س1- هل يعتبر التنازل عن رسالة جمركيه في حكم البيع ؟
ج 1- نعم تعد بيعاً باعتبار التنازل تصرف من التصرفات القانونية . (ق 2 ، ل 2 ) ( فرض الضريبة واستحقاقها )
س2- عينه تم استيرادها لاستخدامها في الدخول للمناقصة هل تعتبر استيراد ويتم تطبيق القانون عليها ؟
ج2- العبرة بالواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وحال الإفراج عنها تستحق عنها الضريبة بالفئات المقررة قانونا. (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )
س3 - هل المستورد بغرض الاتجار يلزم أن يكون مسجلاً بمصلحة الضرائب على المبيعات ؟
ج3- نعم ويلزم أن يسجل بمجرد استخراجه البطاقة الاستيراد يه بغرض الاتجار أيا كان حجم استيراده . (ق 18 ، ل 12) (تسجيل)
س4- ما مدى خضوع تجارة التوابل للضريبة العامة على المبيعات في ظل المرحلة الثانية والثالثة ؟
ج4- الخاضع للضريبة هو البقول والحبوب والملح والتوابل المستوردة المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المحفوظة أو المجمدة _ وفى حالة بلوغه حد التسجيل يجب التوجه للمأمورية للتسجيل .
(الاعفاءات)( سلع ، معفاة )
أما المحلي منها معفي طبقاً لنص المسلسل 6 من جدول السلع المعفاة.
س5- ما مدى خضوع نشاط التخزين في الدائرة الجمركية بضريبة المبيعات ؟
ج 5- يخضع نشاط التخزين بفئة 10% باعتباره من ضمن خدمات التشغيل للغير أما إذا كانت السلع محل التخزين بغرض التصدير فتخضع تلك الخدمة للضريبة بسعر صفر. (جدول 2) (مسلسل 11)
س6 - شركة تستورد أدوية بيطرية كيف يتم تقديم الإقرار الشهري ؟
ج6- يتم تقديم الإقرار الضريبي على نموذج سلع الجدول ويتم دفع الضريبة عنها في الجمرك ولا يحصل عنها ضريبة عند البيع وبالتالي لا يحق لها الخصم لأنها سلع جدول . (ق 14 ، ل 7 )( فواتير وإقرارات)
س7 - هل البيع الأول في الاستيراد خاضع للضريبة أو لا ؟
ج7- بتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2001 أصبح الأمر يتعلق بكافة مراحل التجارة سواء كانت السلعة محليه أو مستوردة . (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها)
س8 - مستورد لا يقوم بالاستيراد إلا مره واحدة كل عامين _ فهل ممكن إعفاءه من تقديم الإقرارات ؟
ج8- يجوز الاكتفاء بتقديم الإقرارات عن الشهور التي لا يقوم فيها بالاستيراد بشرط استصدار موافقة رئيس المصلحة على ذلك . (ل 11 ) ( فواتير وإقرارات)