2 ـ أهداف ومبادئ المنظمة:
حددت المادة الثانية من الميثاق أهداف المنظمة فيما يلى:
أ - تقوية وحدة الدول الأفريقية وتضامنها.
ب - أن تعمل المنظمة على تحقيق التنسيق والتعاون لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا.
ج - الدفاع عن سيادة وسلامة الاراضي واستقلال الدول الأعضاء.
د - تشجيع التعاون الدولي، مع الأخذ فى الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد حددت المادة الثانية ايضا وسائل تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء بالنص على أن ينسق أعضاء المنظمة سياستهم العامة ويعملون على التوفيق بينها خاصة في الميادين التالية:
- التعاون السياسي والدبلوماسي.
- التعاون الاقتصادي بما في ذلك النقل والمواصلات.
- التعاون التربوي والثقافي.
- التعاون الصحي والرعاية الصحية والتغذية.
- التعاون في الدفاع والأمن.
اما المبادئ الاساسية للمنظمة فهى:
أ - المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء: تضمنت ديباجة الميثاق النص على أن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة هي أهداف لا غنى عنها. كذلك نصت المادة الخامسة على تمتع جميع الدول الأعضاء بحقوق وواجبات متساوية. وانطلاقا من هذا نصت المادة 3/1 من ميثاق المنظمة على احترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء ويترتب على هذا المبدأ تقرير المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات، لهذا فإن لكل دولة عضو صوتا واحداً كما تشترك بالتمثيل على قدم المساواة في جميع الأجهزة العاملة بالمنظمة.
ب - عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء : فبمقتضى مبدأ المساواة في السيادة يكون من حق كل دولة اختيار نظامها السياسى والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ج - احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانها المستقل: وجاء هذا المبدأ في ديباجة الميثاق التي تضمنت نحن رؤساء دول وحكومات أفريقيا المجتمعين بمدينة أديس أبابا نعلن تصميمنا على المحافظة على سيادة دولنا وسلامة أراضينا.
د - حل المنازعات بالطرق السلمية: وهو مبدأ عام في القانون الدولي، ولكنه اكتسب أهميته الخاصة لأفريقيا فى ذلك الوقت نظرا لحداثة تكوين دولها وتداخل القبائل والسكان وعدم رسوخ فكرة الحدود بين الدول.
هـ - الاستنكار المطلق لأعمال التصفية السياسية فى كل صورها، حيث أن كل أعمال الاغتيال السياسي والتصفية المادية وكل أنواع النشاط الهدام تعتبر أعمالا منافية لمبادئ المنظمة.
و - التزام الدول الأفريقية بتكريس الجهود من أجل تحقيق الاستقلال الكامل لكل الأراضي الأفريقية: وهو الهدف الأساسي للمنظمة ومع ذلك تقرر إدراجه ضمن المبادئ لحث الدول على الالتزام التام به.
ز - تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل الدولية.
أما بالنسبة للعضوية فقد اشترط أن توافق الدول المنضمة الى المنظمة على هذه الأهداف والمبادئ عندما تقدم طلب الانضمام. ويقوم الأمين العام بإرساله الى جميع الدول الأعضاء ويكون قرار قبولها بالأغلبية العادية وترسل كل دولة قرارها إلى الأمين العام الذى يقوم عند تحقيق العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ الدول طالبة الانضمام بالقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء . وحتى الآن انضمت 53 دولة إلى منظمة الوحدة الأفريقية هي الجزائر، وأنجولا، وبنين، وبتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندى، والكاميرون، والرأس الاخضر، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وجيبوتى، جزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، ومصر، وإثيوبيا، والجابون، وجاميبا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، ومورشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساوتومي وبرنسيب، والسنغال، وسيشل ،وسيراليون، والصومال، وجنوب أفريقيا، والسودان، وسوازيلاند، وتنزانيا، وتوجو، وتونس، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجمهورية العربية الصحراوية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا. والجدير بالذكر أن المغرب منسحبة منذ عام 1984 احتجاجا على قبول انضمام الجمهورية الصحراوية.
3 ـ الهيكل التنظيمي:
تسعى المنظمة الى تحقيق الأهداف التى حددها الميثاق فى المادة السابعة، بواسطة الأجهزة التالية:
أ - مؤتمر رؤساء الدول والحكومات:
يمثل الهيئة العليا للمنظمة، ويتكون من جميع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء أو من يمثلهم ويجتمع مرة على الأقل كل عام ويجوز انعقاده في دورات انعقاد غير عادية بناء على طلب أي عضو من الأعضاء وبموافقة أغلبية الأعضاء (مادة 9). وهو يختص بمباشرة كل الاختصاصات التي نص عليها الميثاق وكل الأمور ذات الأهمية المشتركة لأفريقيا والعمل على تنظيم وتنسيق السياسة العامة للمنظمة (المادة 8/1 من الميثاق)، وهو يختص أيضا بإعادة النظر في تكوين جميع أجهزة المنظمة وأوجه نشاطها ويشرف على أعمال المنظمات المتخصصة التي يتم إنشاؤها وفقا للميثاق (مادة 8/2) وللمؤتمر سلطة تحديد الإجراءات الداخلية وتنظيمها.
وتقوم الأمانة العام بإعداد جدول الأعمال المؤقت وتقديمه إلى مؤتمر الرؤساء، ويعرض هذا الجدول على مجلس الوزراء. وللمؤتمر إقرار مشروع جدول الأعمال الذي يعرضه مجلس الوزراء.ويجتمع المؤتمر مرة كل عام فى دورة عادية ( شهر يونيو)، ويمكن أن يجتمع فى دورة غير عادية بناء على طلب أى دولة بشرط موافقة ثلثى الدول الاعضاء.
أما نظام التصويت في مجلس الرؤساء فإنه يقوم على أساس مبدأ المساواة حيث لكل دولة صوت واحد وتصدر القرارات بشكل عام بأغلبية ثلث الأعضاء (المادة 10/1) ومع ذلك فإن القرارات الخاصة بإجراءات العمل في المنظمة تكون بالأغلبية العادية.
ب ـ مجلس وزراء الخارجية:
يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من يمثلهم. ويجتمع هذا المجلس مرتين على الأقل في العام، ومع ذلك يجوز دعوة المجلس إلى انعقاد غير عادي بناء على طلب عضو من الأعضاء بشرط ان يوافق ثلثى الدول الأعضاء (المادة 12). وحيث انه قد توجد حالات يكون فيها من المصلحة ضرورة دعوة المجلس للانعقاد، لذلك وافقت الدول على جواز قيام الأمين العام بدعوة المجلس للانعقاد إذا ما استدعى الأمر ذلك.
ويختص مجلس الوزراء بكل ما يتعلق بالإعداد لمؤتمرات القمة الأفريقية، كما يختص بكل ما يحيله رؤساء الدول والحكومات إليه من مهام وهو الذي يشرف على تنفيذ قرارات مجلس الرؤساء وعلى تنسيق التعاون الأفريقي إعمالا للمادة الثانية من الميثاق (المادة 3) وهو ايضا الذي يصدق على الميزانية (المادة 23).
أما نظام التصويت في مجلس الوزراء فتصدر قرارات مجلس الوزراء بالأغلبية العادية ويكون لكل عضو صوت واحد (المادة 4/1) واجتماعات المجلس تكون صحيحة قانونا إذا حضر ثلث الأعضاء (المادة 14/3 ) .
ج ـ الأمانة العامة:
يعين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أمانة عامة إدارية تقوم بإدارة أنشطة المنظمة. وتتكون الأمانة العامة من عدد من الموظفين يرأسهم أمين عام ويساعده أربعة أمناء مساعدين. وقد حددت أنشطتهم وشروط توظيفهم فى الميثاق (المادتين 16 و17) واللوائح الداخلية المصدق عليها من جانب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات .
ويختص الأمين العام بأمور متعددة مثل إعداد ميزانية المنظمة وعرضها على مجلس الوزراء (مادة 23)، وتمثيل المنظمة لدى الدول والمنظمات الدولية، والاشراف على الجهاز الإداري للمنظمة بمقرها في أديس أبابا، ويختص بالتحضير لاجتماعات أجهزة المنظمة وإعداد التقرير السنوى عن المنظمة.
وقد فرضت المادة 18 من الميثاق عدة أحكام لضمان حيدة الأمين العام ومساعديه فقررت انه على الأمين العام الإداري وهيئة الأمانة العامة ألا يطلبوا أو يتلقوا عند قيامهم بواجباتهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل قد يمس مراكزهم باعتبارهم موظفين دوليين مسؤولين فقط أمام المنظمة وحدها.
كذلك يلزم الميثاق كل عضو في المنظمة باحترام الصفة المطلقة لمسئوليات الأمين العام والإداري وهيئة الموظفين، وأن يمتنع عن التأثير عليهم عند قيامهم بمسئولياتهم. وضمانا لحسن سير العمل بالمنظمة تقررت للأمين العام ومساعديه الأربعة وموظفي الأمانة العامة مزايا وحصانات محددة تضمنتها اتفاقيتان، الأولى أقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورته الأولى بالقاهرة في يوليو 1964 بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية، أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية التي عقدتها المنظمة مع حكومة إثيوبيا باعتبارها دولة المقر.
ساحة النقاش