جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى
الباب الاول
قواعد عامة
مادة 1:-
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة 2:-
تسرى أحكام هذا القانون أيضا عل الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولا:كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
ثانيا:كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ)جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص علية في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص علية في المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص علية في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص علية في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .
مادة 3:-
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية
(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
مادة 4:-
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه أو أنها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبته.
مادة 5:-
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكبها .
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبه في فترة محدودة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6:-
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7:-
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
مادة 8:-
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك
الباب الثاني
أنواع الجرائم
مادة 9:-
الجرائم ثلاث أنواع :
الأول:الجنايات .
الثاني: الجنح.
الثالث:المخالفات.
مادة 10:–
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الإعدام .
الأشغال الشاقة المؤبدة.
الأشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):-
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس.
الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
مادة12 (2):-
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.
الباب الثالث
العقوبات
القسم الأول –العقوبات الأصلية
مادة 13:-
كل محكوم علية بالإعدام يشنق.
مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية في احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فلا الأحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في احد السجون العمومية.
مادة 16:-
عقوبته السجن هي وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية داخل السجن أو خارجة ى الأعمال التي تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:-
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مادة 18:-
عقوبة الحبس هي الوضع المحكوم عليه في احد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 19:-
عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
مادة 20:-
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا.
وفى (1) كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
مادة 21:-
تبدأ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
مادة 22 (2) :-
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم علية بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
ولا تجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الإخلال الحدود التي يبنها القانون لكل جريمة.
مادة23 (3):-
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .
وإذا حكم علية بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
(1)ألغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
(2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
(3) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .
ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر في 20 /12 /1998.
القسم الثاني –العقوبات التبعية
مادة 24:-
العقوبات التبعية هي:
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
ثانيا :العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.
مادة 25:-
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا:القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :التحلي برتبة أو نشان .
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيام الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم علية أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم علية إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم علية نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .
سادسا ك صلاحيته أبدا لان يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم علية نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .
مادة 26 :–
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم علية أو غير أمل فيها لا يجوز تعينه في وظيفة أميرية ولا نيلة أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .
مادة 27 :-
كل موظف ارتكب جناية مما نص علية في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالآفة فحكم علية بالحبس يحكم علية أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم
بها علية .
مادة 28 :–
كل من يحكم علية بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
مادة 29:-
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم علية بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة 30:-
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
مادة31:-
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا .
القسم الثالث- تعدد العقوبات
مادة 32 :-
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
مادة 33 :-
تتعدد العقوبات المقررة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35و36.
مادة 34 (1) :–
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها
على الترتيب الآتي
أولا : السجن المؤبد
ثانيا: السجن المشدد
ثالثا : السجن
رابعا : الحبس مع الشغل
خامسا: الحبس البسيط
مادة 35 :-
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
مادة 36 :-
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة الحبس وحدة عن ست سنين .
مادة 37 :-
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
مادة 38 :-
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنوات
الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
مادة 39 :-
يعد فاعلا للجريمة:
أولا : من يرتكبها وحدة أو مع غيرة .
ثانيا ك من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيرة منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
مادة 40 :–
يعد شريكا في الجريمة :
أولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا :من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
مادة 41 :-
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها إلا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانيا إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
مادة 42 :–
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب المباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
مادة 43 :-
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت .
مادة 44 :-
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 مكررا (1) :-
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
الباب الخامس
الشروع
مادة 45 :-
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة
الفاعل فيها .
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
(1)المادة 44 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1974 .
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة.
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا آو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .
مادة47 :–
تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
مادة 48 :-
حكم بعدم دستورية هذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية
(دستورية )بتاريخ 22 من يونيو سنة 1999 وذلك الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونيه سنة 2001 م الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1411 هـ .
الباب السابع
العود
مادة 49 :-
يعتبر عائدا:
أولا: من حكم علية بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت انه ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا :من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة أو بالغرامة و ثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا مماثلة في العود .
وكذلك يعتبر العيب و الإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
مادة 50 :-
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنة في المادة السابقة بان يحكم بالحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
مادة 51 :–
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة .
مادة 52 :–
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضية ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53 :–
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54 :–
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم علية بالعقوبات السالفة .
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
مادة 55 :–
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
مادة 56 :–
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .
ويجوز إلغاؤه :
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
2- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
مادة 57 :–
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليه الإلغاء قد حكم بها إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
مادة 58 :–
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .
مادة 59 :–
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن .
الباب التاسع
أسباب الإباحة وموانع العقاب
مادة 60 :–
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61 :–
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيرة ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة أخرى .
مادة 62 :–
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عملة وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة في العقل .
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنة أو غير علم منه بها .
مادة 63 :–
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
أولا:إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعته أو اعتقد أنها واجب عليه.
ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتق مشروعيته وان اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .
الباب العاشر
المجرمون الأحداث (1)
المواد من 64 حتى 73 ألغيت
الباب الحادي عشر
العفو عن العقوبة والعفو الشامل
مادة 74 :–
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75 :–
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .
مادة 76 :–
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .
صحفى محمود ابو مسلم
الموقع
أخبار رياضية – ثقافية- فنية- اجتماعية –حوادث وتحقيقات-
زورنا على مواقعنا الإخبارية والإعلامية
01280688635
01023399536