صادقت محكمة التمييز أخيرا على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن إدانة متهم أقدم على الاعتداء الجنسي على حدث وهتك عرضه.
وقضت المحكمة بوضع المُدان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، حيث شددت العقوبة بحقه نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي ارتكبها المتهم.
وبين القرار أن المتهم قابل المجني عليه أثناء عودة الأخير من البقالة لمنزله، وطلب منه الذهاب معه لأمر ما، إلا أن المجني عليه رفض وتابع مسيره باتجاه بيت أهله، فسار المجرم معه وأثناء سيرهما أدخله إلى دخلة لا يستخدمها المجني عليه رغما عنه وقام بضربه على صدره وأخرج موساً ومسدسا.
ووفق ما استقر لدى المحكمة فإن الجاني أخبره أنه على استعداد أن يضربه بالمشرط على وجهه إذا لم يستجب لطلبه، وعندها خاف المجني عليه فقام بإدخاله إلى بناية قيد الإنشاء وقام بالاعتداء عليه جنسيا، وبعد مغادرتهما المكان عاد المجني عليه لمنزله وأخبر أهله بما تعرض له. وأكد قرار المحكمة أن أفعاله تشكل جناية هتك العرض طبقا للمادة 296/2 من قانون العقوبات، وبما ان محكمة الجنايات توصلت لذلك وان العقوبة التي فرضتها على المتهم تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض التي جرم بها وعليه فإن قرارها مستوف لشروطه القانونية كافة ولا يستدعي نقضه.
<!--EndFragment-->
ساحة النقاش