جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
|

|
|
|
|
دار الإفتاء توافق علي إجهاض المغتصبة |
وافقت دار الافتاء المصرية علي جواز اجهاض المرأة المغتصبة في حالة الحمل، شريطة الا تكون قد وصلت مدة الحمل إلي ما يجاوز اربعة اشهر. واكد الدكتور محمد عباس امين فتوي ونائب كبير الباحثين في دار الافتاء للجنة الاقتراحات والشكاوي ردا علي مشروع قانون وافقت عليه اللجنة وقدمه محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بتعديل قانون العقوبات ان هناك عدة فتاوي سابقة اكدت جواز اجهاض المغتصبة طالما أن الحمل لم يصل إلي اربعة اشهر اما بعد اربعة أشهر أي ٠٢١ يوما بعد نفخ الروح بإجماع الفقهاء فلا يجوز اجهاضها لان الجنين قد دبت الحياة فيه واصبح ادميا انسانا لكنه لم يولد بعد. |
وأشار إلي أن هذه الفتوي أصدرها الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما كان مفتيا للديار المصرية ثم الدكتور أحمد الطيب وكذلك صدرت لنا حق فتوي بالازهر عن الشيخ عطية صقر والمجامع الفقهية الاسلامية لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة.. وتضمنت الفتوي أنه اذا كان الحمل قد بلغ 021 يوما لا يجوز اسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة الا اذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الاطباء المتخصصين ان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد علي حياة الام وعندئذ يجوز اسقاطه سواء كان مشوها ام لا وفقا لمبدأ أخف الضررين مع العلم بأن هناك خلافا بين الفقهاء فيما يخص مسألة الاجهاض قبل تمام الاربعة اشهر وهذا الخلاف يسوغ لنا أن نختار من اقوالهم ما هو الاصلح والانفع في هذه المسألة حيث ان الاصلح انه لا اجهاض قبل 120 يوما ولكن اذا ظهر في المصلحة الطبية أو النفسية او غير ذلك من الاعذار يجوز الاجهاض في هذه المسألة. واكد ان مشروع القانون يتفق مع الشرع وليس فيه ما يمنع شرعا الاذن للمغتصبة قبل 120 يوما عندما تثبت واقعة الاغتصاب امام النيابة اجهاض حملها ولا تكون بذلك آثمة. ومن جانبه اكد المستشار عمر الشريف رئيس محكمة الاستئناف وعضو قطاع التشريع في وزارة العدل ان النص القانوني الحالي يتضمن الاذن للنيابة بالاسقاط دون اعتبار لرغبة المرأة مطالبا بتحديد المدة في التعديل المطروح التي يجب فيها اسقاط الحمل. واكد محمد خليل قويطة صاحب مشروع القانون ان جريمة الاغتصاب تعتبر من جرائم الاعتداء علي الحرية الخاصة للانثي والاعتداء علي حصانتها الجسدية وما يمثله من اضرار بصحتها النفسية والعقلية واعتداء مخالفا لكل الاعراف والشرائع السماوية والقوانين الوضيعة. واكدت رسالة المفتي الدكتور علي جمعة ان قتل النفس الانسانية التي نفخ فيها الروح اشد ضررا من الاذي النفسي الذي يلحق المغتصبة او حملها جراء الاغتصاب مع مراعاة انها لا ذنب لها ولا اثم عليها في الوقائع التي اكرهت عليها.. وان الشرع سوي في العقوبة والتبعات المالية بين من يعتدي علي الحامل من نكاح او سفاح او اغتصاب فيسقط ولدها ولو كانت المغتصبة لها حق اجهاض نفسها لما استوت العقوبة في الاعتداء عليه من العقوبة في الاعتداء علي حمل الحامل من نكاح.
| | |