س1- متى يكون التاجر مطالب بالتسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات؟
ج1 - يكون التاجر مطالباً بالتسجيل بمصلحة الضرائب علي المبيعات إذا بلغ أو جاوز حجم مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة علي صدور القانون17 لسنة 2001م (24/5/2001 ) 150000 ألف جنيه.
وكذا كل تاجر بلغت قيمة مبيعاته المشار اليها بعالية هذا الرقم أو جاوزته في أية سنه مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون م 18، القانون 11 لسنة 91 ، المادة الأولي من القانون 17 لسنة 2001 م/12/لائحة
س2- كيف يتم التسجيل بالمصلحة ؟
ج2- يتقدم المكلف إلى المأمورية الواقع نشاطه في نطاقها الجغرافي ( أو يقع في نطاقها مركزة الرئيسي في حالة وجود فروع ) خلال الشهر الذي بلغت فيه مبيعات حد التسجيل أو تجاوزته ومعه مستندات التسجيل ثم تقوم إدارة مساعدة المسجلين بالمأمورية بإرشادك لاستكمال إجراءات التسجيل وكذا الرد علي كافة استفساراتك وتقديم العون والمشورة فيما يختص بتطبيق أحكام قانون الضريبة علي المبيعات وتوفير الادله الخاصة بذلك.
س3- ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل ؟
ج 3- المستندات المطلوبة:
1- البطاقة الضريبية التي تحتوى على الرقم الضريبي الثلاثي الصادر من مأمورية الضرائب العامة التابع لها.
2-عقد إيجار ( أو تمليك ) المنشأة.
3- عقد الشركة.
4- السجل التجاري.
5- البطاقة الشخصية (أو العائلية) أو توكيل معتمد من صاحب الشأن.
6- البطاقة الاستيراد يه ( في حالة المستورد ) ترخيص مزاولة المهنة ( في حالة بعض الأنشطة ) .
(المطلوب أصل + صوره ويعاد الأصل بعد الإطلاع عليه) ،( تعليمات تسجيل ).
س4- ما هو الحد الأدنى للمستندات في حالة عدم توافر كافة المستندات ؟
ج4- يمكن التسجيل مبدئياً بالبطاقة الضريبية التي تحتوى على اللرقم لضريبى الثلاثى ،وذلك لحين استكمال باقى المستندات . (تعليمات تسجيل)
س5- هل يمكن التسجيل في حالة عدم بلوغ حد التسجيل ؟
ج5- نعم يمكن التسجيل جواز يا وذلك بناء علي طلب التاجر ويعامل في هذه الحالة معاملة المسجل الوجوبى وله كافة الحقوق وعليه ذات الواجبات . (ق 19 ، ل 13 ) (تسجيل)
س6 - كيف يتم التصرف في شهادة التسجيل وما هو الموقف في حالة تلفها أو فقدها ؟
ج6ـ بعد إتمام عملية التسجيل يتم تسليم المسجل شهادة التسجيل مختومة بخاتم شعار الدولة وعليه وضعها في مكان ظاهر بمقر المركز الرئيسي أما النسخ الأخرى للشهادة توضع بالفروع وفى حالة فقدها أو تلفها يتم تحرير محضر بقسم الشرطة المختص ثم التقدم للمأمورية بصورة وطلب استخراج بدل فاقد.(ل14) (تسجيل)
س7- ما هو الموقف بالنسبة لمنتج مسجل ويمارس نشاطاً تجارياً ؟
ج7- على المنتج المسجل المذكور التقدم للمأمورية المسجل بها نشاطه لإضافة بيانات النشاط التجاري وطلب استخراج شهادة بالبيانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة. (ق21، ل15)