تبحث إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تعديل المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث حددت الأشخاص المستحقين لمعاش المؤمن عليه بعد وفاته وحصرتهم في الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق ولكنها أغفلت ذكر الصغير المشمول بولاية جده الشرعية حال وفاة الجد رغم قيام مبررات إضافية من حاجة الصغير الذي توفي والده في حياة الجد وكفله جده بولايته الشرعية بقوة القانون كما ان المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 أكدت أحقيته في ميراث والده الذي كان يستحقه حال حياة الأب المتوفي فيما أسماه الوصية الواجبة وحددها بالثلث من تركة المتوفي.
نشرت فى 16 أغسطس 2008
بواسطة moghazy
مغازى عبدالعال محمد الطوخى
*رئيس اتحاد طلاب المعاهد العليا (وزارة التعليم العالي) الاسبق *رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للتعاون الزراعي الاسبق *أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات بالمعهد العالي للتعاون الزراعي الاسبق *عضو جمعية الهلال الأحمر المصري *عضو جمعية بيوت الشباب المصرية *عضو جمعية الكشافة البحرية المصرية *صحفي بجريدة أخبار كفر الشيخ *عضو نقابة المهن الزراعية »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
682,241