
|
المواقيت نوعان النوع الأول : المواقيت الزمانية ، فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالي ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله يحرم بها المعتمر متي شاء لا تختص بوقت ولا تختص إحرامها بوقت ، فيعتمر متي شاء : في شعبان أو رمضان ، أو شوال أو غير ذلك من الشهور . النوع الثاني : المواقيت المكانية وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إبن عباس رضي الله عنهما : ( وقت رسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فاهل من أهله وكذاك أهل مكة يهلون منها .
|
| مناسك الحج والعمرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفة الانساك الثلاثة |
| <!-----------------------------------> |
|
من وصل إلى الميقات في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة ، وهو يريد الحج من عامة فإنه مخير بين ثلاث أنساك : الجمع بين العمرة والحج: هو ما يسمي بـ القرآن وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك (لبيك ثم أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف ، فإذا وصل مكة وطاف طواف القدوم ، وسعي سعي الحج ، وإنشاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة ، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقي على إحرامه حتى يحل من بعد التحلل يوم العيد . الحج وحده: وهو ما يسمي بـ (الإفراد ) وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في اشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام (لبيك حجاً)وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكراً لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجاً أما المفرد فليس عليه هدي . والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .قال ابن قدامة رحمه الله (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) لقول عائشة رضي الله عنهما : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج . |
| محظورات الإحرام |
| <!-----------------------------------> |
|
محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي : إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر . تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر . تعمد تغطية ا لرأس للرجل ، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والمغترة ، والطاقية ، وشبهها . لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه ، أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص والعمامة ، والسراويل ، والبرانس ، وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين ، والخفين والجوربين . تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن ، أو المأكول ، أو المشروب قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده عقد النكاح ، فلا يتزوج المحرم ، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ، ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غيره ذلك الوطء الذي يوجب الغسل ، لقوله تعالي ( فلا رفث) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه . المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ، ولو بتقبيل أو لمس أو نظرة ، بشهوة ، ويحرم على الحاج وغيره ، والمحرم وغيره المحرم : صيد الحرم ، وشجرة ، ونباته إلا الإذخر ولا يتلقط لقطته إلا للتعريف . |
| فدية المحظورات |
| <!-----------------------------------> |
|
الفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الذكر رأسه ، ولبسه المخيط ، ولبس القفازين ، وإنتقاب المرأة ، واستعمال الطيب الفدية في كل واحد من هذا المحظورات إما ذبح شاه وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم ، وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ما شاء من هذا الأمور الثلاثة . الوطء الذي يوجب الغسل : فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة ، ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك . جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء : إما ذبح المثل وتوزيع وجميع لحمه على فقراء مكة ، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين : إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم إطعام كل مسكين يوماً . المباشرة بشهوة: فيما دون الفرج كالقبلة بشهوة والمفاخذة ، واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل ، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ،وقال بعض العلماء المحققين ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزاه ذلك إن شاء الله تعالي ، ولكن الأحوط أن يذبح شاه كما تقدم والله أعلم. من أحرم بحج أو عمرة: ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو ، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا ، كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي وبقية المناسك. |
| ما يباح للمحرم |
| <!-----------------------------------> |
|
يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)). إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين . لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك . للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين . لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد. لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم ) لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع . يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم . لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك . لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن |
| أركان الحج |
| <!-----------------------------------> |
|
أركان الحج : أربعة على الصحيح وهي : الإحرام : وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) الوقوف بعرفة لقولة صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة ) طواف الإفاضة : لقوله تعالي : (وليطوفوا بالبيت العتيق ) . السعي بين الصفا والمروة ، لقوله صلي الله عليه وسلم (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) . |
| واجبات الحج |
| <!-----------------------------------> |
|
الإحرام من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة .
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما). |
| أركان العمرة وواجباتها |
| <!-----------------------------------> |
|
أركان العمرة ثلاثة : الإحرام وهو نية الدخول فيها للحديث ( إنما الأعمال بالنيات) الطواف السعي ، قال صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ..) وقال في السعي ( اسعوا فان الله كتب عليكم السعي . واجبات العمرة |
| صفة دخول مكة |
| <!-----------------------------------> |
|
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي : يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف. يستحب له إن تيسر أن يغتسل، لأن بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ، ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . يستحب له أن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها لحديث عائشة رضي الله عنها. فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: (أعوذ بالله العظيم ،وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم أفتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج من المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ،اللهم إني أسألك من فضلك ( اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم )وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى. من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف ، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن به عله كالمريض . |
| الطواف بالبيت |
| <!-----------------------------------> |
|
فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالتالي: يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله أن تيسر له ذلك ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه :( الله أكبر) ولو قال ( بسم الله والله أكبر) فحسن . ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره ، وإن قال في ابتداء طوافه : ( اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك وابتاعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن . يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه وذلك في الطواف الأول ، سواء كان متمتعاً أو معتمراً ، أو محرماً بالحج وحده ، أو قارناً بين الحج والعمرة ، والرمل : هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو الخبب ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره ، والأضطباع أن يجعل وسط ردائه أكبر تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . فإذا وصل حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه ، وإن قال إذا مسحه (بسم الله والله أكبر ) فحسن ولا يقبله ، فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ، ولا يكبر عند محاذاته ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله في كل شوط من طوافه . يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود (ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله ، وقال (الله أكبر ) فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله اشر إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار ويسر بدعائه وقراءته إن شيئاً من القرآن الكريم ، ولا يؤذي الطائفين وليس في الطواف أدعية محدودة ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له ولا يطوف من داخل الحجر ، لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه ، فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوي رداءه فوضعه على كتفيه وتقدم مقام إبراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ، ويجعله بينه وبين البيت ولو بعد عنه ، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولي الفاتحة و (قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية بعد الفاتحة و (قل هو الله أحد ) يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم . يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. |
| السعي بين الصفا والمروة |
| <!-----------------------------------> |
|
ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا ، فإذا دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم ) ثم يرقى على الصفا حتى ترى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويحمده ويقول (الله أكبر ، الله اكبر ، الله أكبر ) ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول فيسعى الرجل سعياً شديداً إن تيسر له الركض ، ولا يؤذي أحداً فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقي عليها ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه في دعائه ، ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا . ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعي بينه وبين الثاني سعياً شديداً فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا ، فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة ، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء ، ويكثر من ذلك ، إن دعا في السعي بقوله (رب أغفر وأرحم إنك أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن عمر و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم . فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمراً ، أو متمتعاً ، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة ، والأنملة هي : رأس الأصبع . وإذا كان وقت الحج قريباً وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر ، فإن الأفضل في حقه التقصير ، ليحلق بقية رأسه في الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل ، ولم يأمرهم بالحلق ، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما حلق بعض الرأس ولا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قارنا أو مفرداً قد ساق الهدي من الحل ، فإنه يبقي على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعاً بعد التحلل الأول يوم النحر ، |
| أعمال الحج اليوم الثامن |
| <!-----------------------------------> |
|
إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة ، وهم معتمرون أن يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم ، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة . أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول . يستحب الاغتسال ،والتطيب ، وأن يفعل ما فعله عند إحرامه من الميقات . ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا (لبيك حجا) وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : (فإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني ) يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية يصلي بمنى الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والفجر ، قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران . يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً ، لقول أنس رضي الله عنه ( كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ) وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، لكن الأفضل لزوم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها . |
| الوقوف بعرفة |
| <!-----------------------------------> |
|
إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن يتسر له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم و ما بعده ، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده ، والإخلاص له في كل الأعمال ، ويحذرهم من محاربة تعالى ،ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما و التحاكم إليهما في كل الأمور ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولي بأذان واحد وإقامتين ، لفعله صلى الله عليه وسلم . من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً في وقت الأولى كما تقدم . ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها ، وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون داخلها ،والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة ، وإن لم يستقبل الجبل ، لأن البني صلى الله عليه وسلم قال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ، ودعائه ، والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهداً في الدعاء قال رضي الله عنه بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى ولم يزل حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً وقد حدي أمته على الدعاء ورغب فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا و النبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير وقال صلى الله عليه وسلم (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) فينبغي للحاج أن لا يفوت هذا الفرصة العظيمة فعليه أن يكثر من الذكر والدعاء ، والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والتوبة ، والاستغفار ، إلى أن تغرب الشمس فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية ، وأسرعوا في المتسع ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : (أيها الناس السكينة) ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر . إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج ، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه ، (إن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني ) تحلل من إحرامه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلا ويهدي كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، لأبي أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود عنهما . |
| المبيت بمزدلفة |
| <!-----------------------------------> |
|
إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصل الحج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء لكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل ، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل ، بل يصلى في أي مكان كان ، ولا يصلي بينهما نافلة . يبيت الحاج في هذا الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام مبكراً ، ليكون نشيطاً لأداء مناسك الحج يوم النحر . يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر . إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً ثم يفق عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ، ويكبر ، ويهلل ،ويوحد ويكثر من الدعاء ويرفع يديه ،، وحيثما وقف من مزدلفة أجزاه ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم (وقفت هاهنا وجمع كله موقف ) وجمع هي مزدلفة ، إذا أسفر الفجر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس . والسنة أن يلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثل حصى الحذف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى ، لحديث أبن عابس رضي الله عنهما ، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسر ، استحب له الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون أذى لأحد لفعله صلى الله عليه وسلم . |
| أعمال الحج يوم النحر |
| <!-----------------------------------> |
|
إذا وصل الحج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة يقطع التلبية عند جمرة العقبة ، والكعبة عن يساره ، وجمرة العقبة أمامه ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات ، ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هدية أو ذبحه ، وهو شاه ، أو سبع بدنه ، أو سبع بقرة ، وهو واجب على المتمتع والقارن ، لقوله تعالي ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ت نشرت فى 28 نوفمبر 2006
بواسطة nemo7a
عدد زيارات الموقع
2,731,120
|


ساحة النقاش