authentication required

أقام النائب العام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالزام النائب العام بعرض الطعن علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بمعاقبة مرتضي منصور بالحبس لمدة عام في قضية الاعتداء علي رئيس مجلس الدولة السابق "السيد نوفل" علي محكمة النقض.
وطالب النائب العام في طعنه بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري مؤكداً ان تصرف النائب العام في الطلب المقدم من مرتضي منصور لا يعد قراراً إداريا سواء في صورته الايجابية أو السلبية وبالتالي لايجوز الطعن عليه امام محكمة القضاء الإداري كما ان تصرف النائب العام في هذا الطلب يعد من الاعمال القضائية الخاصة بالنيابة العامة ولا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم كما ان قانون الاجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950 وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 يؤكد علي اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع مثل هذه الدعاوي أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض. كما اكد النائب العام في طعنه أن رفض طلب مرتضي منصور كان له سببه وهو عدم جدية الأسباب التي استند إليها مرتضي في طلبه وان النائب العام لم ير فيها ما يستوجب العرض علي محكمة النقض

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 240 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2008 بواسطة moghazy

مغازى عبدالعال محمد الطوخى

moghazy
*رئيس اتحاد طلاب المعاهد العليا (وزارة التعليم العالي) الاسبق *رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للتعاون الزراعي الاسبق *أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات بالمعهد العالي للتعاون الزراعي الاسبق *عضو جمعية الهلال الأحمر المصري *عضو جمعية بيوت الشباب المصرية *عضو جمعية الكشافة البحرية المصرية *صحفي بجريدة أخبار كفر الشيخ *عضو نقابة المهن الزراعية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

698,094