نص قانون الطفل المصري
الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
تكفل الدواة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية .
مادة 2
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون اثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده او بطاقة شخصية او اى مستند رسمى آخر .
مادة 3
تكون لحماية الطفل ومصالحة الأولوية فى جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها .
مادة 4
لايجوز ان ينسب الطفل الى غير والديه ، ويحظر التبنى .
مادة 5
مادة 6
لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
الباب الثاني - في مزاولة مهنة التوليد
مادة 8
لايجوز لغير الاطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت او خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات او مساعدات المولدات او القابلات بوزارة الصحة .
مادة 9
على من رخص لها بموزالة مهنة التوليد ان تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى اعادة قيد اسمها اذا ابلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم اعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لايجاوز عشرة جنيهات .
مادة 10
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة بقرارمن المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الادارى ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب ان يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، او حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة او الشرف او الكفاءة فى مهنتها او اى مخالفة اخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار اليه فى المادة السابقة بشطب اسمها او حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الاداراات المركزية بوزارة الصحة او من يقوم مقامة ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل اذا ثبت انها اصبحت فى حالة صحية لاتسمح اها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
مادة 13
دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن نائتى جنيه ولايتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .
الباب الثالث - في قيد المواليد
مادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة اذا وجدت بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة او الى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة ، او الى الجهة الصحية خللا سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة او الجهة الصحية ارسال التبليغات الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
مادة 15
الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم : 1ـ والد الطفل اذا كان حاضرا. 2ـ والدة الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. 3ـ مديروا المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الادرات . 4ـ العمدة او الشيخ . كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد اعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم ام المولود ونوعه، كما يجب على اطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة اصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
مادة 16
يجب ان يشتمل البليغ على البيانات الآتية: ـ يوم الولادة وتاريخها . نوع الطفل (ذكر او انثى) واسمه ولقبه . اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانهما ومحل اقامتهما ومهنتهما . محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ . اى بيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 17
على امين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم الى اسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
مادة 18
اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبيلغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .
مادة 19
اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر الى الخارج وجب التبيلغ عنها الى اقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . واذا حدثت واقعة الميلاد اثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل الذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .
مادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن ان يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة ، وفى الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال ان تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه مالم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته ثلاثية ، واثبات بياناته فى دفتر المواليد ن وترسل الجهة الصحية صورة المحضر خلال سبعة ايام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى امين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقرار بأبوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر الى السجل المدنى المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة 21
يكون قيد الطفل المشار اليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا اثبات اسم الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولايكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الصحية .
مادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا ، وان طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية : 1ـ اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2ـ اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير وزجها فلا يذكر اسمها . 3ـ بالنسبة الى غير المسلمين ، اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .
مادة 23
يعاقب على مخالفة احكام المواد 14،15،18،19،20 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه .
مادة 24
دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليه القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
الباب الرابع - تطعيم الطفل وتحصينه
مادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
مادة 26
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
الباب الخامس - بطاقة الطفل الصحية
مادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده او المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية او مراكز رعاية الأمومة والطفولة او غيرها من الجهات المختصة . ويثب بها الطبيب المختص للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل او تحصينه وتاريخ اجراء التطعيم او التحصين .
مادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع اوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة ان تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة الى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل او المتولى تربيته انشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على ان يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل
الباب السادس - الحضانة وغذاء الطفل والرعاية البدنية
لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة .
مادة 31
لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة .
مادة 32
يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 33
تهدف دور الحضانة الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2ـ تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينيه .3ـ نشر الوعى بين اسرالأطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة . 4ـ تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال . ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
مادة 34
لايجوز انشاء دار للحضانة او التغيير فى موقعها او فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة ايلولة الدار الى غير المرخص له ، يجب على من آلت اليه ان يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه ان يرفق بالاخطار مايفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
مادة 35
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين ان يكون :ـ 1ـ مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2ـ لم يسبق الحكم عليه فى جناية او مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 292 ، 293 من قانون العقوبات ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 3ـ حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طبية . 4ـ غير قائم بعمل او بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى او التربوى .
مادة 36
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه باعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار واخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب اليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم اخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار اعادة المعاينة للتحقيق من استكمال المطلوب واصدر الترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة 37
تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن الترخيص ممنوعا لجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها امام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بانشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب ان تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والادارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار
مادة 38
يجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الافرد او الهيئات المصرية . اما تلك التى تقدم من افراد او هيئات اجنبية او دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لاعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة الى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الاعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
مادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والاشراف المالى والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة اخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فان لم تقم بتلاقيها وتصحيحها رفعت الأمر الى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .
مادة 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ او من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنه بالبت فيما يلى . 1ـ تظلمات اصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بانشاء الدار او استكمال النقص الموجود بها او تغيير مكانها او نقل ملكيتها او غلقها . 2ـ غلق الدار مؤقتا او وضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدى اللجنة ان ادارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامها بالتزامات على الوجه الصحيح او ان الدار تستغل فى غير اغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت ادارة المديرية غل يد القائم على ادارتها وتولى ادراتها نيابة عنه لحين ازالة اسباب المخالفة او البت نهائيا فى وضع الدار . 3ـ اقتراح المديرية وقف صرف الاعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها احكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لاصلاح المخالفة . 4ـ منح مهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ، فاذا لم تقم بذلك كان للجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
مادة 41
لايجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فورصدوره ، على ان يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبارالقرار كأن لم يكن .
مادة 42
تعتبر اموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوارقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوراقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
مادة 43
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعينة ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها .
مادة 44
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او ادار دارا للحضانة او غير فى موقعها او مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية ان تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الأمر الى القاضى الجزئى المختص خلال اسبوع من اخطاره به .
مادة 45
على من يرغب فى انشاء دار للحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة او المنطقة او الحى المزمع اقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع اخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فاذا كان قرارها بالرفض وجب ان يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبه التظلم الى اللجنه المشار اليها فى المادة (40) من هذا القانون .
مادة 46
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون .
مادة 47
يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشأوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة 48
يعتبر تادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر ، عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربيوية السليمة ـ ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2ـ استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الأطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف . 3ـ تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4ـ معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5ـ تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال . 6ـ تهيئة اسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئة واعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
مادة 49
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لايواء الأطفال الذين لاتقل سنهم عن سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت الى التحاق بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة 50
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1ـ الأطفال الأيتام او مجهولو الأب او الأبوين . 2ـ اطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3ـ اطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
مادة 51
لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة آلية . ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .
مادة 52
لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .
مادة 53
لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأخيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ، والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه .
الباب السابع - تعليم الطفل
مادة 54
يهدف تعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنميه شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ، بقصد اعداد الانسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الانتاج والخدمات او لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص .
مادة 55
التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولايجوز لصاحب العمل اعاقة الطفل او حرمانه من العليم الأساس ، الا عوقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر او بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسائة جنيه .
مادة 56
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .
مادة 57
مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة اطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل اوفصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :
مادة 58
تهدف رياض الأطفال الى مساعدة اطفال ماقبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والعقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
مادة 59
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولاشرافها الادارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية انشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
مادة 60
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1ـ مرحلة التعليم الأساسى الالزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الاعدادية ، ويجوز اضافة حلقة اخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2ـ مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى ) .
مادة 61
يهدف التعليم الأساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدار الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة اعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.
مادة 62
تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام الى اعداد الطلاب للحياة العلمية واعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة 63
يهدف التعليم الثانوى الفنى اساسا الى اعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والادارة والخدمة وتنمية الملكمات الفنية لدى الدارسين .
مادة 64
مع عدم الاخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عشرة الى أربع سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
مادة 65
تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والحروف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة .
مادة 66
لايجوز تشغيل الطفل اكثر من ساعات فى اليوم ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الأسبوعية او العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .
مادة 67
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .
مادة 68
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل او اكثر 1ـ ان يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2ـ ان يحرر اولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3ـ ان يبلغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم واسماء الأشخاصالمنوط بهم مراقبة اعمالهم .
مادة 69
على صاحب العمل ان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .
مادة 70
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة 71
يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين اخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الأجر .
مادة 72
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على اجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . وااستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون ، او ان تمنح العاملة تعويضات عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولاتستحق هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة 73
على صاحب العمل الذى يستخدم مائة علملة فأكثر فى مكان واحد ان ينشىْ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 74
يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها .
مادة 75
تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الاضرار بصحته او بنموه البدنى او العقلى او الروحى او الاجتماعى .
مادة 76
للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .
مادة 77
للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
مادة 78
تنشىْ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى انشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم ان تنشىْ مدارس اوفصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
مادة 79
تسليم الجهات المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل او رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، بالاضافة الى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
من مادة 80
وحتى المادة 93
ملغــــاة
ساحة النقاش