القرار وزير الصحة العامة رقم (60) لسنة 1996
بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مخازن الأدوية
مادة (1)
لا يجوز فتح مخزن للأدوية إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة ، ويجب أن يكون مستوفياً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه وهذا القرار.
مادة (2) إذا لم يكن طالب الترخيص صيدلياً ، فيجب عليه أن يرفق بطلبه إقرار من صيدلي مرخص يُقر فيه بقبول إدارة المخزن موضوع الطلب .
مادة (3)
يشترط للترخيص بفتح مخزن للأدوية ما يلي :
1. ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص له وأي مخزن آخر للأدوية أو صيدلية مرخص لها عن مائتي متر ، وألا تقل مساحته عن (40) أربعين متراً ربعاً . وفي جميع الأحوال يجب أن تتناسب مساحة المخزن مع الأقسام التي يتضمنها.
2. ألا يتصل اتصالا مباشراً أو غير مباشر مع سكن خاص أو محل تجاري أو صناعي ، وألا تكون له منافذ تتصل بأي منها ، كما يجب أن يكون متصلاً مباشرة بالطريق العام.
3. أن تتوافر فيه وسائل إطفاء الحريق وفقاً لما تطلبه الجهات المختصة في هذا الشأن ، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة رسمية تجدد سنوياُ لإثبات صلاحية هذه الوسائل.
4. أن يتوافر فيه مصدر للمياه النقية مع اتصاله بالصرف الصحي ، ولا يجوز تمديد مواسير الصرف الصحي أسفل أرضية المخزن .
5. أن يتوافر فيه عدد من أجهزة التبريد لحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي يحتاج حفظها لدرجات حرارة معينة وذلك لتأمني سلامتها وعدم تعرضها للتلف.
6. أن يكون مكيفاً طوال الوقت جيد التهوية والإضاءة .
7. ألا يكون مستوى أرضيته منخفضة عن مستوى الطريق العام .
8. أن توضع لافتة على الواجهة يكتب عليها عبارة (( مخزن أدوية )) واسم صاحب الترخيص .
9. أن يوجد مخرج إضافي لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط .
1. ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص له وأي مخزن آخر للأدوية أو صيدلية مرخص لها عن مائتي متر ، وألا تقل مساحته عن (40) أربعين متراً ربعاً . وفي جميع الأحوال يجب أن تتناسب مساحة المخزن مع الأقسام التي يتضمنها.
2. ألا يتصل اتصالا مباشراً أو غير مباشر مع سكن خاص أو محل تجاري أو صناعي ، وألا تكون له منافذ تتصل بأي منها ، كما يجب أن يكون متصلاً مباشرة بالطريق العام.
3. أن تتوافر فيه وسائل إطفاء الحريق وفقاً لما تطلبه الجهات المختصة في هذا الشأن ، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة رسمية تجدد سنوياُ لإثبات صلاحية هذه الوسائل.
4. أن يتوافر فيه مصدر للمياه النقية مع اتصاله بالصرف الصحي ، ولا يجوز تمديد مواسير الصرف الصحي أسفل أرضية المخزن .
5. أن يتوافر فيه عدد من أجهزة التبريد لحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي يحتاج حفظها لدرجات حرارة معينة وذلك لتأمني سلامتها وعدم تعرضها للتلف.
6. أن يكون مكيفاً طوال الوقت جيد التهوية والإضاءة .
7. ألا يكون مستوى أرضيته منخفضة عن مستوى الطريق العام .
8. أن توضع لافتة على الواجهة يكتب عليها عبارة (( مخزن أدوية )) واسم صاحب الترخيص .
9. أن يوجد مخرج إضافي لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط .
ومادة (4)
لا يجوز الجمع بين مخزن الأدوية والصيدلية في مكان واحد . ويقتصر البيع من المخزن على الصيدليات والمستشفيات ، ولا يجوز البيع منه للجمهور .
مادة (5)
يجب أن تحفظ وتخزن الأدوية والمستحضرات الصيدلية بنفس أوعيتها وعبواتها والبيانات المصاحبة لها كما وردت من المصنع ، ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو إجراء تعديل على بياناتها .
مادة (6)
يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء وصورة من الإفراج الجمركي لجميع موجودات المخزن من أدوية ومستحضرات طبية ، ولا يجوز وجود أي صنف غير مدرج بهذه المستندات .
مادة (7)
يحظر بيع أو تقديم عينات الأدوية الطبية المجانية للصيدليات ، ويقتصر تقديمها للأطباء والجمعيات التي لديها مؤسسات علاجية ، ويجب أن تكون مختومة بخاتم (عينة مجانية ).
مادة (8)
لا يجوز بيع العقاقير الخطرة للصيدليات والمستشفيات أغيرها من المؤسسات الطبية الا بموجب تصريح كتابي من إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة .
مادة (9)
لا يجوز فرض أصناف أو كميات معينة على المؤسسات الصيدلية أو المؤسسات العلاجية بغرض التخلص التلخص من مخزون راكد أو ما شابه ذلك .
مادة (10)
لا يجوز وضع أي دواء أو مستحضر طبي على أرضية المخزن مباشرة ،ويجب وضعه على رفوف خشبية أو معدنية .
مادة (11)
يخصص مكان مستقل محكم الغلق بالمخزن لحفظ المواد السامة، و يحتفظ المدير المسئول – دون غيره من
موظفي المخزن – بمفتاحه، و توضع لافته على المكان يكتب عليها ( مواد سامه ) باللغتين العربية و الانجليزية .
و تخصص غرفة مستقلة بالمخزن ذات مواصفات مؤمنه ضد الحريق، و مقاومة للإنفجار، لها باب
يفتح على الخارج، لوضع المواد الملتهبة و القابلة للإشتعال، و توضع لافته على باب الغرفه يكتب عليها
( مواد قابلة للإشتعال ) .
مادة (12)
يجب أن يحتفظ المدير المسئول عن مخزن الأدوية بالسجلات التالية :
1- سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للمخزن ، ويتضمن البيانات التالية :
أ-اسم المستحضر .
ب-تاريخ وروده للمخزن .
ج-بيانات فاتورة الشراء ويسجل فيها (المصدر ، رقم وتاريخ الفاتورة ، الكمية ، السعر )
د-رقم وتاريخ الإفراج الجمركي .
2-سجل للأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصرفة ، ويتضمن البيانات التالية :
أ-اسم المستحضر .
ب-الكمية.
ج-بيان رقم وتاريخ فاتورة البيع .
د-اسم الجهة الطالبة .
هـ اسم المتسلم .
و- تاريخ التسليم .
ز- السعر .
3-سجل خاص لبداية وانتهاء تاريخ صلاحية الأدوية والمستحضرات .
مادة (13)
يجب أن تكون السجلات المشار إليها في المادة السابقة مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة ، وأن يكون القيد فيها أولا بأول ، وبأرقام مسلسلة وبخط واضح خال من الكشط أو المحو ، كما يجب عدم ترك فراغان تسمح بإضافة بيانات بعدتسجيل.......................
ساحة النقاش