جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
رفضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة صباح الاثنين الطعن المقدم من نادي الزمالك لالغاء قرار وقف اجراء الانتخابات التي كان مقررا لها شهر يوليو .
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابق الفصل فيه مع الزام المدعي بالمصاريف .
من جهته أشاد مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق من داخل المحكمة بالحكم الصادر واعتبر ذلك "انتصارا للقضاء العادل" ، معلنا بشكل رسمي ترشحه لانتخابات النادي المقبلة المزمع اجرائها في الصيف المقبل .
كما قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار المستشار النائب العام برفض طلب مرتضى منصور المحامى ورئيس نادى الزمالك الأسبق بعرض أمر الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبسه سنة على محكمة النقض، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت المحكمة برفض الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها المتقدم أن مناط التفرقة بين العمل القضائى الذى يباشره النائب العام والعمل الادارى الذى يصدر عنه هو بطبيعة العمل فى ذاته فبمجرد صدور العمل من النائب العام لا يجعل منه عملا قضائيا طالما أنه لايتعلق بما نيط به من وظائف التحقيق والاتهام وما يتعلق بهما من إجراءات كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وتحريك الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام الجنائية والطعن عليها، وجميع هذه الأعمال تعد أعمالا قضائية تخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة.
وأضافت ان قرار النائب العام المطعون فيه هو من القرارات الادارية التى تختص محكمة القضاء الادارى بإنزال الرقابة القانونية عليه إعمالا لنص المادة 172 من الدستور المصرى.
وأوضحت ان ما يتعلق بالاختصاص الذى ناطه المشرع بالنائب العام بموجب المادة 36 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض والمتمثل فى قيامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن بالطلب من محكمة النقض عرض أمر الحكم الذى يصدر بالمخالفة للمبادىء القانونية التى استقرت عليها محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية، فإنه لايندرج ضمن الأعمال القضائية السالف ذكرها وإنما هو نوع من الاختصاص الذى يدخل فى نطاق سلطته الادارية.
وأشارت محكمة القضاء الادارى إلى انه طبقا لنص المادة 36 مكررا المشار اليها فان النائب العام يملك سلطة تقدير مدى جدية ما يقدم اليه من طلبات ذوى الشأن المتعلقة بعرض أمر الأحكام الصادرة فى طعون نقض الجنح على محكمة النقض، وبناء على هذه السلطة فإن النائب العام وإن كان يملك رفض الطلبات غير الجدية، الا ان قراراه فى هذا الشأن يتعين أن يقوم على أساس من أسباب قانونية وواقعية لها وجود موضوعى وتكون فى نفس الوقت مبررة للقرار الذى يتخذه والذى يجب أن يستهدف الصالح العام الذى من أجله منح المشرع النائب العام هذا الاختصاص.
وأكدت المحكمة انه ثابت من الأوراق أن مرتضى منصور كان قد تقدم خلال المواعيد القانونية المقررة إلى النائب العام بطلب لعرض أمر الحكم الصادر فى الطعن المشار اليه على محكمة النقض لعرضه على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى أمر مخالفته للعديد من الأحكام والمبادىء التى استقرت عليها محكمة النقض وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا فى دعواه ولم تنكره جهة الادارة أو ترد عليه، ومن ثم يكون قد نشأ للمدعى حق فى عرض طلبه على محكمة النقض.
وأضافت ان رفض طلبه قد صدر بالمخالفة للقانون حيث لم يخول النائب العام سلطة حجب الطلبات التى تقوم على أسباب جدية على محكمة النقض والا ترتب على ذلك إهدار للمصلحة العامة التى تستوجب إرساء المبادىء القانونية والمستقر عليه.
يذكر انه قد سبق لمرتضى منصور أن قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة فى ضوء حكم من محكمة جنح مستأنف العجوزة لتعديه بالسب والقذف على المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق، على نحو مثل إهانة لهيئة قضائية.
وقدم مرتضى التماسا للنائب العام بعرض أمر الحكم على محكمة النقض للبت فى القضية بشكل نهائى، الا انه لم يتلق ردا على طلبه، فأقام دعواه أمام القضاء الادارى مطالبا بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى للنائب العام بعدم عرض طلبه على محكمة النقض، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم