ملتقى المعرفة محاسب / محمد يوسف عليوة

منتدى الصيد والاسماك وركن المعارف المتنوعة

authentication required

المادة الثانية من
قرار لجنة
شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب
مدد الخبرة
المكتسبة علميا عند التعيين - قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 صدرت القواعد السابقة إعمالاً لنص
المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة -
في هذه المادة بالتعيين المبتدأ بالدرجتين الثالثة والرابعة - يوكل ذلك ما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القرار المشار
إليه معدلا بالقرار رقم 54 لسنة 1989 التى اشترطت لحساب مدد الخبرة
المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة أن يكون التعيين فى احدى وظائف المجموعة الفنية ، أو احدى وظائف المجموعة المكتبية من
الدرجة الرابعة او احدى وظائف المجموعات
التخصصية التى تتطلب تأهيلا علمياً متخصصا من الدرجة الثالثة
أثر ذلك: لا
يفيد من الحكم المشار إليه من عين بوظيفة من الدرجة الثانية - تطبيق .


( الطعن رقم 2896 لسنة 27 ق جلسة 25/12/1993
)


المواد (11)
, (13) , (14) من
قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون
رقم 1 لسنة 1986
.قرار وزير العدل رقم 781
لسنة 1978 الخاص بلائحة قواعد تعيين
وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات
القانونية
بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها يشترط فيمن يشغل احدى هذه الوظائف أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمواد
المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار
إليها فى المادة (13) من القانون رقم 1973 إذ أدمج المشرع
وظيفتى محام
اول ومحام ممتاز فى وظيفة " محام ممتاز " وأدمج وظائف رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة " محام " - مقتضى ذلك - أن
المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة
لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض - من ثم تغدو شروط التعيين
فى الوظيفتين المندمجتين فى وظيفة محام هى الشروط المتطلبة
بذى قبل
لشغل أدنى هاتين الوظيفتين - بناء عليه فإنه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محام القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست
سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية -
تطبيق .


( الطعن رقم 4217 لسنة 39 ق جلسة 15/4/2001 )



الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين


المادة (10)
من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون
رقم 47لسنة 1972-المواد 72و140 و141 من القانون رقم 49 بشأن تنظيم الجامعات إذا لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل
لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها فيجرى
الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى لمجلس القسم المختص أن يضمن
الإعلان شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط
العامة المبينة فى القانون- للإدارة أن تعدل عن الإعلان فلا
تيسير فى
إجراءات التعيين- الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوى الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين
من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت
عنها أو استحدثت شروطا جديدة- لا يترتب على الإعلان أن ينشأ
للمتقدمين
مركزا قانونيا فى الوظيفة المعلن عنها- أساس ذلك: أن المركز القانونى لا ينشأ إلا بقرار التعيين- الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا
يعتبر قرارا سلبيا بالمفهوم المقصود بالمادة
(10) من قانون مجلس الدولة- أساس ذلك: أن القرار السلبى هو رفض
السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح- لما كانت الإدارة
تترخص أصلا
فى التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهى التى تترخص فى إجرائه واختيار الوقت الذى تجرى فيه شغل الوظائف الخالية- الإجراءات السابقة
على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين
ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحانا لشغلها إذ
تستطيع أن
تعدل عن إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى شاغلة- تقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى لو استوفى المتقدم للوظيفة شروط
التعيين فيها- تطبيق.


( الطعن رقم 2164 لسنة 39 ق جلسة 18/6/1994
)



الوقائـع


اقام المدعية
هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم
كتاب محكمة القضاء الادارى - فى 12 / 3 / 2001 مستهدفة
الحكم بقبول
الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الكلية بتعيينها بوظيفة معيدة بكلية التربية جامعة عين شمس بقسم الفلسفة والاجتماع والزامها
المصروفات.
وقد اسست المدعية دعواها على سند من القول انها حصلت على ليسانس تربية
من جامعة عين شمس دور سبتمبر 2000 وبتقدير جيد
جدا بشعبة الفلسفة وبالتالى فانها ينطبق عليها شروط
التعيين
بوظيفة معيد بالكلية الا انها فوجئت بقيام الكلية بتعيين ثلاثة طالبات بتلك الوظيفة بقسم الفلسفة على الرغم من ان مجموعها التراكمى 9156
يفضلهن وقد ذكرت الجامعة ان السبب فى
التخطى يرجع الى انها تعثرت فى احدى مواد الفرقة الرابعة
ونجاحها
فيها بعد ذلك بدور سبتمبر ، لذلك فقد اقامت دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها سالفة البيان.
وجرى تحضير
الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اودعت الهيئة
تقريرها فى
الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى وبجلسة 28 / 10 / 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها
بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة
التربية والتعليم وابقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها
تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها
بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ
مستندات
طويت على المستندات المعلاة على الغلاف وكذلك قدم مذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلب الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر.
كما قدم
الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا فيما
طويتا على صورة من تظلم المدعية بتاريخ 11 / 12 /
2000 ، صورة القرار الطعين.
واودعت هيئة
مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم
اصليا :
بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون قبل رفع الدعوى والزام المدعية المصروفات.
واحتياطيا:
وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 737 / 2000
فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين بوظيفة معيد بقسم
الفلسفة
والاجتماع بكلية التربية والزام جهة الادارة المصروفات.

ثم تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1 / 11 / 2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت
على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 16796 / 58ق عن ذات القرار المطعون فيه. وبذات الجلسة المذكورة قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة
اليوم مع مذكرات فى اسبوع ، وخلال الاجل اودع وكيل المدعية مذكرة
دفاع طلب فى ختامها
الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، كما
اودع وكيل الجامعة مذكرة دفاع خلال الاجل طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد ولعدم اتباع الطريق
الذى رسمه القانون رقم 7 / 2000 واحتياطيا: برفضها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على
اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
.
المحكمـة
بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة القانونية..
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة
. بعدم قبول الدعوى شكلا ، والزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
( الحكم رقم 302 لسنة 49 ق جلسة 22/11/2004 )

mohajo

نشكركم على حسن المتابعة

  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 1174 مشاهدة
نشرت فى 13 يونيو 2011 بواسطة mohajo

محاسب / محمد يوسف عليوة

mohajo
هذا الموقع يهدف فى المقام الاول الى التعربف بدنيا الصيد والاسماك فضلا عن المساهمة بتقديم بعض المعلومات الهامة المتعلقة بالعديد من المجالات العلمية والادارية والقانونية اضافة الى مجموعة مختارات منوعة تسهم فى اضفاء لمسة رقيقة من الهدوء النفسى كما أن القائمين على ادارة الموقع يعدون السادة زائرى الموقع بكل ما »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

609,392