<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--
|
قرار رقم 861 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
فهرس تفصيلى
م |
موضوع المادة |
رقم المادة |
عرض المواد |
|
قرار الإصدار |
قرار الإصدار |
|
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
|
|||
|
موضوع المادة |
رقم المادة |
عرض المواد |
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة 1 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة 2 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة 3 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة 4 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة5 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة 6 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة7 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية |
مادة8 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة9 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة10 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (6) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة11 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (7) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة12 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (8) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة13 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة14 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (10) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة15 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة16 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة17 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة18 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة19 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة20 |
|
|
شروط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون بفئة الضريبة الجمركية الموحدة ( 5%) من القيمة على ما تستورده |
مادة21 |
|
|
سريان أحكام المادة ( 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 على صناعات التجميع |
مادة22 |
|
|
شروط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة23 |
|
|
ضوابط تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة (7) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية |
مادة24 |
|
|
ضوابط تطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة (8) من القانون |
مادة25 |
|
|
ضوابط مفسرة لتطبيق المادة 9 من القانون |
مادة26 |
|
|
حظر التصرف فى الأشياء المعفاة |
مادة27 |
|
|
المقصود بسيارات الركوب فى تطبيق اللائحة |
مادة28 |
|
|
الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو |
مادة29 |
|
|
التزام الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وبياناتها |
مادة30 |
|
|
على الجهات المتمتعة بإعفاءات إخطار المصلحة بصورة من توقيعات المختصين بإعتماد طلبات الإعفاء |
مادة31 |
|
|
دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية |
مادة32 |
قرار رقم 861 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 بإصدار التعريفة الجمركية :
وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية
لقرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية :
قرر :
( المادة الاولى )
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المرفقة .
( المادة الثانية )
يلغى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم
يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر فى 29/ . 1/ 2005
وزير الماليه
د. بوسف بطرس غالى
اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم ا لإعفاءات الجمركية
مادة (1)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
1- أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو الشركات أو الوحدات أو الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة القوات المسلحة.
2- 2- أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد أن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح .
3- ويجوز بنا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج ( 11ك .م معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .
4- مادة (2)
5- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية تقديم خطاب معتمد من وزارة الدفاع يفيد التعاقد مع الجهة طالبة الإعفاء على
6- الأصناف المطلوب إعفاؤها . ومدته ( بداية ونهاية التعاقد ) ، كما يفيد أن هذه الأصناف
7- لازمة لأغراض التسليح .
8- ويجوز ينا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم ( 11ك . م معدل ) الإعفا ء من المعاينة اذا اقتضى الأمر ذلك .
9- مادة (3)
10- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة( 1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
11- 1- تقديم خطاب معتمد من رئيس هيئة الأمن القومى أو من يفوضه بأن الأجهزة لازمة لنشاطها .
12- 2- أن ترد هذه الأجهزة برسم الهيئة أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس الهيئة أو من يفوضه .
13- ويجوز بنا ء على طلب رئيس الهيئة أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج ( 11ك .م .معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .
14- مادة (4)
15- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
16- 1- تقديم خطاب معتمد من أمين عام رئاسة الجمهورية يتضمن الأشياء المطلوب إعفاؤها ، وبأنها لازمة للاستعمال الرسمى .
أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها برسم رئاسة الجمهورية أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من أمين عام رئاسة الجمهورية أو من يفوضه .
مادة (5)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
1- تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية او من يفوضه محددا به الاصناف المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة لنشاط الوزارة .
2- أن ترد هذه الأصناف برسم وزارة الداخلية أولحسابها أو تقديم مايفيد ذلك من وزير الداخلية أو من يفوضه .
مادة (6)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
1 - أن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية .
2- تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة الإدارية أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة .
مادة (7)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الجمركية ما يأتى :
أولا - بالنسبة للسياح والعابرين :
ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتى :
1- الملابس الشخصية المستعملة .
2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل
أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التى تكون معه ، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار .
3 - لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان .
4- الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصى .
5- الأشياء الجديدة فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء
6- ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى فى حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند ( ه ) ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وذلك بما لا يجاوز أربع مرات فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز لسفر ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
ثانيا - بالنسبة للمقيمين :
1- عند المغادرة:
آن يثبت المغادرة الأصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة فى إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك .
2- عند العودة :
ألا تتجاوز الأمتعة !لشخصية للعائد ما يأتى :
( أ ) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه فى البند السابق .
(ب ( الأشيا ء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصى كالهدايا فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وتحصل الضرائب الحمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفا ء .
(ج) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى وذلك فى حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند
السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه .ذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
(د ) عدد . . 2 سيجارة أو 25 سيجارا أو 00 2 جرام دخان ولتر مشر وبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ) .
مادة (8)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن تكون هذه الأشياء شخصية ،
سواء برسم شخص طبيعى أو اعتبارى أو برسم. فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها .
مادة (9)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها بصفة مؤقتة والمنصوص عليها فى البند ( 4 ) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأ تى :
1- أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك . م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ل�