ملتقى المعرفة محاسب / محمد يوسف عليوة

منتدى الصيد والاسماك وركن المعارف المتنوعة

س : ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟
ج : تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :
· أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .
· ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .
· ثالثا : التلاميذ الصناعيين .
· رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .
· خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة - لا قدر الله .

س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟
ج:
يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ
1 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .
2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .
3 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .
4 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .
5 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
6 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
7 - ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .
8 - اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .
9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الادباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والادلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسة المكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .
16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
أ – يستخدم عاملا أو اكثر.
ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية
21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .
أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .
ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .
هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التامين الاجتماعى للعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج ؟ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الاتية :ـ
1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج .
2 - العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج .
بمعنى أن يخضع لهذا القانون العامل المصرى بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه .
3 - يخضع لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج .
4 - المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضعلهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج .
5 - يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج .
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 .س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل ؟
ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 جميع قوى الشعب العاملة التى لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها وتتمثل هذه الفئات فى :ـ
1 - العاملون المؤقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين ، أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن او المناحل او فى اراضى الاستصلاح والاستزراع .
2 – حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
3 – ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
4 - ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها سنويا .
5 - يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل ، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .
6 - عمال التراحيل .
7 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتية :
ـ عدم استخدام عمال .
ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى .
8 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان .
ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
9 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى .
10- المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرض الجذام .
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .
12- الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن .
13- الرائدات الريفيات .
14- الرائدات الحضريات .
15- محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية .
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
17 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل أو مايطلق عليهم العمالة غير المنتظمة .
س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ؟ج : يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية :ـ
1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
2 - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة .
3 - كما يخضع أيضا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم .
4 – الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون للقوات المسلحة
5 – المكلفون بخدمة القوات المسلحة .
6 - العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .
تلكم هى الفئات الست المخاطبة بأحكام قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 . س : ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام ؟ج : يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش . وبالتالى فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل فى :ـ
1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم فى :ـ
أ ـ الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .
3 - أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .
هذه هى الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والذى يهدف إما :
1 - منح معاش استثنائى لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأى من القوانين السابق بيانها
2 - أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية .
وذلك بصفة استثنائية .

mohajo

نشكركم على حسن المتابعة

  • Currently 36/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 595 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2011 بواسطة mohajo

محاسب / محمد يوسف عليوة

mohajo
هذا الموقع يهدف فى المقام الاول الى التعربف بدنيا الصيد والاسماك فضلا عن المساهمة بتقديم بعض المعلومات الهامة المتعلقة بالعديد من المجالات العلمية والادارية والقانونية اضافة الى مجموعة مختارات منوعة تسهم فى اضفاء لمسة رقيقة من الهدوء النفسى كما أن القائمين على ادارة الموقع يعدون السادة زائرى الموقع بكل ما »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

606,557