محمد السعيد شاهين المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

ايجار وبيع الاماكن 6

edit

الفصل الثاني

في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة

مادة 22

تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .

ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .

مادة 23

بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .

مادة 24

في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة 25

في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .

5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .

8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .

9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .

مادة 26

 في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :

1 ـ اصلاح درج السلم المكسورة او المتآكلة ، وكسوة الارضية في السلالم والمداخل .

 2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .

3 ـ استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .

4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .

مادة 27

 تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة 28

يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :

1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له

2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .

3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .

4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .

5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .

وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .

مادة 29

تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .

1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .

2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .

مادة 30

للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .

الفصل الثالث

في شأن القروض التعاونية

( الغي بالقرار رقم 508 لسنة 1972 )

مادة 51

تلغي القارارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .

مادة 52

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .

المهندس حسب الله الكفراوي .

 


قانون رقم 4 لسنة 1996

بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة الاولي

        لا تسري احكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة فبلها علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الاماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده لأي سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون .

المادة الثانية

        تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او اتصرف فيها .

المادة الثالثة

        يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة الرابعة

        ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .


قانون رقم 6 لسنة 1997

بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :

 المادة الاولي

        يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :

        " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "

        واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

 المادة الثانية

        استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

 المادة اثالثة

        تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .

ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .

ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .

ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .

ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .

        وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .

        ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .

        تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

 المادة الخامسة

        ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .

        يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ

                    

                 ( الموافق 26 مارس سنة 1997  م )

                          حسني مبارك


مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون 6 لسنة 1977

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .

        تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :

        " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "

        وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .

        ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .

        وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "

        وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "

        وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :

ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :

        فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .

" وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .

ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

لا يوجد

mohambd
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,458