جريدة أخبار الجمهورية الدولى الالكترونى
الأخبار الفنية الرياضية السياسية - التحقيقات- قضايا المجتمع - قضايا المرأة -حوادث - بريد القراء - صالة التحرير- أعلانات - »
عدد زيارات الموقع
927,216
تسجيل الدخول
ابحث
مقالات مختارة
- مظاهرة بـ"الموز" أمام السفارة القطرية للمطالبة بطرد السفير.. وهتافات: "يا سفير يا قطري روح عند موزة
- مرسي يكشف سر تفضيل طنطاوي له رئيسا على الشاطر
- «جنينة»: «المعزول» أنفق أموالًا طائلة على الطعام و«مبارك» لم يفعلها.. «العشيرة» استخدمت 800 سيارة تابعة للرئاسة
- تطعن عشيقها 90 طعنة بعدما حملت منه سفاحًا
- أحمد زيل : الوعد و الآمل
- «أمانة جائزة الملك فيصل»: لا علاقة لنا بما حدث لشيخ الأزهر في مطار القاهرة
- المتظاهرين أمام مديرية أمن الشرقية .... والأمن يلقى قنابل غاز لتفرقتهم
- ألتراس "المصري" يطالب بتدخل "واشنطن" لإنقاذ بورسعيد
- نشوى السيد حسن أحمد مكي تستغيث بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
- مدير أوقاف الشرقية اعتدي علي عاملات فندق بلغاري.. فقرر «زقزوق» استبعاده
أصدر د.محمد مرسى,الرئيس المنتخب قرار جمهوري رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى. المادة 2 سحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب . المادة 3 إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوم بدأ من تاريخ موافقة مجلس الشعب على الدستور الجديد. المادة 4 ينشر القرار فى الجريدة الرسمية. نص القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار حله قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-20111 وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012 وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر: المادة الاولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. المادة الرابعة :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية صدر هذا القانون 1433 هـ -8 يوليو 2012 م

