- حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام:
اختلف أهل العلم في مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد على قولين:
الأول: يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، على خلاف بينهم في كيفية هذا الإحياء وصفته.

الثاني: لا يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات، بل ذلك كله بدعة محدثة في الدين.

وفيما يلي بيان هذين القولين وما يتفرع عنهما من أقوال، مقرونة بحجج كل فريق ومستنده.

القول الأول:
يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء على وجه الإجمال. ثم اختلف القائلون بهذا القول في تفصيل هذه الكيفية المشروعة على أقوال ثلاثة:
الأول: تستحب الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان:
أ ـ القائلون باستحبابها:
وهو قول بعض متصوفة العلماء كأبي حامد الغزالي رحمه الله ومن سلك مسلكه.

ب ـ أصلها:
وأصل هذه الصلاة وكيفية منشئها ما قاله أبو بكر الطرطوشي عن أبي محمد المقدسي قال: «لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأوَّل ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلةَ النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم أنضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد، وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا»، قلت له: فأنا رأيتك تصليها في جماعة، قال: نعم، وأستغفر الله منها.

ج ـ صفتها وسبب تسميتها:
وأمَّا سبب تسميتها بالألفية فقال أبو شامة: «سميت بذلك لأنَّها يقرأ فيها ألف مرة سورة ?قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ?؛ لأنَّها مائة ركعة، في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات، وهي صلاة طويلة مستثقلة».

د ـ مستندها:
قد رُويت صفة هذه الصلاة والأجر المترتِّب عليها من طرق عدة هالكة تالفة، أطبق أهل الصنعة على أنها موضوعة.

قال ابن الجوزي بعد أن ساق حديثها بأسانيده: «هذا حديث لا نشك أنه موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل، وفيهم ضعفاء... والحديث محال قطعًا».

وقال أبو الخطاب ابن حدية: «وقد روى الناس الأغفال في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث موضوعة وواحدًا مقطوعًا، وكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم».

و ـ حكمها:
اتفقت كلمة جماهير أهل العلم على بدعية هذه الصلاة على هذه الصفة المخصوصة وعدم مشروعيتها.

قال النووي في معرض حديثه عن صلاة الرغائب وصلاة الألفية في النصف من شعبان: «وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك».

وقال ابن تيمية: «الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاةٍ بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه».

الثاني: يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والتهجد جماعة في المساجد:
قال ابن رجب: «كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله».

والظاهر أنَّ مستندهم في ذلك ما ورد من الأحاديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان، فاستحبوا لذلك إحياءها جماعة في المساجد.

وقد خالفهم في هذه الكيفية للإحياء جمهور أهل العلم، وقالوا بكراهية ذلك، وعدوها من البدع المحدثة في دين الله تعالى.

قال ابن الصلاح: «اتخاذ الناس لها -أي ليلة النصف من شعبان- موسمًا وشعارًا بدعة منكرة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الصلاة فيها -أي ليلة النصف من شعبان- جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات، فإنه نوعان: أحدهما: سنة راتبه إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين... والثاني: ما ليس بسنة راتبه مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل... فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبه... لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع».

وقال: «وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع... ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخصّ بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة... وعليك أن تعلم أنه إذا استحبّ التطوع المطلق في وقت معين وجوّز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبه غير مشروعة، بل ينبغي أن تفرق بين البابين».

وقال ابن نجيم بعد تعداده لليالي المستحبة القيام فيها ومنها نصف شعبان: «ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد».

وقال الحطاب: «لا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأئمة المنع منه».

وقال أبو شامة: «المحذور المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة، وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام كصلاة الجمعة والعيد وصلاة التراويح فيتداولها الناس وينسى أصل وضعها، ويربى الصغار عليها قد ألفوا آباءهم محافظين عليها محافظتهم على الفرائض، بل أشد محافظة، ومهتمين لإظهار هذا الشعار بالزينة... والنفقات كاهتمامهم بعيدي الإسلام بل أشد».

الثالث: يشرع إحياؤها فرادى:
وذلك بأن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه أو في جماعة خاصة، ولا تشرع لها الجماعة في المساجد. وبه قال الإمام الأوزاعي، وجماعة من أهل العلم.

قال ابن الصلاح: «وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب، ولكن على الانفراد من غير جماعة».

وعلى هذا القول مذهب الحنفية وظاهر كلام الإمام الشافعي ورواية في مذهب أحمد خرّجها أصحابه واعتمدها متأخِّروهم.

واستند أصحاب هذا القول على عموم الأحاديث التي تروى في فضل ليلة النصف من شعبان واستحباب قيامها، وهي وإن كان فيها ضعف إلا أنه يعمل بها في فضائل الأعمال.

القول الثاني:
عدم مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ودعاء خاصين، وإن هذا بدعة محدثة.

قال ابن رجب: «وأنكر ذلك -أي: تخصيص ليلة النصف بعبادة- أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة».

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «لم أدرك أحدًا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدًا منهم يذكر حديث مكحول، ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي، والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك»، وممن اختار هذا القول الشاطبي وابن باز.

وحجتهم في ذلك أنه لم يثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه ولا عن التابعين عدا الثلاثة الذين اشتهر عنهم ذلك.

قال ابن رجب: «قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه».

وقد أجابوا عن حجج المخالفين من عدة أوجه:
1ـ تضعيف الأحاديث الواردة في الأمر بقيام ليلة النصف من شعبان، بل الحكم على أغلبها بالوضع، وما كان كذلك لا تنهض به حجة.

2ـ تضعيف الأحاديث الواردة في فضيلة ليلة النصف من شعبان. قال أبو الخطاب ابن دحية: «قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح».

3ـ على فرض صحة الأحاديث في فضلها فإنها لا تدل على تخصيصها بعبادات زائدة على غيرها من الليالي.

قال أبو شامة: «ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصَّها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان، ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر، كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فمثل ذلك يكون أيُّ عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن أخر، فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم».

4 ـ أن من اختار القول بالتفريق بين إحداثها فرادى أو جماعات في المساجد لم يدعِّم اختياره بدليل شافٍ، وأما من أنكر مشروعيتها فمستنده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وعموم الآيات والأحاديث الدالة على النهي عن البدع والزجر عنها.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله تعالى-: «وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردًا أو في جماعة وسواء أسرَّه أو أعلنه».

5 ـ فإن قيل: إنه يشرع العمل بأحاديث ليلة النصف من شعبان والأمر بقيامها وإن كانت ضعيفة؛ لأنها من أحاديث الفضائل، وقد عُلم تساهل كثير من العلماء في هذا الباب فالجواب: أما الأحاديث التي فيها صفة الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان فهي في غاية الوهن والضعف، بل قطع جمع من المحققين بوضعها، ومن أجاز العمل بالحديث الضعيف اشترط فيه شروطًا منها: ألا يكون الحديث شديد الضعف، فكيف إذا كان الحديث في عداد الموضوعات؟!

وأما الأحاديث الواردة في فضيلة هذه الليلة فقط والتي احتجوا بها على مشروعية إحياء تلك الليلة وأنها من الأحاديث التي يتساهل فيها فالجواب ما قاله الشاطبي: «إنَّ ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مسألتنا المفروضة، بيانه: أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصًا على أصله جملة وتفصيلاً أو لا يكون منصوصًا عليه لا جملة ولا تفصيلاً، أو يكون منصوصًا عليه جملة لا تفصيلاً.

فالأول: لا إشكال في صحته، كالصلوات المفروضات، والرواتب...
والثاني: ظاهر أنَّه غير صحيح، وهو عين البدعة.
والثالث: ربما يتوهم أنَّه كالأول من جهة أنَّه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيستسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر حتى ينص عليها على الخصوص».

6 ـ قال الشيخ ابن باز: «فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزًا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دلَّ ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامُها والاجتهاد فيها نبَّه صلى الله عليه وسلم على ذلك وحثَّ الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه، فلو كانت ليلة النصف من شعبان يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم».

7 ـ أنَّ احتجاجهم بعمل ثلاثة من التابعين منقوض بإنكار جماعة من التابعين عليهم في هذا الفعل، منهم عطاء بن أبي رباح وابن أبي ملكية وغيرهم من علماء الحجاز.

فعُلم من هذا تعذّر دعوى اتفاق التابعين عليها، وبطل الاحتجاج بفعل بعضهم لما نقل من إنكار جماعة من أقرانهم عليهم، فكيف يستقيم بعد ذلك الاحتجاج بفعل بعضهم دون الاحتجاج بإنكار بعضهم عليهم؟! هذا بالإضافة إلى أن عمل التابعي ليس بحجة في شرع الله تعالى إلا إذا أجمعوا على ذلك، ولا إجماع هنا فلا حجة إذن ألبتة في فعلهم.

وخلاصة القول أنه لا يشرع تخصيص هذه الليلة بقيام مخصوص ولا مطلقٍ، ولكن لا ينكر على خصَّها بقيام في خاصة نفسه لاشتباه الأمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنَّهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدَّمه فيه سلف، وله فيه حجة، فلا يُنكر مثل هذا».

2- حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام:
اختلف أهل العلم في تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام على قولين:
الأول: يستحب تخصيصه بصيام، وبه قال بعض العلماء.
قال ابن رجب: «فأما صيام يوم النصف من شعبان فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر، وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه».

الثاني: لا يشرع تخصيصه بصيام، نص عليه جماعات من العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه».

وقال الشاطبي في تعداده لأوجه البدع: «ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته».

وقال الشيخ ابن باز: «إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر».

ويجاب عن حجة القائلين بمشروعية ذلك بجوابين:
أحدهما: أنَّ الأحاديث التي تروى في الصيام يوم النصف باطلة لا تصح بحال.
والثاني: أنَّ من كانت عادته صيام الأيام البيض فتستحب في حقه على عادته، أمَّا من لم يكن ذلك من عادته ثم صام ذلك اليوم بخصوصه ولأجله فلا يقال: إنَّه صام الأيام البيض؛ لأنَّه لم يصمه إلا لاعتقاده فضل النصف من شعبان دون غيره، والله تعالى أعلم. 
 
والله تعالى اعلم

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

المصدر: موقع طريق القرآن
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 204 مشاهدة
نشرت فى 21 يوليو 2010 بواسطة mahmoude3r

ساحة النقاش

محمود عبد اللطيف

mahmoude3r
أحب الله و رسوله و ادعو الله ان يعفوا عنا و يكتب لنا حج بيته و يجعل لنا قصر فى الجنة و ان نكون أسرة متحابه فى الله............. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

306,534