الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين .. وبعد

أولا: ما ينفعه من كسب غيره

الصلاة عليه

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل مسلم يموت، فيقام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه » . وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفّعوا فيه » (رواهما مسلم، وغيره).
قال ابن القيم: « ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت » (زاد المعاد 1/505).
وأفضل ما جاء من الصيغ وأجمعها حديث عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: « اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار ». قال الراوي: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. (رواه مسلم).

الوقوف عند قبر الميت والدعاء له والاستغفار

لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: « بسم الله، وعلى سنة رسول الله » (أخرجه أبو داود وصححه الألباني).
ولحديث عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: « إستغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل» (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

الدعاء للميت عند زيارة المقابر

لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زار المقابر: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (رواه مسلم).
قال النووي : «أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم».
وذكر الشيخ القاسمي: «إن من حقوق الاخوة والصحبة أن تدعو له في حياته ومماته، بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به، كما تدعو لنفسك».

دعاء المسلمين خاصّهم وعامّهم له

لقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم} (الحشر / 10).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل» (رواه مسلم).

المسارعة في قضاء الدين عنه

لقوله صلى الله عليه وسلم: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» (أخرجه البخاري).

قضاء ما عليه من نذر، وصيام، وغيره
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أُمِّهِ، توفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها » (متفق عليه).وقال صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (متفق عليه).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أن يصام عن الميت ما نذر، وأنه شبّه ذلك بقضاء الدين، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، فدل على أنه يجوز أن يُفعل ذلك من كل أحد، لا يختص ذلك بالولد» (مجموع الفتاوى 24/310 ـ 311) باختصار.
قال النووي: «أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة».
قال ابن القيم: «يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهذا الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسْلِمُ أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه» (تهذيب السنن 3/276).

الصدقة عن الميت

عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ـ ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها» (رواه البخاري، ومسلم).
قال الإمام النووي: «الصدقة عن الميت تنفع الميت، ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة والعتق، فإذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له، والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه، أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه، ودعائهم له عند قبره» (مجموع الفتاوى 24/367) بتصرف.

الحج عن الميت

لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي قالت: «إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين، أكنتِ قاضيته عنها؟ أُقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (رواه البخاري، ومسلم).
عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ «أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها؟، قال: نعم» (رواه مسلم).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض عن الميت، وبحج النذر، كما أمر بالصيام، وأن المأمور تارة يكون ولداً، وتارة يكون أخاً، وشبّه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين يكون على الميت، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، وأما الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيهم إلا اختلاف شاذ» (مجموع الفتاوى 24/310 ـ 311) بتصرف.
قال الإمام ابن القيم :«مرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذوراً بالتأخير، فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرَّط فيها حتى مات» (تهذيب السنن 3/376) باختصار.

ثانياً: ما ينفع الميت من كسبه

ما خلّفه من بعده من آثار صالحة، وصدقات جارية

لقوله تعالى: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} (يس / 12).
قال ابن كثير: «نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر».

ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}: «وهذا حق فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه ويستحقه، كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره» (مجموع الفتاوى 24/312).

صدقة جارية أو علم ينتفعه به أو ولد صالح يدعو له

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).
قال شيخ الإسلام: «لم يقل أنه لم ينتفع بعمل غيره.. فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله، لكنه ينتفع به» (مجموع الفتاوى 24/312).

توريث المصاحف، وبناء المساجد والبيوت لابن السبيل، وإجراء الأنهار

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علّمه ونشره أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً بناه لإبن السبيل، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، وتلحقه من بعد موته» (أخرجه ابن ماجه وغيره، وحسنه الألباني).
قال الإمام النووي: «أجمع المسلمون على صحة وقف المساجد والسقايات، وأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يتبع فيه شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية» (شرح مسلم 11/86) بتصرف.
قال المناوي: «هذه الأعمال يجري على المؤمن ثوابها من بعد موته، فإذا مات انقطع عمله إلا منها» (الفيض 2/540).

إذا سنَّ الميت سنة حسنة، أو دعا إلى هُدى

لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» (أخرجه مسلم).
قال النووي: «هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة، وتحريم سن الأمور السيئة، وسواء كان ذلك تعليم علم، أو عبادة، أو آداب أو غير ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: «عمل بها بعده»، معناه أنه سنها سواء كان العمل بها في حياته أو بعد موته والله أعلم» (شرح مسلم 16/226) بتصرف.

الغرس والزرع

عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (أخر جه البخاري، ومسلم).وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سُرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» (رواه مسلم)
ومعنى «ولا يرزؤه» أي ينقصه ويأخذ منه.
قال النووي: «في الأحاديث فضيلة الغرس، وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغرس والزرع، وما تولد منه إلى يوم القيامة» (شرح مسلم 10/213).

ثالثاً : ما لا ينفع المسلم بعد وفاته

لطم الخدود وشق الجيوب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من شقَّ الجيوب، وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية» (متفق عليه). ولقوله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» (رواه مسلم)
قال الإمام ابن القيم: «وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون، والرضى بقضاء الله، والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرّق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق لها شعره» (زاد المعاد 1/527).
ومعنى الإسترجاع قوله : «إنا لله وإنا إليه راجعون»

تلقين الميت والقراءة على القبر

التلقين هو تذكير الميت بعد دفنه بالشهادتين وما سوف يسأل عنه «من ربك، ما دينك، من نبيك.. الخ» (الدرر السنية 5/86، الروض 3/123).
قال ابن القيم: «ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة فهذا حديث لا يصح رفعه.. ولم يكن من هديه أن يجتمع للغداء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة» (زاد المعاد 1/523 ـ 527) بتصرف.

قراءة «الفاتحة»، و«يس» وغيرهما

قراءة الفاتحة للموتى وقراءة «يس» على المقابر وقراءة «قل هو الله أحد» إحدى عشر مرة من البدع (أحكام الجنائز للألباني 325).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا تشرع قراءة «يس» ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا غير الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا خلفاؤه الراشدون، كل ذلك بدعة» (فتاوى إسلامية 1/52).
وقال الشيخ ابن عثيمين: «قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة، وعلى هذا فلا تقرأ، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على ثبوتها، وأنها من شرع الله عز وجل» (فتاوى إسلامية 2/52).

وضع الشجر، أو جريد النخل على القبور

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يشرع غرس الشجر على القبور، لا الصبار ولا غيره، ولا زرعها بشعير أو حنطة، أو غير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما، وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئاً من القربات لم يشرعه الله عز وجل» (فتاوى اسلامية 2/52، وأحكام الجنائز للألباني 253).

الأذان عند القبر

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «الأذان عند القبر بدعة منكرة، وما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعله أحد ممن يقتدي به» (الدرر السنية 5/142).

جعل المصاحف عند القبور للقراءة للأموات

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف» (مجموع الفتاوى 24/301).

وقف الأوقاف لتلاوة القرآن، والنوافل، والذكر، وتثويبه للميت

قال الألباني: «من البدع وقف الأوقاف سيّما النقود لتلاوة القرآن العظيم، أو لأن يصلي نوافل، أو لأن يهلل، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره» (أحكام الجنائز 321) بتصرف.

استئجار من يقرأ القرآن للأموات

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «استئجار الناس ليقرءوا -أي القرآن- ويهدوه إلى الميت، ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء، وكذلك الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك أيضا. ولكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن، أو غيرهم، ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، كذلك من قرأ القرآن محتسباً، وأهداه إلى الميت نفعه ذلك، فإنما يصل إلى الميت ثواب العمل، لا نفس العمل» (مجموع الفتاوى 24/300 ـ 316) بتصرف واختصار.

الختمة على هيئة الاجتماع وتثويبها

قال الشيخ ابن عثيمين: «اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا أصل له، وما كان السلف الصالح -رضي الله عنهم- يفعلونه.. والاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه ذلك فكلها من البدع» (فتاوى إسلامية 2/54) باختصار.

رفع القبور وتجصيصها وغيرها من الأمور

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته» (رواه مسلم).
وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ» (رواه مسلم).
قال الإمام ابن القيم: «ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور، ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن ولا تشييدها، ولا تطيينها، ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها» (زاد المعاد 1/524).

فائدة :

قال الشيخ السعدي رحمه الله : «المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام، فإنها لا تكره» (الشرح الممتع 460/5)

الذكرى الأربعينية أو التأبين

الأصل فيها أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً، لا عند وفاته ولا بعد أسبوع، أو أربعين يوماً، أو سنة من وفاته، بل ذلك بدعة وعادة قبيحة كانت عند قدماء المصريين وغيرهم (فتاوى إسلامية 2/56، وأحكام الجنائز للألباني 323).

تخصيص زيارة المقابر يوم وليلة العيد

قال الشيخ ابن عثيمين: «الخروج إلى المقابر في ليلة العيد، ولو لزيارتها بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد، ولا يوم العيد لزيارة المقبرة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (رواه النسائي بإسناد صحيح) فعلى المرء أن يتحرى في عباداته، وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله عز وجل». (فتاوى إسلامية ـ 2/57 ـ والدرر السنية 5/160).
  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 1124 مشاهدة
نشرت فى 25 يونيو 2006 بواسطة makkawy

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

89,081