authentication required

 

الإعاقة و التأهيل

تعريف الإعاقة: هى الصفة أو العرض التى تحد أو تلغى وظيفة عضو أو أعضاء من جسم الإنسان (مادة 2 من قانون 39 لسنة 1975 بشأن الإعاقة.

تعريف المعوق: هو كل شخص غير قادر على الإعتماد على نفسه فى مزاولة عمل أو مهنة و الإستقرار فيها ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسى أو عجز خلقى منذ الولادة.

شهادة التأهيل: ليست حتما للوظيفة والتعيين وإنما للإندماج فى المجتمع والتأهيل.

تأهيل المعوقين: هو تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والمهنية التى يلزم توافرها للمعوق وأسرته للتغلب على الآثار التى تخلفت عن عجزه.

خطوات الحصول على شهادة تأهيل

1- يتوجه المعاق لمكتب التأهيل لإثبات حالته.

2- يقوم مكتب التأهيل بإستخراج نموذج كشف طبى يتصف بالتالى:

-      البيانات الأساسية تختم وتعتمد بخاتم الجهة طالبة التأهيل.

-      يحتوى على صورة حديثة تختم بنفس الخاتم.

-      إقرار بعدم سبق العرض لإثبات الإعاقة.

وأى نماذج غير مستوفاة ما سبق لا يؤخذ بها.

3- يتوجه المعاق إلى اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى (صاحبة الإختصاص).

4- تحرر النتيجة بواحد من أربعة ألفاظ:

-      معاق – غير معاق – فى حكم العجز الكامل – حالة مرضية غير مستقرة.

وتؤخذ بصمة صاحب الشأن على القرار.

5- لطالب الشهادة الحق فى إعادة العرض ثلاث (3) دفعات.

6-بموجب قرار اللجنة الطبية العامة يتوجه المعاق لمكتب التأهيل ليتسنى تأهيله طبقا للقانون.

7- تصدر شهادة التأهيل متضمنة الوظيفة أو الوظائف التى تناسب الإعاقة.

8-عند الترشح للتعيين بوظيفة متضمنة بشهادة التأهيل وتم تأهيله عليها يتم الإسترشاد بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1997 فى إختيار الوظائف التى تناسب طبيعة كل إعاقة.

9- يعود المعاق للجنة الطبية بنموذج 111 ت ص مع خطاب جهة العمل بالموافقة على تعيينه ضمن 5% معوقين وشهادة التأهيل المستوفاة مع مراعاة أن القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1983 وزير الصحة تاسعا مبادئ عامة فقرة 13 تقول: " عند الكشف الطبى على أحد المرشحين للتعيين فى الخدمة والمصابين بأحد العاهات ويحمل شهادة  تأهيل مهنى ... يراعى إعفاؤه من شرط اللياقة الصحية فى هذه الناحية "

ويصدر القرار على الوجه التالى: عنده ....... (تذكر العاهة) و لائق لوظيفة .....(تذكر الوظيفة) حسب شهادة التأهيل رقم .... بتاريخ...... من مركز ....... طبقا للمادة 7 من القانون 39 لسنة 1975.

10-      لا يجوز للمعين بشهادة تأهيل أن يحال للعجز بسبب إعاقته أو يستفيد من الإعاقة بعد قبوله التعيين بها.

    

 

المصدر: مركز معلومات التأمين الصحى
  • Currently 109/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
38 تصويتات / 6962 مشاهدة
نشرت فى 7 أغسطس 2010 بواسطة mostafahasanally

ساحة النقاش

eng-comm

هل أصحاب الأمراض النفسية اللذين صدر بشأنهم قرار قمسيون طبى أن مرضهم تسبب فى عجز كلى .... لهم الحق فى أستخراج كارنية معاقين ؟؟؟

meqko

طيب انا دلوقتي كشفت وسالت في مكتب التاهيل قالي عندك مقابله عايز اعرف ايه المقابله

naser156

اخى الكريم موقع ومقال مميز نشرته فى موقعى محتارات ناصر من موقع كنانه شكرا على ابداعك

مصطفى محمد حسن على

mostafahasanally
موبايل 01141172541 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

102,789