إن قضية حقوق الإنسان من القضايا المعاصرة التي شغلت وتشغل أذهان المفكرين وفلاسفة الأخلاق، لأنها من أهم الواجبات التي تتطلع إليها البشرية، وهي أم القضايا، لما وقع من جرائم يندى لها الجبين ضد الإنسان وحقوقه المكفولة شرعاً وقانوناً، في هورشيما وصبرا وشاتيلا والبوسنة والهرسك والشيشان وما جرى ويجري هنا في فلسطين والعراق وأفغانستان، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومؤسساته الزائفة، كمجلس الأمن، وهيئة الأمم والجمعية العمومية، وكافة مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، التي لم تحرك ساكناً، وما ذلك إلا لأن الضحية عربي ومسلم في أغلب الأحيان، فهو ليس ذا قيمة، بل إن أصنام أفغانستان الوثنية التي قصفت من قبل طالبان كان لها قيمة أعظم واكبر.
إن الإسلام الذي يتهم اليوم بالإرهاب، من قبل دهاقنة الكفر، وشياطين الإجرام، جاء وبكل مفاهيمه ومبادئه ليؤكد على صون وحماية الإنسان وكرامته، على أسس من الحرية والعدالة، فالقرآن الكريم جاء بالأفكار الأساسية لحقوق الإنسان تاركاً أمر التفصيلات والممارسات والتطبيقات للأمة، وفقاً لضوابط شرعية، وفي قضية الأسرى نجد أن الإسلام أخضع معاملة الأسرى لنظام محكم وقواعد رصينة وتشريع مدون، ومن هنا جاء تعريف الأسير(بأنه الحربي الذي أسر في حال الحرب وهو يحمل السلاح وقادر على الحرب بيد الخصم) ولهذا يجب أن نتنبه حول مسألة خطيرة وهي أن أبطالنا ومناضلينا في السجون والمعتقلات الصهيونية ليسوا أسرى حربيين بل إنهم معتقلون مدنيون لأنهم ليسوا جيشاً مدرباً ويخضع لإمرة عسكرية وبالتالي يجب التشديد على هذا المفهوم حتى يمكن لنا تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين الواقعين تحت قبضة سلطات الاحتلال.
والإسلام أخرج من مفهوم الأسير (الأطفال والشيوخ والنساء والرهبان والفلاحين ومطلق العجزة) وحرم أسرهم، وحصر ذلك بالمحاربين.
قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [لأنفال: 70] وهذه دعوة لمعاملة الأسرى بالحسنى والإنسانية، والذي يؤخذ من الأسرى هو حريتهم وحرمانهم من العودة إلى أهليهم ومغفرة الله لهم لا تكون إلا بعد إسلامهم وصلاح عقيدتهم. وقوله تعالى: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } [الإنسان: 8] وقد ورد أن الرسول الكريم كان يطعم بعض الأسرى بيده الشريفة، ترسيخاً منه لقيم ومبادئ الإسلام العظيم، في معاملة الأسرى، وفي الحديث الشريف: « استوصوا بالأسرى خيراً ».
وانظروا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم رأى أسرى يهود بني قريضة موقوفين في العراء وفي حر الصحراء: « لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا » وهذه إشارة لضرورة تأمين ظروف أسر تناسب إنسانية الأسير، كما إنه دعوة إلى عدم جواز تعذيب السير لانتزاع معلومات واعترافات، كما يحصل في سجون النازية الصهيونية والأمريكية، ومع الأسف في كثير من سجون الدول العربية، كما أنها دعوة إلى تأمين ملبس وكسوة تقي الأسير حر الصيف وبرد الشتاء.
وملخص الحديث:
أن الإسلام أسس قواعد معاملة الأسرى بشكل دقيق فهو عمل على توفير الحقوق التالية:
1- توفير مكان الحجز والأسر المناسب.
2- توفير الملبس والغذاء والتعلم أو التعليم.
3- تأمين الحق في ممارسة الشعائر الدينية.
4- تأمين اتصاله بالخارج كارسال واستلام الرسائل.
5- تمكين من يرغب من العمل بما يدر عليه مالا وأجرا.
6- تمكين الأسير من ممارسة هواياته المختلفة.
هذا ما نادى به الإسلام وطبقة خير تطبيق، فهل حقاً ما زال الأسير في ظل الحكومات والنظم السياسية الحالية يعامل كإنسان (خاصةً إذا كان مسلماً) أم أن المسألة تخضع لمعايير واعتبارات مختلفة تجعل من ممارسات هذه الدول المنافية والمخالفة لأصول وقواعد معاملة الأسرى مبررة كما تفعل أمريكا في معتقل جوانتانامو الصحراوي الذي جردت السجناء فيه من كل الحقوق الإنسانية بل وحتى الحيوانية، وما فعلته وتفعله في العراق ضد العراقيين، وكذلك الكيان الصهيوني البغيض في فلسطين بحق بواسلنا في باستلات القمع والإجرام النازي.
إنه ورغم كل المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نجد أن الكيان الصهيوني وأمريكا باتتا تمثلان رأس الإرهاب الدولي، ونموذجاً حياً لانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأسرى والمعتقلين. وإننا ومن خلال ما سنورده من أمثلة حية وواقعية حول واقع الأسرى في الكيان الصهيوني، نبرهن على مدى الخرق والمخالفات الصريحة للقوانين والمواثيق ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنين الرابعة.
إن المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء).
المادة الثانية: تقرر أن (لكل إنسان حق التمتع بكامل الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، . . . ).
المادة الثالثة: جاءت أيضاً لتعزز مبدأ أن (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه).
المادة الخامسة: حسمت الأمر بأنه (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة).
وفي المادة 12: (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات).
إن الواقع الذي نشاهده ونسمع به ونعيش فيه يؤكد أن هذه المبادئ السامية هي مجرد حبر على ورق وهي مواد سامة ومفعولها قاتل خاصةً علينا نحن المسلمين عامةً والفلسطينيين خاصةً، وإلا كيف نفسر:
1- أن يفقد الأسير والمعتقل الفلسطيني سلامة محمد حسن رشايدة من بيت لحم 30 عاماً بصره تحت التعذيب الوحشي والضغط النفسي.
2- أن تبتر ساق الأسير والمعتقل جمعة أبو جبل من مخيم جنين نتيجة الإهمال الطبي المقصود.
3- أن يهدم أكثر من 1180 منزلاً خلال الربع الأول من عام 2004.
4- أن يقتلع أكثر من 120 ألف شجرة خلال الربع الأخير من عام 2004.
5- أن يخرب أكثر من 1163 منشأة خلال الربع الأخير من عام 2004.
6- أن يستشهد 247 شهيداً خلال الربع الأخير من عام 2004.
7- أن يحرم أكثر من 350 ألف عامل من الوصول إلى عملهم ولا نقول داخل الكيان الصهيوني بل داخل مناطق السلطة بشكل دائم ومستمر.
8- أن تصادر مئات الآلاف من الدونمات الزراعية والمشجرة ويحرم أصحابها من الوصول إليها للعمل فيها أو قطف ثمارها.
9- أن يقبع في سجون وزنازين الإرهاب الصهيوني النازي أكثر من 9000 أسير ومعتقل (بينهم 403 أطفال منهم 20 طفلاً رهن الاعتقال الإداري و267 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة و116 طفلاً محكوماً، وبنهم 93 أسيرة منهن 26 أسيرة محكومة و 63 موقوفة و 4 أسيرات رهن الإعتقال الإداري، وهناك أسيرتان وضعت كل منهما طفلها داخل السجن وهما (ميرفت طه ومنال غانم).
10- أن يمضي أكثر من 6 أسرى مدة تزيد عن 25 سنة داخل السجون النازية الصهيوني. وأقدمهم الأسير سعيد العتبة من نابلس ومواليد عام 1951 المعتقل منذ 27 عاماً والأسير سمير سامي علي قنطار من مواليد 1962 المعتقل منذ 25 عاماً والأسير عبد الله برغوثي من رام الله مواليد 1957 ومعتقل منذ عام 1978 والأسير عبد العزيز منصور من قلقيلية ومواليد 1962 واعتقل عام 1979. كما أن هناك أكثر من أحد عشر أسيراً يمضي حكماً أقل من 25 عاماً وأكثر من 20 عاماً منهم الأسير عبد الرحيم محمود أبو علي من الخليل وقد مضى على وجوده في السجن أكثر من 21 عاماً والأسير عرفات الرازم من القدس.
11- أن يجبر المعتقلون الفلسطينيون في سجن شطة على التعري تحت تهديد السلاح وبشكل جماعي وعلني، بحجة البحث عن هواتف نقالة، أو أدوات حادة، أو ربما البحث عن أسلحة دمار شامل.
12- أن يتم الاعتداء على بعض المعتقلين والمعتقلات جنسياً وتصوير العملية وتهديد المعتقل أو المعتقلة بهذه الصور.
13- أن يقدم للأسرى وجبة من البيكياء والبرسيم واللحوم النيئة والفاكهة التالفة.
14- أن يضاف إلى الشاي مواد تخلف العقم.
15- أن توضع الأسيرات ضمن سجينات يهوديات جنائيات ومومسات.
16- أن يستمر الكيان الصهيوني في اعتقال أكثر من 88 أسيراً مصاباً بالسرطان، وأكثر من 700 معتقل مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري والفشل الكلوي والقلب.
17- أن يقدم المحققون على ممارسة أساليب تعذيب قاسية مستغلين الوضع الصحي للمعتقل لانتزاع اعترافات ومعلومات بالقوة كما حصل مع الأسير أحمد موسى خليل من مخيم جنين ومع الأسير يحيى سعيد زيود من السيلة الحارثية.
18- أن تصدر محكمة الإرهاب الصهيوني العليا قراراً يجيز للمحققين ممارسة أساليب تعذيب خاصة لانتزاع المعلومات من المعتقل. رغم أن الكيان الصهيوني أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1991 والتي تعهدت بموجبها بتنفيذ الاتفاقية وخاصة المادة الثانية البند الأول الذي ينص على (ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي).
إن التعذيب يعني وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (أي عمل نتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسمياً، عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم والعذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها).
إن التعذيب يعتبر جرماً مداناً وحرمته كافة الاتفاقيات والمواثيق والشرائع لأنه يرتكب بحق الكرامة الإنسانية، والكيان الصهيوني ورغم توقيعه على الاتفاقية ما زال يشرع التعذيب تحت ذرائع الضرورات الأمنية وهذا الأمر فيه مخالفة صريحة للبند الثاني من المادة الثانية من الإتفاقية التي لا تجيز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، وإن السجل الصهيوني في الانتهاكات وخرق قوانين ومبادئ حقوق الإنسان حافل بالجرائم الوحشية التي لم يسبق لها مثيل، وإن أشكال التعذيب يصعب حصرها، وقد طالت مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، فلم يسلم منها لا شيخ ولا طفل ولا شاب ولا امرأة ولا حتى جنين، إذ إن الكل قد ناله من هذه الممارسات النازية نصيب، وإذا فهمنا الألم بشكله الصحيح نخلص إلى أن كافة الممارسات القمعية الصهيونية التي طالت الحجر والشجر والمقدرات هي الأخرى تعتبر لوناً من ألوان التعذيب، فالإنسان الذي تحاربه بلقمة عيشه ومسكنه تكون قد مارست بحقه شكلاً قاسياً من التعذيب، وما أكثر هذه العذابات التي مورست بحق شعبنا، وأخذت طابع العقاب الجماعي، من هدم بيوت، وتجريف زروع، ومصادرة أراض.
إن التعذيب النفسي والذي يمارسه المحققون بحق أسرانا ومعتقلينا الفلسطينيين وخاصةً النساء، له وقع شديد ويخلف آثاراً سلبيةً على الأسير أو الأسيرة حتى بعد الخروج من السجن، وبالتحديد ما تعلق منه بالمسائل العاطفية والشرف، والمحققون الصهاينة مبدعون في هذا المجال، حتى أنهم يصدرون خبرتهم لأنظمة الظلم والاستبداد في العالم.
والتعذيب في أقبية ومسالخ التحقيق الصهيوني إنتهى في كثير من حالته إما إلى الوفاة كما حصل مع أكثر من 180 أسيراً نذكر منهم الشهداء (يونس أو اسبيتان، عون العرعير، محمد الخواجا، خليل أو خديجة، عبد الله حريزات، إبراهيم الراعي، عطية الزعانين، مصطفة العكاوي، خالد الشيخ علي، جمال أو شرخ، سمير عمر، معزوز دلال. . .) أو بتر جزء من أعضاء جسمه كما حصل مع الأسير جمعة أبو جبل، أو إيجاد عاهة دائمة أو تشويه في جسمه أو مرض مزمن أو مرض نفسي أو عصبي، وتشير التقارير أن عدد المرضى بأمراض مزمنة قد جاوز 900 منهم أكثر من 80 مصابون بالسرطان والباقي إما بالسكري أو الضغط أو القلب أو الفشل الكلوي أو التشبع الكبدي أو الربو أو الضعف العام.
والغريب في الأمر أن الكيان الصهيوني بات يستخدم في ممارساته القذرة مليشيا لَحْد العميلة، وكما أشار المعتقلون الفلسطينيون فإن هؤلاء الحثالة القذرين يمارسون من وسائل التحقيق أشدها وأغربها وأوسخها بدءاً بإجبارنا على خلع ملابسنا والتجول في الساحات أمام الجنود وانتهاءً بعمليات الاغتصاب، ناهيك عن عبارات الشتم والقدح والاستهزاء بالدين وهذا ما أكدته عشرات الحوادث أثناء اقتحامهم ومداهماتهم للبلدات والبيوت الفلسطينية، وكأنك أمام وحوش ليس لهم قلب ولا يعرفون أدنى مشاعر الرحمة.
إن الشعب الفلسطيني يكاد يكون بكليته قد دخل السجن الصهيوني خاصة إذا علمنا أن الإحصائيات تشير أن مجمل ما تم اعتقاله منذ عام 1967 قد تجاوز 840 ألف فلسطيني وهذا يعني أنه يكاد لا يخلو بيت إلا وذاق طعم الاعتقال المر، فهل هذا كله لا يعتبر لدى المجتمع المتحضر انتهاكاً وخرقاً لحقوق الإنسان وكرامته.
والتعذيب في الكيان الصهيوني والمشرع بقرارات صدرت عن محكمة العدل العليا الصهيونية تعطي فيها الضوء الأخضر لأجهزة المخابرات والتحقيق باستخدام التعذيب، وقد رصدت مؤسسات مناهضة التعذيب أكثر 80 أسلوباً وطريقة للتعذيب نذكر منها:
1- الشبح وله أكثر من عشرين شكلاً.
2- الكيس لتغطية الرأس.
3- المربط البلاستيكي لليدين.
4- السلاسل
5- الضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
6- الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب.
7- رش الماء البارد والساخن على الرأس.
8- الموسيقى الصاخبة.
9- العزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق ولفترات طويلة.
10- الحرمان من النوم.
11- الإجبار على النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه.
12- الحرمان من الطعام والشراب.
13- التحرش الجنسي وهذا الأسلوب غالباً ما يستخدم مع الأطفال والنساء.
14- تصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء للضغط عليه وتهديده.
15- تعرية الأسرى أمام بعضهم.
16- نتف شعر اللحية والشوارب.
17- قلع الأظافر.
18- منع الدواء عن المرضى بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسكري والضغط.
19- وضع الأسير في الثلاجة.
20- اعتقال أقارب الأسير خاصة النساء للضغط عليه.
21- هدم بيت الأسير للضغط عليه.
22- تسليط الكلاب المتوحشة على الأسير.
23- كرسي كشف الكذب.
24- حقن الأسير بإبر سامة ومخدرة لإضعاف جسمه وأعصابه.
25- الاغتصاب.
26- منع الأسير من القيام بالشعائر الدينية.
27- الحرق بأعقاب السجائر.
28- صلب الأسير على رأسه لفترات طويلة.
29- الضرب المركز على الأعضاء التناسلية.
30- الهز والرج السريع لإحداث عدم توازن عام لدى الأسير.
31- وضع الأسير الطفل مع السجناء الجنائيين والمجرمين الخطرين اليهود الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانات والاعتداءات الجنسية، وقد أشارت التقارير أنه يوجد في سجن تلموند قرابة 60 طفلاً فلسطينياً يعيشون مع سجناء جنائيين في ظروف خطيرة ومخالفة للمواد 370 و 40 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل حيث نصت المادة 8 فقرة ج على فصل السجناء المدنيين عن غيرهم كما أن المادة 10 بند ب فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين فيما نجد الفقرة 3 من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، وتستند سلطات الاحتلال الصهيوني في تشريع اعتقال الأطفال وإضفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام 1945 والأوامر العسكرية ذات الأرقام 1500 و 101 و 132.
32- الحرمان من النزهة (الفورة).
33- حرمان الأسير من مواصلة تحصيله العلمي.
34- عزل الأسير عن العالم الخارجي وذلك بعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله.
35- تكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن.
36- غرف العصافير (غرف العار) أو ما يعرف بغرف العملاء وهذا الأسلوب من أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير الفلسطيني لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية.
37- وقفة الحصان بزاوية 45 درجة.
38- الفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.
39- الاعتقال الإداري: ولفترات من 3 إلى 6 شهور تتجدد عدة مرات، وتصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الدفاع الصهيوني، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن الكيان الصهيوني. ويعبر هذا النوع من الاعتقال منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع. والقانون الدولي الإنساني أوجب احترام حقوق المعتقل من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات القبض أو الحجز أو المحاكمة عادلة.
والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تجيز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والاعتقال الإداري يعتبر من أبرز هذه الممارسات التعسفية، والذي تقوم به إسرائيل نهاراً وجهاراً دون أن نرى أي تحرك أو احتجاج دولي، وكأن الكيان الصهيوني لا تشمله كل المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان، وبذلك تكون قد داست على كل هذه المبادئ والقواعد وخاصة نصوص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي توجب على الدول مراعاتها في عمليات الاحتجاز والسجن والشكل القانوني للمعاملة.
هذه نماذج من أساليب التعذيب الكثيرة والتي تعرض ويتعرض إليها الأسرى الفلسطينيون، وتشير بعض التقارير أن 96% من الأسرى تعرضوا للون أو أكثر من ألوان التعذيب، وأن 75 % منهم قد تعرضوا للشبح، وأن 95% حرموا من النوم، و87% أجبروا على الوقوف لفترات طويلة، وأن 95% تعرضوا للإهانات المتعلقة بالكرامة.
ويعتبر من نتائج التعذيب عشرات الأسرى الذين أصيبوا بأمراض مزمنة وخطيرة، وكما أشار تقرير لنادي الأسير الفلسطيني فإن هناك أكثر من 950 أسيراً فلسطينياً يعانون من أمراض مختلفة، واظهر التقرير أسباب التدهور في الوضع الصحي للأسرى والتي تتخلص فيما يلي:
1- اعتقال العشرات من الأسرى بعد إصابتهم بالرصاص على يد الجيش الإسرائيلي.
2- اختطاف الأسرى الجرحى من سيارات الإسعاف والمستشفيات قبل استكمال عملية العلاج لهم.
2- استخدام أساليب تعذيب وتنكيل وحشية بحق المعتقلين خلال الاعتقال والاستجواب.
3- عدم توفر عيادات طبية وأطباء مختصون في السجون والمعسكرات ومراكز التحقيق. . .
4- المماطلة في إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى وتأجيلها لسنوات طويلة مما يزيد من تفاقم أمراضهم. . .
5- عدم تقديم العلاج للأسرى وتقديم المسكنات فقط.
6- عدم صلاحية مراكز السجون المعسكرات للحياة الإنسانية الملائمة وافتقادها لأدني الشروط الصحية.
7- استخدام القمع والضرب والرش بالغاز السام بحق المعتقلين والاعتداء عليهم مما يزيد من تدهور وضعهم الصحي.
8- عدم توفر مواد التنظيف والصابون والمبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات والجرذان المنتشرة في اغلب السجون ومراكز التوقيف.
9- عدم صلاحية الطعام وفساده في كثير من الأحيان. . . وقد أصيب الأسرى بحالات تسمم وغثيان في أكثر من مرة بسبب ذلك. . .
10- ازدياد الرطوبة ونقص الملابس والأغطية الشتوية في السجون. وقلة الهواء وأشعة الشمس ومحدودية الحركة في السجون وكذلك حالة الاكتظاظ والازدحام. . .
11- افتقار مستشفى سجن الرملة للكثير من المقومات الطبية بحيث لا يختلف المستشفى عن السجن من حيث المعاملة القاسية وفرض القيود والإجراءات الصارمة على المرضى. . .
12- الضغط النفسي على الأسرى بحرمانهم من الزيارات وفرض عقوبات متواصلة عليهم. . .
كما كشف التقرير عن بعض الحالات المرضية الصعبة في السجون وهي كما يلي:
1- ماهر جمعة بدوي: مخيم بلاطة، مصاب بسرطان الكلى.
2- محمد سعيد حلاوة: الخليل، يعاني من الكلى وتسوس في عظام الجمجمة.
3- صالح محمد ديرية: بيت لحم، مصاب بمرضى نفسي وعصبي.
4- أحمد عمر ابو زهرة: الخليل، يعاني من مرض نفسي وعقلي.
5- ماهر أحمد الراعي: قلقيلية، مصاب بشلل نصفي.
6- منال إبراهيم غانم: طولكرم، تعاني من مرض الثلاسيميا.
7- ثائر شريتح: قلقيلية، يعاني من السرطان.
8- عبد الناصر يعقوب: رام الله، يعاني من السرطان.
9- سامي جنازرة: الخليل، يعاني من السرطان.
10- أحمد يوسف حلاوة: نابلس، مريض بالصرع.
11- أحمد يوسف التميمي: رام الله، يعاني من فشل كلوي.
12- رياض دخل الله العمور: بيت لحم، يعاني من القلب.
13- سونا الرعي: قلقيلية، تعاني من مرض نفسي شديد.
14- الهام المغربي: نابلس، تعاني من مرض السرطان.
15- خضر سليمان راضي: بيت لحم، مرض نفسي وعصبي.
16- جمعة موسى اسماعيل: القدس، أزمة قلبية حادة.
17- هايل ابو زيد: الجولان، يعاني من السرطان.
18- جمعة ناهض الجوجو: بيت لحم، يعاني من بتر اليد.
19- مزة رشيد عودة: بيت لحم، بتر في يده.
20- غادة حميد14سنة: الخليل، اكتئاب نفسي.
21- نعيمة نخلة: رام الله، مرض نفسي وعقلي.
22- فراس عفيف مليطات: نابلس، يعاني من القلب.
23- أحمد لطفي دراغمة: طوباس، شلل في يده.
24- عزيز محمود حلاحلة: الخليل، يعاني من مرض عصبي.
25- هند جمال أبو حسين: جنين، إعاقة في قدمه.
26- محمد أبو علي: يطا الخليل، يعاني من إمراض القلب والعيون.
27- حسين عليان سواعدة: رام الله، انسداد في الشرايين.
28- علاء كوجك: نابلس، شلل في يده اليسرى والتهاب في الكبد.
29- عثمان محمد اسعد: جنين، شلل نصفي وسكري.
30- محمد إبراهيم هموس: طولكرم، يعاني من ضعف الرؤية وأمراض جلدية خطيرة.
31- أحمد يوسف جربوع: قلقيلية، إصابات في قدمه ويده.
32- جدي غسان أحمد: سلفيت، إعاقة في قدمه.
33- عبد الله حسن يوسف: نابلس، شلل نصفي.
34- علاء الدين أبو طبيخ: الخليل، يعاني من السرطان.
35- أسامة محمد جنازرة: الخليل، شلل في يده.
36- جمعة أبو جبل: مخيم جنين إعاقة في القدم بسبب بتر ساقه.
37- جمال عبد السلام أبو الهيجاء: مخيم جنين إعاقة دائمة بسبب بتر ذراعه.
إن هذه الحقائق تشكل دليلاً صارخاً بأن الكيان الصهيوني لا يحترم الأصول والقواعد القانونية والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الأسرى والمعتقلين، بل على العكس من ذلك نجدها تمارس كل ما يخالف هذه القواعد والاتفاقيات، خاصةً قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فالقانون الدولي الإنساني يدعو في أهم قواعده إلى وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات وللمعتقلين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا يعني أن الأسير محمي ومنذ اللحظة الأولى لوقوعه في الأسر وحتى يتم تحريره، إذ إن هناك قواعد يجب إتباعها من قبل الدولة التي تقوم بأسر واعتقال الأشخاص ومن أهم هذه القواعد:
1- الإعلان عن حالة الاعتقال واسم المعتقل (وليس رقمه كما تتعامل مع أسرانا سلطان ومصلحة السجون الصهيونية) ومكان وجوده لأي منظمة إنسانية كالصليب الأحمر أو لأي دولة أو جهة محايدة.
2- تمكين الأسير خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ أسره من إرسال بطاقة تسمى بطاقة الأسير لأهله يذكر فيها بأنه أسير ومكان وجوده وحالته الصحية.
3- إنشاء مكتب رسمي للاستعلام عن الأسرى لديها مهمته إرسال تفاصيل كاملة عن الأسير لدولة محايدة أو لمنظمة إنسانية لإبلاغ دولته وعائلته.
4- حق زيارة الأسير من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو من قبل ممثلي الدولة المحايدة، وكذلك زيارته من قبل أهله وفقاً لنص المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الخص أقاربه على فترات وبقدر ما يمكن من التواتر.
5- حق الأسير في العلاج وتلقي الفحص الطبي الدوري وهذا ما فرضته المادة 30 من اتفاقية جنيف حيث أوجبت إجراء فحوص طبية للأسير مرة واحدة كل شهر على الأقل ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن الأسير، كما طالبت في المادة 91 بتوفير عيادة طبية مناسبة في كل معسكر يشرف عليها طبيب مؤهل.
6- حق الأسير في الدفاع عن نفسه وتقديم كافة الأدلة لذلك من خلاله هو أو من خلال محاميه بشكل حر وعادل وهذا ما نصت عليه المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.
7- منع نقل المعتقل إلى خارج منطقة سكناه وفقاً لمواد القانون الدولي الإنساني ذات الأرقام 147و 74و 49 ووفقاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين.
8- منع إبعاد المعتقل أو الأسير خارج البلاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن النقل الإجباري الفردي أو الجماعي وكذا ترحيل الأشخاص المحميين أهل المناطق المحتلة من أراضي محتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة محظور وبغض النظر عن دواعيه.
وبتقرير لمنظمة العفو الدولية تبين أن الكيان الصهيوني، لم يحترم هذه القواعد، ولم يعر الانتقادات الدولية المتعلقة بهذه الانتهاكات والخروقات الخطيرة التي هددت وتهدد حياة الأسرى وكرامتهم، بل إن إصرار حكومة الكيان الصهيوني وأجهزته الأمنية في تحدي المجتمع الدولي، يلقى دعماً لا محدود من قبل بعض الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويبرز هذا الدعم من خلال عرقلة أي قرار لمجلس الأمن أو لهيئة الأمم المتحدة وذلك باستخدام حق الفيتو التلقائي مهما كانت قيمة أو صيغة هذا القرار.
وحتى تكتمل صورة الانتهاكات لدى الكيان الصهيوني تجاه حقوق الأسرى، فإن نظرة بسيطة للمعتقلات ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية، تجعلنا نؤكد على أن هذه السجون والمعتقلات تفتقر لأدنى حقوق الإنسان وتتنافي مع الاتفاقيات والأعراف الدولية من حيث:
أولاً: - الموقع الجغرافي مثل معتقل أنصار 3 الصحراوي الذي يخالف بموقعه نص المادة 83 من الفصل الثاني لاتفاقية جنين التي لا تجيز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب ومعتقل أنصار يقع في جنوب البلاد في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود المصرية.
ثانياً: - الشروط الحياتية بكافة جوانبها من مسكن ومأكل ومشرب ومعاملة لا إنسانية وظروف الطقس القاسية من برد وحر.
ثالثاً: -الطبيعة الإنشائية والعمرانية حيث نجد أن جميع السجون والمعتقلات لا تتفق مع المعايير الدولية والقانونية والفنية لهندسة السجون والمعتقلات، بل إن معتقل أنصار مثلاً هو عبارة عن قفص أو زنزانة حيطانها جدران مسلحة بارتفاع ثمانية أمتار وسقفها شباك معدنية لا يرى المعتقل منها سوى السماء والذي أحياناً لا يستطيع أن يراه بسبب الغبار الرملي الكثيف.
وفي تقرير لعضو الكنيست الصهيوني زهافا جلئون رئيسة كتلة ميرتس عام 2001 تقول أنه يوجد ما لا يقل عن ثمانية سجون لا تصلح لأن يمكث فيها بنو البشر وأن حقوق الإنسان فيها تداس بقدم قاسية الوطأة.
وفي تقرير المنظمات الأهلية في مؤتمر دوربان عام 2001 ورد أن السبب الأساسي لانتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والمنظمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الخروقات الخطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج هو وجود نظام عنصري صهيوني.
ولما كانت قضية الأسرى قد استحوذت على معظم أفكارنا في هذا الموضوع، وهذا ليس تحيزاً، بل لأن مسألة انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، تتجلى بأوضح صورها في واقع ومعاناة وعذابات الأسرى، فإنه واستكمالاً للموضوع، نلخص أهم حقوق الأسرى كما وردت في اتفاقية جنيف الرابعة:
1- الفقرة الأولى من المادة 41 توجب مراعاة الجانب الإنساني عند اعتقال أي شخص ومنحه كافة حقوقه أثناء الاعتقال.
2- المادة 66 توجب توفير الضمانات القانونية للمدنيين المعتقلين أثناء المحاكمة، كأن تعقد المحاكمة في الإقليم المحتل وهذا ما تخالفه سلطات الاحتلال.
3- الفقرة الأولى من المادة 71 تمنع صدور أي حكم على الأسير دون أن يسبق ذلك محاكمة عادلة وقانونية.
4- المادة 81 والمادة 91 توجب تأمين ظروف اعتقال صحية، سواء تعلق هذا بظروف ومواصفات أماكن الاعتقال والحجز أو نوعية وكمية الأطعمة والأشربة، وفي الرعاية الصحية المجانية، وتخصيص عيادة طبية في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل، بحيث تجري وفقاً للمادة 92 فحوصاً للمعتقلين بواقع مرة واحدة كل شهر على الأقل.
5- المادة 82 توجب تجميع المعتقلين معاً تبعاً لجنسهم ولغتهم وعاداتهم وسنهم قدر الإمكان كما يجمع أفراد العائلة الواحدة معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال. وهذه المسألة تتخذ سلطات الاحتلال منها أسلوبا مبتكراً من أساليب التعذيب بأن تفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.
6- المادة 83 والمادة 85 تمنع أي دولة من إقامة معتقلات وحجز المعتقلين في أماكن تكون عرضة لأخطار الحرب، أو في أماكن لا تتوافر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة والحماية الفعالة من قسوة المناخ وان تكون المعتقلات منارة وغير مكتظة.
7- المادة 86 تضمن للأسرى حقهم في أن يكون تحت تصرفهم أماكن مناسبة لإقامة شعائرهم الديني.
8- المادة 87 توجب تأمين أماكن للتسوق والشراء في كل معتقل بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية ويرصد ريع هذه المقاصف لصالح المعتقل وتحسين ظروفه ويخضع صندوق المقاصف لإشراف لجنة المعتقلين حسب المادة 102.
9- المادة 88 توجب تجهيز المعتقلات بمخابئ وملاجئ لحماية الأسرى من تعرضهم لخطر الغازات. (ولكن سلطات الاحتلال تمطر وبشكل مستمر الأسرى الفلسطينيين بزخات من قنابل الغاز المدمعة والسامة ولأبسط الأسباب).
10- المادة 89 توجب تأمين الوجبة الغذائية اليومية للأسرى والمعتقلين وتكون كافية كماً ونوعاً لتكفل التوازن الصحي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، وتكفل للأسرى إعداد وجبات إضافية من أطعمة تكون بحيازتهم، كما تصرف للعمال المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
11- المادة 90 توجب تمكين المعتقل عند اعتقاله من الحصول على ألبسة وأحذية وغيارات داخلية، ومنحه المزيد منها عند الحاجة ومجاناً إذا كان المعتقل لا يملكها، كما يصرف للعمال المعتقلين زي العمل الذي يشمل ملابس الوقاية وفق ما يتطلبه العمل.
وبعد أن بينا حقيقة ما يجري في باستيلات القمع الصهيوني بحق أسرانا ومعتقلينا، ومدى مخالفة هذا الكيان لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية نرى أنه لا بد من أن تكون هناك حملة واسعة للتنديد بهذه الانتهاكات الخطيرة والممارسات الوحشية والأفعال غير الأخلاقية التي قامت وتقوم بها سلطات الاحتلال البغيض ومصلحة السجون الفاشية، من خلال تسخير كافة الطاقات والمنابر الرسمية والأهلية لفضح الكيان الصهيوني وممارساته الوحشية وكشف كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى الفلسطينيين خاصة، والدعوة إلى ضرورة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، عن الجرائم التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها بحق شعبنا الفلسطيني. والضغط على الكيان الصهيوني من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.
نشرت فى 2 يونيو 2011
بواسطة mohamedmedhat1
محمد مدحت عمار
طالب فى الاعدادى واحب الاسلام وهوايتى الكمبيوتر والمقالات والنت و كاتب صغير »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
47,865
ساحة النقاش