ختان الإناث.. دعوة للتفكر | |||
|
|||
موضوع الختان من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء والأطباء، وبالنظر إلى أقوال الفقهاء يلاحظ أن كثيرا منهم جعلوه مكرمة للمرأة، وأنهم فرقوا بين ختان الرجل والمرأة من حيث طبيعة القيام به، لاختلاف الطبيعة بين الجنسين، كما أن منهم من جعل فرقا بين القيام بالختان بين أهل المشرق وأهل المغرب، وهذا ما يذهب إليه عدد من الأطباء، بما يعني توافق الرؤية الفقهية والطبية، وأنه يمكن التوفيق بين كثير من آراء الفقهاء والأطباء، كما أنه يمكن التصالح بدون النزاعات والاختلافات، بشكل من الحكمة بعد التحليل والتمحيص، حتى يمكن للجميع الجلوس إلى مائدة واحدة. جدل كبير ومن العجيب أنه كلما أثير موضوع الختان، صار جدل كبير، وتقوم الدنيا ولا تقعد، وكأن الختان قضية من قضايا الساعة الكبرى التي يجب أن نترك كل شيء في سبيلها، وهذا لا يعني التقليل من شأن القضية، ولكن يجب أن توضع في موضعها، وأن تناقش وفق الرؤية الصحيحة لها، في سياقها الشرعي والاجتماعي والطبي. فمسألة الختان يمكن أن ننظر إليها من أكثر من زاوية للتناول: من ذلك الشق الشرعي، وهو أساس في المسألة، والشق الطبي، وهو شق مهم ومكمل وموضح عند التحقيق لوجهة النظر الشرعية، وذلك كما قال بعض العلماء: "إن لله تعالى كتابين: الكتاب المنظور، والكتاب المقروء، والكتاب المنظور هو الكون بما فيه من علوم وحياة وغيرها، والكتاب المقروء، وهو كلام الله تعالى القرآن الكريم، ويستحيل –بداهة- أن يكون هناك تناقض بين كتابين مصدرهما من عند الله تعالى". يضاف إلى هذا البعد الاجتماعي، وخاصة في المسائل غير المتفق عليها، أو المسائل التي تدور على حكم الجواز، فلا ينكر قوم على قوم الأخذ بهذه العادة أو تركها، ما دام هذا يوافق المجتمع الذي يعيشون فيه، المهم أنه لا يجوز مخالفة أوامر الشرع الحكيم، وللناس أن تختار الأوفق لها، حسب ما يرى فقهاء كل مصر وعصر، وفق عملية الاجتهاد وإعماله بأدواته الشرعية، وأن يوضع السياق الطبي والاجتماعي في الاعتبار، لأنهما يفسران حقيقة الحكم الشرعي. والأساس في الحكم الشرعي على الشيء أن يكون بدليل شرعي واضح، فإذا انتفت صفة الوضوح، كان الحكم حسب الاجتهاد الذي يراه كل فريق. حكم الختان وحين النظر إلى حكم الختان، نرى الفقهاء منقسمين في هذا إلى أقوال: الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء. الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء. الثالث: أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء. الرابع: أن الختان لا حكم له، فلا هو واجب، ولا هو مستحب، وهو منقول عن الإمام الحسن البصري، حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64. ومن الأمور التي ذكرها الفقهاء أنه إذا خيف على الطفل من الختان، فلا يجب عليه. كما أن من المقرر أن الفقهاء حين الحديث عن الختان جعلوا ختان الرجل بخلاف ختان المرأة؛ مراعاة لطبيعة الجزء المأخوذ من كل منهما، فالواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفي المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، وهو ما يعرف بالبظر، ومنع الفقهاء من أن يأخذ الختان في أي جزء آخر من المرأة، حتى لا يصيبها الضرر، وكأنهم يشيرون إلى العادات السيئة التي تحدث في ختان الإناث، والتي يقوم بها بعض جهال الناس من الرجال والنساء، بحيث يجعلون عملية الختان عملية تعذيب للفتاة، مما دعا الأطباء إلى القول بتركها، بل صرح الفقهاء بأنه يستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع. وهذا الكلام يوافق وجهة النظر الطبية، من أن ختان الرجل هو قطع جلدة زائدة عنه، أما الأخذ من المرأة فإنه يكون من شيء من جسدها، ولذا نرى كثيرا من الأطباء يرفضون الختان للإناث، لأن ما يؤخذ منها ليس شيئا زائدا في الجسد. ومع كون كثير من الأطباء يذكرون أن عملية الختان ضارة بالمرأة، نجد بعضا منهم يرفض هذا التعميم، وأن الختان الذي يوصف بالختان الشرعي لا الختان الذي يقوم به كثير من الناس ليس فيه أي ضرر على الفتاة. مشروعية الختان والقول بأنه ليس هناك دليل على مشروعية الختان للإناث كلام غير صحيح، غير أنه لا يمكن القول بوجوبه، ففي الحديث الصحيح: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، وهذا الحديث يشير إلى أن النساء كن يختتن، ولكن ليس فيه ما يدل على الوجوب، ولا وجوب إلا بدليل قاطع، وقد وردت بعض الأحاديث الأخرى، كحديث أم عطية رضي الله عنها "أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" فقد ذكره الإمام النووي الشافعي، وقال رواه أبو داود، ونقل حكم أبي داود عليه، وقال: "ولكن قال: ليس هو بالقوي". ومن المعلوم أن الشافعية هم الذين يقولون بوجوب الختان على الإناث، ومع هذا ينقل واحد من أكبر علمائهم أن الحديث فيه ليس بالقوي، وقد ذهب المحدثون المعاصرون إلى تصحيحه، ولكنه أيضا لا يفهم منه قطعا وجوب الختان، ولكنه يدل على وجوده فحسب. واستدل أيضا بأنه من فعل إبراهيم عليه السلام، وقد قال تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا"، وقد دار كلام كبير بين الفقهاء: هل نتبع إبراهيم عليه السلام في كل ما فعل، أم ما ورد الأمر به في شرعنا؟ يعني أن هذا الدليل ليس متفقا عليه عند كل الفقهاء. والعلة التي تجعل فقهاء الإسلام يجعلون من الختان مشروعا هو ما نقله الإمام ابن تيمية في فتاواه من أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة. وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت شهوة المرأة، فلا يكمل استمتاع الرجل بزوجته كما يحب، فإذا قطع من المرأة شيء يسير حصل المقصود باعتدال. غير أن كلام الإمام ابن تيمية هذا تفسير وليس دليلا شرعيا. وقد ضعف العلماء حديث: "الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء". دعوة للتأمل والذي يبدو لنا في مسألة الختان ما يلي: 1- أنه لا يمكن القول بأن الختان واجب، لأنه لا يفرض على الأمة إلا ما كان بدليل يفهم منه الوجوب، وكل الأدلة الواردة لا تحتمل الوجوب. 2- أن الفقهاء كانوا يميزون في الختان بين الرجال والنساء، ويدركون خطورة ختان الإناث، وأنه يجب فيه أن يحصل -إن حصل- بنوع من الاعتدال، حتى لا تضر الفتاة، وأن يمنع قيام الجهال من النساء بالقيام بهذه العملية، بل لا بد من أن تكون -إن حدثت- بإشراف الأطباء الموثوقين حتى لا نضر بناتنا، وأن نحافظ على صحتهن، حتى لا تصاب بالبرود الجنسي، فنكون قد ضررنا أكثر مما نفعنا. 3- أن الختان إذا كان ضارا، فإنه لا يجب، ولا يعمل، لا على الرجال ولا على النساء، حسب ما قال الإمام أحمد والحسن البصري وغيرهما من الأئمة، فإن الله تعالى رفع الضرر عن المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يسعوا للضرر بأنفسهم. 4- أنه يمكن الجمع بين الحوادث التي ترى الختان موجودا، وبين عدم وجوده، وكونه مكرمة، بأن يرجع فيه للعرف والعادة، وأن ينظر فيه للبيئة، فالبيئة الحارة غير البيئة الباردة، وقد فطن الإمام ابن الحاج في كتابه "المدخل" إلى هذا المعنى، وذكر أنه "اختلف في حق النساء: هل يختتن مطلقا أم يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب؟ فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن". وفي ظني أن هذا الكلام غاية في الروعة؛ لأن من الفقهاء من صرح أن الختان يرجع فيه لعادة الناس وأعرافهم، وكذلك أيضا يجب النظر إلى طبيعة الجو المختلف، وأن الناس لا يجب أن يكونوا سواء فيه، بل يختار كل منهم ما يراه مناسبا لنفسه دون نكير. كما أنه يعني أن الناس كانوا يطبقون هذا الاختلاف دون حرب تقوم بين علماء الدين فيما بينهم، وعلماء الطب فيما بينهم، وعلماء الاجتماع فيما بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. ويجب أن ندرك تماما طبيعة الاختلاف بين الناس وبين الأماكن، وألا تكون نظرتنا كلية على الحالات التي فيها نوع من الخصوصية في كثير من السلوك البشري العام. وهذا يعني أن الختان إن كان فيه ضرر فلا يعمل به، وأنه حسب الوقائع التي رويت فإنه قد يكون مفيدا حتى يهذب شهوة المرأة، فلا بأس بعمله آنذاك إن رأى أهل الطب ذلك، وأنه يجب أن يكون بإشراف طبي، حتى يتم وفق الصورة الصحيحة التي أوضحها فقهاؤنا في الحديث عنه.وبعد هذا أقول: إن هناك اتفاقا كبيرا بين الفقهاء والأطباء في موضوع الختان، ولكن يجب علينا ألا يتشدق كل إنسان برأيه، بل يجب أن نحلل الأمور جيدا، وأن نستنبط منها مواضع الاتفاق والتوفيق، وأن تعاون فيها بشكل كبير، إسهاما في مشروع الأمة الواحدة، التي تتفق ولا تتفرق، وإن اختلفت في بعض الأحايين، وأنه ليس بلازم أن يكون في الاختلاف رأي أحد الفريقين صوابا والآخر خطأ، ولكن ربما -وأقول : ربما- يمكن أن يعمل بهذا الرأي في وقته وحاله وزمانه ومكانه، وأن يعمل بالرأي الآخر في وقته وحاله وزمانه، المختلف عن الحال الأول، وبهذا نستفيد من ثروتنا الفكرية التي تنبع من علمائنا جميعا في الفقه والطب والاجتماع وغيرها من العلوم <!-- |**|begin egp html banner|**| --> |
نشرت فى 18 يونيو 2006
بواسطة makkawy
عدد زيارات الموقع
89,093
ساحة النقاش