ماهى الأحكام المشتركة بين المفقود والغائب؟

الأحكام المشتركة بين المفقود والغائب :-
يتفق المفقود والغائب فى أمر واحد وهو الغيبة عن الوطن.
المفقود هو من إنقطعت أخباره فلا تعلم حياته من مماته .
الغائب هو من طال إختفاؤه ولم تنقطع أخباره مع التيقن من حياته .
وكل ما يتعلق بالغائب أمرين :-


بالنسبة للمفقود :- هناك ثلاثة أنواع للفقد وهى :-

* حالة المدنى :-
إذا كان المفقود مدنيا يحكم القاضى بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده .
* حالة العسكرى :-
إذا كان المفقود عسكريا وفقد أثناء العمليات الحربية يختص وزير الدفاع بتقدير موته بعد سنه من تاريخ الفقد .

نص المشرع فى القانون رقم 33 لسنه 1992 على أنه لا يجوز الحكم بالفقد قبل مرور أربع سنوات على الأقل قبل واقعة الفقد .

الفقد لمن كان على ظهر سفينة أو فى طائرة سقطت ففى هاتين الحاتين يعتبر الشخص مفقودا إذا ما مضت سنه ميلادية واحدة من تاريخ فقده وجعل المشرع سلطة تقرير الفقد بعد التحرى عن المفقود بكل الطرق الممكنة لرئيس مجلس الوزراء.
مركز المفقود :-
أولا :- المرحلة السابقة على الحكم بموته :-

تظل على ذمته طوال هذه الفترة ما لم تستطع إثبات تضررها من غيبته طوال هذه الفترة .

يعين القاضى وكيل لإدارة هذه الأموال متى ثبت إستحالة إدارة الغائب لأمواله .

يحفظ نصيبه من الميراث أو الوصية تحت يد أمينة حتى تتبين حياته من مماته .
ثانيا :- المرحلة اللاحقة على الحكم بموته :-

يحق لها الزواج بأخر بعد إنقضاء عدتها وهى أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ نشر الحكم بالنسبة للعسكريين أو من فقد على ظهر سفينة أو طائرة .

تقسم أمواله على ورثته الموجودين عند ثبوت فقده بصدور الحكم أو نشر القرار .

يمتنع على المفقود تلقى ما كان قد أوقف له من ميراث أو وصية حتى تتبين حقيقة حالته .
الإستثنـــــــــاء :-
عودة المفقود بعد الحكم بموته :-
بالنسبة لزوجته :-
تعود لعصمته مرة أخرى ما لم تكن قد تزوجت بأخر .
ما هو الوضع لو تزوجت بأخر عقب إنقضاء عدتها ؟
* إذا كان زوجها الجديد لم يدخل بها فإنها تعود لزوجها الأول ويعد زواجها الثانى مفسوخا .
* إذا كان زوجها الثانى قد دخل بها فهناك فرضان :-


بالنسبة لأمواله :-
أجاز القانون له أن يستردها من ورثته وهذا الإسترداد يقع على ما تبقى من هذه الأموال فى ذمته
1- يجوز للمحكمة أن تعين وكيلا عنه لرعاية مصالحهبشرط أن يثبت إستحالة تولى الغائب لشئون نفسه . 2- يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق من القاضى إذا طالت غيبته مدة سنة فأكثر بدون عذر مقبول طلاقا بائنا بينونة صغرى . 1- الفقد فى ظروف يغلب عليها الهلاك كتهدم المنزل أو الزلزال ويميز القانون بين حالتين :- 2- الفقد فى ظروف لا يغلب فيها الهلاك :- 3- حالة خاصة :- 1- فيما يتعلق بزوجته :- 2- فيما يتعلق بأمواله :- 3 - فيما يتعلق بميراثه عن الأخرين :- 1 - فيما يتعلق بزوجته :- 2 - فيما يتعلق بأمواله :- 3 - فيما يتعلق بميراثه من الأخرين :- 1 - أن يكون زوجها الجديد حسن النية غير عالم بحياة زوجها الأول فى هذه الحالة تكون الزوجة من حق الزوج الجديد . 2 - أن يكون زوجها الجديد سيىء النية عالم بحياة الزوج الأول فيعد عقد الزوج الثانى مفسوخا وتعود للزوج الأول .


المصدر: منتدى كليه حقوق الزقازيق
mkhaled

أدع من أستطعت فوالله لأن يهدى الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم

  • Currently 86/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
29 تصويتات / 1616 مشاهدة
نشرت فى 21 سبتمبر 2010 بواسطة mkhaled

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

504,750