جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
من المقرر في فقه السادة الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاعٌ من تمر أو شعير.
والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.
والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رِطلان بالعراقي.
والرِّطل العراقي عندهم: نصف مَنٍّ، والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.
ومقدار الدرهم عند الحنفية: ثلاثة جرامات وثمن الجرام (3.125).
وعلى ذلك فالمَنُّ عندهم يساوي 260× 3.125 = ثمانمائة واثني عشر جراما ونصف الجرام (812.5)، وهو أيضًا مقدار الرطلين العراقيين. فيكون مقدار الأمداد الأربعة: 812.5× 4 = ثلاثة كيلو جرامات وربع الكيلو جرام (3.25).
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمَن أراد أن يخرج زكاة الفطر بُرًّا أو دقيقَه أو سويقَه أو زبيبًا فإنه يجزئ عنه نصف صاع عند الحنفية، وهو كيلو جرام واحد وستمائة وخمسة وعشرون جرامًا، ومن أراد أن يخرج تمرًا أو شعيرًا فيجزئه صاع، وهو ما مقداره ثلاثة كيلو جرامات وربع الكيلو جرام.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر: دار الافتاء المصرية (أمانة الفتوى )
ساحة النقاش