جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
دعوى قضائية بإلزام رئيس الجمهورية بتعين المحامين بالقضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بطنطا
تحية طيبة
وبعد …
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ مبروك محمد حسن محمد المحامي والمقيم كوم مهنا مركز كفر الزيات
ضــــد
أولاً :- السيد الأستاذ / رئيس الجمهورية (( بصفته ))
ثانياً :- السيد المستشار / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ((بصفتة ))
الموضــــوع
حيث أنني اعمل بالمحاماة منذ أكثر من ثمانية عشر سنة متتالية منذ عام 1992 إلا أنني لم أجد علي مدار هذه السنوات إن تم الإعلان من قبل السيد / رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والمنوطه به قانونا تعيين أعضاء السلطة القضائية طبقا لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تنص علي :-
(( أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار رئيس الجمهورية )) .. إلا انه لم يتم تعيين أيا من المحامين فى القضاء طبقا لنصوص قانون سلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذى يقرر حق المحامين فى التعيين فى المحاكم على النحو الوارد بالمواد الايتة :-
المادة 39 فقرة (ه) والمادة 41 الفقرة الأولى البند (ج) والفقرة الثانية البند (ج) والفقرة الثالثة البند (ج) والفقرة الرابعة البند (ج) .. والمادة 43 البند (ج) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
** كما انه لم يتم تعينهم فى قضاء مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طبقا لنصوص المواد :- 74 و 75 فقرة ( ه ) و76 الفقرة ( د ) و77 الفقرة ( د ) و78 الفقرة ( د ) و79 الفقرة ( ه ) 80 الفقرة ( د ) .
وبذات النسبة الموضحة بالمادة 74 من قانون مجلس الدولة وهى فى حدود الربع فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
علما بان سيادة السيد / رئيس الجمهورية هو المنوط به تعيين السادة أعضاء مجلس الدولة طبقا لنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين . ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس . ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ..
إن القرار السلبى وامتناع السيد / رئيس الجمهورية عن تعيين المحامين فى الهيئات القضائية على النحو الموضح سلفا قد حال دون المحامين ودون تعيينهم فى القضاء وحصولهم على النسبة المحددة لهم فى التعيين فى المحاكم الابتدائية طبقا للمادة 47 من قانون السلطة القضائية والتى قررت إلزام التعيين فى المحاكم الابتدائية بنسبة لا تقل عن الربع ولا تقل عن العشر فى محاكم الاستئناف ( من المحامين ) ..
وكذا إلزام أن يكون التعيين فى مجلس الدولة بنسبة الربع طبقا للمادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ..
وإذا كان هذا الامتناع والقرار السلبي من سيادته بعدم تعيين المحاميين في القضاء علي النحو الوارد بالمواد سالفة الذكر وكذلك مخالفة سيادته لتعيينهم طبقا للنسبة المحدودة في كلا من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة يشكل إهدار لحقوق المواطنين في الحصول علي فرصة العمل المناسبة لهم والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتى كفلها لهم الدستور ،
كما إن هذا الامتناع عن تعيين المحامين بذات النسب المحددة فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة تمثل إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ تكافئ الفرص أمام جميع المواطنين .
** لما كان ذلك وكان هذا الفعل من جانب السيد / رئيس الجمهورية.. بالامتناع عن تعيين المحامين في المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة أمر مخالف للدستور والقانون فإنني اطعن علي هذا القرار السلبي لمخالفته الصارخة لأحكام الدستور والقانون باغيا من ذلك إلي إلغاء القرار السلبى بامتناع سيادته عن إعمال مواد القانون رقم 46 لسنة 72 والمعدل بالقانون رقم 42 لسنة 2006 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي النحو سالف الذكر مستندا فى ذلك إلى الأسباب الآتية :-
أولاً : مخالفة الدستور والإخلال بمبدأ تكافىء الفرص أمام المواطنين :-
أن قرار سيادة رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن تعيين المحاميين في المناصب القضائية علي النحو الوارد في مواد قانون السلطة القضائية أول ما يتعارض فانه يتعارض مع المادة السابعة والثامنة من الدستور والتي ترسي كلا منهما قاعدة هامة داخل المجتمع المصري من حيث أنهما يؤكدان علي تأصيل روح التعاون والتضامن داخل المجتمع وعلى تحقيق التكافىء والتكافل بين أبناء الوطن فقد قررت المادة 7 من الدستور علي (( أن يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي ))…. كما تنص المادة 8 علي أن (( تكفل الدولة تكافئ الفرص لجميع المواطنين )) .
وفى حقيقة الأمر أن هذه القاعدة لا يمكن أن تجد لها ما يساندها إذا ما ساد التمييز والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد فى تولى المناصب الهامة والعليا فى الدولة ، مما يؤدى إلى التفرقة والتميز بين أبناء الوطن ويؤثر سلبا على روح التضامن والتكافل بينهم ، الأمر الذى يضر بمستقبل الوطن ويقضى على العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويكون سببا فى انتشار الفوضي وتعطيل حركة الديمقراطية وإهدارا للمبادئ السامية التى يقرها الدستورية والقانون اللذان هما أساس لضمان الحريات والحقوق وأساس المساواة والعدل داخل المجتمع .
** إن المشرع الدستورى قد نص على مبدأ هام من أهم المبادئ التى اقرها الدستور فى المادة الثامنة والتى تؤكد علي أن الدولة والممثلة في سلطاتها الدستورية ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) يجب عليهم أن يعملوا علي توحيد قوي المجتمع وتأصيل روح التعاون والتضامن بين أفراده من خلال إعمال مبادئ الدستور والقانون بشكل يكون فيه تكافئ فى نيل الفرص بين المواطنين وحتى يحصل كل مواطن علي فرصته الحقيقية في حياة كريمة أسوة بغيره من اقرنائه وبالمساواة فيما بينهم فإذا ما حاد القانون عن تحقيق هذا المبدأ بين كافة أبناء الوطن الواحد في الحصول علي حقوقهم في مساواة وعدالة فان القانون يكون قد خالف الدستور في ذلك .
ولكن إذا ما كان القانون قد حاول من جانبه تحقيق التوازن والتكافل والتكافىء الاجتماعى ونص على منح الأفراد المتساوين فى الدرجات العلمية والمتكافئين فى المهارات الشخصية الفرصة فى المساواة باقرنائهم وقد منح القانون هؤلاء الأفراد الذين لم ينالوا حظهم فى التعيين فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يتم تعينهم فى المناصب القضائية وهى ذات المناصب التى يتم تعيين زملائهم ممن دخلوا النيابة العامة والنيابة الإدارية من قبل فى تلك المنصب القضائية .
ولما كان قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة قد كفلا حق المحامين في المساواة والتكافئ في نيل فرصتهم والحصول علي فرصة عمل مناسبة تحقق لهم المساواة بأقرنائهم ممن سبق تعينهم فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية إلا إن الجهات القائمة علي تطبيق القانون لم تقم بتطبيق كافة نصوص القانون على النحو المنصوص علية فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة الأمر الذى يهدر حقوق المحامين مخالفة بذلك ما أراده المشرع من تحقيق للمساواة والتكافئ فى الحصول على فرصة عمل مناسبة لتحقيق التضامن بين أبناء الوطن الواحد حفاظا على الوحدة الوطنية .
إن هذا الفعل السلبي والامتناع من القائمين علي تطبيق القانون أمرا مخالفا للدستور ومهدرا لحقوق المواطنين ويشكل عدم مساواة بين المحامين واقرنائهم ممن يعملون فى النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى حين أن السيد / رئيس الجمهورية يقوم بتعيين القضاة طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة بناء على اقتراح يتولى السيد / رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديمه إلى سيادة / رئيس الجمهورية بأسماء السادة الذين وقع الاختيار على تعيينهم على النحو الوارد بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة من بين السادة أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فقط دون غيرهم من المحامين ممن تنص القوانين سالفة الذكر على وجوب تعيينهم وبنسبة لا يجوز الإخلال بها وهى ربع المعينين فى المحاكم الابتدائية وغيرها طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ،
إلا إننا نجد انه يتم تعيين أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كقضاة طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة طبقا للمواد سالفة الذكر قصرا عليهم فقط دون غيرهم من المحامين الأمر الذى يشكل إخلالا بالدستور وبحقوق المواطنين فى المساواة والتكافىء فى الحصول على فرصة العمل المناسبة طبقا للقوانين التى تنص على هذه الحقوق للمحامين على النحو الاتى :-
قرر المشرع فى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على منح المحاميين الحق في التعيين كقضاة في الهيئات القضائية علي النحو الاتى :-
أولاً :- قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذى نص فى المادة 39 منة على :- يعين قاض بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الاتية :أ – ب – ج – د –
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .
وتنص المادة 41 على انه متى توافرت الشروط الاخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا:- 1 :- حق المحامين فى التعيين فى المحاكم الابتدائية والاستئناف ومحكمة النقض
أولاً – فى وظائف قضاة : -
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة أربع عشرة سنة .
ثانياً – فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية :-
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة .
ثالثاً – فى وظائف رؤساء فئة (ا) بالمحاكم الابتدائية :-
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة .
رابعاً – فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف :-
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
كما تنص المادة 43 على انه يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه احد الشروط الاتية : (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية .
وقد ورد نص المادة 47 مؤكدا على هذا الحق للمحامين والتى تقرر بانة :- **
لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع **
ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر ، وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .
حق المحامين فى التعين بمجلس الدولة 2 -
نص المشرع على حق المحامين فى التعيين فى كقضاة فى مجلس الدولة وذلك على النحو الاتى :-
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة .
ثانياً :- إهدار مبدأ المساواة أمام القانون والذى كفله الدستور .
إن النصوص الدستورية والقانونية قد تناولت وحرصت على تحقيق التوازن والتكافىء داخل المجتمع بين أفراده المخاطبين بأحكامه لتحقيق مبدأ المساواة وتكافىء الفرص للحصول على فرصة عمل مناسبة والتى تتفق مع إمكانيات كل فرد من أفراد المجتمع وبمساواة كل الأفراد المتكافئين فى نيل هذه الفرصة دون تميز أو تفرقة بين الأفراد بسبب الحالة المادية أو الاجتماعية التى يتفاوت فيها الأفراد ، ذلك لان الأصل فى الحصول على هذه الفرص لا يرجع إلى تلك الفوارق المادية أو الاجتماعية ولكن الأساس فى الحصول على تلك الوظائف هو المهارات والقدرات العلمية والشخصية التى تميز كل شخص عن الاخر .
ولما كان الدستور قد حرص على تحقيق التوازن والمساواة بين المواطنين داخل المجتمع المصرى بان نص فى المادة 40 على :-
(( إن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )) .
إلا إننا نجد أن الانحراف عن تحقيق المبادئ التى رسمها الدستور والالتفات عن تحقيق الأهداف التى ينشدها للمجتمع من التضامن والتكافل الاجتماعى بين أفراده لدعم روابط الوحدة الوطنية ، فهذا التجاهل والبعد عن تطبيق النصوص الدستورية التى تنص على مساواة المواطنين يؤدى إلى إهدار حقوق الأفراد والى المساس بالروابط الاجتماعية التى قد تعصف بالوحدة الوطنية بسبب التمييز بين الأفراد وعدم المساواة والإخلال بمبدأ التكافؤ والتكافل داخل المجتمع الواحد .. الأمر الذى يؤثر سلبا على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين .
لما كان ذلك وكان المحام وهو حاصل على شهادة الليسانس فى الحقوق أو ما يماثلها من الشهادات التى يعتبرها القانون مماثلة لها , لما كان المحام هو ذات المواطن الذى يتساوى فى المؤهل الدراسى وفى المواطنة وفى التمتع بكامل حقوقه الدستورية والقانونية أسوة بغيره ومساواة مع اقرنائه من أعضاء النيابة العامة أو نواب مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة والذين يتساوى معهم فى ذات الشهادة والتقدير الذى حصل علية كلا منهم ، كما انه يتساوى معهم فى كافة الحقوق الدستورية التى كفلها له الدستور ومنها حقه فى الحصول على فرصة عمل مناسبة فى السلطة القضائية من خلال تعينه قاضى فى المحاكم الابتدائية طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة .
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها بمساواة المواطنين أمام القانون وتكافئهم فى الحصول على حقوقهم الدستورية ومن هذه الأحكام :-
** لما كان ما تقدم وكان النص المطعون عليه إذ خول المدين ولوج طريقى التظلم والاستئناف طعنا منه على هذا الأمر وحرم الدائن طالب الأمر من مكنة التظلم أو الاستئناف حال عدم إجابته لكامل طلباته فانه يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون أن يستند إلى أسس موضوعية تقتضيه ، بما يمثل إخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وانتقاصا لحق التقاضى مخالف بذلك أحكام المادتين (40 و68 من الدستور ) ولا يقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام أمر الأداء وما تهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الانزعة، ذلك أن لحق التقاضى غاية غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يتناضل المتقاضون من اجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالا بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق …. *** طعن رقم 99 لسنة 26 ق دستورية عليا *** 1 – تنص المادة 75 على (( ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية : – (هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل 2 – مادة 76 : يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) : - 3 – مادة 77: يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ) : …. (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة . 4 – مادة 78: يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب): …. ( د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة . 5 – مادة 79 : يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ): 6ٍ – مادة 80: يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :- …. (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
بناء عليه
التمس من سيادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء بالاتى :-
أولاً :- قبول الدعوى شكلا .
ثانياً :- وفى الموضوع :- بإلغاء القرار السلبى لسيادة المدعى عليهم بالامتناع عن تعيين المحامين وإلزامهم سيادتهم بإعمال نصوص المادة 39 فقرة ( ه ) والمادة 41 الفقرة الأولى البند (ج) والفقرة الثانية البند (ج) والفقرة الثالثة البند (ج) والفقرة الرابعة البند (ج) .. والمادة 43 البند (ج) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972وبذات النسبة المحددة فى المادة 47 من هذا القانون .
** ونصوص المواد :- 74 و 75 فقرة ( ه ) و76 الفقرة ( د ) و77 الفقرة ( د ) و78 الفقرة ( د ) و79 الفقرة ( ه ) 80 الفقرة ( د ) .. من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972وبذات النسبة الموضحة بالمادة 74 من هذا القانون وهى فى حدود الربع فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية
مقدمة لسيادتكم
مبروك محمد حسن محمد
المحامى
قيدت هذه الدعوى برقم 913 لسنة 18 ق قضاء ادارى طنطا
المصدر: موقع قوانين
ساحة النقاش